tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530926385 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-03-31 date_hijri=1445-09-15 document_type=ruling entity=document_number:be9b0b33-5a81-4e88-83a4-a6d64f8eef44 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٦٦٨٢ لعام ١٤٤٥ ه 
 
المدعي: 
(...) 
المدعي عليه : 
شركه (...) للتجاره والمقاولات 
 
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بالتعاقد مع المدعي لبناء مسكن تسليم مفتاح وعدم الالتزام بالمواصفات والبنود ووجود نواقص وعيوب والتاخر والواقع في والواقع في القطعه رقم (...) بمشروع (...) ب(...)، اطلب الخروج علي (العقار واثبات حالته والتاخير والعيوب والنواقص من البنود والمواصفات وتقدير قيمتها.) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ١٥/ ٩ / ١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي مذكره مرفقه في تاريخ ١٥ / ٩/ ١٤٤٥ه التي جاء فيها اولا: انه من الثابت ملكيته لموكلي القطعه رقم (...) بالمخطط السكني برقم (...) الواقع بحي (...) ب(...)، ومساحتها: (٣٦٢.٥) ثلاثمايه واثنين وستون متر مربعا وخمسون سنتمترا مربعا، وحدودها واطوالها كالتالي: شمالا: قطعه ارض رقم ٢٩٤١ بطول ١٤.٥ اربعه عشر متر وخمسون سنتمتر جنوبا: شارع بعرض ١٨ م بطول ١٤.٥ اربعه عشر متر وخمسون سنتمتر شرقا: قطعه ارض رقم ٢٩٤٤ بطول ٢٥ خمسه وعشرون متر غربا: قطعه ارض رقم ٢٩٤٠ بطول ٢٥ خمسه وعشرون متر. والمستوعبه بالصك رقم (...) وتاريخ ١١-٠٤-١٤٤٢ه الصادر من كاتب العدل المكلف بوزاره الاسكان. ثانيا: بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢١م تم التعاقد مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات، بموجب (اتفاقيه بناء مسكن وقيامها باعمال معماريه وانشاييه وكهرباييه وميكانيكيه بالمواد (تسليم مفتاح) بالعقار المشار اليه اعلاه، الا ان المدعي عليها اخلت بهذا التعاقد، ولم تنجز الاعمال المتفق عليها علي الوجه المطلوب والمتفق عليه حسب المواصفات ووجود نواقص بالاضافه الي وجود عيوب منها: سوء تنفيذ اعمال البلاط والدهانات ووجود تشققات وميلان في الجدران والارضيات وغيرها من العيوب والتاخر في الانجاز. ثالثا: ولما تقدم ولوجود تعاقد بين موكلي والمدعي عليها، ولان محل التعاقد بناء مسكن للعقار المذكور اعلاه، ولان تاريخ التعاقد قد مضي عليه سنتين ولم تفي المدعي عليها بالتزاماتها، مما يجعل مصلحه المدعي قايمه، والامر محتمل لقيام نزاع بين موكلي والمدعي عليها، ولان عامل الوقت والوصف للاعمال المطلوب اثباتها له اهميه بالغه، مما يؤكد للدايره الموقره ان طلب اثبات حاله العقار بصفه مستعجله يضمن لموكلي اثبات اخلال المدعي عليها بالتزاماتها. الطلبات: اثبات حاله الاعمال المنفذه بالعقار محل الدعوي والعيوب والنواقص ومده التاخر في تنفيذ الاعمال وتقدير قيمه اصلاح العيوب والنواقص والتاخير فسالته الدايره عن طلبه تحديدا فقال هو نفس ما ذكر في المذكره: نطلب اثبات حاله للمشروع واثبات التاخر وتقدير قيمه اصلاح العيوب والنواقص، فافهمته الدايره بان القضاء المستعجل لا يختص الا باثبات كميات العمل في المشروع دون التطرق الي اثبات التاخر وتقدير قيمه الاصلاحات وما الي ذلك من الجوانب الموضوعيه فماذا يطلب الان تحديدا فقال نطلب اثبات كامل حاله المشروع ومده التاخير والنقص في الاعمال عن المتفق عليه وتقدير قيمه كل ذلك بناء عليه ونظرا لما يقتضيه طبيعه طلب المدعيه فان الدايره تري صلاحيته للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. 
 
الاسباب: 
بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي معاينه اعمال المقاولات في عمارته رقم (...) بمشروع (...) ب(...)، واثبات حاله الاعمال المنفذه بالعقار محل الدعوي والعيوب، والنواقص، ومده التاخر في تنفيذ الاعمال، وتقدير قيمه اصلاح العيوب والنواقص والتاخير. وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات علي انه: يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك... وحيث قرر وكيل المدعيه بانه يطلب اثبات حاله العيوب، والنواقص، ومده التاخر في تنفيذ الاعمال، وتقدير قيمه اصلاح العيوب، وبما ان هذه الطلبات في حقيقتها طلبات معاينه فنيه موضوعيه ، لا تحتملها المعاينه المستعجله لمجرد اثبات حاله الاعمال المنفذه كما هي، بل تتطلب بيان وجهه النظر الفنيه في الاعمال القايمه بالمشروع؛ فاثبات العيوب- خفيه او ظاهره-، وتحديد المسؤول عنها، تحتاج الي خبير متخصص ولا تفهم من ندب الخبره علي وجه الاستعجالي، وبما ان طلب المدعيه باثبات حاله العيوب وتقدير قيمه اصلاحها قد انعدمت فيه حاله الاستعجال فليس ثم معالم يخشي عليها من الزوال او الضياع او التغير فيما لو نظر النزاع علي التراخي في غير القضاء المستعجل ، وهو المشروط لاعتبار طلب المعاينه طلبا مستعجلا صحيحا استنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات انفه الذكر بما ان العيوب قايمه فهي باقيه ولا يوجد ما يستدعي المعاينه العاجله وبما ان المدعي اصر علي طلب اثبات العيوب وحصول التاخير رغم افهام الدايره له مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في بالمنطوق ادناه. وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. 
 
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول الطلب . والله الموفق.