moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٨٠٥٠٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقدم المدعيه للمدعي خدمات اتصالات وانترنت بثمن اجمالي قدره (٥٤,٨٩٢.١١) اربعه وخمسون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال و احد عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل الخدمات، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٤,٨٩٢.١١) اربعه وخمسون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال و احد عشر هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه ريال، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٠٧م علي اوراق المدعيه وممهور بختم منسوب للمدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بانكار الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٢ه وفيها: حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٤,٨٩٢.١١) اربعه وخمسون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال و احد عشر هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في انكار الدعوي، وبما ان المدعي تهدف من دعواها المطالبه بسداد مبلغ فواتير، وحيث ان المحكمه باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته؛ وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٣) من نظام الاثبات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٢) من نظام الاثبات؛ ونظرا لكون التعامل المدعي عليه الدعوي عايده الي ما يزيد علي اثني عشر عاما وهي مده تطول عن حفظ الاوراق المثبته للسداد ويغلب معها جانب الابراء او الوفاء علي جانب بقاء المطالبه في الذمه خاصه مع كون المدعيه سكتت عن حقها زمنا طويلا، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٨٠٥٠٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بقيمه خدمات اتصالات وانترنت بثمن وقدره (٥٤,٨٩٢.١١) اربعه وخمسون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال واحد عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: "رفض الدعوي". وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: حق المدعيه يظل ساريا بموجب النظام في مواجهه المدعي عليه وما تضمنه تسبيب الحكم لا يصح الاستناد عليه؛ حيث ان الماده ٣٦ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: "اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام". وبما ان نظام المحاكم التجاريه صدر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وبادرنا برفع الدعوي بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٦ه؛ فان حق المدعيه ما زال ساريا في مواجهه المدعي عليه. ثانيا: المدعيه قدمت المستندات الكافيه لاثبات الحق المدعي به واثبات التعاقد وصحه المطالبه، وقد استمرت المدعيه في تقديم الخدمه للمدعي عليه حتي بلغ استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (٥٤,٨٩٢.١١) اربعه وخمسون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال واحد عشر هلله. ثالثا: صدرت الفاتوره بالمبلغ المطالب به خاضعه لرقابه هييه الاتصالات وبمثابه المستند النظامي في استحقاق شركات الاتصالات للمديونيات التي تقع علي العملاء في حدود استخدامهم لها، وقد اعطت لايحه الاتصالات الفواتير القوه والحجه في الاثبات والصحه في مواجهه المستخدمين واحقيتهم في الاعتراض عليها، ولم يبدي المدعي عليه اي اعتراض؛ مما يثبت صحه المطالبه، كما لم يتقدم المدعي عليه بطلب الغاء الخدمه استنادا للماده ٢١ الفقره ٢ من تنظيمات حمايه حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، اضافه الي ان استخدام المدعي عليه للخدمات بموجب المستندات الامر الذي يؤكد اثبات صحه التعاقد اي ان جميع اركان العلاقه التعاقديه مكتمله. مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. الغاء الحكم محل الاستيناف والحكم بالزام المدعي عليه بسداد مستحقات المدعيه بمبلغ وقدره (٥٤,٨٩٢.١١) اربعه وخمسون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال واحد عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه ريال). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٠٩/٠٦/١٤٤٦ه حضرها طرفا الدعوي، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر والاستيناف المقدم، ولصلاحيه الفصل في القضيه؛ خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم، عدا ما سببت به الدايره من مواد نظاميه في نظام الاثبات ذلك ان وقايع الدعوي سابقه لنظام الاثبات، لذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. مع الاشاره الي ان نظام الاثبات لا ينطبق علي الوقايع في هذه الدعوي؛ لان العقد قديم سابق للنظام. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦ه والقاضي برفض الدعوي. لما هو موضح بالاسباب.