moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٦ لعام ١٤٤٤ه المقامه من/ شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لانظمه الكمبيوتر شركه شخص واحد سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع بانه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه مساهمه مقفله–سجل تجاري رقم (...)-، بطلب تضمن: "حيث ان موكلتي داينه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١٤٥٨٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا وثمانمايه ريال سعودي، وذلك بعد ان صدر حكم لموكلتي في الدعوي رقم (٦٠٣٤) بمبلغ وقدره (١٤٥٨٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا وثمانمايه ريال سعودي من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٣٩ه والمؤيد من الدايره الاولي بمحكمه الاستيناف بالرياض برقم (١٤١) لعام ١٤٤٠ه والذي تضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٥٨٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا وثمانمايه ريال سعودي لصالح موكلتي. وبما ان المدعي عليها متعثره، ولم تقم بسداد الدين الثابت والمحدد الذي في ذمتها بموجب الحكم القضايي النهايي المشار اليه اعلاه، رغم قيام موكلتي بتقديم هذا الحكم للدايره التنفيذيه الاولي بمحكمه التنفيذ بالرياض بموجب طلب تنفيذ رقم (...) وصدر ضد المدعي عليها القرارين (٣٤-٤٦)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد هذا الدين، وذلك بسبب تعثرها. واستنادا للماده (٩٢) من نظام الافلاس والتي اعطت الحق لموكلتي بالتقدم الي المحكمه التجاريه بطلب افتتاح اجراء التصفيه والتي كما جاءت نصا (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا). وبما انه تم استيفاء كافه الشروط المنصوص عليها في الماده (٩٣) من نظام الافلاس من قبل موكلتي، والتي كما جاءت نصا: ١- يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه. ٢- لا يقيد طلب داين او اكثر لدي المحكمه الا بعد استيفاء الشروط الاتيه: ا- ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقرره له (ان وجدت). ب- الا يقل مقدار الدين -او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس. ج- ان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه". فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه. (الاسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (٩٣/١) من نظام الافلاس قد نصت علي انه: "يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"، وبما ان مقدم الطلب لم يقدم ما يثبت طلبه من المدين السداد قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب واكتفي بتقديم طلب التنفيذ، وبما ان المنظم في الفقره (٢/ج) من الماده ذاتها قد اشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه من داين "ان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه." وبما ان اللايحه التنفيذيه للنظام قد نصت في الماده (٤٨) علي انه: "يجب ان يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الداين الي المدين بموجب الفقره (٢/ج) من الماده (٩٣) من النظام مؤرخا ومحددا فيه مقدار الدين وسبب نشويه"، وبما ان نص النظام واللايحه صريح في اشتراط ان يتقدم الداين للمدين بطلب السداد بكيفيه محدده نظاما ؛ وقد اكدت علي ذلك الماده (١١) من لايحه المعلومات والوثايق والتي تضمنت بيان ما يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس المقدم من الداين، وحيث ان هذا الطلب لم يستوف الفقره (د) من تلك الماده –حيث لم يرفق الداين مع طلبه ما يثبت انه طلب من المدين سداد الدين قبل (٢٨) يوما من تاريخ قيد الطلب فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه الماده (٩٩) "٢- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء وتقضي باي مما ياتي: ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول". واما عن طلب التنفيذ المرفق فانه لا يغني عن تقديم طلب السداد المنصوص عليه في نظام الافلاس، وذلك لعده اسباب منها ما يلي: ١/ ان المنظم في المواد انفه الذكر الزم الداين ان يثبت انه طلب من المدين سداد الدين بطريقه لها شكل محدد نظاما , وهذه المواد وردت بصيغه امره فيجب التقيد بها ولا مسوغ لاهدار حكمها . ومن الواضح بالاطلاع علي تلك المواد اختلاف طلب السداد عن طلب التنفيذ ؛ فطلب السداد يقدم من الداين الي المدين , فيما طلب التنفيذ هو طلب اتخاذ اجراء قضايي وفق نظام التنفيذ يقدم من الداين الي محكمه التنفيذ , وايضا فان طلب السداد له شكل محدد نظاما فيلزم ان يكون مؤرخا ومحددا فيه مقدار الدين وسبب نشويه وان يقدم قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب , فيما لا يلزم كل ذلك في تقديم طلب التنفيذ. ٢/ ان المنظم لو اراد ان طلب التنفيذ يغني عن تقديم طلب السداد لنص علي ذلك، يؤكد ذلك ما ورد في الماده الحاديه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام)؛ فالمنظم ههنا نص علي ما يكون في حكم الاخطار ويكون مسقطا لوجوب تقديمه . اما طلب السداد في اجراء التصفيه فلم يرد نص من المنظم علي ما يكون مسقطا له او يكون في حكمه . ٣/ ان المنظم رتب علي طلب السداد اثرا نظاميا يتمثل في حق المدين في المنازعه في الدين، وهذا الحق لا يمكن للمدين استعماله اذا قيل ان طلب التنفيذ المقدم امام محكمه التنفيذ يغني عن طلب السداد . ولا يرد علي ذلك ان للمدين وفق نظام التنفيذ حق تقديم منازعه تنفيذ ؛ ذلك ان المنازعه وفق نظام التنفيذ محصوره بحالات محدده، بينما نظام الافلاس اعطي المدين الحق في المنازعه دون تقييد الداين بكون تلك المنازعه تتم امام محكمه التنفيذ او تتقيد بتلك الحالات. ٤/ انه في طلب السداد فلا بد ان يتحقق من تبلغ المدين بهذا الطلب . اما في طلب التنفيذ فلا يشترط تحقق تبليغه لشخصه وقد اجازت الماده (٣٤) من نظام التنفيذ ولايحتها التنفيذيه السير في اجراءات التنفيذ وان لم يتبلغ المنفذ ضده بالطلب في عده حالات . وكذلك فان طلب التنفيذ المرفق لا يتضمن تاريخ ابلاغ المدين به ويحتمل ان تكون محكمه التنفيذ اتخذت اجراءات التنفيذ علي المدين في غيابه وبالتالي فلا يمكن للدايره التحقق من مضي المده النظاميه التي يمنع فيها تقديم الدعوي بعد طلب السداد وهي ثمانيه وعشرون يوما. ٥/ ان غايه طلب التنفيذ هو استيفاء الداين لدينه بالتنفيذ الجبري , فيما غايه طلب افتتاح اجراء التصفيه هو غل يد المدين وتصفيه امواله كافه وتوزيعها علي الداينين , وبالتالي فلا يصح القول بان طلب السداد المنصوص عليه في الماده (٩٣) يمكن ان يغني عنه غيره . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذا الطلب .