moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٣٨٣٩وتاريخ ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/(...)هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...)بلايحه دعوي جاء فيها: (ان المدعيه دفعت مبالغ ماليه متمثله بالتزامات علي الشركه المدعي عليها والمستفيده منه بموجب خطاب منها، وذلك بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٣٩ه، مما تسبب بانتفاع المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وعدم الوفاء به، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال مقدار تعويض لعدم قيام المدعي عليها بالوفاء بالمبلغ الحال في ذمتها، حيث ان المبلغ المطالب به ثابت في ذمه المدعي عليها ولم تبري ما في ذمتها بالسداد للوقف،). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فتعذر تمامها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب امهاله، وامهالا للمدعي عليه وكاله لتقديم ما استمهل من اجله في مسار تبادل المذكرات قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه وكاله(...)ما استمهلت موكلته من اجله حيث ارفق مذكرته الجوابيه بالطلب رقم ٤٤١٠١٥٩٥٥١ في ١٤٤٤/٠٢/٢٨ه وقد دفع فيها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وبسؤال الطرفين عن سبق صدور حكم بتعلق بالاختصاص يتعلق بهذه الدعوي اشارا بعدمه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مبلغا قدره مليونا ريال، والزامها ايضا بدفع عشره بالميه من مبلغ المطالبه اتعابا للمحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في مذكره الدفاع الاولي لموكلته بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه وفق ما اشير له في جلسه النطق بالحكم، وبما ان محل الدعوي مطالبه بتعويض مالي نشا عن دفع اتعاب قيمه ارض عقاريه ولم ينشا عن علاقه تجاريه بين الطرفين، كما ولم تكتسب المدعيه صفه التاجر (وقف)؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه العامه، وعليه؛ وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام، وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي انه: ١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث ان المدعيه اقامت دعواها ضد المدعي عليها وتهدف من ذلك الزام المدعي عليها التعويض عن المبلغ الذي تم دفعه من قبلها؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبالنظر في دفع المدعي عليه وكاله بمذكرته المشار لها بعاليه تبين للدايره بان الدعوي الماثله امامها لا تتوافر فيها الاركان الموجبه لاختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، اذ ان المطالبه لم تنشا عن علاقه تجاريه بين تاجرين، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده (١٦)، وحصرها علي الدعاوي المرفوعه علي التاجر وفقا لما هو مدون في الفقرتين (٢،١) من ذات النظام: (١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.. ؛ فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، المتضمنه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.