tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430151963 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-20 date_hijri=1443-02-22 document_type=ruling entity=document_number:1913 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٧١٤٤ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه قد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٩٥٤٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه) بشان المطالبه ب(الزام موكله بدفع مبلغ وقدره(١,٣٧٩,٣٩٢) مليون وثلاثمايه وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال بادعاء انه مبلغ متبق مستحق في ذمه موكله ناشي عن توريدات تجاريه؛ وكذلك التعويض بمبلغ (١٣٧,٩٣٩) مايه وسبعه وثلاثون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال اتعاب محاماه؛ الا انه تم الحكم برفض تلك الدعوي وذلك لعدم وجود علاقه تعاقديه مع موكله من الاساس باقرار وكيل المدعيه بان الموقعين علي كشف الحساب المعول عليه في الدعوي لا يمثلون موكله (المدعي عليه) وليسوا علي كفالته وهم علي علم بذلك، وحيث سبق هذه الدعوي اقامه عده دعاوي من المدعيه تختصم فيها موكله ابتداء من هذه الدايره برقم(١٩١٣) وتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٣ه؛ وتم الحكم بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ ثم ذهبت لتقيم دعوي اخري في نفس موضوع القضيه امام دايره اخري (الدايره السابعه) قيدت برقم(٤٣٧٤١٤٩١٣) وتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٣ه؛ وتم الحكم ايضا بعدم قبولها. الامر الذي الجا موكله الي بذل الوقت والجهد في المحاكم لرد الدعاوي ،وقد انتهت القضيه بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٩٠٩٥٤٨١ لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٠١٨٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه، ولذا فان المدعي في هذه الدعوي يطالب الزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ قدره (١٤٧,٠٠) مايه وسبعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه صك الحكم في القضيه رقم (٤٣٩٠٩٥٤٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤ه،وفيها حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره بانها افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من الوسايل الاوليه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم التقدم الي منصه تراضي فاجاب قايلا: بانه تم التقدم الي منصه تراضي برقم (٠١-٤٣١٢٠٢٢٩٨٢) ثم استمعت الدايره للدعوي مجددا فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وبطلب الاجابه من مدير المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال خمسه ايام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله كما حضر ممثل المدعي عليها، وسالت الدايره المدعي وكاله عن مبلغ مطالبته فاجاب: ان مبلغ التعويض الذي نطالب به هو (١٤٧,٠٠) مايه وسبعه واربعون الف ريال، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يرغب اضافته قرر الاكتفاء بما قدم واخره بالمذكره رقم (٤٤١٠٢١٤٤٠١) وتاريخ ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه ، وبسؤال ممثل المدعي عليها هل لديه ما يرغب اضافته قرر اكتفاءه بما قدم في مذكرته ذات الرقم (٤٤١٠١٥٢١٩٢) وتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: بناء علي ما سلف من وقايع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتعويضه مقابل الجهد الذي بذله في مواجهه المدعي عليها قضاء في عدد من الدعاوي التي اقامتها المدعي عليها في مواجهته وخسرتها، فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه وفق الماده (١٦ / ٩) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان البين في اصلها انها مطالبه في تعويض، وقد اجرت الدايره المقتضيات اللازمه لنظر دعاوي التعويض، وفي سبيل نظر الدايره لاستحقاق التعويض من عدمه فقد ثبت فعل المدعي عليها الضار المتمثل باقامتها اكثر من دعوي في مواجهه المدعي، فصل موضوعا في اخرها برفض الدعوي، وحيث كان الحكم برفض الدعوي بعد ان اقرت المدعي عليها-وكانت مدعيه هناك- بان من وقع علي كشوفات الحساب لا يمثل المدعي ولم تتحقق من علاقته به، وحيث اقرت المدعي عليها بانها تعاملت مع من لا يمثل المدعي بحسن نيه، وحيث ان المدعي عليه في تلك الدعاوي-المدعي في هذه الدعوي- غير ملزم بتقديم مستندات او بذل معلومات، وانما البينه علي المدعي، لذا فقد ثبت ركن الفعل الضار، وفي مدافعه المدعي للمدعي عليها في اكثر من دعوي –مع صدور الحكم بالرفض موضوعا وتحقق خلو ذمته تجاه المدعي عليها- ثبوت لركن الضرر، ولم يكن لهذا الضرر ان يقع لولا فعل المدعي عليها باقامه تلك الدعاوي، وهو ما يعني ثبوت العلاقه السببيه كذلك، وفي تقدير الدايره لحجم التعويض فانها نظرت الي طلب المدعي وهو يمثل ١٠% من المبالغ التي كانت المدعي عليها تطالبه بها، كما اعتبرت دفوع المدعي عليها وما ثبت من محاولتها التواصل مع المدعي قبل قيد تلك الدعاوي، وقد اعتبرت الدايره ان المدعي لم يتكلف بمقارعه بينات المدعي عليها، كما لم يظهر في تلك الدعاوي تزوير او تدليس، وانما حكم فيها بعد ان اقرت المدعي عليها بنفي العلاقه بين من التزام لها وبين المدعي، وبعد ان ادي المدعي اليمين علي انه ليس في ذمته اي مبالغ تخص المدعي عليها مما ينفي التعقيد عن تلك الدعاوي وهو ما ينخفض به مبلغ التعويض، كما اعتبرت الدايره عدد الجلسات وزمن انعقادها، وظهر انه لم ينعقد فيها سوي ثلاث جلسات، خلال اقل من شهر واحد، وهو ما ينخفض به مبلغ التعويض كذلك، لذا فقد استقر راي الدايره علي نسبه ٢.٥% من مبلغ المطالبه الاصليه التي طالب بها المدعي عليها في الدعوي التي خسرتها، وعليه فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها المبين ادناه:-

نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٤.٤٨٤) اربعه وثلاثون الف واربعمايه واربعه وثمانون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.