tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / hajj_umrah / hajj_licensing

Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019

ncar · law · processed · 43 chunks

date_gregorian=2019-06-07 date_hijri=1440-09-17 document_type=law entity=document_number:م/111 entity=keyword:طوائف entity=keyword:مطوفين entity=keyword:وكلاء entity=keyword:زمازمة entity=keyword:حملات الحج entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:لجنة الحج العليا entity=agency:شركات الحج entity=agency:اللجنة العليا للعمرة entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن entity=legal_basis:royal_decree:111 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:high_order:7267 entity=legal_basis:high_order:14518 entity=legal_basis:cabinet_decision:545 entity=legal_basis:high_order:54/1 entity=summary:تضمن النظام : تعريف بالمصطلحات ، الأهداف ، تنظيم شؤون المطوفين والأدلاء ، تنظيم شؤون الوكلاء والزمازمة ، نطاق اختصاصات شركات الطوافة ، ترخيص ممارسة نشاط تقديم الخدمات للحجاج ، توريث أسهم شركات أرباب الطوائف ، التصنيف الكمي والنوعي للخدمات وآليات تسعيرها ، التعاقد المباشر مع الشركات ، لجنة النظر في مخالفات النظام ، المخالفات والعقوبات ، الرقابة على الشركات ، النشر والنفاذ . entity=legal_basis:cabinet_decision:79 language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=hajj_umrah taxonomy_l3=hajj_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/111) وتاريخ 17 /9 /1440ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر
الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 /3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (48 /13) بتاريخ 2 /5 /1440ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (545) بتاريخ 16 /9 /1440ه.
رسمنا بما
هو ات:
اولا: 
الموافقه علي نظام مقدمي خدمه حجاج الخارج، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
 الموافقه علي الغاء ما ياتي:
1-

نظام المطوفين العام، الصادر بالامر
السامي رقم (7267) بتاريخ 3 /11 /1367ه.
2-

نظام 
وكلاء المطوفين
ومشايخ الجاوا، الصادر بالامر السامي رقم (14518) بتاريخ 21 /10 /1365ه.
3-

نظام هييه
الادلاء بالمدينه المنوره، الصادر بالامر السامي رقم (54 /1 /145) بتاريخ
25 /12 /1356ه.
4-

قواعد تاديب
افراد طوايف المطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمه، الصادره بقرار مجلس الوزراء
رقم (79) بتاريخ 14 /5 /1400ه.
ثالثا:

علي مؤسسات ارباب الطوايف ترتيب اوضاعها، بما يتوافق
مع احكام نظام مقدمي خدمه حجاج الخارج، خلال سنه من نفاذه.
رابعا:
 تطبق احكام المواد (الثانيه عشره، والثالثه عشره،
والخامسه عشره) من نظام مقدمي خدمه حجاج الخارج، بعد نفاذه، علي مؤسسات ارباب
الطوايف.
خامسا:
 استمرار العمل بالقرارات والاوامر المتعلقه
باليات تحديد المقابل المالي واستحصاله، الي حين صدور التصنيف النوعي والكمي
للخدمات واليات تسعيرها من وزاره الحج والعمره.
سادسا:
 علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء
الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (545) وتاريخ 16 /9 /1440ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (26077)

وتاريخ
13 /5 /1440ه، في شان مشروع 
نظام مقدمي خدمه حجاج الخارج.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار
اليه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (1686) وتاريخ 30 /12 /1439ه، ورقم
(1368) وتاريخ 26 /7 /1440ه، والمذكرتين رقم (225) وتاريخ 8 /2 /1440ه، ورقم (1597)
وتاريخ 4 /9 /1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه
والتنميه رقم (8-39 /40/د) وتاريخ 2/8/ 1440ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (48 /13) وتاريخ 2 /5 /1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5837)
وتاريخ 16 /9 /1440ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
 الموافقه علي نظام مقدمي خدمه حجاج الخارج، بالصيغه
المرافقه.
ثانيا:
 الموافقه علي الغاء ما ياتي:
1-

نظام المطوفين العام، الصادر بالامر
السامي رقم (7267) وتاريخ 3 /11 /1367ه.
2-

نظام 
وكلاء المطوفين
ومشايخ الجاوا، الصادر بالامر السامي رقم (14518) وتاريخ 21 /10 /1365ه.
3-

نظام هييه
الادلاء بالمدينه المنوره، الصادر بالامر السامي رقم (54 /1 /145) وتاريخ
25 /12 /1356ه.
4-

قواعد تاديب
افراد طوايف المطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمه، الصادره بقرار مجلس الوزراء
رقم (79) وتاريخ 14 /5 /1400ه.
ثالثا:

علي مؤسسات ارباب الطوايف ترتيب اوضاعها، بما يتوافق
مع احكام نظام مقدمي خدمه حجاج الخارج، خلال سنه من نفاذه.
رابعا
:
 تطبق احكام المواد (الثانيه عشره، والثالثه عشره،
والخامسه عشره) من نظام مقدمي خدمه حجاج الخارج، بعد نفاذه، علي مؤسسات ارباب
الطوايف.
خامسا:
 استمرار العمل بالقرارات والاوامر المتعلقه
باليات تحديد المقابل المالي واستحصاله، الي حين صدور التصنيف النوعي والكمي
للخدمات واليات تسعيرها من وزاره الحج والعمره.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البنود
السابقه، صيغته مرافقه لهذا.
سادسا:
 علي وزاره
الحج والعمره القيام بما ياتي:
1-

التنسيق مع وزاره الداخليه ورياسه امن الدوله فيما
يتعلق بالشروط والاجراءات المنصوص عليها في الماده (العاشره) من نظام مقدمي خدمه
حجاج الخارج فيما يتعلق بالجوانب الامنيه.
2-

اعداد نموذج نظام اساس لشركات ارباب الطوايف وشركات
تقديم الخدمه، وذلك خلال (ثلاثه اشهر) من تاريخ الموافقه علي النظام بالتنسيق مع
وزاره التجاره والاستثمار.
3-

اعداد التصنيف النوعي والكمي للخدمات التي تقدمها
شركات تقديم الخدمه للحجاج القادمين من خارج المملكه واليات تسعيرها، خلال (مايه
وعشرين) يوما من نفاذ النظام.
4-

متابعه تطبيق الاحكام الوارده في النظام، واعداد تقرير
سنوي حيال ما يظهر من معوقات في شان تطبيقه، ورفعه الي المقام السامي، لاتخاذ ما
يلزم في شانه.
5-

اعداد تقرير شامل ومفصل في نهايه السنه الثالثه من
نفاذ النظام، يتضمن ما تراه الوزاره من مقترحات حيال ما تضمنه النظام من احكام،
ويتضمن كذلك تقييما لاليات تسعير الخدمات المقدمه للحجاج، ومن ثم رفعه الي المقام
السامي، لاتخاذ ما يلزم في شانه.
رييس مجلس الوزراء

نظام مقدمي خدمه حجاج الخارج
الماده الاولي:
تكون للالفاظ والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في النظام- المعاني المبينه امام كل منها:
1-

الوزاره: وزاره
الحج والعمره.
2-

الوزير: وزير
الحج والعمره.
3-

النظام: نظام
مقدمي خدمه حجاج الخارج.
4-

اللايحه:
اللايحه التنفيذيه للنظام.
5-

ارباب الطوايف/
الطايفه: المطوفون، والزمازمه، والوكلاء، والادلاء، الذين سبق ان اكتسبوا هذه
المهن وفقا للانظمه والمراسيم الصادره بذلك.
6-

الحجاج: الحجاج
القادمون من خارج المملكه.
7-

شركات
ارباب الطوايف هي:
ا-

شركات الطوافه:
 الشركات المرخص لها -عند تاسيسها- بخدمه الحجاج في
مدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه.
ب-

شركه الزمازمه:
 الشركه المرخص لها -عند تاسيسها-بسقايه الحجاج في
مساكنهم في حدود مكه المكرمه.
ج-شركه الوكلاء:
 الشركه المرخص لها -عند تاسيسها-للقيام باستقبال
وتفويج الحجاج القادمين الي المملكه عبر المنافذ الجويه والبحريه والبريه، وترتيب
اجراءات عودتهم الي بلادهم.
د-شركه الادلاء:
 الشركه المرخص لها -عند تاسيسها-بخدمه زوار المسجد
النبوي.
8-

شركات تقديم
الخدمه: الشركات المرخص لها لتقديم الخدمه للحجاج، وفقا لتصنيف وتوصيف ومستويات
الخدمه المعتمده من الوزاره.
الماده الثانيه:
يهدف النظام الي ما
ياتي:
1-

رفع كفايه
العاملين في مجال خدمه ضيوف الرحمن.
2-

اعاده هيكله
شركات ارباب الطوايف، للتحول من مؤسسات افراد الي شركات، وذلك من خلال رسملتها
وحوكمتها، وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعا وكما.
3-

العمل علي
توسيع قاعده المشاركه في هذه الشركات، واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في
العمل؛ وذلك لتقديم افضل الخدمات للحجاج.
4-

العمل علي
تطوير الخدمات المقدمه للحجاج، بما يمكنهم من اداء فريضه الحج، وزياره المشاعر
المقدسه، وزياره المسجد النبوي، بكل يسر وسهوله.
الماده الثالثه:

تنظم
شؤون المطوفين والادلاء وفقا لما ياتي:
1-

علي كل مؤسسه من مؤسسات الطوافه والمؤسسه
الموحده للادلاء ان تتخذ شكل (شركه مساهمه). ولا يجوز طرح اسهمها للاكتتاب العام
الا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقا لاحكام نظام السوق الماليه، ما لم
تمدد هذه المده بناء علي امر من رييس مجلس الوزراء.
2-

تنشي الشركات المساهمه المشار اليها في
الفقره (1) من هذه الماده شركه او شركات -بحسب الحاجه- لتقديم الخدمه للحجاج خلال
سنه من نفاذ النظام.
الماده الرابعه:
تنظم شؤون الوكلاء والزمازمه وفقا لما
ياتي:
1-

علي المؤسسه الموحده للوكلاء، والمؤسسه
الموحده للزمازمه، ان تتخذ كل منهما شكل (شركه مساهمه) لتقديم الخدمه للحجاج، ولا
يجوز طرح اسهمها للاكتتاب العام الا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام، وفقا
لاحكام نظام السوق الماليه، ما لم تمدد هذه المده بناء علي امر من رييس مجلس
الوزراء.
2-

يجوز لاي من الشركتين المساهمتين المشار
اليهما في الفقره (1) من هذه الماده ان تنشي شركه او شركات -بحسب الحاجه- لتقديم
الخدمه.
الماده الخامسه:
1-

تؤدي الشركه او الشركات -المشار اليها في
الفقره (2) من الماده (الثالثه) وفي الماده (الرابعه) من النظام- خدماتها للحجاج
وفق نطاق اختصاص كل منها، وذلك علي النحو الاتي:
ا
-شركات
الطوافه، ونطاق اختصاصها مكه المكرمه والمشاعر المقدسه، وتشمل ما ياتي:
- شركه مطوفي حجاج الدول العربيه.
- شركه مطوفي حجاج دول جنوب اسيا.
- شركه مطوفي حجاج دول جنوب شرق اسيا.
- شركه مطوفي حجاج تركيا، وحجاج اوروبا وامريكا واستراليا.
- شركه مطوفي حجاج ايران.
- شركه مطوفي حجاج الدول الافريقيه غير
العربيه.
ب
-شركه
الزمازمه، ونطاق اختصاصها مكه المكرمه.
ج
-شركه
الوكلاء، ونطاق اختصاصها مدن المنافذ الجويه والبحريه والبريه.
د
.
شركه الادلاء، ونطاق اختصاصها المدينه المنوره.
2-

يتقيد بالاختصاص المشار اليه في الفقره
(1) من هذه الماده مده خمس سنوات من نفاذ النظام، بحيث تلتزم الشركات المشار اليها
في الفقره (2) من الماده (الثالثه) وفي الماده (الرابعه) من النظام بتقديم الخدمه
مده السنوات الثلاث الاولي من نفاذ النظام وفق ذلك الاختصاص، ويجوز لتلك الشركات
خلال السنتين الاخيرتين التوسع في اختصاصها، بحيث يشمل تقديم الخدمه التي تقدمها
اي من الشركات الاخري.
الماده السادسه:
1-

يكون كل مساهم في شركات ارباب الطوايف
ممثلا بصوت واحد في اجتماعات الجمعيه العامه للشركه، بصرف النظر عن عدد الاسهم
التي يمتلكها.
2-

يتكون مجلس اداره اي من شركات ارباب
الطوايف من (اثني عشر) عضوا، وتنتخب الجمعيه العامه ثلثي الاعضاء من المساهمين عن
طريق الاقتراع السري، ويعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين.
3-

يكون مجلس اداره اي من شركات ارباب
الطوايف في انعقاد دايم خلال المده من (العاشر) من شهر شوال حتي (الخامس عشر) من
شهر محرم.
4-

يجوز للوزير التمديد لمجلس الاداره
المنتهيه مدته، وله اعفاء اي من اعضايه وتعين بديل عنه من المساهمين، او حل مجلس
الاداره بكامله والدعوه الي انتخابات مبكره، متي راي ان المصلحه العامه تقتضي ذلك.
5-

بعد طرح اسهم اي
من شركات ارباب الطوايف للاكتتاب العام، فانه ينتهي العمل بما ورد في الفقرات (4،3،2،1)
من هذه الماده فيما يتعلق بالشركه المطروحه اسهمها.
6-

تقصر ملكيه شركات
ارباب الطوايف وادارتها علي المواطنين.
7-

يجوز لارباب
الطوايف بيع اسهمهم في شركات ارباب الطوايف بعد مضي سنتين من تاسيسها وخلال مده
الحظر المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه)، والفقره (1) من الماده
(الرابعه) علي ان تقصر عمليه البيع خلال تلك المده المشار اليها علي المؤسسين.
8-

ينظر مجلس
الوزراء، بعد مضي سنتين من تاسيس شركات ارباب الطوايف وبناء علي اقتراح من الوزير
المبني علي طلب من الشركه؛ في الموافقه علي طرح اسهمها للاكتتاب العام من خلال
زياده راس مالها، علي ان يكون الطرح وفقا لاحكام نظام السوق الماليه.
9-

لا يجوز لارباب
الطوايف ان يؤسسوا بعد نفاذ النظام شركات لارباب الطوايف، سواء بمفردهم او من خلال
المشاركه مع الاخرين.
الماده السابعه:
يجوز للاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او
الاعتباريه الحصول علي ترخيص بممارسه نشاط تقديم الخدمه للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات
من نفاذ النظام، وفقا لاحكامه والانظمه الاخري المنظمه لذلك.
الماده الثامنه:
دون اخلال بما نصت عليه الفقره (6) من
الماده (السادسه)، يكون توريث الاسهم في شركات ارباب الطوايف وفقا للاحكام
الشرعيه.
الماده التاسعه:
تعد
الوزاره تصنيفا نوعيا وكميا للخدمات الاساسيه واليات تسعيرها التي تقدمها
الشركات -المشار اليها في الفقره (2) من الماده (الثالثه) وفي الماده (الرابعه) من
النظام للحجاج- يراعي فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمه بما
فيها الضمانات الماليه اللازمه لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمه وفقا لذلك
التصنيف.
الماده العاشره:
علي شركات تقديم الخدمه الحصول علي ترخيص من الوزاره، وتكون مدته خمس سنوات قابله للتجديد، وتحدد الوزاره المقابل المالي لاصدار الترخيص والشروط والاجراءات اللازمه لذلك.
الماده الحاديه عشره:
علي
الحاج او من يمثله -خلال السنوات الثلاث الاولي من نفاذ النظام- التعاقد مباشره
مع احدي شركات تقديم الخدمه او الشركات المشار اليها في الماده (الرابعه) من
النظام التي تقدم الخدمه للجنسيه التي يحملها، علي ان يكون له الحريه بعد تلك
المده في التعاقد مع اي من شركات تقديم الخدمه الاخري.
الماده الثانيه عشره:
1-

تشكل بقرار من
الوزير لجنه من (خمسه) اعضاء من حمله المؤهلات الشرعيه او النظاميه ويسمي احدهم
رييسا، تتولي النظر في مخالفه احكام النظام او القرارات الصادره تنفيذا له،
وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه،
ويعتمدها الوزير.
2-

تحدد اللايحه
اجراءات عمل اللجنه.
الماده الثالثه عشره:
مع عدم
الاخلال باي عقوبه اشد مقرره نظاما، تعاقب شركات ارباب الطوايف او شركات تقديم
الخدمه او اعضاء مجالس اداراتها، او اي من العاملين فيها؛ عند مخالفه احكام
النظام، او القرارات الصادره تنفيذا له، بعقوبه (او اكثر)، 
وفقا لما ياتي:
1-

العقوبات
المقرره علي شركات ارباب الطوايف او شركات تقديم الخدمه:
ا
- الانذار.
ب
- غرامه لا تزيد علي (500,000) خمسمايه الف ريال،
وتجوز مضاعفه الغرامه في حال تكرار المخالفه.
ج
- ايقاف شركه تقديم الخدمه عن العمل لمده سنه او اكثر،
علي الا تزيد مدد الايقاف علي ثلاث سنوات.
د
-الغاء ترخيص ممارسه النشاط الممنوح لشركه تقديم
الخدمه.
2-

العقوبات
المقرره علي اعضاء مجالس ادارات شركات ارباب الطوايف، او شركات تقديم الخدمه، او
اي من العاملين فيها:
ا-

الانذار.
ب-

غرامه لا تزيد علي (50,000) خمسين الف ريال، وتجوز
مضاعفه الغرامه في حال تكرار المخالفه.
ج
-العزل من عضويه مجلس الاداره او من العمل في الشركه.
د
-الايقاف عن مزاوله العمل في شركات تقديم الخدمه لمده لا تزيد علي خمس
سنوات.
الماده الرابعه عشره:
في حال
اخلال اي من شركات تقديم الخدمه بالتزاماتها، فللوزاره الحق في اتخاذ جميع
التدابير اللازمه لضمان تقديم الخدمه للحجاج، بما في ذلك تكليف اي شركه اخري –مرخص
لها- بتقديم الخدمه، والرجوع في قيمتها علي الشركه المخالفه.
الماده الخامسه عشره:
مع عدم
الاخلال باي عقوبه اشد مقرره نظاما، يعاقب كل من يخالف حكم الماده (العشرين) من
النظام بغرامه لا تزيد علي (500,000) خمسمايه الف ريال مع ترحيل المخالف اذا كان
وافدا، وتجوز مضاعفه الغرامه في حال تكرار المخالفه.
الماده السادسه عشره:
يحق لمن
صدر ضده اي قرار بناء علي احكام النظام او القرارات الصادره تنفيذا له؛ الاعتراض
عليه امام ديوان المظالم.
الماده السابعه عشره:
يتولي
موظفون من الوزاره -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابه علي شركات ارباب
الطوايف وشركات تقديم الخدمه والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات؛ لتطبيق
احكام النظام والقرارات الصادره تنفيذا له.
الماده الثامنه عشره:
مع عدم
الاخلال بما للجهات الحكوميه الاخري من اختصاصات وفقا للانظمه، تخضع شركات ارباب
الطوايف وشركات تقديم الخدمه لاشراف الوزاره فيما يتعلق باختصاصها، وفقا للانظمه
والتعليمات المنظمه لذلك.
الماده التاسعه عشره:
تورد
الي الخزينه العامه للدوله مبالغ الغرامات المنصوص عليها في النظام والمقابل
المالي لاصدار ترخيص ممارسه النشاط لشركات تقديم الخدمه.
الماده العشرون:
لا يجوز لاي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه ان يمارس
-دون الحصول علي ترخيص من الوزاره- نشاط تقديم الخدمه للحجاج.
الماده الحاديه والعشرون:
تخضع
شركات ارباب الطوايف وشركات تقديم الخدمه -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام-
لاحكام نظام الشركات.
الماده الثانيه والعشرون:
يصدر
الوزير اللايحه التنفيذيه للنظام في مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشره.
الماده الثالثه والعشرون:

يعمل
بالنظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.