tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 5593/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2017-10-30 date_hijri=1437-04-16 document_type=ruling entity=document_number:6b4030bb-cce8-457a-925e-f46fd38ffd07 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم ٥٥٩٣/٢/ق لعام ١٤٣٧ه 
المقامه من: شركه (...) للمقاولات المحدوده
ضد: شركه (...) للمقاولات العامه
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ٩/١١/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، بتشكيلها التالي:
القاضي: (...) رييسا
القاضي: (...) عضوا
القاضي: (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٦/٤/١٤٣٧ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره قرارها التالي، حيث تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٧ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه ان موكلته ابرمت عقدا من الباطن مع المدعي عليها علي انشاء عقار مملوك لطرف ثالث، فيما يخص اعمال العظم، وانها اخلت بالتعاقد، وبالمواصفات، والذي ترتب عليه قيام مالك العقار بفسخ العقد مع موكلته، ويطلب اثبات حاله العمل والعقار.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا يوم الاربعاء ٢٨/٦/١٤٣٧ه، وفيها اكد المدعي وكاله علي لايحه دعواه، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠/٤/١٤٣٧ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب بجده، كما اشارت الدايره الي انه وردها خبير المعاينه – المنتدب من الدايره بتاريخ ١٦/٢/١٤٣٧ه، حيث اثبت ان المدعي عليها استخدمت مواد انشاء اقل من المطلوبه، مما يعتبر معه خللا في التنفيذ ويؤثر بشكل واضح علي سلامه المبني، وقد جاء التقرير بما نصه: (اشاره الي الموضوع بعاليه والي رغبتكم في الوقوف والمعاينه علي اعمال العظم المنفذه من قبل المدعي عليه في مشروع (...) وهل هذه الاعمال مطابقه لبنود العقد المبرم بين الطرفين؟ فنحيطكم علما بما يلي:
مقدمه
توجه مهندس المكتب الاستشاري الي الموقع وقد تبين قيام المالك بازاله جميع الاعمال التي تم تنفيذها عدا حوايط البدروم والذي كان يسعي الي تكسيرها.
رفض ممثل المالك في الموقع قيامنا بمعاينه ما تبقي من اعمال بحجه وجوب التنسيق مع المالك.
تم الاعتماد في بناء هذا التقرير علي ما قام به المكتب الاستشاري من قبل بخصوص الاختبارات اللازمه علي خرسانه الحوايط للبدروم والمسبح.
المخالفات الموجوده في العقد
حيث ان موضوع العقد هو مؤونه واجره، وان المدعي عليه هو المقاول المنفذ للعمل: فهذا يلزم بضمان جميع الاعمال لمده لا تقل عن (١٠) اعوام.
بناء علي الاختبارات التي تمت علي خرسانه الحوايط للبدروم والمسبح: فان الخرسانه المطلوبه بمقاومه (٣٠٠ كم /م٢)، مع العلم بان المقاومه التي تم حسابها من العينات التي اخذت بالموقع هي (١٢٢ كم /م٢)، وهو بالفعل يقل كثيرا عما تم الاتفاق عليه.
تم صب الخرسانه من خلال شركه (...) للخرسانه الجاهزه بدلا من احدي الشركات المعتمده في العقد (...) – (...)- (...)؛ وهذا الشرط يمكن التغاضي عنه في حاله ان الخرسانه محققه للمقاومه المطلوبه، وهذا ما لم يتم كما ذكر سابقا.
لم يستن لنا مراجعه اعمال اللبشيه المسلحه نظرا لعدم رغبه المالك في قيامنا باعمال المعاينه.
مرييات الاستشاري
اذا كان الخلل فقط في الحوايط الخرسانيه للبدروم (لم يتم التعرف علي ما تم تكسيره من اسقف واعمده وخلافه): فان الامر يستدعي عمل تدعيم كامل لهذه الحوايط من خلال المدعي عليه، خاصه ان العمل قد وصل الي اعمده الدور الارضي للحفاظ علي سقف البدروم والاجزاء الانشاييه اعلاه، شرط ان يتم هذا الامر بموافقه المالك، وفي حاله عدم موافقته المالك واصراره علي ازاله الحوايط الخرسانيه (وهذا من حقه نظرا لوجود خلل اساسي في العقد)؛ فهذا الامر سيتبعه ضروره ازاله جميع العناصر الانشاييه التي تعلوه؛ حيث ان جميع العناصر الانشاييه من اسقف واعمده اعلاه ترتكز علي الحوايط الحاليه مما يستدعي وجوب ازالتها.
الخلاصه
تبين من واقع المعاينه والاختبارات اللازمه للاعمال الخرسانيه والانشاييه محل الاتفاق بان المدعي عليه قام بتنفيذ اعمال حوايط البدروم والمسبح مستخدما خرسانه بمواصفات اقل من المطلوبه (١٢٢ كجم/ سم٢ بدلا من ٣٠٠ كجم / سم٢): مما يعتبر خللا واضحا في التنفيذ ويؤثر بشكل واضح علي سلامه المبني). ثم اصدرت الدايره قرارها القاضي ب (اثبات صدور التقرير من مكتب (...) ((...)) للعماره والاستشارات الهندسيه، المؤرخ في ١٩/٥/١٤٣٧ه، بشان الاعمال المنفذه من قبل: شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...) في العقد المبرم بينها وبين شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم : (...)، والمؤرخ في ١/٦/٢٠١٥م، دون ادني مسؤوليه علي الدايره، ودون ان يكون قرار الدايره مضيفا الشرعيه والقطعيه علي تقرير المعاينه) ، والذي تم نقضه بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه المؤرخ في ٢٣/٩/١٤٣٧ه، محمولا علي اسبابه، فباشرت الدايره النظر مجددا في القضيه، فتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء ٢/١١/١٤٣٨ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها، فتم تحديد جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٩/١١/١٤٣٨ه، وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم الاجابه علي مذكره المدعي عليها الاستينافيه فقدم مذكره طلب فيها الحكم بذات حكم الدايره مع حذف عباره: (دون ان يكون قرار الدايره مضيفا الشرعيه والقطعيه عليها)، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام الحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه.
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه طلب من الدايره اثبات تقرير المعاينه المنتدب من الدايره بتاريخ ١٦/٢/١٤٣٧ه، بشان تقييم الاعمال المنفذه من قبل: شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم : (...)، في العقد المبرم بينها وبين شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، المؤرخ في ١/٦/٢٠١٥م، ولما كان الامر كذلك، وحيث ان الخبير المنتدب من الدايره قرر وفق معاينته للموقع وفحصه للمواد وما قامت المدعي عليها من تنفيذ، انه من واقع المعاينه والاختبارات اللازمه للاعمال الخرسانيه والانشاييه محل الاتفاق بان المدعي عليه قام بتنفيذ اعمال حوايط البدروم والمسبح مستخدما خرسانه بمواصفات اقل من المطلوبه، (١٢٢ كجم/ سم٢ بدلا من ٣٠٠ كجم/ سم٢): مما يعتبر خللا واضحا في التنفيذ ويؤثر بشكل واضح علي سلامه المبني؛ ولما كان الامر كذلك، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١/٦/٢٠١٥م، نص في غير ماده علي شروط يجب توافرها، حيث تضمنت الماده (٣) من العقد التزامات وواجبات المدعي عليها، حيث نصت علي انه ا. اعمال الخرسانه العاديه من عيار لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .. ب. اعمال الخرسانه المسلحه.. من عيار لا تقل عن ٣٥٠ كجم/ سم ٢...)، وحيث تضافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعقود، ومن ذلك قوله جل وعلا: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله سبحانه وتعالي، (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، ومن السنه ما روي عنه – صلي الله عليه وسلم – من قوله: (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، ولما كانت المدعي عليها خالفت العقد، وذلك بتوريد خرسانه اقل من الكميه والحجم المتفق عليه؛ فانها تكون حينيذ مفرطه ، والمفرط اولي بالخساره، وعليها تحمل تبعه صنيعها وعملها.
(وبناء علي ذلك قررت الدايره)
باثبات تقرير المعاينه الصادره عن مكتب (...) ((...)) للعماره والاستشارات الهندسيه، المؤرخ في ١٩/٥/١٤٣٧ه، بشان الاعمال المنفذه من قبل: شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...)، في العقد المبرم بينها وبين شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، المؤرخ في ١/٦/٢٠١٥م.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم ٥٣ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من / شركه (...) للمقاولات المحدوده
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه
والصادر فيها قرار الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 
٩/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٥٥٩٣/٢/ق لعام ١٤٣٧ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر ،و ذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٣/١/١٤٣٩ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره
باثبات تقرير المعاينه الصادر عن مكتب (...) ((...)) للعماره والاستشارات الهندسيه، المؤرخ في ١٩/٥/١٤٣٧ه، بشان الاعمال المنفذه من قبل: شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...)، في العقد المبرم بينها وبين شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في ١/٦/٢٠١٥م.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد قرار الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٥٥٩٣/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: باثبات تقرير المعاينه الصادر عن مكتب (...) ((...)) للعماره والاستشارات الهندسيه، المؤرخ في ١٩/٥/١٤٣٧ه، بشان الاعمال المنفذه من قبل: شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...)، في العقد المبرم بينها وبين شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) المؤرخ في ١/٦/٢٠١٥م.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.