moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439079569 لعام 1443 ه المدعي: شركه ابداع المكان لتقديم المشروبات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه قيود المميزه للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٩/٠٩/٨ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال المحل التجاري للمدعيه، ولكن المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها، وطالب وكيل المدعيه الخروج علي الموقع لاثبات انها لم تقم بتنفيذ الاعمال ولم تلتزم بالجدول الزمني واثبات الحاله للموقع في الوقت الحالي، وقدم سندا لطلبه يتضمن المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاقيه التنفيذ مؤرخ في ١٣\١٢\٢٠٢١م محرر علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ16/06/1443ه وفيها لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وتبلغ الممثلين عنه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في استيثاق لاثبات حاله الموقع محل الدعوي، وبما ان محل الدعوي اثبات حاله لمحل تجاري، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه وفقا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولما جاء في الماده (104) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمه بعدم قبوله.) ما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المستعجل، وبالله التوفيق.