tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531137661 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 118 chunks

date_gregorian=2024-07-04 date_hijri=1445-04-15 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/۱۹۱ entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8e1b06e6-655c-4314-9469-5a164cadacd8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٤١٩٠٦٣لعام١٤٤٥ه 

المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت لهذه الدايره والتي حددت لنظرها الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٥ه وفيها حضر كل من المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) - والمدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) -، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، قرر بان دعوي موكله تتمثل فيما يلي: ( في يوم الاحد ٣ / ٢ / ١٤٣٧ه الموافق ١٥ / ١١/ ٢٠١٥م تم الاتفاق بين المدعي وبين المدعي عليه علي ان يشتري موكلي (...) الواقعه خلف (...) في طريق (...)، علي الارض المملوكه لورثه/ (...)، بمبلغ قدره مليون وتسع ميه الف ريال، وقد تضمن العقد المبرم بين الطرفين تملك موكلي ل: (١/ لوحه تحكم موديل ٦٦-٠:٥--ALES-شركه (...). ٢/ مضخه تحضير (...) مضخه كيماويات (...)/ كاش فلتر (...). ٥/ ٥فيزل (...) ٦/ مضخه (...) علي خزان الماء الحلو ) مرفق (١)، الا انه بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٢ه، - حينما رغب موكلي بتجديد عقد ايجار الارض - تبين له بعد التواصل مع مالك الارض ان المدعي عليه لا يملك الاعيان المشار اليها اعلاه، والتي كانت محل العقد المبرم بين الطرفين، وانما يملكها مالك الارض، حيث اطلع مالك الارض موكلي علي العقد المبرم بينه وبين المستاجر (المدعي عليه)، والذي نص فيه علي ان الاعيان محل الدعوي ملكه، حيث تضمن البند الثالث من العقد المبرم بين مالك الارض والمدعي عليه استلام المدعي عليه (المستاجر) المعدات والاجهزه الموجوده بالمحطه والموضحه في بيان الجرد المرفق بالعقد وتعهد بالمحافظه عليها وتسليمها كامله بعد انتهاء العقد لمالك الارض (مرفق ٢)، كما تبين لموكلي بذات التاريخ ان مالك الارض قد شرط علي المدعي عليه (المستاجر) في البند الثامن من عقد الايجار المؤرخ ٩ / ١ / ١٤٣٥ه الا يؤجر (...) محل التعاقد علي الغير ولا يتنازل عن العقد الي الغير الا باذن خطي من المؤجر (مرفق ٣)، وبما ان من شروط صحه عقد البيع تملك البايع للسلعه، وحيث تخلف هذا الشرط في العقد محل الدعوي، وحيث ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظر هذه الدعوي للمحاكم التجاريه اعمالا لما هو مقرر بالماده ( ١٦ / ١ ) من نظامها، فيما نصت عليه من انه: ( تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)؛ وبما ان مقر المدعي عليه محافظه (...)، فان الاختصاص المكاني بنظر الدعوي ينعقد للمحكمه الموقره: (المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره) عملا بما هو مقرر بالماده (١٧) من ذات النظام، فيما نصت عليه من انه: ( ١- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ...... ٢- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه)، ولان موكلي (المدعي) قد اتخذ اجراءات الاخطار التي اوجبتها الماده (١٩) من النظام، وفقا لما هو مقرر بالمواد (٦٩، ٧٠، ٧١) من اللايحه التنفيذيه (مرفق ٤)؛ وعليه فان موكلي يطلب: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ مليون وتسع ميه الف (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٣- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ ميه وتسعون الف (١٩٠,٠٠٠) ريال )، ثم قرر المدعي وكاله انه يحصر طلبات موكله في الدعوي في الطلبات الوارد بيانها انفا، كما قرر انه يحصر بينات موكله الحاضره في الدعوي بالاسانيد المرفقه ضمن صحيفه الدعوي الالكترونيه بالاضافه الي عقد الاجره المبرم بين مالك العقار ومستاجر اخر خارج اطراف النزاع، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي دعوي المدعي وكاله، قرر انه يطلب اجلا للرد، ثم استوفت الدايره متطلبات الماده تسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فتحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن توافر شروط قبولها، وحددت محل النزاع باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، كما حددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، ولم تعتمد خطه اداره الدعوي لورود ملفها دون ذلك، ثم عرضت الدايره علي الطرفين الصلح فتعذر ذلك، ثم افهمت الدايره الطرفان انها ستحيلهما لاجراء تبادل المذكرات الالكتروني وذلك علي النحو التالي: اولا: يقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه يقدم فيها جوابا مفصلا وملاقيا علي الدعوي وحصرا لطلبات موكله وبيناته فيها وذلك خلال خمسه ايام عمل تبدا من تاريخ هذا اليوم. ثانيا: يقدم المدعي وكاله جوابا علي ما سيورده المدعي عليه وكاله في مذكرته الوارد بيانها في الفقره اولا اعلاه وذلك خلال مهله قدرها خمسه ايام عمل تبدا اعتبارا من تاريخ ايداع المدعي عليه وكاله لمذكرته الجوابيه. ثالثا: يختتم المدعي عليه وكاله اجراء تبادل المذكرات بمذكره جوابيه يودعها خلال خمسه ايام عمل تبدا من تاريخ ايداع المدعي وكاله لمذكره الوارده في الفقره ثانيا اعلاه. ونبهت الدايره الطرفين بان عليهما ارفاق نسخه من عقد شراء (...) الوارد في الفقره ا/٧ من العقد محل النزاع رفق مذكراتهم الجوابيه كما نبهتهما ان تخلف اي منهما عن تقديم ما طلب منه خلال المدد المحدده من قبل الدايره سيفضي اليه اتخاذ المقتضي النظامي بحقهما وحق موكليهما، وفي تاريخ ١٨ / ٠٤ / ١٤٤٥ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...بخصوص دعوي المدعي سلمه الله ضد موكلي المدعي عليه اقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه: اولا: ان تحرير محل النزاع في الدعوي المقدمه ينحصر في (...) فقط دون (...) فليس فيها خلاف. ثانيا: ان (...) هو الوكيل الشرعي للورثه وهو الاخ الشقيق الاكبر واحد ملاك العقار وهو الموقع علي عقود التاجير. وعليه فيكون جواب موكلي علي الدعوي بما يلي: اولا: ما ذكره المدعي انه اشتري من موكلي محطتي (...) والواقعه خلف (...) في طريق (...) علي الارض المملوكه لورثه ( (...) ) بمبلغ وقدره مليون وتسعميه الف ريالا حسب العقد المبرم بينهما في يوم الاحد بتاريخ: ٣ ٢ ١٤٣٧ه الموافق: ١٥ ١١ ٢٠١٥م فهو صحيح ( مرفق١) ولكن يستثني من البيع اربعه اجزاء من (...) فهي ليست ملكا لموكلي بل ملكا لصاحب العقار وقد نص علي ثلاثه منها في اخر العقد ونصه ما يلي: ( وبموجب هذا العقد يصبح الطرف الثاني (المدعي) مالكا لجميع (...) موضوع هذا العقد ومضخاتها ومواسيرها ما عدا بعض مكونات (...) ١. ساند فلتر ٢. مضختين التغذيه ٣. خزان التنظيف والرابع سقط سهوا وهو طبلون كهرباء الترا ) وقد اقر المدعي بعلمه بهذا ووقع عليه ولم يحصل في هذا البيع غرر ولا جهاله فهو بيع صحيح نافذ وهذا البيع له ثمان سنوات فعجيب ان لا يكتشف المدعي ان هناك غرر كما يزعم الا بعد خمس سنوات من البيع عند انتهاء عقد موكلي بتاريخ ٣ ٢ ١٤٤٢ه ويسكت عن ذلك ثلاث سنوات اخري ولم يطالب بحقه كما يزعم الي الان فهذا مما يثبت ان دعواه غير صحيحه. ثانيا: ما ذكره المدعي سلمه الله في قوله ان مالك العقار المؤجر اطلعه علي العقد المبرم ابتداء بينه وبين المستاجر موكلي (المدعي عليه) علي المحطه الصغيره والذي نص فيه علي ان الاعيان محل الدعوي والواقعه علي المحطه الصغيره ملك له وانه مستاجر ومشغل لا مالك لها كما نص عليه البند الثالث... الخ والجواب علي ذلك ( ان هذا العقد كان بين المؤجر ومستاجر اخر قبل موكلي اسمه (...) (...) الجنسيه رحمه الله وهناك اتفاقات تمت بخصوص تغيرات حصلت في اجزاء (...) بموجبها اصبحت ملك للمستاجر (...) الا القطع الاربع الموضحه في الموضحه اعلاه في العقد واذا كان للاصحاب العقار اي مطالبه فليتقدموا بها والمدعي ليس وكيلا عنهم لكي يدخله في هذه الدعوي. ثالثا: ذكر المدعي ان مالك الارض قد شرط علي موكلي ( المدعي عليه ) في البند الثامن من عقد الايجار المؤرخ في: ٩ ١ ١٤٣٥ه ان لا يؤجر (...) محل التعاقد علي الغير ولا يتنازل عن العقد الا باذن خطي من المؤجر والجواب علي ذلك ( ان هذا الشرط حصل التفاهم فيه بين موكلي وصاحب العقار (وكيل الورثه) (...) وتم التراضي فيه والدليل ذلك انه بعد انتهاء عقد موكلي عام ١٤٤٢ه تم عمل عقد للمدعي وهو سار الي الان ولم يطالبه احد بشيء واذا كان لديه اثبات وبينه علي ان هناك من طالبه ب(...) غير الاجزاء المستثناه في عقد البيع فموكلي يطلب منه ان يحضرها ويقدمها للدايره خاصه ان المدعي يتصرف ب(...) تصرف المالك وهي في حيازته. وعليه فان موكلي يطلب ما يلي: اولا: رد دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليه. ثانيا: الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ميه الف ريالا كما هو مثبت في العقد. (مرفق ٢)... ) وارفق بمذكرته هذه عددا من المرفقات، وفي تاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٥ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...والخص جوابي علي ما ذكره وكيل المدعي عليه في مذكرته في النقاط التاليه: اولا: ما ذكره المدعي عليه من ان محل النزاع ينحصر في (...) فصحيح. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه من ان الوارث (...) هو الوكيل الشرعي للورثه وانه الاخ الشقيق الاكبر فلا علم لي بذلك، واما ما ذكره من انه الموقع علي عقود التاجير فغير صحيح علي اطلاقه، فللورثه وكيل عنهم يدير شؤون المحطه ويوقع عقود التاجير نيابه عن الورثه بصفته وكيلا شرعيا عنهم. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من انه يستثني من البيع اربعه اجزاء وان موكلي اقر بعلمه بسقوط ( طبلون كهربا الترا ) من العقد وانه ملك للمدعي عليه فغير صحيح، بل ان المدعي عليه اوهم موكلي بملكه لكامل (...) الصغيره عدا الاجزاء الثلاثه كما هو مدون في العقد بين موكلي والمدعي عليه. كما ان هناك اجزاء اخري للمحطه الصغيره لم يذكرها المدعي عليه وهي ليست ملكا له، كما هو مذكور في العقد بينه وبين مالك الارض والمرفق معه الجرد لمعدات واجزاء (...)، فليس النزاع محصورا في الجزء الرابع الذي ذكر المدعي عليه بانه سقط من العقد سهوا، بل هو في كل اجزاء المحطه الصغيره المذكوره في ورقه الجرد عدا الثلاثه المدونه في العقد بين موكلي والمدعي عليه. رابعا. ذكر المدعي عليه وكاله في جوابه علي الدعوي بان ما يثبت ان دعوي موكلي غير صحيحه هو سكوته عن المطالبه بما يدعيه مده ثلاث سنوات، واجيب عن ذلك بامرين: ١. لم يسكت موكلي طوال هذه الفتره، بل قام بالتواصل مع مالك العقار وافهامه بانه قد اشتري (...) الصغيره بكل ما فيها عدا الاجزاء الثلاثه، ولكن مالك الارض ابرز له العقد الاساسي بينه وبين المدعي عليه، ولم يصل معه الي حل طوال هذه المده، واحاله الي عقد الجرد المرفق مع العقد الاساسي بين مالك العقار والمدعي عليه وانه الحاكم في النزاع (مرفق ١) ثم لجا موكلي للصلح بعد ذلك، ولما لم يجد حلا لما يطلبه فحينيذ توجه للقضاء للفصل في هذه الخصومه. ٢. علي فرض ان موكلي سكت بلا عذر لمده ثلاث سنوات، فتلك قرينه ضعيفه لا تنهض دفع المدعي عليه بان هذا السكوت قرينه علي عدم صحه الدعوي وان موكلي ملك العين وتصرف بها تصرف الملاك وانتفع بها، فكيف تبني هذه الاثار كلها علي مده قصيره لا تتجاوز الثلاث سنوات؟ مع مخالفتها لعرف التجار الذين يمكثون مددا مماثله لمحاوله الصلح واتمام المبايعات، اضافه الي ان هذا الدفع يستلزم اثباته بنص شرعي او نظامي يسقط الحق في هذه المده، وهو مما خلا منه دفع المدعي عليه. خامسا. ذكر المدعي عليه وكاله بان العقد الاساسي كان بين المدعي عليه ومستاجر اخر اسمه (...) (...) الجنسيه وهناك اتفاقات تمت بخصوص تغيرات حصلت في اجزاء (...) بموجبها اصبحت ملك للمستاجر ال(...) الا القطع الاربعه المذكوره في جوابه فغير صحيح، والصحيح ان العقد نقل كما هو من المستاجر ال(...) الي المدعي عليه، ومهمش في اسفله بانتقال العقد الي المدعي عليه كما هو، وقد نص فيه صراحه في البند ثالثا: (يستلم الطرف الثاني (المستاجر) المعدات والاجهزه الموجوده بالمحطه بحالتها الحاليه والموضحه في بيان الجرد المرفق بالعقد ويتعهد بالمحافظه عليها... الخ) ولم يسثن المدعي عليه في عقده مع موكلي الا الاجزاء الثلاثه المبينه في العقد المرفق والمذكوره في جواب المدعي عليه. سادسا. ذكر المدعي عليه وكاله في جوابه بان الشرط المذكور بين مالك الارض والمدعي عليه بعدم تاجيره (...) محل العقد ولا يتنازل عن العقد الا باذن خطي بانه حصل التفاهم بينه وبين مالك العقار وتم التراضي فيه، وجوابا علي ذلك نقول: الاصل في العقد اعمال شروطه كما هي، وقد قال عليه الصلاه والسلام (المسلمون علي شروطهم)، فلا يصار الي غير الشرط المتفق عليه بين الطرفين، ولا يوجد اذن خطي من مالك العقار بتاجير المدعي عليه للتحليه الصغيره او التنازل عنها. سابعا. ذكر المدعي عليه وكاله ما نصه: ( اذا كان لديه اثبات وبينه علي ان هناك من طالبه ب(...) غير الاجزاء المستثناه في عقد البيع فموكلي يطلب منه ان يحضرها ويقدمها للدايره خاصه ان المدعي يتصرف ب(...) تصرف المالك وهي في حيازته )، واجمل جوابي علي ما ذكره المدعي عليه وكاله في النقاط التاليه: ١. موكلي لا يملك (...)، وانما هي ملك مالك العقار، والاصل عدم انتفاع موكلي بها لانه لا يملكها، وقد ادعي المدعي عليه وكاله ان موكلي يملكها وينتفع بها، فعبي البينه عليه؛ لانه ادعي خلاف الاصل. ٢. المتصرف في (...) والمنتفع بها هو مالك الارض، وقد قام بتاجيرها علي شخص اسمه (...)، ومرفق لكم رساله واتس اب من وكيل الورثه بذلك (مرفق ٢)، ولا مانع لدي موكلي من ابلاغه بالحضور للجلسه لسماع ما لديه حيال هذه الواقعه، في حال طلبت الدايره ذلك. ثامنا. طلب فضيلتكم تزويد الدايره بنسخه من عقد شراء (...) الكبيره والصغيره كما جاء في الفقره ٧ من العقد بين موكلي والمدعي عليه، وافيدكم بان المدعي عليه لم يزود موكلي بنسخه عقد الشراء، ولذلك تعذر ارفاقه، كما ان المدعي عليه وكاله لم يقم بارفاقه، وذلك قرينه علي عدم شراءه وتملكه للمحطه الصغيره، اذ تعذر عليه احضار ذلك مع انه يدعي تملكها. ... ) وارفق بذكرته هذه عددا من المرفقات، وفي تاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٥ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...جوابا من موكلي علي ما ذكره المدعي في رده الاخير وحتي لا يضيع وقت الدايره وتتشعب القضيه في كلام لا فايده منه نوجز الرد بما يلي: اولا: المدعي ليس مخولا بالمطالبه بحق الورثه ان كان لهم حق وتنحصر مطالبته علي موكلي فقط وفي العقد الذي بينه وبين موكلي واما ما تم ابرامه من عقود سابقه مع موكلي من قبل الورثه فلا علاقه له بها. ثانيا: المدعي اقر بان الخلاف ينحصر في (...) وفي بعض الاجزاء وهذا ما ذكره موكلي في الرد السابق وهو ما ذكر في العقد المبرم. ثالثا: تعمد المدعي عدم ذكر ان هناك جرد رسمي بينه وبين ورثه (...) موقع هو عليه بنفسه ووكيل الورثه الشرعي والابن الاكبر الذي هو معني بتوقيع العقود من بدايه العقد مع المستثمر الاول (...) الي اخر العقود ينص هذا الجرد علي انه ليس لورثه (...) في (...) الا اربع قطع وقد قراه المدعي وفهمه وكتب عليه بخط يده امام مضخات التغذيه انها عدد ٢ فتعمد هداه الله اخفاء هذا الجرد ليوهم القضاء بان اجزاء (...) غير واضح ماله وما لورثه (...). رابعا: بعد ابلاغ موكلي عن طريق موقع ناجز وقبل رفع الدعوي اجتمع موكلي و المدعي (...) ووكيل المدعي و(...) وبينوا له الملاك للموقع ونحن حاضرون بانه ليس لهم دعوي الا في الاربع قطع التي تم الجرد عليها سابقا ووقع عليها كلا من المدعي (...) ووكيل الورثه و قالوا له بانهم سيعملون خطاب يثبت ذلك ويسلموه له وفعلا عمل الخطاب ووقع وقام موكلي بتسليمه له قبل رفع الدعوي ( كما في المرفق رقم ١). خامسا: المدعي ارفق صوره لمراسلات عن طريق الواتساب مع (...) وقد اقر في اخر المراسلات بانه مالكا ل(...) الصغيره في معظم معداتها وكذلك اقر المدعي بان هناك عقد ايجار بينه وبين الورثه وهذا بعد انتهاء عقد موكلي والذي كان مدته خمس سنوات. سادسا: زعم المدعي انه لا يعلم ان الوارث (...) هو المسؤول عن تاجير العقار والمخول بالتوقيع علي العقود مع انه قد قام بالتوقيع مع الوراث (...) محضر جرد (...) حينما جدد له عقد الايجار بعد انتهاء عقد موكلي والمبين فيه الاجزاء من (...) التي هي ملك للورثه (مرفق رقم ١) وهي نفس الاجزاء التي تم استثنايها من عقد البيع وتم اضافه الجزء الرابع وهو طبلون الكهرباء والذي سقط سهوا فكيف يدعي المدعي انه لم يعلم عن ذلك وقد ثبت اقراره ثلاث مرات الاولي بتوقيعه علي عقد البيع والثاني بتوقيعه علي محضر الجرد الاخير والثالث فيما كتبه في رساله الواتساب فهذه ثلاث اقرارات يكفي واحدا لاثبات علمه. سابعا: صدر من وكيل الورثه (...)خطابا بتاريخ: ٦ ٤ ١٤٤٥ه موجه للمدعي يقر فيه كاصيل وعن والورثه كوكيل بملكيه (...) والصغيره للمدعي ما عدا اجزاء مذكوره في محضر الجرد الاخير الموقع بين الوكيل (...)والمدعي (كما في المرفق١) وانه لا مانع لديه هو والورثه من قيام المدعي بنقل واخذ المحطه (مرفق ٢) وقد حصل موكلي علي هذا الخطاب من الوكيل (...). ثامنا: لم يات المدعي بما يثبت ان الوكيل الشرعي (...) قام بمنعه من التصرف او نقل المحطتين سوي الاجزاء الاربعه المذكوره. ... )، وارفق بمذكرته هذه عددا من المرفقات، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٥ / ٠٥ / ١٤٤٥ه حضر كل من المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) - والمدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) -، ثم ذكر المدعي وكاله ان مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه بتاريخ ١٣ - ٥ - ١٤٤٥ه لم تظهر له ضمن الطلبات علي القضيه وانه يرغب بالاطلاع عليها لتقرير الاكتفاء من عدمه، وعليه فقد افهمته الدايره بان عليه الاطلاع علي المذكره انفه الذكر وتقديم ما لديه حيالها خلال خمسه ايام عمل وفي حال تقديم الرد من قبله فللمدعي عليه وكاله تقديم مذكره جوابيه ختاميه خلال خمسه ايام عمل تبدا من تاريخ ايداع المدعي وكاله لمذكرته ان وجدت، وفي تاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...جوابا علي ما اورده المدعي عليه في لايحته الجوابيه بتاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٥ه: اولا: نؤكد لفضيله رييس الدايره ان المدعي عليه لم يجب عن عدد من النقاط الجوهريه في مذكره موكلي السابقه بتاريخ ٢٢/ ٠٤ / ١٤٤٥ه، والمتمثله في النقاط التاليه: خامسا، وسادسا، وثامنا. ثانيا: بالنسبه لما اورده في مذكرته الاخيره فغالب ما جاء فيها قد سبقت مناقشته في المذكرات السابقه، واعقب علي ما ذكره فيها من جديد وفق النقاط التاليه: ١- بالنسبه لما ذكره في ثالثا من تعمد اخفاء الجرد بين موكلي وبين ورثه (...) فافيد فضيلتكم ان تلك الورقه لا يعتد بها لامور: ا- ان العقد الاساسي بين المدعي عليه ومالك العقار هو عقد اداره وتشغيل، وان معدات (...) ملك لمالك العقار، وان المدعي عليه باع هذه المعدات المملوكه لمالك العقار لموكلي، ولم يبرز حتي الان ما يثبت تملكه لها رغم طلب الدايره لذلك في اول جلسه، وعدم تقديم ذلك وتجاهله له رغم انه اساس مؤثر في الدعوي دليل كاف علي عدم تملك المدعي عليه للمحطه الصغيره. ب- وفي حال التسليم بان المدعي عليه قد تملك جزءا من المحطه الصغيره فانه لا يعلم علي وجه التحديد ما الذي تملكه منها، فالورقه التي يتمسك بها قد وجد ما يناقضها في العقد الاساسي بين المدعي عليه ومالك العقار، حيث تضمن العقد بينهما جرد معدات (...) محل التشغيل، وبينهما اختلاف ظاهر. ويؤكد ما سبق ان ممثلي ورثه (...) : ١/ (...)، و ٢/(...) - وكيل الورثه - قد عقدا اجتماعا بموكلي بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ه وذلك بعد ان برز لهم موكلي الجرد الذي اشار اليه وارفقه وكيل المدعي عليه فافهماه حينها ان المرجع بين الطرفين هو الجرد المؤرخ في ١٩ / ٠٦ / ٢٠١٠م وانه المبين لتفاصيل ما يملكه ورثه (...) من هذه المحطه (مرفق ١). ولا يخفي علي الدايره الموقره ان (...) هو احد الورثه، والورقه الصادره منه بشخصه لا تمثل بقيه الورثه، لا سيما مع وجود هذا الخلاف الذي اشرنا اليه في بدايه هذه الفقره. ٢- بالنسبه لما ذكره في رابعا من اجتماع موكلي بالمدعي عليه بعد ارسال الاخطار عن طريق ناجز فصحيح، فقد حصل هذا الاجتماع بتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٥ه بين موكلي والمدعي عليه ووكيل الورثه/ (...) للوصول الي صلح يقرب وجهات النظر، وبالشخوص علي المحطه الصغيره محل النزاع حصل بين المدعي عليه ووكيل الورثه/ (...) خلاف حاد ومشاده كلاميه بشان تملك اجزاء المحطه الصغيره، هل هي مملوكه بالكامل للمدعي عليه ام انها ملك للورثه ولم يتم بيعها له، وحينيذ قام موكلي بالانسحاب من الموقع وافهام الطرفين بالرجوع للمحكمه للفصل في الخصومه. ثم جري ارسال خطاب من (...) -ولم يكن حاضرا وقت النزاع- في ذات اليوم يفيد بعدم ممانعه الورثه من نقل المحطه الصغيره والتصرف فيها. ولم يرتض موكلي هذا الخطاب لعده امور: ا- ان هذه الموافقه الصادره من ورثه (...) تمثل عرض بيع جديد بين موكلي ومالك العقار (ورثه (...))، ويفتقر ذلك الي اراده ورضا جديدين من موكلي، حيث تم العقد الاول مع المدعي عليه/ (...)، كما ان هذه الموافقه تدل ضمنا علي ان المدعي عليه لم يكن يملك ما باعه لموكلي. ب- انه صدر بعد تقدم موكلي للمحكمه واخطار المدعي عليه بطلب فسخ العقد ورد مبلغ التعاقد، علي الرغم من ان العقد تم بين موكلي والمدعي عليه عام ١٤٣٧ه، وقد مضت عليه مده ثمان سنوات لم يتمكن موكلي خلالها بالتصرف في المحطه الصغيره تصرف الملاك، فقد كان يملك حق الانتفاع فقط بتشغيلها ولم يكن يملك العين ومنفعتها ليتمكن من تاجيرها وبيعها، وبعد حصول الخلاف وتاكيدا لعدم تملك موكلي للمحطه الصغيره محل النزاع فقد جري من ورثه (...) تاجيرها علي المستاجر/ (...) كما هو موضح في المذكره السابقه، وكما لا يخفي فضيلتكم بان فوات غرض المشتري للسلعه بسبب من البايع من اسباب فسخ العقود كما متقرر عند الفقهاء. ت- انه لم يبرز لموكلي اي مستند رسمي يدل علي انه وكيل للورثه، لا سيما وان هنالك ما يعارض هذا الخطاب من قبل (...) نفسه كما في الجرد المرفق مع عقد التشغيل الاساسي، وكذلك ما احال عليه احد الورثه/ (...) ووكيل الورثه (...) بالرجوع الي الجرد المرفق مع عقد التشغيل الاساسي كما هو مرفق مع هذه المذكره، بل ان الوارث/ (...) قدر ارسل لموكلي رساله صوتيه عبر تطبيق الواتس اب يقسم فيها ان (...) ملك لهم وليست للمدعي عليه. ٣- بالنسبه لما ذكره في خامسا فان موكلي يجيب عن هذه الفقره بسؤال واحد: كيف لموكلي ان يكون مالكا للمحطه الصغيره وهي مؤجره من مالك العقار للمستاجر/ (...)؟. ٤- بالنسبه لما ذكره في ثامنا فانه قد سبق الجواب عن ذلك في المذكره السالفه، ونؤكد علي ما ذكرناه من ان موكلي لم يتمكن من التصرف في المحطه الصغيره تصرف الملاك، ويعضده ما قام به مالك العقار من تاجيرها علي المستاجر/ (...)، وبالتالي فان عبء الاثبات لتملك موكلي للمحطه محل الخلاف يقع علي عاتق المدعي عليه. وبناء علي سبق يستبين لمقام الدايره الموقره صحه دعوي موكلي، وعليه يؤكد علي ما سبق من طلباته، وهي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ مليون وتسع ميه الف (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٣- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ ميه وتسعون الف (١٩٠,٠٠٠) ريال. ) وارفق بمذكرته هذه عددا من المرفقات، وفي تاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٥ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...جوابا علي ما ذكره المدعي في رده الاخير علي موكلي ابدا مستعينا بالله راجيا منه اظهار الحق سواء كان لموكلي او للمدعي فاقول: لم يات المدعي بشيء جديد لصالحه، الا انه تاره ينصب نفسه وكيلا لورثه (...) ويطالب موكلي بما تم بينه وبينهم من عقود سابقه موقعه كلها من طرف الوكيل الشرعي مشعل بن علي الثعلبي وتاره يطعن فيهم وان (...) ليس وكيلا عن الورثه وهو احدهم فقط والعجيب ان العقود التي يطالب بها المدعي موكلي ويحاول الزامه بها موقعه من (...) الوكيل الشرعي واحد الملاك فهل يحق له بان يعتبر العقود التي وقعها حجه له اذا كانت تبدو له انها في صالحه لكي يتهرب من البيع بعد ثمان سنوات ويطعن فيها اذا لم تكن في صالحه ويحتج بان (...) ليس وكيلا شرعيا وانه احد الورثه فقط فهذا الوكيل الشرعي (...) الذي موقع علي العقود من بدايه الاستثمار الي اخر عقد هو نفسه الذي وقع عقد الجرد وهو نفسه الذي عمل الخطاب انه ليس لهم في (...) الا ما تم ذكره في الجرد الرسمي الموقع عليه هو والمدعي (...) ولاختصار الموضوع وقطع النزاع فان الجواب علي كثير من نقاط مذكره المدعي قد تم الاجابه عليه سابقا وهو ان موكلي لم يدعي يوما ان (...) ملك له بالكامل قد بين له في عقد البيع ماهي الاجزاء التي هي خارج البيع ثم اكد هذا بجرد رسمي وقع عليه وكيل الورثه (...) والمدعي ثم ايد بخطاب رسمي بان ليس لهم الا ما تم التوقيع عليه في الجرد الموقع عليه من قبل المدعي محمود وعليه لم يثبت لنا المدعي ان فيه جرد واضح ومفصل يبين لنا ماهي الاجزاء التي يمتلكها موكلي والتي بقيت في ملك ورثه (...) وقام بارفاق محضر مؤرخ في ١٤ / ٢ / ١٤٤٥ يفتقر الي وجود الختم الرسمي الخاص بالمجمع ويفتقر الي جرد واضح يبين ماهي الاجزاء الخاصه بورثه (...) وماهي الاجزاء الخاصه بموكلي (...) بعد ان ذكر فيه ان الخلاف في بعض جزييات (...) ويفتقر الي توقيع الوكيل الشرعي والابن الاكبر (...) الذي قد قام بتوقيع العقود السابقه و اشار الخطاب الي جرد قديم بتاريخ ١٩ / ٦ /٢٠١٠ وهذا الجرد فقط لبيان جميع اجزاء (...) عند التركيب وقبل عقد المستثمر الاول (...) الذي كان بتاريخ ١٢/ ٦ / ٢٠١١ و من ثم تحول عقد (...) الي موكلي بتاريخ ١٣ / ١١/ ٢٠١٣م، وعليه فان المدعي مطالب باحضار جرد رسمي بين ورثه ابناء (...) وبين موكلي من تاريخ بدايه الاستثمار والذي كان مع (...) في١٢ / ٦ /٢٠١١م يخالف ما تم عليه عقد البيع وما تم عليه التوقيع عليه بينه وبين ورثه (...) ويخالف ما ذكر في الخطاب المؤرخ في ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٣م ولا شك ان هذه الثلاثه مفصله وواضحه للجميع والقاعده ان المجمل مرده الي المفصل فهل عند المدعي جرد مفصل وواضح يخالف ما تم ذكره في عقد البيع وما تم التوقيع عليه في الجرد الرسمي بين الورثه وبين المدعي ويخالف نص الخطاب المؤرخ في ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٣م اذا لم يكن لديه شيء من ذلك فان دعواه باطله وقد ثبت ولله الحمد ان ملاك (...) فقط هم موكلي وابناء (...) وقد بين موكلي بكل وضوح وبما لا لبس فيه ماهي الاجزاء التي لورثه (...) والتي هي خارج عقد البيع ومؤيدا ذلك يجرد رسمي من الملاك وبخطاب رسمي انه ليس لهم الا ما ذكر في الجرد الموقع بينهم وبين المدعي نفسه واما ما يدعيه المدعي بانه لم ينتفع ب(...) من بدايه عقد البيع والذي كان في ٣ / ٢ / ١٤٣٧ه الي يومنا هذا، فهذا غير صحيح فان المدعي لم يذكر لموكلي يوما طيله هذه المده هذا الامر وليس من المعقول ان يمنع من الانتفاع بها من ذلك التاريخ ويدفع لموكلي بقيه المبلغ بعد ٣ سنوات في ٢٢ / ١ / ٢٠١٩م بشيك رقم ٩٣ ولم يذكر له ان لم ينتفع ب(...) بسبب منع من احد ولم يات بما يثبت هذا المنع ان وجد وهذا يدل علي ان دعواه بعدم الانتفاع ب(...) غير صحيح والدليل علي ذلك ان المدعي في رساله الجوال المرفقه والتي كانت بينه وبين المدعو طالع بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٣م يقول ما نصه :( لا يخفي عليكم اخ طالع انه حسب اخر عقد تاجير بينكم وبين مؤسسه / (...) والمملوكه لي شخصيا انا (...) فان معظم معدات (...) مملوكه لمؤسسه / (...) هذا للاحاطه والتنويه)... )، وفي تاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٥ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...جوابا علي ما اورده المدعي عليه في لايحته الجوابيه بتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٥ه: اولا: نؤكد علي ان المدعي عليه لم يقدم حتي الان ما يثبت تملكه وشراءه للتحليه الصغيره -محل الخلاف في هذه الدعوي- رغم طلب الدايره لذلك في اول جلسه من جلسات القضيه، ورغم اشارتنا لذلك عده مرات في مذكراتنا السابقه، وقد تجاهل المدعي عليه ذلك رغم ان هذه النقطه ليست بشيء ثانوي في هذه القضيه، بل هي اساسها ولبها. ثانيا: بالنسبه لما ذكره من ان موكلي يحتج بالتعامل مع (...) فيما يكون من مصلحته ولا يحتج به اذا كان الامر معارضا لمصالحه، فالجواب عن ذلك: ان موكلي احتج بورقه الجرد الاولي التي كانت مع العقد الاساسي؛ لان الورثه قد اتفقوا عليها واحالوا اليها، ولم يرتضوا ورقه الجرد الصادره من (...) التي يتمسك بها المدعي عليه لمخالفتها لما اتفقوا عليه. فموافقه بقيه الورثه لورقه الجرد الاولي وامضايهم لها واحالتهم عليها دليل الرضا من الورثه، واما الورقه التي يتمسك بها المدعي عليه فهي علي خلاف ذلك، فانها تسقط باعتراض الورثه انفسهم كما بينا ذلك في مذكرتنا السابقه وارفقنا ما يدل عليه. كما ان الاصل صحه الاوراق الرسميه وانها صادره عن تمثيل صحيح، وقد حصل خلاف هذا الاصل باعتراض الورثه ووكيلهم، وبهذا يتبين عدم صحه ورقه الجرد التي يتمسك بها المدعي عليه لعدم صدورها من ذي صفه يمثل الورثه جميعا. ثالثا: بالنسبه لما ذكره من الرساله المرسله الي وكيل الورثه (...) بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٣م الموافق ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٥ه فان هذه الرساله تحسب لصالح موكلي وتدل علي حسن نيته في اراده امضاء العقد وتمسكه بذلك حتي حصل الاجتماع بعد تلك الرساله مع احد الورثه/ (...)، ووكيل الورثه/ (...) بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ه، وقد ذكرا فيه عدم صحه ورقه الجرد التي يتمسك بها المدعي عليه، وردا موكلي الي العقد الاساسي الذي يتضمن الجرد المؤرخ في ١٩ / ٠٦ / ٢٠١٠م والذي يتمسك به موكلي في هذه الدعوي. وعنديذ تبين لموكلي وجود هذا النزاع حول ملكيه المحطه الصغيره، وقرر المطالبه بفسخ العقد. وعليه وبناء علي سبق يستبين لمقام الدايره الموقره صحه دعوي موكلي، وعليه يؤكد علي ما سبق من طلباته، وهي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ مليون وتسع ميه الف (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٣- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ ميه وتسعون الف (١٩٠,٠٠٠) ريال.)، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٥ه حضر كل من المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) - والمدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) - ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي؛ للدراسه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٥ه حضر المدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) - فيما لم يتبين حضور المدعي او من ينوب عنه علي الرغم من الابلاغ بالموعد حسبما يتضح من خلال بيانات التبليغات المرفقه بملف الدعوي الالكتروني ولم يتبين للدايره تقدمه بعذر تجاه ذلك، ثم طلب المدعي عليه وكاله الفصل في الدعوي، واستنادا للماده ( ٣١ / ١ ) من نظام المحاكم التجاريه، ونظرا لصلاحيه المنازعه للفصل فيها فقد قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم طلبت من المدعي عليه حصر طلباته في الدعوي، فقرر بانه يحصرها بطلب رفضها، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي:

الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه، لذلك فان الدايره مختصه بنظره والفصل فيه؛ طبقا لما نصت عليه الماده ( ١٦ / ١ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه.
وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فانه لما كان المدعي وكاله يذكر ان موكله والمدعي عليه تعاقدا بتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٣٧ه الموافق ١٥ / ١١/ ٢٠١٥م علي ان يشتري المدعي (...) الواقعه خلف (...) في طريق (...) علي الارض المملوكه لورثه/ (...)، بمبلغ قدره (١٩٠٠٠٠٠) مليون وتسع ميه الف ريال، ويذكر ان العقد انف الذكر قد تضمن عددا من الاستحقاقات المقرره لمصلحه المدعي والتي من بينها تملكه للمعدات التالي: ١/ لوحه تحكم موديل ٦٦-٠:٥--ALES-شركه (...). ٢/ مضخه تحضير (...) مضخه كيماويات (...)/ كاش فلتر (...). ٥/ ٥فيزل (...) ٦/ مضخه (...) علي خزان الماء الحلو، الا انه حينما رغب المدعي بتجديد عقد ايجار الارض بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٢ه تبين له بعد التواصل مع ملاكها ان المدعي عليه لا يملك الاعيان المشار اليها اعلاه، وانما يملكها ملاك العقار، ويحصر دعوي موكله تاسيسا علي ذلك بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ومن ثم الزام المدعي عليه برد مبلغ البيع والبالغ قدره ( ١٩٠٠٠٠٠ ) مليون وتسع ميه الف ريال، بالاضافه الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٩٠٠٠٠) ميه وتسعون الف ريال، ولما كان المدعي عليه وكاله ينازع في صحه دعوي المدعي علي نحو ما ساقه مفصلا في دفوعه واقواله المبينه في الوقايع اعلاه، ويحصر طلبات موكله في هذه الدعوي انتهاء بطلب رفضها، ولما كان ذلك كذلك، وكان الثابت للدايره من خلال اقوال الطرفين وظروف الدعوي والاوراق المقدمه فيها ان طرفا الدعوي تعاقدا بتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٣٧ه الموافق ١٥ / ١١/ ٢٠١٥م علي جمله من الالتزامات والشروط والتي من بينها التزام المدعي عليه بتسليم محطات (...) المستاجره من قبله للمدعي علي ان يجهز عقد ايجار المحطات مع المالك لمده خمسه اعوام بواقع ( ١٤٠٠٠٠ ) ميه واربعون الف ريال للسنه، وذلك مقابل استحقاقه لمبلغ وقدره ( ١٩٠٠٠٠٠ ) مليون وتسع ميه الف ريال يدفع من قبل المدعي علي النحو الوارد في العقد، كما ان الثابت للدايره ان التعاقد جري علي يتملك المدعي جميع (...) موضوع العقد ومضخاتها ومواسيرها باستثناء عدد من المعدات والمكونات – علي خلاف بين الطرفين في مواضع الاستثناء وهل يشمل شييا خارجا عن المدون في العقد محل النزاع ام لا -، كما ان الثابت للدايره من خلال العقد الالحاقي المبرم بين المدعي عليه وورثه مالك العقار محل الاستثمار المؤرخ في ٠٤ / ٠٢ / ١٤٣٧ه وفاء المدعي عليه بالتزامه المتصل بتجديد التعاقد مع ملاك العقار علي النحو المتفق عليه بين طرفا النزاع، كما ان الثابت للدايره من خلال اقوال المدعي وكاله مضي التعاقد بين الطرفين حتي انتهاء مده التجديد الوارده في العقد المبرم بين المدعي عليه وملاك العقار بتاريخ
٠٤ / ٠٢ / ١٤٣٧ه، وبما ان التعاقد بوصفه انف الذكر قد وقع علي شقين يتمثل الاول منهما في حلول المدعي محل المدعي عليه في عقد الاجره المبرم مع مالك العقار فيما يتمثل الثاني منهما في تملك المدعي لعدد من معدات (...) موضوع العقد، وبما ان من المقرر نظاما ان ظهور اي استحقاق للغير لبعض المبيع يعطي المشتري احقيه طلب الفسخ اذ احدث الاستحقاق عيبا في الباقي، ما لم يختر المشتري امساك المبيع او يتبين ان ذلك الاستحقاق لا يحدث عيبا فيما تبقي من العين المباعه؛ اذ ليس للمشتري والحال تلك سوي الرجوع بالضمان في الجزء المستحق للغير دون طلب الفسخ، طبقا لما نصت عليه الماده (٣٣٦) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١٩١ ) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه، وبما ان الثابت للدايره ان ما اسس المدعي عليه مطالبته بالفسخ يتعلق بظهور استحقاق علي جزء من التعاقد محل النزاع للغير، كما ان الثابت لها ايضا مضي جزء من المتعاقد عليه والمتمثل في استمرار التعاقد بشان اجره العين محل التعاقد حتي انتهاء الزمن المتفق عليه؛ دون ان يحدث ذلك الاستحقاق المدعي به اثرا علي ذلك الشق من التعاقد، لذلك فانه وعلي فرض صحه الادعاء بوجود ذلك الاستحقاق لملاك العقار محل التعاقد بين المدعي والمدعي عليه؛ فانه ليس للمدعي سوي الرجوع بضمان بقدر ما فات عليه من عقد البيع بدعوي تنظر وفقا للمقتضي القضايي دون المطالبه بالفسخ، مما تنتهي معه الدايره الحال ما ذكر الي الحكم برفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما سبق.

نص الحكم:
رفض الدعوي رقم (٤٥٧٠٤١٩٠٦٣) لعام ١٤٤٥ه؛ لما هو موضح بالاسباب.
هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها ( ٣٠ ) يوما تبدا اعتبارا من تاريخ ايداعه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٤١٩٠٦٣لعام١٤٤٥ه 

المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)

الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليه برد مبلغ البيع والبالغ قدره (١٩٠٠٠٠٠) مليون وتسع ميه الف ريال، بالاضافه الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي رقم (٤٥٧٠٤١٩٠٦٣) لعام ١٤٤٥؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٥١١٥٦١٤٢١) والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (-من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. -من الناحيه الموضوعيه: اولا/ استندت الدايره القضاييه في حكمها علي الماده (٣٣٦) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۱۹۱) وتاريخ ۲۹ / ۱۱ / ١٤٤٤ه، ويعترض وكيل المستانف -المدعي- علي هذا الاستناد؛ لكون الواقعه محل الدعوي لا تسري عليها احكام النظام؛ لوجود مبادي قضاييه تتعلق بالواقعه تخالف احكام هذا النظام، والمستانف يتمسك بها وفقا لما جاء في البند الاول من الفقره الخامسه بديباجه المرسوم الملكي المصدر لنظام المعاملات المدنيه، ونصها: (خامسا: تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به وذلك باستثناء ما ياتي: ١- اذا وجد نص نظامي او مبدا قضايي يتعلق بالواقعه بما يخالف احكام هذا النظام وتمسك به احد الاطراف). ولكون المدعي عليه -المستانف ضده- قد باع معدات (...) الصغيره التي لا يملكها، والتي هي ملك لطرف ثالث (مالك الارض/ ورثه الشيخ (...)) بموجب عقد التشغيل المبرم بين المدعي عليه والطرف الثالث (مالك الارض)، والمدون فيه صراحه ان المدعي عليه يتسلم المعدات والاجهزه الموجوده بالمحطه بحالتها الحاليه والموضحه في بيان الجرد المرفق بالعقد ويتعهد بالمحافظه عليها واجراء الصيانه الدوريه بعد تشغيلها حسب الاصول المتعارف عليها في انظمه تشغيل المعدات وتسليمها كامله بعد انتهاء مده العقد (مرفق ١: عقد شراء (...) من المستانف وعقد التشغيل السابق بين المدعي عليه ومالك العقار)، ولان المدعي عليه لم يرفق للدايره ما طلبته من عقد شراء (...) الكبيره والصغيره، ورغم طلب وكيل المستانف له ايضا في كل المذكرات الجوابيه؛ مما يدل علي ان المدعي عليه لا يملك اجزاء المحطه الصغيره، وقد تواردت المبادي القضاييه علي انه يشترط لصحه البيع ان يكون مسبوقا بتملك مستمر كما جاء ذلك في المبدا رقم (٤٥) ونصه : يشترط لصحه البيع ان يكون مسبوقا بتملك مستمر من البايع الي حين البيع ، كما ان المبادي القضاييه قد قررت ان الذي لا يملك السلعه بوسيله تملك شرعيه فلا يعتبر بيعه، كما نص علي ذلك المبدا (٤٧) ونصه : لا يعتبر البيع الا من مالك بوسايل التملك الشرعيه ، ولان ما قام به المدعي عليه يعد خديعه؛ حيث انه اوهم المستانف انه يملك جميع اجزاء المحطه الصغيره عدا الاجزاء الثلاثه المستثناه في عقد البيع، فللمستانف المطالبه بعدم امضاء العقد كما جاء في المبدا رقم (٥٦) ، ونص الحاجه منه: الرضا اذا بني علي خطا او خديعه فلا يكون ملزما، وللبايع المطالبه بعدم امضاء العقد (مرفق ٢: المبادي والقرارات القضاييه). ثانيا/ علي التسليم بسريان احكام نظام المعاملات المدنيه علي الواقعه محل الدعوي: فان الدايره اخطات في تطبيق الماده (٣٣٦) ونصها :(اذا استحق بعض المبيع واحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فان اختار امساك المبيع او لم يحدث الاستحقاق عيبا في الباقي فليس له الا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق). فان الدايره الموقره لم تتحقق من ان الاستحقاق لمعدات (...) الصغيره المذكوره في لايحه الدعوي (١/ لوحه تحكم موديل ٦٦- ٥: ٠-- (...)- شركه (...). ٢/ مضخه تحضير (...) - ٢٠/ مضخه كيماويات (...)/ كاش فلتر فيبر. ٥/ ٥ فيزل (...)/ مضخه (...) علي خزان الماء الحلو) لم يحدث عيبا في الباقي، وانما تسرعت الدايره وقررت من تلقاء نفسها ان عدم الاستحقاق لم يحدث عيبا في باقي المبيع، واسست عليه حكمها بانه ليس للمستانف الا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق، وكان الاجدر بالدايره الموقره ان تتحقق من الاعيان غير المملوكه من المدعي عليه ومدي كونها جوهريه في العقد او انها تابعه يمكن الانتفاع من المبيع بدونها. واذا نظرنا الي معدات (...) الصغيره واجزايها التي لا يملكها المدعي عليه نجد ان من ضمنها: (لوحه تحكم) (مرفق ٣: صوره من لوحه التحكم)، وقد اقر المدعي عليه في وقايع الحكم الابتدايي بانه لا يملك هذه العين -علي الرغم من انها ليست مستثناه من عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعي عليه- والتي تعد اهم جزءا في المبيع، اذ به يتم عمل المحطه كامله، ولا يمكن عمل المحطه الا بها. وبهذا يتبين للدايره الموقره ان عدم تملك المدعي عليه لهذا الجزء بمجرده كاف في ثبوت احداث العيب في باقي المبيع؛ مما يتوجه معه طلب المستانف بفسخ عقد البيع استنادا لذات الماده. ثالثا/ من عيوب الرضا التي حصلت في العقد بين المدعي والمدعي عليه: ان المدعي عليه اوهم المدعي بانه يملك كامل اجزاء المحطه الصغيره عدا المستثنيات الثلاثه (١/ ساند فلتر. ٢/ مضخاتين التغذيه. ٣/ خزان التنظيف)، ثم عاد في الترافع امام محكمه الدرجه الاولي وقرر انه لا يملك الجزء الرابع: ( ٤/ لوحه التحكم)، والتي يقوم عليها تشغيل كامل المحطه الصغيره، ولو علم المستانف بعدم تملك المدعي عليه لهذا الجزء لما ابرم عقد البيع، وسكوته عن ذلك طوال هذه المده من ابرام عقد البيع بتاريخ ۰۳ / ۰۲ / ١٤٣٧ه وحتي رفع هذه الدعوي بتاريخ ٠٩/ ٠٤ / ١٤٤٥ه يعد تغريرا بحسب ما نصت عليه الفقره (۲) من الماده (٦١) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (يعد تغريرا تعمد السكوت لاخفاء امر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به)، وللمستانف بعد علمه بذلك طلب ابطال العقد بحسب ما نصت عليه الماده (٦٢) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاه لم يرض بالعقد). فاراده المستانف منصرفه لشراء محطه بكامل تجهيزاتها، وليس شراء محطه تفقد اهم اجزايها. رابعا/ يؤكد وكيل المستانف للدايره الموقره ان الاصل الحاكم لمواضع الاستثناء من محطه (...) الصغيره محل التعاقد هو العقد بين الطرفين، ولا يقبل في عرف التجار ان تهمل احد المستثنيات الجوهريه في العقد، والبايع تاجر وليس من عامه الناس الذين قد يصدر منهم الخطا في مثل هذه العقود، وسكوته عن ذلك حتي رفع الدعوي يؤكد تعمده للتغرير بالمستانف وايهامه انه يملك ما باع للمستانف غير المستثنيات الثلاثه. خامسا/ مما اسست عليه الدايره حكمها ان (مضي جزء من المتعاقد عليه والمتمثل في استمرار التعاقد بشان اجره العين محل التعاقد حتي انتهاء الزمن المتفق عليه؛ دون ان يحدث ذلك الاستحقاق المدعي به اثرا علي ذلك الشق من التعاقد، لذلك فانه وعلي فرض صحه الادعاء بوجود ذلك الاستحقاق لملاك العقار محل التعاقد بين المدعي والمدعي عليه؛ فانه ليس للمدعي سوي الرجوع بضمان بقدر ما فات عليه من عقد البيع بدعوي تنظر وفق للمقتضي القضايي دون المطالبه بالفسخ)، وهذا التسبيب من الدايره الموقره يشوبه النقص والخطا من عده اوجه: ا- ان المستانف يستند ايضا علي حصول التغرير والتدليس في المبيع، فلا يكتفي بظهور استحقاق علي بعض الاعيان محل عقد البيع. ب- انه لا تلازم بين مضي عقد الاجره للارض المقام عليها محطتي (...) محل التعاقد وبين عقد البيع بين المدعي والمدعي عليه، اذ ان عقد البيع يتضمن تملك المستانف المدعي لمعدات (...) الصغيره ومنافعها، وانما يتبين كون الاستحقاق يحدث عيبا في الباقي ام لا عند اراده التصرف بالاعيان المشتراه تصرف الملاك من بيع او هبه او اجاره او نحوها. فعندما اراد المستانف بيع محطتي (...) بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٢ه افهمه مالك الارض بانه يملك المحطه الصغيره بما فيها لوحه التحكم، ومنعه من التصرف فيها، وابرز له عقد التشغيل بينه وبين المدعي عليه. وهنا يتبين ان المستانف لم يتصرف في اعيان المحطه الصغيره تصرف الملاك، وانه لن يتم التعاقد معه من الغير وقد فقد اهم جزء في محطه (...) الصغيره وهي: (لوحه التحكم)، اذ كيف يمكن للمتعاقد مع المستانف ان ينتفع بالمحطه الصغيره دون لوحه التحكم التي تشغلها ولايمكن عملها الا بها. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: نقض الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بموجب الصك رقم: ٤٥٣٠٦٧٦٨٩١ وتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ه. ثالثا: الحكم مجددا بابطال عقد البيع، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليون وتسع ميه الف (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال. رابعا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ ميه وتسعون الف (۱۹۰,۰۰۰) ريال). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه فقرر بانه يطلب مهله لذلك، فطلبت منه الدايره اعداد الرد بمذكره مكتوبه تودع عبر النظام خلال اجل اقصاه خمسه ايام اعتبارا من اليوم، ثم يعقب وكيل المستانف برده الختامي خلال اجل اقصاه خمسه ايام بعد انتهاء المهله الممنوحه لوكيل المستانف ضدها، فتفهما ذلك واستعدا به. وفي يوم الاحد الموافق ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضده رده علي النحو الاتي: (اولا: ان المبيع محطتان كبيره وصغيره وكل واحده مستقله عن الاخري استقلالا تاما بمعداتها واجهزتها تشتغل كل واحده منها لوحدها منفصله عن الاخري لا علاقه بينهما اطلاقا وكذلك مضخات علي الابار لتوصيل المياه الي خزانات التغذيه الماء المالح ومضخات المياه المحلاه لتعبيه الوايتات. ثانيا: نرفق لكم عقد تنفيذ (...) الكبيره قام بتنفيذها المستثمر (...) الذي كان مستثمر الموقع من ورثه (...) وفي الصفحه الثانيه اشاره الي دفع المبلغ المتبقي من قيمه المشروع الاول وهي (...) الصغير مرفق رقم (١). ثالثا: ان القطع المستثناه من البيع وما يذكر في العقود السابقه لموكلي وما ذكر في العقود التي لموكلي وكذلك ما ذكر للمدعي كلها منحصره في (...) الصغيره ولذلك فان الخلاف المزعوم كله منحصرا في جزء من المبيع لا في المبيع كله كما يصور المدعي الا وهي (...) الصغيره فقط وليس في المبيع كله. وعليه فان موكلي ١- ذكر في عقد البيع بكل وضوح ماهي الاجزاء المستثناه من البيع وهي خاصه بالصغري فقط مرفق (٢). ٢- تم عمل جرد بين ورثه (...) وبين المدعي ووقعوا عليه يوضح ما هي الاجزاء التي يملكها ورثه الشيخ (...) حتي لا يحصل لبس في قادم الايام وتم ذلك ووقع عليه المدعي بنفسه ووكيل الورثه الابن الاكبر (...) جرد واضح مفصل لا لبس فيه ولا خفاء بان (...) الصغيره ليس لهم فيها الا اربع قطع مرفق رقم (٣). ٣- بعد تقدم المدعو محمود بشكوي لدي المحكمه ضد موكلي بحجه ان ورثه علي عارف يدعون بان (...) الصغيره لهم طلب موكلي من المدعي الحضور لدي الموقع ب(...) وحضر معهم (...) الابن الاكبر والوكيل الشرعي وانكروا ما ادعاه المدعي وانه ليس لهم الا ٤ قطع فقط وتم كتابه خطاب موقع ومختم مرفق رقم (٤). وبعد هذا التفصيل والبيان الذي ينتفي به الغرر والجهاله وان موكلي قد باع ما يملكه واستثني من المبيع مالا يملكه في حينه ثبت لموكلي تلك المحطات لعجز المدعي من اثبات المالك لتلك التحليات اذا لم يكن هو موكلي. وان غايه ما يدندن حوله تمسكه بجرد قديم وعقد قديم مع المستثمر السابق (...) في عام ٢٠١١ لا يخص المدعي ولا يخص موكلي ليوهم القضاء ويكذب نفسه ويكذب ورثه (...) بعد ان كتب ووقع هم وهو علي مالهم وماله كما تم ذكره وارفاقه في المرفق رقم (٣). تهافت حجته ودعواه وانحصرت فقط في طبلون الكهرباء الخاصه ب(...) الصغيره كونه لم يذكر في عقد البيع ونسي او تناسي ان ذلك مكتوب في الجرد الذي وقع عليه هو بنفسه وبعلمه وفهمه وجعل من هذه القطعه التي لا يتجاوز قيمتها ٤٠ الف ريال وكانها هي التحليات باكملها بعد ان استعملها ٨ سنوات واتلفها واتلف ما هو اهم منها بكثير. وكيف يرضي بالاستثناء في الفلتر الرملي ومضخات التغذيه وخزان التنظيف ولها نفس العله اذا لا يمكن ل(...) الصغير العمل الا بها ولكن كون ذلك ذكر صريحا في العقد لم يستطع الهروب والتملص منه فاراد ان يجعل الطبلون كونه لم يذكر في عقد البيع وكونه مذكور في الجرد الموقع عليه يجعله وسيله من التنصل من البيع برمته وجعله هو اهم اجزاء (...) او هو (...) بنفسها. وعليه نفيدكم بان المدعي استلم تلك المحطات قبل ٨ سنوات وهي تحت يده وتصرفه يشغل ويؤجر حتي اصبحت شبه تالفه ان لم تكن تالفه فعلا وذلك بتشغيله هو لها وبتاجيرها للغير، فبعد ان استهلك واتلف طول تلك السنين يطالب موكلي بفسخ العقد، ان نظام المعاملات المدنيه في الماده رقم (٣١١) ينص علي الاتي: اذا اسقط المشتري حقه في الفسخ صراحه او ضمنا، او تجاوز في استعمال المبيع حد التجربه، او هلك المبيع او تلف بفعل المشتري او بعد تسلمه، او مضت المده المتفق عليها دون فسخ مع تمكنه من التجربه؛ لزم البيع بالثمن المتفق عليه مستندا الي وقت انعقاده. وفي الختام وحتي ينطبق ما ذكره المدعي من مواد في نظام القضاء السابق وما احتج به من مواد في نظام المعاملات المدنيه عليه: ١- ان يثبت ويحضر لنا المالك لتلك التحليات ان لم يكن هو موكلي حتي يطبق علي موكلي قوانين وانظمه انه باع مالا يملك. ٢- اثبات الغرر والجهاله بعد ان بينا ان البيع تم علي اعيان استلمها وحازها واستعملها منذ ٨ سنوات وبعقد وجرد واضح لا لبس فيه. ٣- اذا لم يكن هذا ولا ذاك فقد قيل الدعاوي اذا لم يقيموا عليها بينات اصحابها ادعياء. وعليه اطلب تاييد الحكم برد الدعوي واخلاء سبيل موكلي منها). وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف رده علي جواب المستانف ضده مصحوبا بمرفقاته، ومتضمنا مانصه: (اولا/ ما ذكره المستانف ضده من ورقه الجرد بين ورثه (...) وبين موكلي مما سبق واثير في الترافع امام الدايره الابتداييه، واجاب موكلي عن صحه الاستناد علي هذه الورقه بما نصه: (فالورقه التي يتمسك بها قد وجد ما يناقضها في العقد الاساسي بين المدعي عليه ومالك العقار، حيث تضمن العقد بينهما جرد معدات (...) محل التشغيل، وبينهما اختلاف ظاهر. ويؤكد ما سبق ان ممثلي ورثه (...): ١/ (...)، و ٢/(...) -وكيل الورثه- قد عقدا اجتماعا بموكلي بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ه وذلك بعد ان برز لهم موكلي الجرد الذي اشار اليه وارفقه وكيل المدعي عليه فافهماه حينها ان المرجع بين الطرفين هو الجرد المؤرخ في ١٩ / ٠٦ / ٢٠١٠م وانه المبين لتفاصيل ما يملكه ورثه (...) من هذه المحطه (مرفق ١). ولا يخفي علي الدايره الموقره ان (...) هو احد الورثه، والورقه الصادره منه بشخصه لا تمثل بقيه الورثه، لا سيما مع وجود هذا الخلاف الذي اشرنا اليه في بدايه هذه الفقره). ثانيا/ ما ذكره المستانف ضده من الخطاب المرسل من ورثه (...) الي موكلي مما سبق واثير في الترافع امام الدايره الابتداييه، واجاب موكلي عن هذا الخطاب بما نصه: (بالنسبه لما ذكره في رابعا من اجتماع موكلي بالمدعي عليه بعد ارسال الاخطار عن طريق ناجز فصحيح، فقد حصل هذا الاجتماع بتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٥ه بين موكلي والمدعي عليه ووكيل الورثه/ (...) للوصول الي صلح يقرب وجهات النظر، وبالشخوص علي المحطه الصغيره محل النزاع حصل بين المدعي عليه ووكيل الورثه/ (...) خلاف حاد ومشاده كلاميه بشان تملك اجزاء المحطه الصغيره، هل هي مملوكه بالكامل للمدعي عليه ام انها ملك للورثه ولم يتم بيعها له، وحينيذ قام موكلي بالانسحاب من الموقع وافهام الطرفين بالرجوع للمحكمه للفصل في الخصومه. ثم جري ارسال خطاب من (...) -ولم يكن حاضرا وقت النزاع- في ذات اليوم يفيد بعدم ممانعه الورثه من نقل المحطه الصغيره والتصرف فيها. ولم يرتض موكلي هذا الخطاب لعده امور: ا- ان هذه الموافقه الصادره من ورثه (...) تمثل عرض بيع جديد بين موكلي ومالك العقار (ورثه (...))، ويفتقر ذلك الي اراده ورضا جديدين من موكلي، حيث تم العقد الاول مع المدعي عليه/ (...)، كما ان هذه الموافقه تدل ضمنا علي ان المدعي عليه لم يكن يملك ما باعه لموكلي. ب- انه صدر بعد تقدم موكلي للمحكمه واخطار المدعي عليه بطلب فسخ العقد ورد مبلغ التعاقد، علي الرغم من ان العقد تم بين موكلي والمدعي عليه عام ١٤٣٧ه، وقد مضت عليه مده ثمان سنوات لم يتمكن موكلي خلالها بالتصرف في المحطه الصغيره تصرف الملاك، فقد كان يملك حق الانتفاع فقط بتشغيلها ولم يكن يملك العين ومنفعتها ليتمكن من تاجيرها وبيعها، وبعد حصول الخلاف وتاكيدا لعدم تملك موكلي للمحطه الصغيره محل النزاع فقد جري من ورثه (...) تاجيرها علي المستاجر/ (...) كما هو موضح في المذكره السابقه، وكما لا يخفي علي فضيلتكم بان فوات غرض المشتري للسلعه بسبب من البايع من اسباب فسخ العقود كما هو متقرر عند الفقهاء. ت- انه لم يبرز لموكلي اي مستند رسمي يدل علي انه وكيل للورثه، لا سيما وان هنالك ما يعارض هذا الخطاب من قبل (...) نفسه كما في الجرد المرفق مع عقد التشغيل الاساسي، وكذلك ما احال عليه احد الورثه/ (...) ووكيل الورثه (...) بالرجوع الي الجرد المرفق مع عقد التشغيل الاساسي كما هو مرفق مع هذه المذكره، بل ان الوارث/ (...) قدر ارسل لموكلي رساله صوتيه عبر تطبيق الواتس اب يقسم فيها ان (...) الصغيره ملك لهم وليست للمدعي عليه). ثالثا/ ذكر المستانف ضده ان موكلي قد انتفع بالمحطات مده ثمان سنوات حتي اصبحت شبه تالفه ثم يطالب بفسخ العقد؛ فنجيب عن ذلك بانه غير صحيح، ويؤكد ذلك تاجير مالك الارض (ورثه (...)) ل/(...) في عام ١٤٤٤ه (مرفق ٢)، وذلك بحكم اعتقاد الورثه ان كامل المحطه الصغيره هي ملك لهم وليست للمستانف ضده، كما سبقت الاشاره اليه في هذه المذكره. رابعا/ نؤكد للدايره الموقره ما سبقت الاشاره اليه من ان موكلي يستند في دعواه علي وجود تغرير من المستانف ضده لكونه اوهم موكلي بانه يملك المحطه الصغيره بكامل اجزايها، وهو ما تبين عدم صحته عندما اراد موكلي بيع المحطه الصغيره عام ١٤٤٤ه، حيث ان مالك العقار (ورثه (...)) ابلغ موكلي بملكيته للمحطه الصغيره بكامل اجزايها وان المستانف ضده ما هو الا مستثمر ومشغل لها ولا يملك حق بيعها علي الغير، وابرز له عقد التشغيل المبرم بينه وبين المستانف ضده والمرفق معها ورقه الجرد المبينه لاجزاء (...) الصغيره التي يملكها ورثه (...). ومناط التغرير الذي قام به المستانف ضده هو ايهام موكلي بانه يملك المحطه الصغيره بكامل اجزايها سوي ما استثناه في عقد البيع، وتبين انه لا يملك كامل اجزاء المحطه الصغيره المبينه في ورقه الجرد المرفقه بعقد التشغيل بينه وبين مالك العقار، ومما يؤكد ذلك عدم تزويد المستانف ضده موكلي بنسخه من عقد شرايه لمحطه (...) الصغيره رغم كونه من التزاماته في عقد البيع، ورغم طلب الدايره الابتداييه له عده مرات. وعليه اطلب من مقام الدايره الموقره: ١- قبول الاستيناف شكلا. ٢- نقض الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بموجب الصك رقم: ٤٥٣٠٦٧٦٨٩١ وتاريخ ٢٣ / ٠٧/ ١٤٤٥ه. ٣- الحكم مجددا بابطال عقد البيع، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليون وتسع ميه الف (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٤- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ ميه وتسعون الف (١٩٠,٠٠٠) ريال). وفي اليوم ذاته فتحت الجلسه وفيها حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدايره الي ان الطرفين قدما مذكراتهما عبر النظام وبسؤالهما عما يودان اضافته قررا الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ١١ / ١٤٤٥ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر الطرفان الاكتفاء، ثم عقب المستانف ضده بانه يود توضيح جزييه متعلقه بوكيل الورثه فافهمته الدايره بتقديم الايضاح عبر ايقونه الطلبات خلال يومين ثم يعقب وكيل المستانف بمذكره ختاميه خلال يومين من انتهاء مهله المستانف ضده فتفهما ذلك واستعدا به. بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٥ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضده مذكره متضمنه مانصه: (-بعد الاطلاع علي رد المدعي الاخير وان كان ليس به شيء جديد لانه لم يحضر ما طلب منه بعد ان احضرنا عقد البيع واحضرنا الجرد الرسمي الذي حصل بين المدعي نفسه وبين ورثه (...) ووقع عليه المدعي بنفسه ووكيل الورثه (...) والذي ينص علي انه ليس لورثه علي عارف في (...) الصغيره الا ٤ قطع كما هو مذكور في عقد البيع واحضرنا الخطاب المؤيد للجرد رسمي ومختم من الابن الاكبر والوكيل الشرعي (...). -لم يستطع المدعي من احضار جرد رسمي مفصل او خطاب ينفي ما قد وقع عليه سواء في عقد البيع او الجرد الموقع عليه مع ورثه ابناء (...) الذي ينص انه ليس لهم في (...) الصغيره الا اربع قطع (مرفق١)، وغايه ما يحضره ويشغب به رسايل عبر الجوال وخطاب مكتوب بخط اليد من طرف المدعو (...) وجميعها تفتقر الي الختم الرسمي وتوقيع وكيل الورثه (...) (مرفق ٢)، اذا ان جميع العقود التي بين المستثمر الاول (...) والعقود التي لي وكذلك العقد الخاص بالمدعي والجرد وغيرها كلها موقعه من الوكيل الشرعي (...) الذي الان يشكك فيه ويقول انه احد الورثه وليس بوكيل شرعي، وانه طلب من (...) الوكاله والمستند الشرعي ورفض ابداءها لهم، وفي المقابل يدعي ان (...) هو الوكيل ويحضر هذه الخطابات المشبوهه وغير الرسميه اما رساله جوال او خطاب بدون ختم رسمي ويمكنه من كف يده عن الانتفاع ب(...) الصغيره كما يزعم ويمكنه من تاجيرها للغير لرجل اسمه (...)، كما يزعم ايضا ولم يحضر لنا اي اثبات لذلك الا هذه الرسايل والخطابات غير الرسميه لكي يوهم القضاء ان هناك ضرر حصل له وفوات منفعه، فهل سال طالع عن وكالته التي تخوله بان يفعل معه مثل هذا؟ ان كان ساله وابدي له الوكاله فانا نطالبه بها ان يحضر تلك الوكاله، وان لم يساله عن وكالته ويمكنه من كل هذه التصرفات معه فهذا يدل علي ان هناك امرا خفي بينهم وبينه لا يعلمه الا الله، فيا عجبا كيف يطلب الوكاله من (...) بزعمه وهو الذي وقع العقود والمحاضر معه وكلها تمكنه من حقه وتدفع عنه كل من يريد ان يمنعه من (...) الصغيره والانتفاع بها، ولا يسال من منعه وكف يده واجرها للغير وهي كله ضده. وفي الختام المجمل مرده الي المفصل ما اجمل في بعض العقود وضحه جرد رسمي من الورثه الذي يدعي المدعي انهم ملاك (...) الصغيره بالكامل موقعه (...) الوكيل الشرعي وموقعه من المدعي نفسه بانه ليس لورثه علي عارف في (...) الصغيره الا ٤ قطع فقط ليقطع حجه كل مدعي بان (...) الصغيره كلها ملك لورثه (...)، واذا كان له دعوي فلتقم علي من منعه وكف يده عن (...) الصغيره وقام بتاجيرها للغير ان كان هذا قد وقع بالفعل كما يزعم وعند ذلك يعرف من هو الوكيل الشرعي المخول بالتاجير وتوقيع العقود ممن هو ليس بوكيل وليس له الحق في المنع والتاجير). وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف مذكره جوابيه ردا علي مذكره المستانف ضده، وذلك بما نصه: (اولا/ نتمسك بحجيه المحرر العادي المتمثل في عقد التشغيل بين المدعي عليه ومالك العقار (ورثه (...)) لان المدعي عليه لم يطعن في صحته، وانما سعي لاثبات ضد ما تضمنه بقراين لا تقوي علي دفع الثابت بموجب هذا المحرر، والمبين فيه ان المدعي عليه مشغل للمحطه الصغيره وليس مالكا لها، والمتضمن ورقه الجرد الموضح فيها اجزاء هذه المحطه الصغيره، والتي لم يستثن منها المدعي عليه حين تعاقد مع موكلي الا ثلاثه اجزاء فقط، بينما هو لا يملكها بالكليه. ثانيا/ لو سلمنا جدلا بالرجوع لورقه الجرد التي يتمسك بها المدعي عليه الصادره من (...) -مع عدم قولنا بذلك-؛ فانها قد تضمنت تملك الورثه ل(طبلون الكهرباء)، وهي لوحه التحكم للمحطه الصغيره، وهذا الجزء لم يستثنه المدعي عليه من عقد البيع، بل ادعي تملكه، ثم يستند المدعي عليه علي هذه الورقه التي تقوي موقف موكلي وتثبت ان لوحه التحكم بالمحطه الصغيره ملك لمالك العقار وليست للمدعي عليه. وعدم تملك المدعي عليه لهذا الجزء مع ايهامه موكلي بتملكه: كفيل بفسخ العقد -مع عدم اكتفاينا به، بل بكل ما جاء في ورقه الجرد المرفقه مع عقد التشغيل-، اذ كيف يتصور لمحطه (...) ان تشتري وتعمل وهي تفقد اهم جزء فيها، وهو الجزء الذي يشغلها، ولا يمكن عملها الا بهذا الجزء منها، وهو ما يدفع موكلي للتمسك بالمبادي القضاييه المذكوره في المذكره الاعتراضيه علي حكم المحكمه الابتداييه، وما يدفع موكلي كذلك للتمسك بالماده (٣٣٦) من نظام المعاملات المدنيه، اذ ان الاستحقاق لهذا المبيع احدث عيبا في الباقي. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من سقوط هذا الجزء من العقد سهوا، اذ لا يتصور ذلك، ولا يتصور انه لم يتذكر ذلك الا حين اقام موكلي هذه الدعوي! ولا ينال من ذلك ايضا ما يدفع به المدعي عليه من تنازل الورثه لهذا الجزء للمدعي عليه بعد حصول النزاع بين موكلي والمدعي عليه، اذ العبره بالملكيه وقت التعاقد لا وقت الدعوي. ثالثا/ انتفاع موكلي بالمبيع لا يعني ملكيه المدعي عليه له، وعدم التعرض من الورثه من تاريخ ٤ / ٢ / ١٤٣٧ه حتي تاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٢ه لانتفاعهم بتاجير معدات (...) الصغيره المملوكه لهم، وحين انتهي هذا العقد قاموا بالتاجير علي طرف اخر ((...)) والمرفق سابقا ما يدل علي ذلك. رابعا/ نشير في كل مذكره الي ما طلبت الدايره الابتداييه -في اول جلسه لها- من ارفاق ما جاء في (سابعا) من عقد البيع بين موكلي والمدعي عليه، وهو عقد شراء (...) الصغيره، ولكن المدعي عليه لم يرفق ذلك طيله هذه الجلسات، مما يدل علي ضعف موقف المدعي عليه وصحه ما ندعي به، اذ لو كان يملك المحطه الصغيره بشراء صحيح من الورثه لارفق ذلك بكل وضوح، ولادي ما الزم به نفسه في عقد البيع بينه وبين موكلي. خامسا/ نشير الي ما ورد بمذكره الرد من المحامي الزميل والتي تتضمن اتهامات مخالفه لاصول المهنه، لا سيما وما تحمل في طياتها من اساءه وتجريح لموكلي، وانزه مقام الدايره وزميلي المحامي عن الرضا بمثل هذا، وان علي الاطراف الالتزام بالاصول المهنيه والاداب المرعيه. وعليه نطلب من مقام الدايره الموقره: ١- قبول الاستيناف شكلا. ٢- نقض الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بموجب الصك رقم: ٤٥٣٠٦٧٦٨٩١ وتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٥ه. ٣- الحكم مجددا بابطال عقد البيع، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليون وتسع ميه الف (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٤- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ ميه وتسعون الف (١٩٠,٠٠٠) ريال). وفي اليوم ذاته فتحت الجلسه وفيها حضر الاطراف السابق حضورهم، وتشير الدايره الي ان الطرفين قدما مذكراتهم عبر ايقونه ايداع المذكرات وبسؤالهم عما يودان اضافته قرروا الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره النطق بالحكم.

الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ابرز ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه ، ولا ينال من ذلك ما اثير من اعتراض اذ نص المستانف في الفقره ثانيا من اعتراضه علي : ... ان من ضمن المبيع لوحه التحكم وانها تعد اهم جزء في المبيع اذ بها يتم عمل المحطه كامله ولا يمكن عمل المحطه الا بها ، وان عدم تملك المدعي عليه لهذا الجزء بمجرده كاف في ثبوت احداث العيب في باقي المبيع ، مما يتوجه معه طلب موكلي بفسخ عقد البيع . وهذا زعم غير مقبول من المستانف ومردود عليه بانه غير صحيح ان هذا الجزء لايمكن عمل المحطه كامله الا به ، ذلك انه قد مضي علي البيع مده خمس سنوات ونصف تقريبا ، فكيف كانت تعمل المحطه ، انما ذلك حال ثبوته يعتبر رضا منه بالعيب ، واما ان المحطه تعمل بدون لوحه تحكم وهنا يتبين عدم اهميه لوحه التحكم واما انه قد عمل بلوحه تحكم بديله وفي كلا لحالتين الاخيرتين له الحق بالمطالبه بما هو من ضمن اجزاء المبيع وفق المقتضي الشرعي والنظامي المقرر ، اما وان يستفيد من المحطه طيله فتره استيجار الارض ، ثم يزعم ان المحطه لاتعمل الا بهذا الجزء فهذا مردود عليه بما تقرر انفا ، لاسيما وانه اصلا لم يكتشف نقص هذا الجزء الا مؤخرا حينما رغب بتجديد عقد الايجار بع التواصل مع مالك الارض فتبين له وفق دعواه ان المدعي عليه لايملك هذه الاعيان ولم يحدد اصلا في دعواه لوحه التحكم علي وجه الخصوص وانها عايق عن العمل واستمرارا التعاقد والانتفاع . ومن ناحيه اخري فان طلب المدعي فسخ العقد ابتداء وفي الاستيناف طلب ابطال العقد وهو طلب جديد ، وذلك غير مقبول امام محكمه الاستيناف ، فقد نصت الماده الثانيه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه علي ان ... ٣ / لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز ان يضاف الي الطلب الاصلي ما يزيد من التعويضات او الارباح او الاجره التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختاميه. ، ومن ناحيه اخري فان المستانف قد زعم عدم سريان نظام المعاملات المدنيه بنصه واستنادا للمبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي برقم (٤٥، ٤٧، ٥٦) فان هذه الواقعه لا تسري عليها احكام نظام المعاملات المدنيه .. ثم ناقض نفسه واستدل بذات النظام عند قوله .. ثالثا/ من عيوب الرضا التي حصلت في العقد: ان المدعي عليه اوهم موكلي بانه يملك كامل اجزاء المحطه الصغيره عدا المستثنيات الثلاثه (مرفق ١)، ثم عاد في الترافع امام محكمه الدرجه الاولي وقرر انه لا يملك الجزء الرابع: (لوحه التحكم)، ولو علم موكلي بعدم تملك المدعي عليه لهذا الجزء لما ابرم عقد البيع، وسكوته عن ذلك طوال هذه المده يعد تغريرا بحسب ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٦١) من نظام المعاملات المدنيه، ولموكلي بعد علمه بذلك طلب ابطال العقد بحسب ما نصت عليه الماده (٦٢) من ذات النظام. وعلي ضويها تم تغيير الطلب كليا من فسخ الي ابطال وبينهما فرق لايخفي ، ومن ناحيه اخري فقد نصت الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام. والشاهد من الماده ان الفسخ اذا كان قليل الاهميه بالنسبه للالتزام فلا يقع الفسخ ، وحيث اسس المستانف دعواه علي عدد من التصورات ؛ وقد كان بامكانه التقدم بما زعمه من عيوب في بدايه العقد حين استبان له الخلل ، عدا انه لا يقبل عداله الانتفاع بالعقد لمده سنوات والاستفاده منه والاثراء في المقابل علي حساب الطرف الاخر ثم التقدم بطلب ابطال العقد واسترجاع الحقوق واعتبار العقد كان لم يكن ؛ فان ذلك مما يخالف العداله في موازنه العقود والنظر للحقوق والالتزامات ، لا سيما وان من المتقرر اعتبار السكوت رضا ضمني ، فكيف وقد علم بما زعم من عيوب عام ١٤٤٢ وفق اقراره ثم يستمر حتي هذه السنه ، فان النظم المقرره في هذا الشان ومنها نظام المعاملات المدنيه وما استقر عليه العمل من قواعد قضاييه تتطلع الي استقرار العقود والاحكام ، فلا يعقل ان يستمر الخيار ثلاث سنوات وينتفع بالعقد ثم يتقدم بما تم تفصيله من استيناف .

نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٧٠٤١٩٠٦٣) لعام ١٤٤٥ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٥٣٠٦٧٦٨٩١) وتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ه القاضي برفض الدعوي رقم (٤٥٧٠٤١٩٠٦٣) لعام ١٤٤٥ه؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.