moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٨٩٧٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) الالكترونيه المدعي عليه: شركه (...) ذات شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٢ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اجهزه كهرباييه بثمن اجمالي قدره (١٩٧,٠٩٨) ميه وسبعه وتسعون الفا وثمانيه وتسعون ريالا، لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: ١- دفعه قدرها (١٠٢,٣٠٤) ميه واثنان من الالاف وثلاث ميه واربعه ريالات، تحل بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٢ م، ٢- دفعه قدرها (٤,٨٧٠) اربعه الاف وثمان ميه وسبعون ريالا، تحل بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٠٦ م، ٣- دفعه قدرها (٦٥,٦١٦) خمسه وستون الفا وست ميه وسته عشر ريالا، تحل بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/١٨ م، ٤- دفعه قدرها (٢٤,٣٩٨) اربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٧,٠٩٨) ميه وسبعه وتسعون الفا وثمانيه وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد الاتفاقيه بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٢ م، الممهور بختم وتوقيع الطرفين ومصدقا من الغرفه التجاريه. ٢ - الفواتير ومحاضر تسليم البضاعه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٥ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي، وطلباته فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؛ طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم اجابته من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وللمدعي الحق في الرد، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٢٤ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم اجابته؟ فذكر بانه تعذر عليه ذلك تقنيا وطلب ارفاق رده في هذه الجلسه فقدم مذكره تضمنت ما نصه: انه قدم بعض الحقايق التي تؤكد ان دعوي المدعيه غير صحيحه؛ وفي غير محلها مما يدلل علي بطلانها ويستوجب الحكم برفضها وردها وعدم سماعها شرعا ونظاما وبيانه فيما يلي:-اولا- ان دعوي المدعيه لا تخرج عن كونها دعوي مكرره للدعوي التي سبق ان اقامتها ضد موكلته امام الدايره التجاريه الثانيه عشر بهذه المحكمه الموقره في القضيه رقم (٣٧٣٦٥)، والتي ادعت فيها علي موكلته بعده فواتير مختلفه بنفس المبلغ وقدره (٩٧٠,٩٤٨) تسع ميه وسبعون الفا وتسع ميه وثمانيه واربعون ريالا؛ ثم قام بتعديل المبلغ في الجلسه الثانيه الي (٧٧,٥٩٧) سبعه وسبعون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريالا، وعجزت عن تقديم اصل الفواتير المدعي بها كما عجزت عن تقديم اي بينه تثبت دعواها الامر الذي دفع الدايره المذكوره للحكم بعدم قبول دعواها. ثانيا - ان المدعيه لا يحق لها الادعاء في نفس موضوع الدعوي السابقه الا بعد تقديم اصول الفواتير والبينات وبعد تصفيه الحساب بينها وبين موكلتي بشكل نهايي؛ سواء فيما يتعلق بالبضاعه الغير مطابقه للمواصفات التي قامت المدعيه بتوريدها لموكلتي والبالغه قيمتها (١٥,٠٠٥) خمسه عشر الفا وخمسه ريالات، وكذلك البضاعه الراكده الموجوده في المستودعات الخاصه بموكلتي والتي طالبتها موكلتي بارجاعها وفقا للبند رقم ١ من ملحق العقد رقم (١)، الذي ينص علي (يقوم الطرفان بمراجعه جميع موديلات (...) لدي الطرف الثاني لتحديد الاصناف بطييه الحركه وايجاد الحلول اللازمه لهذه المشاكل) وكذلك فيما يتعلق بمردودات المبيعات وفروق الاسعار، وهذا يؤكد ان دعوي المدعيه غير محرره ولا تتوفر فيها اركان الدعوي ٠ ومن المعلوم ان تحرير الدعوي شرط لسماعها عملا بنص الماده (٧٧) من نظام المرافعات الشرعيه ؛ وما نصت عليه المواد (٥٨٤٩ و ٥٤٧٦٠) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ /١/ ١ف، ولكل ما تقدم اطلب من الدايره الموقره بعد الاطلاع التكرم برصد جواب موكلته في دب القضيه وربطها بملف القضيه، والزام المدعيه بارجاع جميع البضاعه الغير مطابقه للمواصفات والراكده ومراجعه فروق الاسعار وتصفيه الحساب بشكل نهايي لكي يتسني له معرفه حقوق موكلته لديها ٠ وفي حاله رفضها او امتناعها عن ذلك فارجو الحكم عليها برفض دعواها او ردها وعدم سماعها والله يحفظكم ويرعاكم . ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه؟ فذكر بان لديه فواتير واوراق استلام للبضاعه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن قيمه البضايع التي وردت في الدعوي؟ فذكر بان بعضها صحيح، وبعضها غير صحيح، وهناك بضاعه لديه يرغب في ارجاعها للمدعيه لعدم مطابقتها للمواصفات، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله الرد علي مذكره خصمه عبر تبادل المذكرات خلال سبعه ايام من تاريخه، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٧ ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكر رد عبر خانه الطلبات علي القضيه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ابرز مذكره ردا نصه: (اولا: بالنسبه لما جاء بالبندين – اولا وثانيا- فان ما اورده محامي المدعيه يعتبر اعترافا ومصادقه صريحه منه بان ما ذكرته موكلته في جوابها بان دعواه لا تخرج عن كونها دعوي مكرره للدعوي السابقه رقم (٣٣٤٥) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٤ ه، وان الحكم بعدم قبول دعوي موكلته كان بسبب تخلف احد الشروط الاجراييه اللازمه لاقامه الدعوي حسب نظر وحكم المحكمه وهي تقديم اصول المستندات، ومادام انه اعترف بذلك صراحه - والاعتراف سيد الادله – فلماذا تعمد هو اخفاء هذا الامر ولم يشير الي الدعوي والحكم في دعواه المرصوده في ضبط القضيه ولماذا قام بتغيير مضمون دعواه عن الدعوي السابقه المشار اليها، فقد ذكر في صلب دعواه الاساسيه انه يطالب موكلته بالدفعات الوارده في عقد بيع توريد اجهزه كهرباييه بمبلغ قدره (١٩٧,٠٩٨) ميه وسبعه وتسعون الفا وثمانيه وتسعون ريالا، في حين انه يعلم ان الدعوي السابقه كانت بقيمه فواتير بمبلغ قدره (١٢٧,٥٩٧) ميه وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريالا، وهذا يؤكد علي مدي سوء قصد المدعيه في ادعايها من جديد بدعوي بمضمون مختلف ومطالبتها لموكلته بمبالغ دون وجه حق وغير مستحقه. ثانيا: بالنسبه لما جاء بالبندين – ثالثا ورابعا – فان ما ذكره محامي المدعيه هنا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك علي اصراره هو وموكلته علي التخبط والمجادله بالباطل، اذ انه لم يتفهم الي الان ان المقصود من العباره التي وردت في جواب موكلته السابق: (بانه لا يحق لموكلته الادعاء في نفس موضوع الدعوي الا بعد تقديم اصول المستندات وبعد تصفيه الحساب مع موكلته بشكل نهايي)، كان بسبب ان موكلته التزمت بما عليها ودفعت مبالغ للمدعيه في حين لم تجد اي ثمه استجابه من المدعيه سوي الوعود والتسويف وعدم تنفيذها لتعهداتها والتزاماتها، اذ انه يجب علي موكلته ان تقوم اولا بما يتوجب عليها وبما يفرضه عليها العقد الذي تدعي به وان تسترجع جميع البضاعه المعيبه التي قامت بتوريدها لموكلته والتي ثبت رسميا بانها غير مطابقه للمواصفات وتم منع بيعها من قبل وزاره التجاره التي الزمت موكلته بارجاعها الي البايع لكي يقوم هو باعادتها الي المورد الاصلي، ولكي يتم حسم جميع تلك المردودات سواء من البضاعه الغير مطابقه للمواصفات او الراكده وفروق الاسعار وتصفيه الحساب بشكل نهايي وسليم، وهذا يدلل علي ان دعوي المدعيه سابقه لاوانها وعدم استحقاقها لما تدعيه وان دعواها غير محرره وغير صحيحه بما يخالف نص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولذلك كله طلب الحكم برفض الدعوي او صرف النظر عنها حتي يتم تصفيه الحساب بشكل نهايي وتحرير الدعوي بشكل صحيح، عملا بالشق الثاني من ذات الماده المشار اليها: (واذا اعجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم بيناتها عبر خانه الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام من تاريخه، كما افهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الرد علي ذلك خلال مده مماثله، ولذلك رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٧ ه، وفيها حضر ممثل المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها قدم ممثل المدعي عليها مذكره رد علي الفواتير المقدمه ونص الحاجه منها:(اولا: ان الفواتير التي ارسلها له ممثل المدعيه بتاريخ ٠٩\٠٤\١٤٤٤ ه، ليست هي اصول الفواتير كما يزعم ؟؟!! وما هي الا صور مكرره لما سبق ان قدمتها المدعيه في القضيه السابقه المشار اليها مع عمل اسكان جديد لها كي تبدو في ظاهرها اصول وان هذا امر غير مقبول مطلقا، والامر الذي يستلزم معه اعمال نص الماده (١٥٤) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه التي نصت علي: (يجوز للمحكمه – ولو لم يدع امامها بالتزوير- ان تحكم باستبعاد اي ورقه اذا ظهر لها من حالتها او من ظروف الدعوي انها مزوره او مشتبه فيها.. الخ). ثانيا: ان يظهر من تلك الفواتير المذكوره من خلال ارقامها وتواريخها عدم ارتباطها بمده واحده، ووجود تفاوت كبير بينها، والدليل علي ذلك هو الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٢\٠٤\٢٠١٢ م، بمبلغ قدره (١٠٢,٣٠٤) ميه والفان وثلاث ميه واربعه ريالات، فهذه الفاتوره سددت وشملها الشيك رقم (٠٢٢٠٦) بتاريخ ٠٣\٠٧\٢٠١٢ م، بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، المسحوب علي (...)، والذي قامت المدعيه بادخاله لحسابها بتاريخ ١٢\٠٧\٢٠١٢ م، وهذا الشيك كان بعد تلك الفاتوره. وهناك دليل اخر علي المغالطه وهو الفاتوره رقم (...) بتاريخ ١٥\٠٩\٢٠١٤ م، بمبلغ قدره (٢٤,٣٩٨) اربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريالا، والتي تشتمل علي ماكينات حلاقه والات ازاله الشعر. فهذه الفاتوره لا تخص موكلته لانها لا تتعلق بنشاطها ولا تتعامل في الاصناف المذكوره بها ولم تستلمها ولا تعرف عنها شييا علي الاطلاق. وهذا يعني مدي المغالطه والتسويف والادعاء بغير حق. ثالثا: ان المدعيه سبق ان قامت بتوريد بضاعه لموكلته وقامت وزاره التجاره بمنع بيع تلك البضاعه للمواطنين داخل المملكه بعد ان اتضح انها غير مطابقه للمواصفات وتم الزام موكلته باعاده تلك البضاعه للبايع لكي يقوم بردها الي المورد الاصلي، وقد قامت موكلته بمخاطبه المدعيه لارجاع تلك البضاعه البالغه قيمتها مبلغا قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، بخطابها المؤرخ في ١٩\٠٦\٢٠١٥ م، الا ان المدعيه سلكت طرق المراوغه والمماطله، وان هذا يؤكد عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه وان دعواها غير صحيحه وغير محرره، وطلب الزام المدعيه بارجاع البضاعه الغير مطابقه للمواصفات وكذلك البضاعه الراكده التي لم تباع لكي يتم علي ضويه تصفيه الحساب بشكل نهايي معها بما يمنع من تكرار دعواها مستقبلا ضد موكلته)، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن الفاتوره رقم (...) حيث تبين للدايره انها مذيله بختم لا يعود للمدعي عليها؟ طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٠ ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي المذكره الشامله المقدمه من الاطراف، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ما قدمه الطرفات وارفاقه عبر النظام، وذكر وكيل المدعي عليها انه يقر بمبلغ قدره من ٦٠ الي ٧٠ الفا للمدعيه، كما عقبت وكيله المدعيه قايله نرجو من فضيلتكم الاتاحه لنا لابراز اصول الفواتير امام فضيلتكم او تحديد جلسه حضوريه للاطراف لتقديم اصول المستندات، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ما تم تقديمه، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١١ ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن الفواتير المقدمه والمرفوعه في النظام هل هي صور من اصول الفواتير؟ فاجابت بنعم، وبسؤال طرفا الدعوي عما يودون اضافته؟ قررا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٩٧,٠٩٨) ميه وسبعه وتسعون الفا وثمانيه وتسعون ريالا، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انه يقر بمبلغ قدره من ٦٠ الي ٧٠ الفا للمدعيه، وارجاع البضاعه الغير مطابقه للمواصفات، وكذلك البضاعه الراكده التي لم تباع لكي يتم علي ضويه تصفيه الحساب بشكل نهايي، وحيث قدم وكيل المدعيه بيانته التي تثبت صحه مطالبته من عقد وفواتير ومحاضر تسليم البضاعه الممهوره بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات واقرار المدعي عليه وكاله بثبوت مديونيه للمدعيه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الالكترونيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٧,٠٩٨) مايه وسبعه وتسعون الفا وثمانيه وتسعون ريالا، وبالله التوفيق.