moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٢٥٤١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) لحلول النقل مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه مصنع (...) للمياه المعباه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) لحلول النقل) ضد (شركه مصنع (...) للمياه المعباه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠١٢٧٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٤ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(المطالبه باجره سيارات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٥٠.٥٤٠) سبعمايه وخمسون الفا وخمسمايه واربعون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٦٥٨٩٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢ه, ، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه في هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وملخصها المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي في القضيه المحكوم فيها من قبل الدايره وبسؤاله عن بينته علي اركان المسؤوليه للتعويض ؟ اجاب بان خطا المدعي عليها يتمثل في عدم سدادها المبالغ المستحقه لموكلته واجبارها علي رفع دعوي والتعاقد مع محامي مما جعلها تتضرر وتتكبد مصاريف وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره عبر المحادثه ونصها (اولا: تدفع موكلتي بعدم تحرير المدعيه لدعواها، حيث لم تبين اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه السببيه بينهما او ثبوتهما في جانب موكلتي. ثانيا: تطلب موكلتي رد دعوي المدعي، حيث ان المدعيه في الدعوي الاصليه طالبت بالزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (١.٣٤٤،٢٠٩.٥٩) فقط مليون وثلاثمايه واربعه واربعون الف وميتان وتسعه ريالات وتسع وخمسون هلله، واقرت موكلتي بمذكره دفاعها الاولي باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره(٧١٧.٣١٣) فقط سبعمايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال، الا ان المدعيه تمسكت بمبلغ المطالبه كاملا، وتم ندب خبير في الدعوي والذي اصدر تقريره باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٧٣٦.٩٢٢) فقط سبعمايه وسته وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال، وصدر حكم للمدعيه بهذا المبلغ، ولم يحكم للمدعيه بفارق المبلغ وقدره (٦٠٧.٢٨٧) فقط ستمايه وسبعه الف وميتان وسبعه وثمانون ريال، الذي كانت تطالب به دون وجه حق، وهو ما يثبت تعنت المدعيه في مطالبتها، وبالتالي فان موكلتي لم يثبت منها اي تعدي تجاه المدعيه. ولما كان من المستقر عليه بانه من موجب ضمان مصروفات واتعاب الدعوي هو المماطله عن اداء الحقوق الثابته و المقرره، التي يوصف الممتنع عن ادايها بانه مماطل، وهذا هو الذي قرره الفقهاء -رحمهم الله - ومن ذلك قول البهوتي رحمه الله - كما في كشاف القناع طبعه وزاره العدل (٨/ ٣٢٩): (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ذكره في الاختبارات لانه تسبب في غرمه بغير حق). كما استقر العمل القضايي علي انه لا وجه للالزام باتعاب المحاماه في حال ما اذا لم يتضح علم المتخاصم بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، وهذا ما اكده سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله كما في مجموع فتاواه ورسايله (٥٥/١٣): (المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات). كما انه من المقرر فقها وقضاء ان من شروط استحقاق المدعي لاتعاب التقاضي: ان يكون حقه ظاهرا ثابتا قبل نشوء الدعوي، وان يماطل المدعي عليه في دفعه، وبما انه لم يثبت مماطله موكلتي للمدعيه في مستحقاتها، وانما المدعيه هي من طالبت باكثر من مستحقاتها بمبلغ وقدره (٦٠٧.٢٨٧) فقط ستمايه وسبعه الف وميتان وسبعه وثمانون ريال، وهو الامر الثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوي الاصليه، بل يؤكد تعنت المدعيه في مطالبتها وعدم احقيتها، ومن جميع ما تقدم يتضح عدم وجود اي تعدي من قبل موكلتي، وانه لم يثبت اي من اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض عن اتعاب المحاماه، حيث انه بدونها لا وجه لالزام موكلتي بها. وتاسيسا لما تقدم اعلاه، فان موكلتي تطلب الحكم بما يلي:١- عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها. ٢- رد دعوي المدعي لعدم توافر اي من اركا ن المسؤوليه الموجبه للتعويض في حق موكلتي.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره عبر المحادثه ونصها (لجات موكلتي لمركز المصالحه التابعه لوزاره العدل بخصوص هذا الامر دون اي التزام من المدعي عليها بالسداد، ثم احليت الدعوي للدايره القضاييه في محكمه الدرجه الاولي وثم قدمت المدعي عليها اعتراضها واحيلت الدعوي لمحكمه الاستيناف تم تايد الحكم، وهذا في حقيقه يعد مماطله لموكلتي ويظهر فيه ركن الخطا جليا ، واما عن الضرر وحيث ان موكلتي قد اضطرت لتوكيل محامي للمطالبه لها بحقوقها الثابته في تلك الدعوي وتكلفت اتعابه والمقدره بمبلغ قدره(٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي، وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق لموكلتي، واما عن العلاقه السببيه بينهما ان الخطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر للمدعيه باضطرارها لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقها الثابت لاعوام سابقه) وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي هي دعوي تعويض وتتعلق بمنازعه سبق الفصل فيها من قبل الدايره، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر القضيه بناء علي الماده (١٦/٩) من نظام المحاكم التجاريه واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي لقضيه تم الحكم فيها من قبل هذه الدايره، وحيث ان الثابت لدي الدايره بعد اطلاعها علي وقايع الحكم محل التعويض تبين بان القضيه عقد فيها خمس جلسات ، وحكمت الدايره لصالح المدعيه وتم تاييد الحكم من الاستيناف، مما تتحقق معه اركان المسؤوليه الموجبه لتعويض المدعيه من حيث خطا المدعي عليها في عدم سداد ماهو مستحق للمدعيه وتضرر المدعيه من هذا الخطا بتوكيل محامي وتكبد مصاريفه لرفع القضيه، ولاينال من ذلك ماذكرته المدعي عليها من انها كانت مقره بجزء من مبلغ المطالبه، فعدم سدادها لهذا المبلغ والجاء المدعيه للقضاء لتحصيله كاف في ثبوت خطا المدعي عليها وتضرر المدعيه من ذلك، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من اضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمه ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بناء علي الماده (١٦٤) وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه مصنع (...) للمياه المعباه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لحلول النقل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧.٥٢٧) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571192541 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) لحلول النقل مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه مصنع (...) للمياه المعباه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) لحلول النقل) ضد (شركه مصنع (...) للمياه المعباه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠١٢٧٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٤ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(المطالبه باجره سيارات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٥٠.٥٤٠) سبعمايه وخمسون الفا وخمسمايه واربعون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٦٥٨٩٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢ه, ، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي. ، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: الزام شركه مصنع (...) للمياه المعباه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لحلول النقل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (37.527) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو مبين بالاسباب وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: من المستقر عليه ان مبدا التعويض عموما سواء اتعاب محاماه او غيرها قايم علي الخطا بمنع حق ظاهر او مماطله او اراده كيد او نحو ذلك ،ولايسوغ التعويض في مثل هذه الحاله لانعدام الخطا في جانب موكلتي ، ويتضح من الدعوي الاصليه ان مطالبه المستانف ضدها الاساسيه هي بمبلغ (1,344,209,59) مليون وثلاثمايه واربعه واربعون الفا ومايتان وتسعه ريال وتسعه وخمسون هلله . وبعد ندب الخبير في الدعوي لم يثبت احقيتها سوي في مبلغ وقدره (٧٣٦٬٩٢٢٫٦١) ريال، سبعمايه وسته وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال وواحد وستون هلله، واقرت موكلتي في الجلسه الاولي باستحقاق المستانف ضدها لمبلغ وقدره (717,331) سبعمايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال، وهو ما ينفي توافر ركن الخطا في جانب موكلتي. ثانيا: لم ترد المحكمه علي الدفع الجوهري الصادر من موكلتي بعدم تحرير المدعيه لدعواها، وبيان اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض. ثالثا: اكتفت المحكمه في تسبيب الحكم محل الاعتراض الي ان القضيه عقد بها خمس جلسات وحكم لصالح المستانف ضدها وتاييد الحكم من المحكمه الاستينافيه الا انها اغفلت ان موكلتي اقرت بجزء من المطالبه بالجلسه الاولي وبالتالي ينتفي عنصر المماطله.، مطالبا ب 1. قبول الاستيناف شكلا. 2. نقض الحكم محل الاستيناف والحكم برد دعوي المستانف ضدها لعدم الاستحقاق). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 19/ 12/ 1445ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم وحيث قرر طرفا القضيه الاكتفاء بما سبق واحالا علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم فيها قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للحكم الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 1445/10/19ه القاضي بالزام شركه مصنع (...) للمياه المعباه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لحلول النقل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (37.527) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.