moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470732184 لعام 1444 ه المدعي: محمد عبداللطيف بن احمد القادري المدعي عليه : شركه فيصل الدوسري للنقليات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكلته سبق وان اقامت دعوي ضد المدعي عليها قيدت لدي الدايره الخامسه في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٣٦٩١) وتاريخ 16 / 12 / 1442ه، بشان المطالبه باجره تخليص جمركي ماطلت المدعي عليها في سدادها للمدعيه، وقد حكمت الدايره برفض الدعوي وذلك بموجب الحكم الصادر منها برقم (447002676)، ثم اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه حكمها رقم (4430419913) وتاريخ 26 / 5 / 1444ه الذي قضي بالاتي:اولا/الغاء الحكم الابتدايي الصادر بالصك رقم (٤٤٧٠٠٢٦٧٦) في هذه القضيه. ثانيا/ الزام المدعي عليها/ شركه فيصل الدوسري للنقليات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع مبلغا قدره ثمانمايه وثلاثه عشر الف (٨١٣.٠٠٠) ريال للمدعي/ محمد بن عبداللطيف القادري هويه وطنيه (...) صاحب مكتب محمد عبداللطيف القادري للتخليص الجمركي. ثالثا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ تسعه الاف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال (٩.٤٩٩) اتعاب الخبره للمدعي. وذكر ان موكله اضطرت الي توكيل محام للمطالبه بحقه بسبب مماطله المدعي عليها. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢١,٩٥٠) مايه وواحد وعشرون الفا وتسع ميه وخمسون ريالا. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 30 / 8/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي / محمد عبدالواحد بن احمد ال الشيخ بالوكاله رقم (441644497)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ محمد خالد محمد الخميس بالوكاله رقم (442613571)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه عبر تبادل المذكرات قيدت برقم (4411049135) وتاريخ 29 / 8 / 1444ه ونصها: بالنسبه لطلب المدعي الزام موكلتي بدفع اضرار التقاضي واتعاب المحاماه وقدرها 121،950،00 ريالا علي خلفيه القضيه المنظوره من دايرتكم الموقره نلخص ردنا بالاتي:بالاطلاع علي صك الحكم النهايي والصادر من محكمه الاستيناف التجاريه في القضيه نجد ان الدعوي لم تكن صادره عن دلاله قطعيه بوجود الحق للمدعي ، وانما تعاضدت قراين ترجح لدايره الاستيناف الحكم بموجبها ، ولا اشكال في هذا اذ هذا داب القضاء بترجيح حق احد المتداعيين حال عدم قطعيه الادله في الدعوي، ولكن الاخذ بما وراء ذلك من تحميل الطرف الاخر عبء الحكم وعبء اتعاب المحاماه فيه اجحاف، اذ ان الضرر لا يزال بالضرر كما ان الحكم لم يكن عن دلاله قاطعه وحق متبين ودليل هذا ان دايرتكم الموقره قد حكمت ابتداء برفض الدعوي وذلك لوجود علاقه عماليه اصلا بين المدعي والمدعي عليها ابان الفتره المدعي فيها ، وكذلك عدم وجود توقيع ممهور به خطاب طلب عرض الاسعار الصادر والمنسوب للمدعي عليها، وهذا ان لم يكن مشككا في صحه صدوره فهو دليل تفريط من المدعي اذ استند في دعواه علي تعاملات لم يوثقها بعقود تقطع اسباب النزاع وتسهل معرفه صاحب الحق من مدعيه ، وقد جاء في مجموعه الاحكام التجاريه 1436 ما نصه ( الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت ، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه ، وان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في السداد ) ص226 وكما قال الشيخ محمد ابن ابراهيم مفتي الديار السعوديه في مجموع الفتاوي ( من خاصم ظانا ان الحق معه او يحتمل ان يكون الحق معه فلا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات مجموع الفتاوي 12/346 ، ، وعليه فان شروط ثبوت الحق بالمطالبه باضرار التقاضي متعذره هنا ، اذ لا ثبوت قطعي لحق المدعي في دعواه وقد بينا وبينت دايرتكم المباركه اسبابه في حكمها الابتدايي ، كما ان المماطله وهي الشرط الثاني منتفيه بانتفاء ثبوت الحق اصلا وعدم تقديم المدعي مايثبت مطالبته ، وعلي اثر هذا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي جمله وتفصيلا لما بينا من اسباب ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: نقدم لفضيتكم الجواب علي ما ذكرته المدعي عليها فيما يلي:ان تعاقد موكلي مع المدعي عليها ثابت بامر الشراء الصادر من المدعي عليها الممهور بختهما، وكذا التعاملات البنكيه والاخطارات المتبادله بين الطرفين؛ حسبما اثبتته محكمه الاستيناف، وقد تضمنت دعوي موكلي انجازه لخمسمايه واثنين واربعين بيانا جمركيا لصالح شركه مونديليز باجره قدرها ثمانمايه وثلاثه عشر الف ريال، وكذا سداد موكلي لرسوم اضافيه، فقررت محكمه الاستيناف تعيين خبير للتحقق من صحه عدد البيانات الجمركيه المنجزه واجرتها المستحقه، فانتهي الخبير الي صحه انجاز موكلي للبيانات الجمركيه الوارده في الدعوي، واستحقاق موكلي للاجره المدعاه، والتي انكرتها المدعي عليها طوال جلسات المرافعه، فحكمت الدايره الاستينافيه بذلك؛ عليه امل الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي ما تكبده في سبيل تحصيل حقه. ا.ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قال ما تدعيه المدعيه من وجود امر شراء فهو عار عن الصحه تماما وما تقصده في دعواها هو طلب عرض اسعار ومعلوم ان طلب عرض الاسعار لا يعني الموافقه عليها اطلاقا ولا يبني عليه تعاقد. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبالله التوفيق. وفي جلسه 2 / 11 / 1444ه حضر وكيل المدعيه / محمد عبدالواحد بن احمد ال الشيخ كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٢١,٩٥٠) مايه وواحد وعشرون الفا وتسع ميه وخمسون ريالا يمثل تعويضا له عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه رقم (٤٢٨١٣٦٩١) وتاريخ 16 / 12 / 1442ه المقامه منه ضد المدعي عليها، التي انتهت بحكم صادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه برقم (4430419913) وتاريخ 26 / 5 / 1444ه الذي قضي بالاتي:اولا/الغاء الحكم الابتدايي الصادر بالصك رقم (٤٤٧٠٠٢٦٧٦) في هذه القضيه. ثانيا/ الزام المدعي عليها/ شركه فيصل الدوسري للنقليات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع مبلغا قدره ثمانمايه وثلاثه عشر الف (٨١٣.٠٠٠) ريال للمدعي/ محمد بن عبداللطيف القادري هويه وطنيه (...) صاحب مكتب محمد عبداللطيف القادري للتخليص الجمركي. ثالثا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ تسعه الاف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال (٩.٤٩٩) اتعاب الخبره للمدعي. وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه؛ استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاصات المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره (٩) منها ما نصه: دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه ا.ه وبناء علي الفقره (3) من الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ا.ه. فاما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه برقم (4430419913) وتاريخ 26 / 5 / 1444ه ان المدعي عليها الجات المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فان الدايره تري مناسبه مقدار الاتعاب التي يطالب بها المدعي، بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الحكم لم يكن صادرا عن دلاله قطعيه؛ فان العبره بما انتهي اليه الحكم من ثبوت المبلغ في ذمه موكله، والجاء موكلته للمدعي للتعاقد مع محام للمطالبه بحقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه فيصل الدوسري للنقليات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد عبداللطيف بن احمد القادري سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٢١,٩٥٠) مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريال. والله الموفق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470732184 لعام 1444 ه المدعي: محمد عبداللطيف بن احمد القادري المدعي عليه : شركه فيصل الدوسري للنقليات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، وعليه فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيز الوقايع يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطالب فيها بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكله مبلغا قدره (121.950) مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا تعويضا عن اتعاب المحاماه التي غرمها موكله في الدعوي رقم (42813691) التي رفعها ضد المدعي عليها للمطالبه باجره تخليص جمركي ماطلته المدعي عليها في سدادها وتم رفض الدعوي من الدايره الابتداييه قبل ان تحكم دايره الاستيناف الثانيه بالغاء ذلك الحكم والحكم لموكله مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع له مستحقاته تلك والبالغ قدرها (813.000) ثمانمايه وثلاثه عشر الف ريال بالاضافه لمبلغ (9.499) تسعه الاف واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا عن اتعاب الخبير. هكذا تلخصت هذه الدعوي، وباحالتها للدايره الابتداييه الخامسه باشرت نظرها ثم اصدرت حكمها في القضيه بالصك رقم (4430922888) وتاريخ 1444/11/26ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (121.950) مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا. تاسيسا علي الاسباب المبينه في عريضه الحكم. ولاحقا قدم وكيل المدعي عليها: محمد بن خالد الخميس. صحيفه استيناف علي ذلك الحكم بالطلب رقم (4411587626) خلص فيها الي طلب قبول استينافه شكلا والغاء الحكم، والحكم مجددا برد الدعوي؛ مؤسسا ذلك علي اسباب حاصلها: (1) ان موكلته لا زالت تتمسك بطعنها بتزوير مستند المدعي في الدعوي الاصليه المتمثل في (طلب عرض الاسعار). (2) ان المقرر في مساله تضمين الغريم المماطل ان ذلك رهين بثبوت الحق الاصلي، وهو ما لم يتحقق في الحق الاصلي للمدعي. (3) ان اضرار التقاضي التي يطالب المدعي بها وتم الحكم له بها مبالغ فيها جدا وتتجاوز المبلغ المعتاد المقدر بنسبه (10%). هكذا تلخصت اوجه الاستيناف. وباحالته لهذه الدايره باشرت نظره وعقدت لذلك جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1445/1/13ه وفيها حضر: محمد خالد محمد الخميس سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعي عليها المستانفه وذلك بالوكاله رقم (442613571)، كما حضر: محمد بن عبدالواحد بن احمد ال الشيخ سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعي المستانف ضده وذلك بالوكاله رقم (441644497)، وبالاطلاع علي الحكم وصحيفه الاعتراض المقدم تم رفع القضيه للمداوله، ثم تم اعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي عريضه الحكم محل الاعتراض وصحيفه الاعتراض المقدم عليه، وتامل ذلك، فقد تبين ان الاعتراض مقدم خلال المهله النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل الاعتراض محل نظر ؛ ذلك ان المقرر فقها ان التعويض عن اضرار التقاضي عامه يتوقف علي عده مقدمات منها: تحقق مماطله المدين في اداء الحق لصاحبه، وهو ما يلزم له ان يكون الحق محل المطالبه ظاهرا وثابتا؛ اذ بتحقق ذلك يصدق علي امتناع المدين انه محض مماطله منه، وعليه وبتطبيق ذلك علي ملابسات النزاع الماثل يتبين ان الحق الاصلي للمدعي لم يكن كذلك وانما كان ملتبسا وغير ظاهر؛ بدليل انه تم الحكم ابتداء برفض الدعوي من الدايره الابتداييه ، وبدليل ايضا ان محكمه الاستيناف لما الغت الحكم الابتدايي وحكمت مجددا لصالح المدعي فانها قامت قبل ذلك بندب خبير محاسبي؛ ما يؤكد ان الحق لم يكن في ذاته ثابتا وواضحا بالقدر الكافي لاعتبار امتناع المدعي عليها عن ادايه للمدعي قبل محض مماطله منها توجب عليها تعويضه عما لحقه من ذلك، وعليه ولكل ما تقدم : نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 26/11/1444ه والحكم مجددا برفض الدعوي، والله الموفق