moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439112206 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" لقد سبق اقامه دعوي من (... ) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٦٩٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثامنه والعشرون) بشان المطالبه ب(اطالب بمصاريف التقاضي المدفوعه للمحامي في القضيه الاصليه وقدرها ٥٥٥٠٦ الف ريال خمسه وخمسون الف وخمسمايه وسته ريال لا)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٧٧٥٣٤) الي المدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٢٧٨٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛، الاسانيد: صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه + عقد اتعاب المحاماه.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 19/07/1443ه، حضر الطرفان، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا باننا لم ننكر حق المدعي في القضيه الاصليه وحكم في القضيه من جلسه واحده ولما تواصل معنا المدعي سددنا حقه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب قايلا ما ذكر المدعي عليه وكاله غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها لم تسدد حقي حتي الان وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح ما ذكرنا ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان الدعوي تتعلق بمطالبه المدعي باتعاب التقاضي لقضيه منظوره في هذه الدايره وحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وبما ان المدعي ترافعت في الدعوي رقم (٤٣٩٠٤٦٩٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠ه وانتهي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (٢٧٧٥٣٤) ريال للمدعيه وحيث ان ما اصاب المدعيه من ضرر للحصول الي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليها بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وما تطالب به المدعيه فان الدايره بما لها من سلطه تقديريه تقدرها بمبلغ قدره (٢٧٧٥٣) ريال سبعه وعشرين الف وسبعمايه وثلاثه وخمسين ريال وترفض ما زاد عن ذلك كون هذا المبلغ يمثل عشر قيمه المبلغ المتحصل للمدعيه وهذه النسبه كافيه في العرف والسوابق القضاييه لجبر الضرر ولا تري الدايره حاجه لزيادته وعليه تنتهي الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧٧٥٣) ريال سبعه وعشرين الف وسبعمايه وثلاثه وخمسين ريال ورفض ما عداها من طلبات ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.