moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٨٠٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعي عليه: مؤسسه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (خرسانه جاهزه وطابوق) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٢١٨,٥٥٧.٧٩) ميتان وثمانيه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال و تسعه وسبعون هلله سدد منه (٢٠٣,٠٠٠.٠٠) ميتان وثلاثه الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٥٥٧.٧٩) خمسه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال و تسعه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير علي اوراق المدعي. ٢- كشف حساب صادر من المدعي باجمالي مبلغ وقدره (١١,٧٤٧.٧٢) احد عشر الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال واثنان وسبعون هلله. ٣- مجموعه من اذونات التسليم. ٤- كشف حساب تضمن عدد من الحوالات بين الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٥/٠٨/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي المحرره المقدمه بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٤ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه؟ افاد: بان موكلته تنفي الدعوي جمله وتفصيلا وان الفواتير المقدمه غير صحيحه وعليه رفعت القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٢٩/٠٨/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي، ثم افاد وكيل المدعي عليها بانه ارفق مذكره برقم الطلب (٤٤١١٠٤٢٦٢٣) والمتضمن جوابه السابق، ثم ذكر وكيل المدعي بان ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليها الاخيره غير صحيح، وان كشف الحساب يبين مشتريات المدعي عليها وسدادها والمتبقي في رصيده، ثم اجاب وكيل المدعي عليها: ان كشف الحساب صادر من المدعيه، وان وجود حساب جاري لا يعني بحال من الاحوال صحه كل الفواتير المقدمه من المدعي. ثم طلب وكيل المدعيه الاستمهال لارفاق ما لديه من حوالات تثبت صحه التعامل مع المدعي عليها، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي علي ان يودع مستنداته خلال خمسه ايام من تاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه، ثم يودع المدعي عليه مذكرته خلال اسبوع من تاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع كنص في الخانه المخصصه لذلك، والارفاق يكون للمستندات فقط، وعليه رفعت القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٩/١٠/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليهم، وسالت الدايره وكيل المدعي عن حصر دعوي موكله فافاد بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره(١١,٧٤٧.٧٢) احد عشر الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال واثنان وسبعون هلله بموجب الفواتير، وكشف الحساب واذونات التسليم، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (١١,٧٤٧.٧٢) احد عشر الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال واثنان وسبعون هلله قيمه توريد خرسانه وطابوق للمدعي عليها. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في انكار الدعوي، ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله من كشف الحساب بمبلغ المطالبه، والفواتير، واذونات التسليم، وحيث ان وكيل المدعي عليها اجاب بجواب غير ملاق في الدعوي اوانما انكر بدون الجواب علي المستندات، ويجواب عام ترده البينات المقدمه، وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينات التي تثبت دعوي موكله، ولم يجب عنها وكيل المدعي عليه، فان الدايره تمضي هذه البينات وتحكم بموجبها، وحيث ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسه الاخيره ولم تحضر، فان الحكم يعد في رمواجهتها حضوريا استنادا لنص الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (.....)سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعي(.....)سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره ١١.٧٤٧.٧٢ احد عشر الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال واثنان وسبعون هلله لما هو موضح بالاسباب.