moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩١٦٠٦١ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي عليه مدير بشركه (...) للمقاولات والتي نحن شركاء فيها وقد نصت الماده السابعه والستون بعد المايه من نظام الشركات ١- يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح، ان وجدت. ويضع المدير هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات- ان وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه في اجتماعها السنوي (بخمسه واربعين) يوما علي الاقل. ٢- علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح. وقد نص علي ذات الانظمه في عقد تاسيس الشركه في البند: الرابع عشر: السنه الماليه والخامس عشر: الارباح والخساير. وطالب بالزام المدعي عليه كونه مدير للشركه ولم يصدر اي بيانات منذ تعيينه مديرا لشركه (...) للمقاولات بتسليم المستندات المذكوره وهي القوايم الماليه للشركه عن كل عام (٢٠١٨ م ٢٠١٩م ٢٠٢٠م ٢٠٢١م ٢٠٢٢م ٢٠٢٣م) وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي والارباح وتوزيع الارباح عن كل سنه وتقرير مجلس الرقابه- ان وجد- وصوره من تقرير مراجع الحسابات ان وجد. وقدم سندا لطلبه: النظام الاساسي للشركه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن مذكرته التاليه: بناء علي ما تقدمت به المدعيه في لايحه الدعوي بطلب قوايم ماليه لاعوام سابقه وصدر حكم تقصير ضد موكله بصك رقم (٤٤٣٠٥١٤٩٦٣) وتاريخ ١/٧/١٤٤٤ه فكان من اهم اسباب التقصير: ١- عدم استطاعته عمل قوايم ماليه لرفضها تحويل باقي الجهات الحكوميه الي الشركه ومنها التامينات الاجتماعيه والزكاه والدخل ووزاره الموارد البشريه وغيرها من جهات حكوميه وشبه حكوميه مما ادي ذلك لتعثر الشركه ولا يخفي علي فضيلتكم بان لا احد يستطيع عمل قوايم ماليه الا بالدخول علي كلا من التامينات الاجتماعيه ومكتب العمل والزكاه والدخل حيث ان جميع ما ذكر مسجل باسمها وما زال مسجل علي رقم جوالها وجميع الكودات لديها. ٢- ليس هناك مطالبه علي الشركه قوايم ماليه من وزاره التجاره او من هييه الزكاه والدخل كما ذكرت المدعيه بوجوب ايداع تلك القوايم بوزاره التجاره حيث انه فالواقع لم تكتمل اركان الشركه حسب النظام وذلك بسبب قصور المدعيه برفضها تحويل باقي الجهات. ٣- ذكرت المدعيه انعقاد الجمعيه العامه في اجتماعها السنوي فهل يعقل لفضيلتكم بان يكون هناك اجتماع جمعيه عموميه وتوزيع ارباح او خساره ولم يتم دفع ريال واحد من المدعيه من تاريخ تاسيس الشركه الي يومنا هذا واذا تم دفع اي مبلغ فعليها اثبات ذلك . وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي مذكرته المرفقه في النظام، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بحصر طلبه فحصر طلبه في الزام المدعي عليه مدير الشركه بتسليمنا القوايم الماليه للشركه عن عام (٢٠١٨ م و٢٠١٩م و٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م و٢٠٢٣م)، وبسؤاله هل اعد المدعي عليه القوايم الماليه، فقال لم يسبق ان اصدر اي قوايم ماليه منذ تعيينه في الشركه حتي الوقت الحالي، وبسؤاله هل قام بطلب الاطلاع عليها قبل اجتماع الجمعيه العموميه؟ وهل قام بطلب دعوه الشركاء لعقد الاجتماع؟ وهل عقد؟ فقال لم يعقد اجتماع الجمعيه العموميه وموكلته طلبت ذلك عن طريق التواصل، وبسؤله هل خاطبت موكلته المدعي عليه بالبريد قال لم تخاطبه بالبريد الالكتروني، وبسؤال المدعي عليه عن ذلك قال لم يتم التواصل لعقد الاجتماع ولم يسبق لها ان طلبت القوايم الماليه الا في هذه الدعوي. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الرصد والبيان، ولما كان المدعي يتغيا من دعواه الزام المدعي عليه بتسليم القوايم الماليه عن عام (٢٠١٨ م و٢٠١٩م و٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م و٢٠٢٣م) ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق احكام نظام الشركات، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي وفقا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وعن الموضوع: ولما كان وكيل المدعي عليه قد اجمل جوابه في انه ليس هناك مطالبه علي الشركه بتسليم القوايم الماليه من وزاره التجاره او من هييه الزكاه والدخل كما لم تكتمل اركان الشركه حسب النظام وذلك بسبب قصور المدعيه برفضها تحويل باقي الجهات. ولما كان الثابت للدايره من الوقايع اعلاه عدم اعداد المدعي عليه للقوايم الماليه واصدارها للسنوات الماضيه، واكد علي ذلك وكيل المدعيه، مع اختلافهم في سبب ذلك وليس هذا موطن نقاشه، ولما كان تسليم القوايم الماليه هو محل الالزام ولم تعد، فاذا تقرر ذلك فان طلب المدعيه لم يوافق محلا صالحا للحكم به، وهو ممتنع؛ لعدم قابليته للتنفيذ، فالاصل في الاحكام ان تصدر لتكون قابله للتنفيذ، ولما كانت القوايم الماليه منعدمه الوجود؛ فيتعذر الحكم بتسليمها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وتنوه الدايره ان هذا لا يهدر حق المدعيه فلها المطالبه بحقوقها بمحاسبه المدير ونحوها وفق المنصوص عليه نظاما في نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه متي ما ثبت ذلك، وينظر فيها وفق الاصول المعتبره نظاما وقضاء، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.