tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 5937 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-07-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4c16e835-d831-4f6f-b887-3603f1aaab07 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه المقيده برقم 5937 لعام 1439ه
المدعي/ (...)
المدعي عليه/ (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، المشكله من:
القاضي/ د. عمر بن عبد الله بن طالب رييسا
القاضي /محمد بن علي السلطان عضوا
القاضي/ محمد بن عبد العزيز البليهد عضوا
وبناء علي هذه القضيه المحاله للدايره في 26/07/1439ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ 24/07/1439ه. 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ضد المدعي عليه يذكر فيها ان موكله كان يملك نسبه 2% من شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 18/08/1405ه والمدعي عليه يملك باقي الحصص وهو مديرا لها، وقد تحملت الشركه ديونا كثيره وكان المدعي عليه يوقع علي سندات لامر كضمان للديون من الشركاء فوقع نيابه عن المدعي دون علم موكله بالمخاطر التي تجلبها تلك السندات، وقد باع الشركاء الشركه بما لها وما عليها، وبسبب عدم اجراءات نقل ملكيه الشركه تعرضت الشركه لانهيار، وتقدمت البنوك حايزه تلك السندات الي محكمه التنفيذ للتنفيذ علي الكفلاء ومنهم موكله، وانتهي في صحيفته الي طلب الزام المدعي عليه بتخليص موكله من تلك الديون المتعثره الناتجه عن توقيع المدعي عليه عن موكله دون علمه – ارفق نسخه من السندات لامر المحرره للمصارف والمقيده امام محاكم التنفيذ، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت ما هو واجب لنظرها، فحددت لها موعد جلسه في يوم الخميس 03/08/1439ه وحضر (...) سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعي بموجب وكاله صادره من الموثق (...) بالرياض برقم (...) وتاريخ 28/03/1439ه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وطلب الحاضر تبليغه عن طريق نظام ابشر وبسؤال الحاضر عن تحرير دعوي موكله فذكر ان موكله كان شريكا في شركه ذات مسؤوليه محدوده وقد حرر سندات لامر باسم الشركه وجعل موكله كفيلا لهذه السندات والان تلك السندات امام محكمه التنفيذ ويطلب ابراء ذمه موكله من تلك السندات لكونه قد ادرج اسمه بدون تفويض للمدعي عليه وبسؤاله عن وضع الشركه بالوقت الراهن فذكر انه قد صدر فيها حكم من المحكمه التجاريه باتمام بيعها ويطلب مهله لتفصيل ذلك وسالته عن حصر تلك السندات والمستفيدين منها وتاريخ تحريرها فطلب مهله لذلك وفي جلسه 20/11/1439ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله فذكر انه يطلب ابراء ذمه موكله من القرارات التنفيذيه الصادره من محكمه التنفيذ رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) والصادره بموجب سندات الامر محرره لكل من مصرف (...) ومصرف (...) وبنك (...) حيث ان موكله لا يعلم عن تلك السندات ويطلب مهله للرجوع الي موكله للتاكد من التوقيع من عدمه واضاف ان لديه شهود علي ان المدعي عليه قد كان يوقع تلك السندات لامر من دون الرجوع علي المدعي من غير رضاه وقد احضرهم في هذه الجلسه اما الشاهد الاول فهو (...) المثبت بياناته في محضر الضبط وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي ذكر ان المدعي عليه اخ شقيق له واما المدعي فهو ابن المدعي عليه وذكر ان العلاقه مع طرفي الدعوي مستمره وهو علي علم بواقع الحال الذي بينهم وبسؤاله عن ما يود الشهاده عليه فذكر انه يشهد بالله بان المدعي عليه هو المتصرف في الشركه محل الشراكه بينهم وهو من يقوم بالتوقيع عن المدعي في المعاملات والسندات والمدعي ليس علي علم بواقعها ولا مضمونها وان المدعي عليه لا يرجع اليه بذلك فسالته الدايره هل المدعي علي علم بتلك السندات محل الدعوي ويتصرف بالشركه محل الشراكه فاجاب بالنفي وعقب بان المدعي موظف في الشركه ولا يستلم الارباح وقد عرضت عليه الدايره السندات محل التنفيذ والتواقيع عليها فافاد بان السند الخاص ببنك (...) فيه توقيعين خاص بالمدعي عليه وهي علي يمين الورقه واما التوقيع الثالث الذي علي يسارها فهو عايد الي المدعي واما السند الخاص ببنك (...) فان التوقيع الذي في الاسفل علي اليسار يعود الي المدعي والتوقيعين الاخرين يعودان الي المدعي عليه واما السند الثالث والخاص ببنك (...) فان التوقيع الذي علي اليمين في الاسفل يعود للمدعي واما التوقيع الثاني والثالث يعود الي المدعي عليه هكذا يشهد واما الشاهد الثاني: فهو (...) وبسؤاله عن علاقته بالطرفين ذكر ان المدعي عليه اخ شقيق له واما المدعي فهو ابن المدعي عليه وذكر ان العلاقه مع طرفي الدعوي مستمره وهو علي علم بواقع الحال الذي بينهم وبسؤاله عن ما يؤد بالشهاده عليه فذكر ان المدعي عليه يطلب من المدعي التوقيع في كثير من الاحيان علي بعض الاوراق والمستندات من دون علم او معرفه بمحتوي هذه السند وتاره يقوم المدعي عليه بالتوقيع عن المدعي باذنه او من غير اذن في بعض الاحيان وكان مجرد موظف في الشركه فتره محدده وبعد ذلك خرج من العمل فيها ولم يكن يستلم ارباح وقد عرضت عليه الدايره السندات محل التنفيذ والتواقيع عليها فافاد بان التوقيع الموجود فيها هو عايد الي اخيه (...) في جميع تلك السندات وحيث كل سند فيه ثلاث تواقيع وجميعها تعود الي المدعي عليه وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي السابق تعريفه كما حضر عن المدعي عليها (...) في هذه الجلسه حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي عليه بان التواقيع الوارده في السندات لامر المحرره للمصارف التي اقترضت منها شركه (...) ان الذي وقعها اصاله عن نفسه ونيابه عن المدعي وان التوقيع تم دون علم المدعي وان المدعي لم يوقع اي سند من السندات المذكوره واضاف ان التوقيع كان باعتبارهما كفيلين ضامنين للشركه وقرر الطرفان اكتفاءهما، وبعد ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(اسباب الحكم)
فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الدعوي مقامه من احد الكفيلين لشركه (...) علي الكفيل الاخر بحيث يطلب منه بان يبريه من هذه الديون اللازمه عليه بموجب الكفاله تاسيسا علي انه لم يفوضه بالتوقيع علي تلك الكفالات ولم يعلم بها، وبما انه يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوي ان تكون مقامه علي تاجر، وبسبب عمل من اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وبما انه لا يوجد علاقه تجاريه بين الطرفين في محل النزاع وبما ان الخلاف القايم بين الطرفين لم ينشا عن عمل تجاري وانما نشا عن النيابه والتوقيع دون تفويض، وحيث نصت الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه...)، ولذلك يخرج النزاع بهذه الصوره عن نطاق الاعمال التجاريه ويعد من الاعمال المدنيه.
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وحدد يوم الاربعاء 08/02/1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقتنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
حرر في 22/1/1440ه
الدايره العشرون
عضو 
محمد بن عبد العزيز البليهد
عضو
 محمد بن علي السلطان
رييس الدايره
 د. عمر بن عبد الله بن طالب

الحكم في القضيه رقم 1064 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/06/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي/ محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي/ هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي/ محمد بن سعود العريفي عضوا
وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/19 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 8/2/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 23/2/1440ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 20/3/1440ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا، اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 22/1/1440ه الصادر في القضيه رقم 5937/ق لعام 1439ه والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من /(...)، سجل مدني (...) ضد/(...)، سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
سليمان بن صالح العريني
 عضو 
محمد بن سعود العريفي
 عضو 
هزاع بن عيسي العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع