moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471167255 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/08/7ه الموافق 2022/03/10م تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بنقل منسوبي المدعي عليها عن طريق البر، وقد استلم بشكل جزيي (57,960) سبعه وخمسون الفا وتسع ميه وستون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/17ه الموافق 2022/12/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (7,245) سبعه الاف وميتان وخمسه واربعون ريال. 2- تاخر المدعي عليها سداد الاجره عن مده العقد المتفق عليها، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (انهاء العقد قبل انتهاء مدته) ودفع مبلغ تعويض عن ذلك. 3- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بدفع قيمه الاجره المتاخره بالرغم من اخطار المدعي عليه وديا بذلك مما ادي الي (تكبد المدعي مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه). وطالب ب: 1-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (7,245) سبعه الاف وميتان وخمسه واربعون ريالا. 2-التعويض عن التاخير بمبلغ اجمالي قدره (7,245) سبعه الاف وميتان وخمسه واربعون ريالا. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تقديم خدمه مواصلات بتاريخ 10/03/2022م علي مطبوعات مؤسسه (...) للنقليات والمبرم بين طرفي الدعوي والممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوي. 2- فاتوره برقم (INV222) وتاريخ 11/12/2022م علي مطبوعات اوراق شركه (...) للنقليات بمبلغ قدره (7,245) سبعه الاف وميتان وخمسه واربعون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/17ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي. وقد اطلعت الدايره علي الفاتوره والعقد المبرم بين الطرفين، وقد نصت الماده السابعه في الفقره الرابعه من العقد علي الشرط الجزايي حال انهاء العقد دون اخطار او قبل انقضاء مهله الاخطار بدفع تعويض قيمه اجره شهر من قيمه العقد، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: 1-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (7,245) سبعه الاف وميتان وخمسه واربعون ريالا. 2-التعويض عن التاخير بمبلغ اجمالي قدره (7,245) سبعه الاف وميتان وخمسه واربعون ريالا. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الاجره وقدرها (7,245) سبعه الاف وميتان وخمسه واربعون ريالا، وقدم ما يثبت ذلك من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختمهما وتوقيعهما، والفاتوره الصادره بالمبلغ محل المطالبه، وقد نصت الماده الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان الاصل في الامور العارضه العدم ، وكما جاء في الماده الثانيه من نظام الاثبات: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر؛ فان التبيغ يعد منتجا لاثاره ويعتبر تبليغا لشخص المدعي عليها، فقد جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. 3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها)، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه نص علي انه: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه... ؛ وبما ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، قال ابن قدامه: (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم علیه؛ لانه لو لم یحكم علیه لجعل الامتناع والاستتار طریقا لتضییع الحقوق) الكافي (128/6)، ولان العاده الظاهره ان من له دفع صحیح لا یدع الحضور او الاعتذار وهذا مما یقوي معه جانب المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان المدعي وكاله طلب التعويض عن التاخير بمبلغ اجمالي قدره (7,245) سبعه الاف وميتان وخمسه واربعون ريالا. وقد نص العقد المبرم بين الطرفين في الماده السابعه في الفقره الرابعه علي الشرط الجزايي حال انهاء العقد دون اخطار او قبل انقضاء مهله الاخطار بدفع تعويض قيمه اجره شهر من قيمه العقد، وقد قال -صلي الله عليه وسلم-: (المسلمون علي شروطهم) وقد جاء في الماده الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات: 1. المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما. 2.يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان المدعي وكاله طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، و قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه: (يجب علي محكمه ان تضمن حكمها الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم(...) ان تدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (14,490) اربعه عشر الفا واربعمايه وتسعون ريالا، اضافه الي مبلغ (1,400) الف واربعمايه ريال اتعابا للمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.