tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 13677 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-01-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:6d58732f-c7d4-41dc-a6ec-78d41d8d1a4f entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 13677 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع الدعوي من الحكم الاول في هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: ان موكلته قامت بالتعقد مع المدعي عليها شركه (...) لانشاء مراكز رياضيه، وقد قام الطرفان بتوقيع محضر التزام مع المدعي عليها وموكلته وشركه (...) بتاريخ 12/ 3/ 2017م وقد التزمت فيه المدعي عليها بسداد مستحقات موكلته عند قيامها بالاعمال الوارده في الالتزام، وقد التزمت موكلته بتلك الاعمال الا ان المدعي عليها لم تفي بالتزاماتها بالسداد، وعليه يطلب الزام المدعي عليها شركه (...) بمبلغ وقدره (2,551,000) ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (250,000) ريال، وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم 24/ 4/ 1439ه حضر طرفا الدعوي (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن (...) (...) الجنسيه، بصفته مدير الشركه المدعيه، تخوله الحق في المرافعه والمدافعه وطلب التحكيم، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ 25/ 1/ 1439ه، كما حضر (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن (...) ، بصفته العضو المنتدب في شركه (...) ، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كاتب العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ 5/ 2/ 1439ه، وقدم وكيل المدعيه نسخه من اللايحه، والمرفقات وسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد وافهم بتقديم رده في تاريخ 1/ 5/ 1439ه وتقديم ما يفيد ان العضو المنتدب يمثل الشركه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 22/ 5/ 1439ه حضر الطرفان وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها المودعه في ملف القضيه وسلم وكيل المدعيه نسخه منها وحاصلها انه يطلب تحرير الدعوي وبيان العقود التي يطالب المدعيه فافهم وكيل المدعيه بتقديم مذكره الاربعاء القادم يحدد فيها العقود بشكل مفصل وبيان المبالغ بها لكل عقد والمستند عليه وطلب وكيل المدعيه ان يكون الموعد بعد شهر ونصف، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 5/ 7/ 1439ه حضر الطرفان وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم القيام بتقديم رد بالموعد المحدد فذكر انه بسبب الاداره فافهم بالجديه بالمرافعه وتحرير الدعوي فقدم مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات ويذكر انها تحريرا لدعواه وسلم وكيل المدعي عليها نسخه ووعد بتقديم الرد خلال اسبوعين علي ان يستلم وكيل المدعيه الرد ويقدم الجواب عنه قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 1/ 8/ 1439ه حضر الطرفان وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه منهم وقد تضمنت مذكره المدعي عليها عدم صحه ما ورد في مذكره المدعي من ان هناك محضر تصفيه نهايي موقع بتاريخ 12/ 3/ 2017م بينما هو في الحقيقه محضر تنازل مالي من قبل المدعيه لاحد مقاولي الباطن، وتم بمحض ارادتها وليس فيه اي التزامات ماليه علي موكلته، كما اكد انه تم الالتزام من قبل موكلته بسداد جميع المستحقات الماليه لمستحقيها كما هو وارد في محضر الالتزام المؤرخ في 12/ 3/ 2017م حيث تم تحويل كافه المبالغ المدونه في ذلك الالتزام الي الطرف الثالث وهي شركه (...) سواء التي تخص المدعيه او المقاولين الاخرين وذلك تنفيذا لما جاء في الاقرار حيث جاء علي لسان المدعيه ما يلي: (نقر نحن شركه (...) بموافقتنا علي ان يتم تسليم شيكات بكامل المبالغ المتبقيه لنا لدي شركه (...) عن مشروع (...) لصالح وعلي حساب (...) ويتم سدادها حسب تقدم سير العمل وتفصيل هذه المبالغ ما يلي...) حيث يعد هذا الالتزام مؤكدا لما تم الاتفاق عليه بتاريخ 8/ 11/ 2016م من ان تقوم (...) بانهاء كافه اعمال المشروع محل الدعوي مع المدعيه نيابه عن موكلتها حيث جاء ذلك الاتفاق (فقد تم تكليف الطرف الثالث (...) بانهاء الاعمال نيابه عن الطرف الاول – المدعي عليها – لانهاء المشروع واعطاء كل ذي حق حقه بما يرضي ﷲ سبحانه وتعالي...) ، وانتهي الي طلب تعويضات من المدعيه وغرامات موضحه في مذكرته، وقد سلم وكيل المدعيه نسخه منها وافهم بتقديم الرد في 22/ 8 وان يكون ردا محررا للدعوي وذلك من خلال بيان اليه الاتفاق المنصوص عليه في البند 3 من اقرار الالتزام المقدم منه والمؤرخ في 12/ 3/ 2017م فعقب وكيل المدعي عليها ان هذا البند تنازل المدعيه بكامل المشروع وعايداته لشركه (...) وذلك بسبب تعثر المدعيه في تنفيذ المشروع وبالفعل انجزت (...) الاعمال الموكله اليها بهذا المشروع كما ان موكلته قد التزمت بسداد كامل المبالغ الموجود في الاقرار المبين سلفا سواء لشركه (...) او المقاولين الاخرين وافهمت الدايره وكيل المدعيه ابلاغ ممثل الشركه النظامي للحضور في الجلسه القادمه لذلك لكثره استمهاله وعدم معرفته بواقع القضيه والقدره علي تحريرها والا سيتخذ معه الاجراء النظامي وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 21/ 9/ 1439ه حضر طرفا الدعوي (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن (...) (...) الجنسيه، بصفته مدير الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ 16/ 3/ 1439ه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) السابق تعريفه، واطلعت الدايره علي مذكره المدعيه المرفقه في ملف القضيه وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وطلب مهله للرد وحاصل تلك المذكره ان موكلته بعد انجازها لنسبه كبيره من الاعمال وقع خلاف مع المدعي عليها في نسبه الاعمال المنفذه وتاخرها في سداد حقوق موكلته مما اضطر الطرفين الي توقيع الاتفاقيه الثانيه المؤرخه في 8/ 11/ 2016م لبيان الاعمال الواجب تنفيذها علي موكلته وتعيين (...) حكما بما قد ينشا من خلاف مع المدعي عليها قبل اللجوء للقضاء وبعد انتهاء موكلته من تنفيذ كامل العقد رغب الاطراف ان يتم ايداع مستحقات موكلته لدي شركه (...) لضمان استلام موكلته لمستحقاتها وحرر بذلك محضر الالتزام المؤرخ في 12/ 3/ 2013م وهي ملحقه بالعقد ولا تعني تنازل مالي، وقد اتمت موكلته كامل الاعمال الوارده في الالتزام ولم تلتزم المدعي عليها بسداد مستحقاتها، وعقب بان موكلته قامت بسداد كامل المبالغ للمقاولين والمنفذين للمشروع وهم المنصوص عليهم في اقرار الالتزام بتاريخ 12/ 3/ 2017م وافهم بتقديم البينه عليها في 28/ 10. وبجلسه 27/ 11/ 1439ه حضر الطرفان وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، و (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن ممثل المدعي عليها، تخوله الحق في المرافعه والمدافعه والاعتراض علي الاحكام وطلب الاستيناف، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ 14/ 8/ 1438ه، واطلعت الدايره علي المذكره المودعه من وكيل المدعي عليها والمتضمنه: انه لا يقر بصحه دعوي المدعيه من انها هي من اتم كامل اعمال المشروع حيث ان اتفاقيه الالتزام المؤرخه في 12/ 3/ 2017م قد ابرمت علي اساس عدم التزام المدعيه بتنفيذ الاعمال المنوطه بها وقد سلم كامل مبلغ المشروع لل (...) لاتمامه عن طريق المدعيه خلال عشرين يوم او عن طريق مقاولين اخرين اذا لم تلتزم المدعيه بالمده المحدده لها حيث جاء في الالتزام (ان شركه (...) تكون ملتزمه بانهاء جميع الاعمال خلال 20 يوم للموقع العام والمبني من الداخل ... وفي حال عدم الالتزام بانهاء الاعمال للموقع العام والمبني من الداخل والتسليم خلال 20 يوما فيتم ايقاف تسليم اي شيكات فورا ...) كما ارفق وكيل المدعي عليها نسخه من حواله المبالغ الوارده في الالتزام كامله ل (...) سواء للمدعيه او لغيرها من المقولين، كما اطلعت علي مذكره وكيل المدعيه التي اكدت فيها نحو ما جاء في مذكراتها السابقه من التزام موكلته بتنفيذ كافه الاعمال وامتناع المدعي عليها بسدادها وبسؤال وكيل المدعيه عن التزامات موكله في العقد الثاني والتزاماته في قرار الالتزام هل هي نفس الاعمال والمبالغ فاجاب نعم وان موكلته التزمت بها واما ما يتعلق بالجدول الثاني باعمال المقاولين فان موكلته تطالب بقيمتها الان لكون بعض المقاولين اصبحوا يطالبون موكلته بهذه المبالغ وافهم وكيل المدعي عليها ابلاغ موكله السابق بالحضور، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 29/ 1/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، وطلبوا ادخال مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) طرفا في هذه الدعوي وتعيين محاسب قانوني لعمل مخالصه لاعمال المشروع محل الدعوي فطلبت منهم الدايره تقديم عروض محاسبيه فاستعدوا بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 12/ 3/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، ولم يتبين ابلاغ مؤسسه (...) المدخله في القضيه فافهم وكيل المدعيه بمتابعه التبليغ مع امانه السر لتبليغه في الجلسه القادمه كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب المطالبه بكامل مبلغ اقرار الالتزام مع ان جزء منه خاص لمقاولين اخرين فطلب مهله للرد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 25/ 4/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، ولم يتبين تبلغ مؤسسه (...) بموعد الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن مبلغ المطالبه والذي قدم فيه مبلغ (2,551,244) ريال مع ان الوارد في اقرار الالتزام المؤرخ في 12/ 3/ 2017 نص علي استحقاق موكلته بمبلغ (1,589,424) ريال والباقي للمقاولين والموردين فاجاب بان موكلته ملتزمه بسداد مستحقات المقاولين المنصوص عليها باقرار الالتزام فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي التزام موكلته بتنفيذ كافه الاعمال المنصوص عليها في اقرار الالتزام كما طلبت منه تقديم مستخرج ل (...) موضح فيه هويه مديرها فطلب مهله لذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 23/ 5/ 1440ه حضر طرفا الدعوي (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن ممثل المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل محافظه (...) ، برقم (...) وتاريخ 25/ 3/ 1440ه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) السابق تعريفه، وقدم وكيل المدعيه مستخرج موضح فيه هويه مدير (...) وطلب تبليغه عن طريق نظام ابشر كما قدم مذكره من صفحه واحده وعدد من المرفقات يذكر انها تمثل بينه علي استحقاق موكلته مبلغ المطالبه وان موكلته ملتزمه بتنفيذ كافه الاعمال الوارده في الالتزام عن طريقها او المقاولين الموجودين في الالتزام سلم وكيل المدعي عليها نسخه منها واكد بان موكلته لا صفه لها في هذه الدعوي حيث ان الالتزام الاخير قايم بين شركه (...) والمدعيه وتلتزم (...) بالاشراف علي تنفيذ المدعيه وتسديدها المبالغ المستحقه لها او سحب المشروع منها عند عدم التنفيذ والتنفيذ علي مقاول اخر بالمبالغ الموجوده في محضر الالتزام، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 2/ 6/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، وذكر وكيل المدعي عليها ان المذكره المقدمه من وكيل المدعيه في الجلسه السابقه غير صحيحه ويكتفي بما سبق تقديمه واكد وكيل المدعيه علي المطالبه بالزام شركه (...) بان تدفع لموكلته مبلغ (2,551,244) ريال وذلك مقابل اعمال منفذه من موكلته او مقاولين اخرين بالباطن من موكلته في اقرار الالتزام وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الالتزامات التي تكون بعد اقرار الالتزام المؤرخ في 12/ 3/ 2017م من الربح والخساره والمطالبه بالتعويض عن الاعمال المنفذه من له الصفه للمطالبه بها وان يطالب بها فاجاب بان ما يتعلق بالاعمال المنفذه بعد الالتزام تكون موكلته ملتزمه بالمطالبه في مواجهه شركه (...) من ناحيه الاعمال المنفذه وذلك باعتبار (...) هو المقاول الاساسي بعد اقرار الالتزام والمدعيه هي المقاول الباطن و (...) كامل التزامات العقد الاساسي وملحقاته سواء في الربح او الخساره والاعمال المنفذه اما ما يتعلق بالاعمال التي تمت قبل تاريخ اقرار الالتزام فان موكلته تطالب بما تم من الاعمال والتعويض عنها فيما لو كان هناك مطالبه تعويض في مواجهه المدعيه باعتباره المقاول الاساسي في حينه وسالته الدايره عن ما جاء في اقرار الالتزام من انه يحق لشركه (...) الرجوع علي شركه (...) باي مطالبه في حال زياده التكلفه فاجاب بان هذا يتعلق بالاعمال التي نفذتها المدعيه قبل اقرار الالتزام بعد حصرها، اما بعد اقرار الالتزام فان الملتزم امام موكلته هو (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان (...) هي ملتزمه بالاشراف علي اعمال موكلته الموجوده في اقرار الالتزام وتسديد مقابلها والتفنيد علي حساب موكلته عند عدم تنفيذ تلك الاعمال، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالعدول عن قرار ادخال (...) المؤرخ في 29/ 1/ 1440ه. وعدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) ضد (...) ، تاسيسا علي الاسباب التاليه: "وبما ان الدعوي لها شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه، حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي، كما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان الثابت في هذه الدعوي ان طرفي الدعوي قد ابرما بعد العقد الاساسي الموقع بينهما اتفاقيه اخري مؤرخه في 8/ 11/ 2016ه وقد كان الاطراف ثلاثه في تلك الاتفاقيه وهم المدعيه والمدعي عليها وشركه (...) وقد تم النص فيها علي ان تقوم شركه (...) بانهاء كافه اعمال المشروع محل الدعوي مع المدعيه نيابه عن المدعي عليها ونص الحاجه من تلك الاتفاقيه ما يلي: (فقد تم تكليف الطرف الثالث (...) بانهاء الاعمال نيابه عن الطرف الاول - المدعي عليها - لانهاء المشروع واعطاء كل ذي حق حقه بما يرضي ﷲ سبحانه وتعالي..) ، كما انه قد ابرما طرفي الدعوي وشركه (...) بعد هذه الاتفاقيه محضر التزام مؤرخ في 12/ 3/ 2017م حيث تم الاتفاق في هذا المحضر علي ان يتم تحويل كافه المبالغ المتبقيه لاعمال المشروع الي الطرف الثالث وهي شركه (...) سواء التي تخص المدعيه او المقاولين الاخرين ونص الحاجه منه ما يلي: (نقر نحن شركه (...) بموافقتنا علي ان يتم تسليم شيكات بكامل المبالغ المتبقيه لنا لدي شركه (...) عن مشروع (...) لصالح وعلي حساب شركه (...) ويتم سدادها حسب تقدم سير العمل وتفصيل هذه المبالغ ما يلي...) وقدمت المدعي عليها ما يثبت التزاماها بتحويل كافه المبالغ المدونه في الالتزام - سواء الخاصه بالمدعيه او غيرها- الي شركه (...) تنفيذا لما تم الاتفاق عليه، وبناء علي ما سبق وبما ان طرفا الدعوي قد اتفقا علي ان تكون شركه (...) هي المسيوله عن مدي سلامه سير الاعمال وصحه تنفيذها من قبل المدعيه وانها مسيوله عن دفع قيمه الاعمال التي سوف تنفذ من المدعيه كما انها هي صاحبه الصلاحيه في التنفيذ علي حساب المدعيه عند عدم التزامها بما هو واجب عليها حسب المتفق عليه مما يدل علي تحول العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها الي طرف ثالث وهي شركه (...) وتكون هي المسيوله عن تنفيذ الاعمال من عدمها في مواجهه المدعي عليها كما انها هي المسيوله في صرف قيمه الاعمال لكل من نفذها سواء المدعيه او غيرها وذلك بصريح الاتفاقات الوارده سلفا، وعليه فان الدايره تري انتفاء الصفه في مواجهه المدعي عليها، وبالتالي ليس من المتوجه بان تطالبها المدعيه بحقوقها المترتبه علي العقد الذي ادخلت فيها شركه (...) بل يجب ان تكون اي مطالبه ناشيه عن العقد محل الدعوي مقامه علي صاحب الصفه الاصليه لا علي غيره، وبناء علي ذلك فان الدايره تخلص الي ان الدعوي قد اقيمت علي غير ذي صفه" ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي حكم الدايره في المده المقرره نظاما وبعد احاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالرياض اصدرت حكمها بتاريخ 28/ 2/ 1441ه في القضيه المقيده لديها برقم (...) لعام 1440ه القاضي بالغاء حكم الدايره العشرون واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها تاسيسا علي الاسباب التاليه: " بما ان الاستيناف جري تقديمه من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فقد حكمت دايره اول درجه بعدم قبول الدعوي المقامه ضد شركه (...) لاقامتها علي غير ذي صفه، علي سند من القول: بان طرفي الدعوي بعد العقد الاساسي ابرما اتفاقيه اخري مؤرخه في 8/ 11/ 2016م بين ثلاثه اطراف وهم طرفي الدعوي اضافه الي (...) ، كما ابرم الاطراف الثلاثه بعد ذلك محضر التزام مؤرخ في 12/ 3/ 2017م اتفقوا فيه علي تحويل كافه المبالغ المتبقيه لاعمال المشروع الي الطرف الثالث (...) ، وانه بناء علي ذلك فان العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي قد تحولت الي الطرف الثالث وهي (...) ، اي حلت محل المستانف ضدها فتكون هي المسؤوله عن التنفيذ وعن صرف قيمه الاعمال المنفذه للمدعيه او غيرها، وخلصت دايره اول درجه من ذلك الي عدم صفه المدعي عليها المطالبه. وبناء علي ذلك عدلت دايره اول درجه عن قراراها بادخال (...) كطرف في الدعوي، ولم تقبل الدعوي في مواجهه المدعي عليها. وحيث انه بدراسه اوراق القضيه وما قدمه الطرفان فان دايره الاستيناف تذهب الي ان ما استندت عليه دايره اول درجه فيه نظر، ذلك ان اصل العلاقه التعاقديه نشات المستانفه (المدعيه) شركه (...) والمستانف ضدها (المدعي عليها) شركه (...) ، وما زالت هذه العلاقه قايمه، اذ ان المستانف ضدها هي مالكه المشروع، وهي التي تستلم الاعمال من المستانفه، وهي التي تقرر استحقاقات المستانف ضدها للمبالغ ام لا. ولم يوجد في اوراق القضيه ما يغير هذه العلاقه بين المستانفه والمستانف ضدها، فلا يوجد ما يثبت تنازل المستانف ضدها (...) عن العقد، والاصل بقاء ما كان علي ما كان. ولا ينال من ذلك محضر الاتفاق بين الاطراف الثلاثه المؤرخ في 8/ 2/ 1438ه، فانه ليس بتنازل من المستانف ضدها عن العقد لصالح (...) ، بل غايه ما فيه ان المستانف ضدها کلفت (...) بالاشراف علي انهاء الاعمال نيابه عنها، لا انها تنازلت عن العقد لها، كما ان طرفي الدعوي اتفقا في المحضر المذكور علي ان لا يصرف شيء من مبالغ الاعمال الاضافيه الا بموافقه استشاري المشروع و (...) ، كما انهما جعلا (...) حكما بينهما حال حدوث خلاف في تنفيذ هذه الاتفاقيه، وهذا كله دليل علي بقاء العلاقه التعاقديه المستانفه والمستانف ضدها، مما يجعل المستانف ضدها ذات صفه، واقامه الدعوي عليها مقبوله، وعليه: فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء حكم دايره اول درجه واعادتها اليها لنظرها موضوعا". وبعد احاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وبجلسه 22/ 3/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه، ومالك المدعي عليها (...) ، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...) وذلك بعد ورود القضيه من محكمه الاستيناف بمعيه حكمها القاضي بالغاء حكم الدايره الصادر بتاريخ 6/ 2/ 1440ه والذي انتهي الي ان شركه (...) صاحبه صفه في هذه الدعوي ونظرا لعدم حضور ممثل شركه (...) رغم تبلغها فقد قررت الدايره اعاده التبليغ وسالت الدايره وكيل المدعيه عما لديه من اضافه فاجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه من بينه ومذكرات مرفقه في ملف الدعوي كما رات الدايره بحث مساله ادخال مؤسسه (...) كطرف مدعي عليه ثاني او الابقاء علي شركه (...) كمدعي عليه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 28/ 5/ 1441ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وملفها الالكتروني تبين عدم وجود المذكرات المشار اليها في الضبوط فافهم الطرفان بايداعها الكترونيا بان يودع وكيل المدعيه مذكراته ومرفقاتها خلال 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه، ويودع وكيل شركه (...) مذكراته بمرفقاتها بعد ذلك خلال 5 ايام، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 26/ 6/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، وقد اطلعت الدايره علي المذكرات المرفقه الكترونيا والمقدمه من اطراف الدعوي ولحاجه القضيه مزيد من التامل، عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 2/ 12/ 1441ه وذلك لاستكمال اجراءات نظر الدعوي، وعلي اطراف الدعوي تقديم ما لديهم خلال سبعه ايام عمل او يقرروا الاكتفاء، والا فان الدايره ستكتفي بما تم تقديمه وتحكم في القضيه بحالتها الراهنه. وفي نفس اليوم 2/ 12/ 1441 ه قام وكيل المدعي عليها (...) السابق تعريفه برد عبر الترافع الالكتروني جاء فيه: (انه في الجلسه السابقه تم الرد بطلب موكلتي بادخال (...) كونها الشركه المنفذه للاعمال المتبقيه من المشروع محل النزاع بعد سحبه من شركه (...) بسبب اخفاقها في اتمام المشروع كما سبق ايضاح ذلك في المذكرات السابقه) . وبتاريخ 23/ 12/ 1441 ه قام وكيل المدعي (...) السابق تعريفه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني يطلب فيه من الدايره ادخال شركه (...) طرفا في الدعوي والحكم بالزام شركه (...) وشركه (...) متضامنتين بدفع مستحقات لموكلته. وبجلسه 26/ 2/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) ، كما حضر وكيل المدعي عيلها (...) السابق تعريفهما، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعوي موكلته بشكل مفصل وان له مهله 5 ايام لايداعها عن طريق تبادل المذكرات تنتهي بتاريخ 1/ 3/ 1442ه وافهم بانه اذا لم يودعها في الوقت المحدد تعتبر الدعوي غير محرره، كما افهم المدعي عليه بان عليه الرد خلال 5 ايام تبدء من تاريخ 1/ 3/ 1442ه وتنتهي بتاريخ 6/ 3/ 1442ه وافهم بانه اذا لم يودع جوابه خلال المده المحدده فانه يعتبر ناكل عن الجواب، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 11/ 4/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طرفا الدعوي وكاله (...) (...) السابق تعريفهما كما حضر وكيل المدعي عليه الثاني (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بوكالته عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم قرر وكيل المدعيه انه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ (2,551,244) ريال ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه (...) هل استلم موكله مبلغ المطالبه وكافه المبالغ المتبقه والمتفق عليها في الاقرار المؤرخ بتاريخ 12/ 3/ 2017م من المدعي عليها شركه (...) فاجاب بان مبلغ المطالبه مستلم من موكله وقد استلم موكله (...) كامل المبالغ المتعلقه بالمشروع محل الدعوي من شركه (...) فيما يخص باقي الاعمال المنفذه من قبل موكلي بعد سحب المشروع من المدعيه لعدم التزامها بالاقرار ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل نفذت موكلته الاعمال المتبقيه التي التزمت بتنفيذها في الاقرار المؤرخ بتاريخ 12/ 3/ 2017م فاجاب بان موكلته هي من نفذت كامل الاعمال مع مقاولين بالباطن ولم تنفذها (...) ولذلك تطالب بحقها في الاعمال المنفذه ثم جري سؤاله هل تم تنفيذ الاعمال خلال المده المحدده بالاقرار فاجاب بانه قد يكون هناك تاخير بسيط وذلك بسبب عدم السداد والا فان المدعيه نفذت الاعمال وفق الاتفاق وبعرضه علي وكيلي المدعي عليها ذكر وكيل شركه (...) بان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح فالمدعيه لم تلتزم بالاتفاقيه المؤرخه بتاريخ 12/ 3/ 2017م ولم تنفذ الاعمال المطلوبه منها خلال المهله المحدده ب20 يوم ولا بعدها كما انها لم تلتزم بالاتفاق السابق بتاريخ 8/ 11/ 2016م لذلك سحبت موكلتي المشروع من المدعيه واسندت باقي الاعمال ل (...) لاكمال تنفيذه وقد نفذت (...) باقي الاعمال حتي افتتاح المشروع واستلمت كافه المبالغ المستحقه لها بما فيها المبلغ محل المطالبه، ثم طلبت الدايره من المدعيه والمدعي عليه (...) حصر بيناتهم علي تنفيذهما الاعمال علي ان يقدما ذلك خلال خمسه ايام تنتهي بتاريخ 16/ 4/ 1442ه وان من لم يقدم بينته خلال هذه المده عد عاجزا عن احضار البينه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 18/ 4/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طرفا (...) و (...) السابق تعريفهما كما حضر المدعي عليه الثاني اصاله (...) ، سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم: (...) هذا وقد اطلعت الدايره علي ما قدمته المدعيه وكذلك ما قدمه المدعي عليه (...) ولانه سبق افهام المدعي عليه بتقديم بينته علي تنفيذ باقي الاعمال ولم يقدم بينته خلال المده المحدده فقد اعتبرته الدايره عاجز عن احضار البينه وبسؤاله هل لديه ما يقدمه اكتفي بما سبق تقديمه وذكر بان مدير الشركه المدعيه (...) والمهندس (...) تواصلوا معي بعد انتهاء المهله منفردين وطلبوا مني اكمال المشروع لعجزهم علي تنفيذه واطلب يمينهم علي نفي ذلك، كما قد تم تسليم المدعيه بعد الاتفاق مبلغ وقدره (988,424) ريال وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر انه لم يستطيع الرد علي ما قدمه المدعي عليه الثاني لان المذكره لم تقدم الا قبل الجلسه بيوم واحد واطلب مهله للرد المفصل عليها فافهمته الدايره ان يرد علي الجدول وعلي كافه المبالغ التي جري تحويلها من قبل المدعي عليه (...) لصالح المقاولين الاخرين المدونين في جدول الاقرار المؤرخ بتاريخ 12/ 3/ 2017م وان له 3 ايام لتقديم جوابه كما طلبت الدايره كذلك من المدعي عليه الاول الرد علي المرفق رقم 10 المقدم من المدعيه وكذلك طلبت من المدعي عليه الثاني الجواب علي رد المدعيه خلال يومين من تقديم المدعي للمذكره علي ان يكون جوابهم علي بريد الدايره، كما طلب حضور مدير الشركه المدعيه (...) لاداء اليمين وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 25/ 4/ 1442ه حضر الوكلاء الثلاثه السابق تعريفهم في الجلسه الماضيه كما حضر مدير الشركه المدعيه وذكر وكيل المدعيه ان موكلته استلمت مبلغ (758,424) ريال من اجمالي كامل المبالغ المتبقيه لها الموضحه في اقرار الالتزام المحرر بتاريخ 12/ 3/ 2017م والبالغه (2,971,424) ريال ليصبح المتبقي لموكلته (2,213,000) ريال وقرر انه يحصر دعواه في المطالبه بهذا المبلغ، واضاف انه توجد اعمال اضافيه نفذتها موكلته بتكليف شفوي من شركه (...) بعد محضر الالتزام وقيمتها (338,244) ريال. وبسؤاله عن بيان هذه الاعمال بالتفصيل ومقدار قيمتها اجاب بانه لا يستطيع حصرها في هذه الجلسه فافهم بان له حق المطالبه بها في دعوي مستقله. ثم طلبت الدايره من مدير المدعيه اداء اليمين بالصيغه التاليه: "وﷲ العلي العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي لا تخفي عليه خافيه ان شركه (...) التي اديرها هي من قامت بكامل اعمال المبينه في اقرار الالتزام وان قيمه هذه الاعمال مستحقه للمدعيه وحدها، وان المدعي عليهما لم ينفذا شييا من هذه الاعمال ولم يسددا من قيمتها سوي مبلغ (758,424) ريال وليس لهما في ذمه المدعيه اي مبلغ وﷲ العظيم" فعقب وكيلا المدعي عليهما بانهما لا يطلبان اليمين لوجود شهود وبينات جديده مرصوده في المذكره المقدمه بهذه الجلسه فافهمتهما الدايره بعدم قبول المذكره وعدم سماع البينه طبقا لما قررته الدايره في الجلستين السابقتين، فقررا اكتفاءهما بما قدما، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن وجه المطالبه بالتضامن فاجاب بان مؤسسه (...) وسيط في الدفع ولم يتم الاتفاق علي تحويل الحق من ذمه شركه (...) الي مؤسسه (...) وانه يطلب الزامهما متضامنين بهذا الاعتبار، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
 
 (الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في الزام المدعي عليهما شركه (...) ومؤسسه (...) متضامنين بدفع مبلغ قدره (2,213,000) ريال يمثل باقي المبلغ المستحق من مشروع انشاء مركز رياضي ب (...) ، وبما ان المدعي عليها شركه (...) تدفع بانها سلمت المبالغ محل الدعوي الي مؤسسه (...) وفق الاتفاق المبرم بين الاطراف الثلاثه بتاريخ 12/ 3/ 2017م الذي تضمن تسديد شركه (...) كامل مستحقات شركه (...) ، ولكون مؤسسه (...) اقرت باستلامها للمبالغ محل الدعوي من شركه (...) ، مما تنتهي به الدايره الي ابراء شركه (...) من الحق المطالب به وعدم احقيه شركه (...) بمطالبتها في هذه الدعوي، اما ما يخص المدعي عليها مؤسسه (...) فبما ان ممثلها يقر باستلام المبالغ كامله من شركه (...) ، ولكن يدعي بانه هو من قام باكمال الاعمال وليس المدعيه وانها لا تستحق شييا من المبالغ لكونها اخلت بالالتزام المؤرخ بتاريخ 12/ 3/ 2017م ولم تكمل ما طلب منها، كما يدفع بانه سلم المدعيه مبلغ قدره (988,424) ريال من قيمه هذه الاعمال، ولان المدعيه اقرت باستلام مبلغ وقدره (758,424) ريال وانها خصمته من كامل مستحقاتها المبنيه في المحضر ومقدارها (2,971,424) ريال وحصرت دعواها في المبلغ المتبقي، وانكرت استلام ما زاد عن ذلك، ولان المدعي عليهما لم يقدما ما يثبت ان احدهما قام باكمال باقي الاعمال او سدد اكثر من المبلغ الذي اقرت المدعيه باستلامه، وبما ان الظاهر ان المدعيه هي من اكملت الاعمال لكونها الطرف المسند اليه تنفيذ هذه الاعمال بموجب عقد المقاوله ومحضر الاتفاق، ولان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، ولم يقدم المدعي عليهما ما ينقل عن هذا الاصل وقد طلبا يمين ممثل المدعيه علي نفي دعواهما ثم عدلا عن ذلك، ولا ينال من ذلك ما دفع به مالك مؤسسه (...) من ان لديه بينه علي تنفيذ مؤسسته للاعمال، وذلك لان الدايره طلبت منه البينه وامهلته لذلك ولم يقدمها في الاجل المحدد واعتبرته بذلك عاجزا عن تقديم البينه، ولما نصت عليه الماده السادسه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه (للمحكمه عند تخلف اي من اطراف الدعوي عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ ان تقرر ايا مما ياتي: 1- فرض الغرامه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه عشره) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشان نهاييا. 2- عدم قبول الطلبات العارضه او المقابله من الطرف الذي تخلف عن التقديم) ، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الزام (...) [سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم: (...) مالك مؤسسه (...) [سجلها التجاري: (...) بان يدفع لشركه (...) [شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه، سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (2,213,000) مليونان ومايتان وثلاثه عشر الف ريال. ثانيا: رفض الدعوي في مواجهه شركه (...) [شركه مساهمه، سجلها التجاري (...) وبﷲ التوفيق.
عضو
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
عضو
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2702 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2213000) ريال تمثل قيمه باقي المبلغ المستحق من مشروع انشاء مركز رياضي ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا : الزام (...) مالك مؤسسه (...) بان يدفع لشركه (...) مبلغا قدره (2213000) مليونان ومايتان وثلاثه عشر الف ريال . ثانيا : رفض الدعوي في مواجهه شركه (...) وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف تم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها لم يحضر احد من الطرفين وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه تبين ان المستانف ليس محاميا وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/ 10/ 26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا
 
 (منطوق الحكم) 
عدم قبول الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي