moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٩٨٨٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي العام الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٧/٠٨/ ١٤٤٥ه، وبناء علي الجوله التفتيشيه ، وقف مامور الضبط القضايي بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه علي المحل التابع لمؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (…) الواقع في حي (...) بمدينه (...) ، وبتفتيش الموقع ضبط عدد (٦٣) قميص رياضي، يحمل علامه مقلده لعلامه نادي (...) و (...) و (...) المحميه نظاما بموجب شهاده قيد العلامه التجاريه رقم (...) ، ورقم (...) ورقم (...) المرفقه باوراق القضيه ، وجري بناء علي ذلك حجز الكميه وتصويرها وتحرير المحاضر اللازمه (محضر اثبات واقعه - محضر ضبط مخالفه لنظام العلامات التجاريه - محضر ضبط وحجز)، ودونت القضيه برقم (١٤٤٥٠٠٨٥٩ ن١). تم الاكتفاء بما دون بمحاضر سماع الاقوال الاوليه المعده من قبل جهه الاستدلال استنادا للماده (٦٥) من نظام الاجراءات الجزاييه. المدعي عليه مطلق السراح استنادا للماده (١٢٠) من نظام الاجراءات الجزاييه . تم ابلاغ المدعي عليه بحقوقه النظاميه استنادا للماده الرابعه من نظام الاجراءات الجزاييه ، والماده الثانيه والعشرون من اللايحه التنفيذيه للنظام ذاته اقوال المتهم وبسماع اقوال مالك المؤسسه المدعي عليها (...): اقر بصحه واقعه الضبط، وعدم وجود ترخيص لديهم باستعمال العلامه التجاريه المضبوطه ، وانه المسؤول عن السلع المضبوطه تقرير الخبراء وبعرض المضبوطات علي لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه اصدرت تقريرها الفني متضمنا بان ما تم ضبطه لدي المؤسسه المدعي عليها يعد استخداما لعلامه تجاريه مسجله ومملوكه للغير دون وجه حق ويعتبر مخالفا لنظام العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ولان ما اقدمت المدعي عليها ومالكها ، فعل مجرم ومعاقب عليه نظاما ، ويعد انتهاك لحقوق الغير؛ لذا طالب بالحكم بثبوت ادانتهما بما اسند اليهما استنادا للماده (٣) من نظام الاجراءات الجزاييه ، وبالعقوبه الوارده في الفقره (ب) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشار اليه ، مع اعمال الماده (٤١) من ذات النظام فيما يتعلق بالمضبوطات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر رسمي متمثل في تقرير القضيه النهايي المعد من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، بتاريخ ٢٥ /٠٤ /٢٠٢٣م، محرر رسمي متمثل في محضر اجتماع المعد من لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه بتاريخ ٢٥ /٠٤ /٢٠٢٣م،محرر رسمي متمثل في محضر سماع اقوال مالك المنشاه المدعي عليها، محرر عادي متمثل في فاتوره بتاريخ ٢٠/٠٧/ ٢٠٢٣م، محرر رسمي متمثل في محضر اثبات واقعه المعد من قبل مامور الضبط القضايي بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه، ومحضر ضبط مخالفه لنظام العلامات التجاريه، ومحضر ضبط وحجز، ومحضر سحب عينه، محرر رسمي متمثل في شهاده تسجيل فرع مؤسسه صادر من وزاره التجاره والاستثمار بتاريخ ٢٤/٠٣/ ١٤٢٧ه، محرر رسمي متمثل في عدد من شهادات تسجيل للعلامات التجاريه محل الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٢/٠٢/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي عليه اصاله، وبعرض لايحه الاتهام علي المدعي عليه اقر بما ورد فيها واضاف بانه لم يكن يعلم بانها مزوره. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي العام طلباته في الحكم بثبوت ادانه المدعي عليه بما اسند اليه استنادا للماده (٣) من نظام الاجراءات الجزاييه ، وبالعقوبه الوارده في الفقره (ب) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشار اليه ، مع اعمال الماده (٤١) من ذات النظام فيما يتعلق بالمضبوطات. واجمل المدعي عليه اجابته في اقراره بما ورد في الدعوي واضاف بانه لم يكن يعلم بانها مزوره. ولما كان المدعي العام يطلب ادانه المدعي عليه؛ لقيامه بالاعتداء علي علامه تجاريه بحيازه وعرض وبيع منتجات مقلده، وفق التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وايقاع العقوبه النظاميه بناء علي ذلك بموجب الفقره (ب) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، ولما تضمنه التقرير الفني المعد من الجهه المختصه (الهييه السعوديه للملكيه الفكريه) حيث انتهي التحقيق الي توجيه الاتهام الي المدعي عليه؛ لقيامه بحيازه وعرض وبيع منتجات عليها علامه تجاريه مقلده للعلامه التجاريه المسجله بغير حق، وبما ان المدعي عليه اقر بما ورد في الدعوي ودفع بعدم علمه بانها مزوره، وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الضبط بتاريخ ٢٢/٠٢/ ١٤٤٦ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤)، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من نظام الاثبات، ثم ان المحكمه وبتاملها ما اشير اليه لا تجد فيما تمسك به المدعي عليه ما يحسره دون مخالفه حكم الماده (٤٢) فقره (ب) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ولم تر الدايره دافعا لفعل المدعي عليه الا البحث عن الثراء علي حساب الغير من خلال بيع بضاعه مقلده للبضاعه الاصليه، مما قد يوقع المستهلك بالتدليس والغبن، ولا يقبل من التاجر المتخصص في عدم علمه عن المخالفه ما قد يقبل من غيره؛ ولما جاء في الماده (٤١) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، واما بخصوص مبلغ الغرامه التي تري المحكمه فرضها علي المدعي عليه، فان المحكمه تاخذ بعين الاعتبار: عدد ما تم ضبطه لدي المدعي عليه، وشهره العلامات المقلده، وما احدثه تصرف المدعي عليه من لبس وتضليل علي المستهلكين بما يمس بالحق العام والضرر الناتج عن ذلك كله، ثم تعمل المحكمه سلطتها التقديريه في نطاق هذه الاعتبارات وما يتناسب معها؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: ادانه المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (…)، لقيامه بمخالفه نظام العلامات التجاريه الفقره (ب) (٤)من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ثانيا: معاقبته علي ذلك بتغريمه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون اف ريال سعودي. ثالثا: مصادره البضاعه (محل الدعوي) واتلافها وفقا للفقره (٤) من الماده (٤١) من ذات النظام، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٩٨٨٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٦ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي العام يطلب ثبوت ادانه المدعي عليه بما اسند اليه استنادا للماده (٣) من نظام الاجراءات الجزاييه، وبالعقوبه الوارده في الفقره (ب) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشار اليه ، مع اعمال الماده (٤١) من ذات النظام فيما يتعلق بالمضبوطات، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: اولا: ادانه المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، لقيامه بمخالفه نظام العلامات التجاريه الفقره (ب) (٤)من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.ثانيا: معاقبته علي ذلك بتغريمه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون اف ريال سعودي. ثالثا: مصادره البضاعه (محل الدعوي) واتلافها وفقا للفقره (٤) من الماده (٤١) من ذات النظام ، مسببه حكمها بما مضمونه: لما كان المدعي العام يطلب ادانه المدعي عليه؛ لقيامه بالاعتداء علي علامه تجاريه بحيازه وعرض وبيع منتجات مقلده، وفق التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وايقاع العقوبه النظاميه بناء علي ذلك بموجب الفقره (ب) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، ولما تضمنه التقرير الفني المعد من الجهه المختصه (الهييه السعوديه للملكيه الفكريه) حيث انتهي التحقيق الي توجيه الاتهام الي المدعي عليه؛ لقيامه بحيازه وعرض وبيع منتجات عليها علامه تجاريه مقلده للعلامه التجاريه المسجله بغير حق، وبما ان المدعي عليه اقر بما ورد في الدعوي ودفع بعدم علمه بانها مزوره، وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الضبط بتاريخ ٢٢/٠٢/ ١٤٤٦ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤)، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من نظام الاثبات، ثم ان المحكمه وبتاملها ما اشير اليه لا تجد فيما تمسك به المدعي عليه ما يحسره دون مخالفه حكم الماده (٤٢) فقره (ب) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ولم تر الدايره دافعا لفعل المدعي عليه الا البحث عن الثراء علي حساب الغير من خلال بيع بضاعه مقلده للبضاعه الاصليه، مما قد يوقع المستهلك بالتدليس والغبن، ولا يقبل من التاجر المتخصص في عدم علمه عن المخالفه ما قد يقبل من غيره؛ ولما جاء في الماده (٤١) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، واما بخصوص مبلغ الغرامه التي تري المحكمه فرضها علي المدعي عليه، فان المحكمه تاخذ بعين الاعتبار: عدد ما تم ضبطه لدي المدعي عليه، وشهره العلامات المقلده، وما احدثه تصرف المدعي عليه من لبس وتضليل علي المستهلكين بما يمس بالحق العام والضرر الناتج عن ذلك كله، ثم تعمل المحكمه سلطتها التقديريه في نطاق هذه الاعتبارات وما يتناسب معها، فتقدم (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٢ /٣/١٤٤٦ه تضمنت: انه لا يعلم عن حظر بيع المنتجات المرصوده في الدعوي وقد بررت لهم ان البيع تم علي العلن وليس بالسر وقد قدمت الفواتير الخاصه بالشراء وحيث اني افدتهم بذلك للنيابه والهييه، وقام حضره ناظر القضيه بتغريمي مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال ، وحيث اني للمره الاولي اقع في مخالفه من هذا النوع وليس مكرره والمواد المصادره عدد ٦٤ حبه وتعهدت بعدم العوده في المخالفه وعدم علمي التام بهذه المخالفه الانف ذكرها وعدم علمي التام بهذه المخالفه وقمت بشراء البضاعه من السوق واثبت حسن النيه، وختم لايحته بطلب اعفاءنا من المخالفه والتغريم والاكتفاء بتوجيه الانذار الاول مع عدم العود بالمخالفه المذكوره ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٦ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف، ولم يتبين حضور المستانف ضده رغم تبلغه بموعد الجلسه، ولصلاحيتها للنظر جري سؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واستنادا الي الماده ٢١٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٢ / ٣ /١٤٤٦ه القاضي بما يلي: اولا: ادانه المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، لقيامه بمخالفه نظام العلامات التجاريه الفقره (ب) (٤) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ثانيا: معاقبته علي ذلك بتغريمه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون اف ريال سعودي. ثالثا: مصادره البضاعه (محل الدعوي) واتلافها وفقا للفقره (٤) من الماده (٤١) من ذات النظام،. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.