moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 3273 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/10/28 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا وبحضور ناصر بن نايف العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا القرار بانه تقدم المدعي اصاله (...) سجل مدني رقم (...) الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي مختصرها انه قام بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره مايتان وخمسون الف ريال للمشاركه به واستثمارها في عقد مع شركه (...) الا انه حصل اتفاق تخارج من المدعي عليه استعد فيه باعاده راس المال البالغ قدره (250,000ريال) مايتان وخمسون الف ريال وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (250,000ريال) مايتان وخمسون الف ريال ثم اجرت الدايره ما هو لازم لنظر القضيه واصدرت حكمها بتاريخ 23/5/1440ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (250,000ريال) مايتان وخمسون الف ريال لاسباب حاصلها تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه عبر نظام ابشر ولتقديم المدعي المستندات المؤيده لدعواه من كشف حساب مشمول علي المبالغ المحوله لحساب المدعي عليه ومجموعها (250,000ريال) كما قدم صوره للبطاقه البنكيه للمدعي عليه تبين انها مطابقه لما في كشف الحساب كما قدم صوره الكترونيه ذكر بانها مرسله له من المدعي عليه تضمنت الاتفاق علي اعاده راس المال فقضت الدايره بمنطوق حكمها المذكور بعاليه ثم اكتسب الحكم القطعيه بمضي المده دون اعتراض في تاريخ 26/7/1440ه فتقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده نظر هذا الحكم واحيل للدايره بتاريخ 17/10/1440ه وملخص ما جاء في صحيفه الالتماس (ان الرقم المسجل في ابشر هو باسم اخي (...) وهو مرفوع من الخدمه بتاريخ 22/2/1440ه وان الحكم تناقض في موضعين وهي انه ذكر في وقايع الحكم ان المدعي استدل بايميل مرسل من المدعي عليه تضمن تعهده بسداد راس المال علي دفعات وذكر ان الدايره لم يتضح لديها صدوره من المدعي عليه ثم ذكرت الدايره في الاسباب انه قدم صوره رساله الكترونيه مرسله من المدعي عليه تضمنت الاتفاق علي اعاده راس المال علي دفعات، وان الدايره عدت هذا سببا وحيدا للحكم وهذا يعد تناقضا واما التناقض الثاني فهو ان الدايره اشارت في اسبابها بان المدعي عليه واجب عليه الضمان لما قبضه فهل هذه الدعوي عدم التزام باتفاق التخارج كما ذكر المدعي ام دعوي عدم الالتزام بشرط قبض المال كما كيفتها الدايره فان كانت الدعوي تخارج فالمدعي لم يقدم بينه وان كانت الدعوي عدم التزام بشرط قبض المال، فالعقد الذي بيني وبين المدعي ليس فيه مدد ولا اجال الا الاشاره الي قبض عقد شركه (...) بمدده واجاله، وان الدايره قضت بشيء لم يطلبه المدعي اذ ان المدعي طلب انفاذ اتفاق التخارج والدايره حكمت برد راس المال بناء علي وجود اخلال بشرط قبض المال وهو ما لم يطلبه المدعي، وان هناك غش من المدعي حيث قدم بينه غير صحيحه تتمثل في رساله الكترونيه) ثم طلب قبول التماسه شكلا واعاده نظر حكم الدايره ووقف تنفيذه فعقدت الدايره لها جلسه هذا اليوم وفيه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 27/10/1440 ه وقد تم عقدها للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه وتم تزويد المدعي بنسخه من هذا الالتماس وباطلاعه عليه ذكر بان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي بموجب افاده نظام ابشر وان ما ذكره المدعي عليه في التماسه غير صحيح وان المدعي عليه لم ينكر تسلمه للمال وللدايره سلطه النظر فيما قدمه المدعي عليه في الالتماس ثم طلب الطرفان البت في الالتماس واصدرت الدايره هذا القرار. (الاسباب) بما ان المدعي عليه تقدم بصحيفه التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 23/5/1440ه وجاء في اسباب التماسه بان الرقم المسجل في ابشر هو باسم اخيه (...) وهو مرفوع من الخدمه بتاريخ 22/2/1440 ه وان الحكم تناقض في موضعين وهي انه ذكر في وقايع الحكم ان المدعي استدل بايميل مرسل من المدعي عليه تضمن تعهده بسداد راس المال علي دفعات وان الدايره لم يتضح لديها صدوره من المدعي عليه ثم ذكرت الدايره في الاسباب تقديم المدعي صوره رساله الكترونيه مرسله من المدعي عليه تضمنت الاتفاق علي اعاده راس المال علي دفعات، وان الدايره عدت هذا سببا وحيدا للحكم وهذا يعد تناقضا واما التناقض الثاني فهو ان الدايره اشارت في اسبابها ان المدعي عليه يجب عليه الضمان لما قبضه فهل هذه الدعوي عدم التزام باتفاق التخارج كما ذكر المدعي ام دعوي عدم الالتزام بشرط قبض المال كما كيفتها الدايره فان كانت الدعوي تخارج فالمدعي لم يقدم بينه وان كانت الدعوي عدم التزام بشرط قبض المال، فالعقد الذي بيني وبين المدعي ليس فيه مدد ولا اجال الا الاشاره الي قبض عقد شركه (...) بمدده واجاله، وان الدايره قضت بشيء لم يطلبه المدعي اذ ان المدعي طلب انفاذ اتفاق التخارج والدايره حكمت برد راس المال بناء علي وجود اخلال بشرط قبض المال وهو ما لم يطلبه المدعي، وان هناك غش من المدعي حيث قدم بينه غير صحيحه تتمثل في رساله الكترونيه وبما ان الماده (200) فقره (1) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي الاحوال التي يقبل فيها الالتماس شكلا وبما ان التماس المدعي عليه جاءت اسبابه غير موافقه لاي حاله من الاحوال المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (200) من نظام المرافعات فان الالتماس يكون غير مقبول شكلا ولا ينال من ذلك الاسباب التي قدمت في صحيفه الالتماس اذ جاءت في مجملها كاعتراض علي الحكم وليس هذا محله في صحيفه الالتماس وفقا لنص النظام كما لا ينال من قرار الدايره دفع المدعي عليها انه لم يتبلغ بالدعوي اذ التبلغ ثابت بموجب الافاده الالكترونيه المرفقه في ملف الدعوي وليست المحكمه معنيه بحقيقه من تبلغ اذا ثبت لها سلامه الاجراء كما لا ينال من قرار الدايره دفع المدعي عليه ان المحكمه حكمت بما لم يطلبه المدعي بل حصر المدعي دعواه في جلسه 23/5/1440ه بطلب اعاده راس المال وبنت الدايره حكمها علي الحواله المصرفيه ويمين المدعي ولم تجعل الرساله الالكترونيه سندا وحيدا للحكم كما اقر المدعي عليه في صحيفه التماسه بقبض المال ولم يدفع بما هو مؤثر بل تضمن مجمل طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه اعتراضات علي حكم الدايره لا يسوغ تقديمها كاسباب لطلب الالتماس وليس للدايره ولايه بنظرها لفوات محلها، ولعدم اشتمال طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه لاي حاله من الاحوال المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بعد تحقق الدايره ودراستها لطلب الالتماس فانها تقرر عدم قبوله شكلا. (لذلك) قررت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه (...) علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 23/5/1440ه لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر ناصر بن نايف العتيبي عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان عضو ابراهيم بن بندر ال ثنيان رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد الحكم في القضيه رقم 36 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره، وباطلاع الدايره علي صحيفه التماس اعاده نظر مقدمه من المدعي عليه رات الدايره النظر في بعض الامور الوارده فيه فعقدت الدايره عده جلسات وتبين بعد الدراسه من ذلك صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره السادسه في حكمها مما تري تاييدها في حكمها، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض بما يلي: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا . ثانيا: تاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 28/10/1440ه، والصادر في هذه القضيه رقم 3273 لعام 1440ه، والقاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه / (...) علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 23/5/1440ه لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر موسي بن حنش الزهراني عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع