tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430224561 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-30 date_hijri=1444-03-21 document_type=ruling entity=document_number:d3cf82a0-9f6a-429b-8954-ba17d6a9c07f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٢٩٦٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه شرايح تتبع شاحنات لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٦,٩٣٠.٠٠) سته الاف وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٦,٩٣٠.٠٠) سته الاف وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٦,٩٣٠.٠٠) سته الاف وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٦,٩٣٠.٠٠) سته الاف وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م حتي ١٤٤٣/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م.٢- اضرار تقاضي متمثله برسوم تقاضي مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٦,٩٣٠.٠٠) سته الاف وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤١/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م الي ١٤٤٣/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي، ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه عنها، فاجيبت لطلبها، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، كما حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها المدونه بياناتهما انفا، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله؟ اجابت قايله: نقر بمبلغ المطالبه، هكذا قررت، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغا قدره (٦,٩٣٠) سته الاف وتسعمايه وثلاثون ريالا لقاء توريد شرايح تتبع للمركبات، وثانيا التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، و لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه، فان المحاكم التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما وعن موضوع الدعوي: وبما ان المدعي وكاله قدم فواتير صادره من موكلته ومذيله بختم المدعي عليها تضمنت بمجموعها بمبلغ المطالبه، وبما ان وكيله المدعي عليه تقر بصحه مبلغ المطالبه، ولها حق الاقرار، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي فلم يقدم المدعي وكاله اي بينه لاثبات غرم موكلته وتكلفها بايه اتعاب، وقد اكتفي بما قدم، ولذا فان شرط استحقاق ما غرمته المدعيه في دعواها لا يتحقق في هذه الدعوي ولا يمكن معرفه الضرر الواقع حقيقه الا به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق،
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٩٣٠) سته الاف وتسعمايه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.