moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٧٤٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بصفه المدعي مصنع يعمل علي تصنيع عده منتجات يتم بيعها علي المحلات التجاريه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٥٥,٣٦٩.٥٣) خمسه وخمسون الف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال وثلاثه وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣٠م، ودفعه قدرها (١٣,١٣٤.٨٤) ثلاثه عشر الف ومايه واربعه وثلاثون ريال واربعه وثمانون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، ودفعه قدرها(٢٩,٠٢٨.٣٠) تسعه وعشرون الف وثمانيه وعشرون ريال سعودي وثلاثون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ومطابقه رصيد).)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٧,٥٣٢.٦٧) سبعه وتسعون الف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال وسبعه وستون هلله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠١/٠٣/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه، فيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير بالدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها وطلبت حصر طلباتها وبيناتها واستنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤالها هل سبق ان لجات موكلتها للمصالحه اجابت انه لا يحضرها وحيث انه بعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي محل الحكم، وبسؤال وكيله المدعيه هل سبق ان لجات موكلتها للمصالحه اجابت انه لا يحضرها، وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠١١٧٤٦٩) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.