tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530396143 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-11-20 date_hijri=1445-05-06 document_type=ruling entity=document_number:60f6b870-bd1f-4a99-bcdc-34d913e510a2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570289198 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمصاعد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/11/20ه، تعاقد موكله مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد وتركب له المدعي عليها مصعدين عماره (...) وقصر (...) رقم ((...)بالدمام)، بثمن اجمالي قدره (126,500) مايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه ريال، سدد موكله منه مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، ولم يستلم المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها برد ثمن المبيع المسلم لها وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق، مبرم بين طرفي الدعوي، والمتضمن موضوع الدعوي، ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. بتاريخ 2022/06/19م. 2- سند قبض صادر من المدعي عليها، متضمن: اقرارها باستلام مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. برقم (...)، وتاريخ 2022/06/21م. 3- فاتوره صادره من المدعي عليها، متضمنه: اجمالي قيمه التوريد وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال، ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، برقم (...)، وتاريخ 2022/06/21م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/03/18ه. وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي صحيفه الدعوي والعقد المرفق في النظام، وافاد بان لديه مستندات تتمثل في سند قبض بمبلغ المطالبه وفاتوره صادره من المدعي عليها وجري الاطلاع عليها وارفاقها في ملف القضيه وبسؤاله عن علاقه شركه (...)للتطوير العقاري -الوارد اسمها في سند القبض والفاتوره - بالمدعي؟ فاجاب بان شركه (...)هي من قام ببناء العقار للمدعي واستمهل لتقديم ما يثبت ان موكله قام بدفع المبلغ لشركه (...)وشركه (...)قامت بدفعه الي المدعي عليها فامهلته الدايره لذلك وعليه تم تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/21ه. وفيها قدم وكيل المدعي خطاب من شركه (...)للتطوير العقاري، واكتفي بما تم تقديمه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، تمثل المبلغ المسلم لها مقابل توريد وتركيب مصعدين، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات دعوي موكلته 1- عقد اتفاق، مبرم بين طرفي الدعوي، والمتضمن موضوع الدعوي، ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. بتاريخ 2022/06/19م. 2- سند قبض صادر من المدعي عليها، متضمن: اقرارها باستلام مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. برقم (...)، وتاريخ 2022/06/21م. 3- فاتوره صادره من المدعي عليها، متضمنه: اجمالي قيمه التوريد وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال، ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وعليه فقد ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين الطرفين من العقد المبرم بينهما، كما ثبت استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه من خلال شركه (...)للتطوير العقاري، بموجب خطاب شركه (...)المقدم من وكيل المدعي، ولكون المستندات المقدمه معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمصاعد، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك بان تدفع للمدعي (...)، هويه رقم: (...)، مبلغا وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال، ورفض طلب التعويض.