tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530201711 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-09-27 date_hijri=1445-01-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:11cf2588-4172-42d7-b39a-f364a212b13b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٤٣٦٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦ ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٠ م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٠/٢٦ ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٠ م بثمن اجمالي قدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣ ه الموافق ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٠ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٣٠.٤٨٨.١٠) خمس ميه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال وعشر هللات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣.٠٤٨.٨٠) ثلاثه وخمسون الفا وثمانيه واربعون ريال وثمانون هلله وقدم عبر صحيفه الدعوي مستنداته الاتيه: ١- مطابقه رصيد بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم استلام منسوب للمدعي عليها، ٢- مجموعه من الفواتير صادره علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها، ٣- اوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بتوقيع الطرفين، ٤- عقد الاتعاب المبرم بين (الطرف الاول) مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، و(الطرف الثاني) مؤسسه المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٤٥ ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وبما ان القضيه قد عادت من محكمه الاستيناف - بعد صدور حكم شكلي فيها - وذلك من اجل نظرها موضوعا ؛ عليه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه الموضوعي علي هذه الدعوي فاستمهل لتقديم جوابه الموضوعي علي دعوي المدعي وامهلته الدايره لذلك ٧ ايام، ثم لوكيل المدعيه تقديم رده بذات المده، وعليه ورفعت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه اخري بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٥ ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب تخلفه عن تقديم مذكرته الجوابيه فاجاب قايلا: ان سبب تخلفه ان موكلته تريد التاكد من مبلغ المطالبه، وترغب بالصلح مع المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه كانت هناك جلسه صلح عند قيد هذه الدعوي وتعذر الصلح، وان موكله لا يرغب بالصلح، وقررا الاطراف اكتفاؤهما بما سبق تقديمه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاته رات صلاحيتها للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٣٠.٤٨٨.١٠) خمس ميه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال وعشر هللات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣.٠٤٨.٨٠) ثلاثه وخمسون الفا وثمانيه واربعون ريال وثمانون هلله، وبما ان النزاع بين تاجرين وبسبب اعمالهم التجاريه وناشي عن عقد بيع بينهما؛ عليه فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وذلك استناد الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه)، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات طلب موكلته الاول مجموعه من المستندات ومنها مطابقه الرصيد بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه وممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها، وبما ان الدايره امهلت وكيل المدعي عليها المده الكافيه وذلك من اجل الاجابه الموضوعيه علي دعوي المدعي الا انه لم يقدم جوابه خلال المده وافاد في جلسه النطق بالحكم ان موكلته تريد التاكد من مبلغ المطالبه رغم ان الدايره قد امهلته لما ذكر، كما افاد بان موكلته تريد التصالح مع المدعي علي مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها لما يطعن فيما قدم من اسانيد ممهوره بختم منسوب لموكلته تثبت مبلغ المطالبه ؛ عليه فان الدايره تعتبر تلك المستندات حجه علي المدعي عليها وذلك استنادا الي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان تخلف وكيل المدعي عليها عن الاجابه وطلبه للصلح ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه الدعوي وما جاء فيها من مطالبه، وان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول، واما الطلب الثاني وهو لتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣.٠٤٨.٨٠) ثلاثه وخمسون الفا وثمانيه واربعون ريال وثمانون هلله، فانه قد تبين للدايره من خلال وقايع الدعوي ان المدعي عليها قد الجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي عن طريق مكتب محاماه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد، وبما ان طلب المدعي للاتعاب لم يخرج عن الوجه المعتاد فان الدايره تقرر فبول هذا الطلب، وتنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (٥٣٠.٤٨٨.١٠) خمس ميه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال وعشر هللات، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي ((...)) اتعاب التقاضي مبلغ قدره (٥٣.٠٤٨.٨٠) ثلاثه وخمسون الفا وثمانيه واربعون ريال وثمانون هلله، وذلك لما هو مبين بالاسباب، والله ولي التوفيق.