tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 447175829 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-20 date_hijri=1443-11-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:174c1a9c-6950-452b-87f5-f4e9ee9bf8f1 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439332087 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض وذكر فيها: (ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (455,000) اربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل المضاربه بالاسهم، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، وقد بدات الشراكه في 1442/07/17ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم وفاء المدعي عليه بالتزاماته، ومستند الشراكه مع المدعي عليه وهو اقرار قانوني من المدعي عليه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/26ه، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (65,000) خمسه وستون الف ريال، ودفع ارباح مبلغ وقدره (455,000) اربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه 1-اقرار قانوني من المدعي عليه بانه استلم من المدعي راس المال المذكور، وان عليه تسليم مبلغ وقدره(520,000) خمسمايه وعشرون الف ريال للمدعي عن الفتره من التاريخ 1442/07/17ه وحتي 1443/04/26ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1443/04/26ه، 2-كشف حساب المدعي علي مطبوعات البنك الراجحي. وبعد احاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 1443/11/10ه اجاب فيها المدعي عليه انني اقر بانني استلمت من المدعي مبلغا قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال يمثل راس المال وربحت منه مبلغا قدره (455,000) اربعمايه وخمسه وخمسون ريال، فيكون المستحق له المبلغ الاجمالي (520,000) خمسمايه وعشرون الف ريال، الا انني وسيط وقد دفعت هذا المال لمضارب اخر يضارب به وفور تسلمي لراس المال والارباح فساسلمه فورا للمدعي، وبعرضه علي المدعي وكاله افاد بان ما اقر به المدعي عليه هو عين ما يطالب به موكله واما دفعه بانه وسيط فهذا غير صحيح، وعليه طلب الزامه بما جاء في دعواه، وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي ما دفع به من كونه وسيط افاد بان بينته شهود ومحادثات في برنامج الواتس اب تثبت بانه وسيط لمضارب اخر واسمها ريما الشويحي، وطلب الامهال لاحضارهم في الجلسه القادمه، فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بان يقدم الشهاده مكتوبه في مده لا تتجاوز عشره ايام وان للمدعي مده مماثله للاجابه عن ما ورد في شهاده الشهود فاستعدا بذلك، ثم عقدت جلسه في 24/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، كما قرر وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يستلزم بتقديم ما طلب منه ليستطيع تقديم اجابته عليه وبسؤاله هل لديه ما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، ثم عقدت الدايره جلسه في 18/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعي حصر طلباته في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (65,000) خمسه وستون الف ريال، ودفع ارباح مبلغ وقدره (455,000) اربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه اقرار المدعي عليه بالمبلغ المطالب به محررا وموقعا منه، كما ان المدعي عليه اقر بصحه العلاقه وبالمبلغ المطالب به الا انه دفع بانه وسيط والمضارب الاساسي شخص اخر الا انه لم يقدم بينه علي ذلك رغم امهاله وتغيب عن حضور باقي الجلسات رغم تبليغه، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ عن طريق نظام ابشر ولم يحضر، كما هو مبين في اوراق القضيه، عد هذا التبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما نصت عليه الماده (الثالثه والسبعون) من نظام الاثبات، ونصها: (اذا طلب احد الخصوم امهاله لاحضار شهوده فيمهل مره واحده، فاذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمه او احضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلي المحكمه ان تفصل في الخصومه)، وبما ان الاقرار حجه علي المقر، يحكم به ويؤخذ بمقتضاه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (520.000) خمسمايه وعشرون الف ريال؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق.