tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10336 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1428-10-18 document_type=ruling entity=document_number:7b8b09fd-80aa-4c69-b07b-1d54f28629f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 10336 لعام 1440 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه ت(...) سجل تجاري (…) 
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي(...) عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتفق موكلي (...) اي مشروع يتم ترسيته علي المدعي عليها في المشاريع الكبيره، و(2%) في المشاريع الصغيره. وذلك بموجب اتفاقيه الدعم التجاري الموقعه مع المدعي عليها بتاريخ 18/10/1428ه الموافق 29/10/2007م، وقد اوفي موكلي بالتزاماتهما التعاقديه تجاه المدعي عليها متكبدين في ذلك الوقت والجهد والمال وكللت مساعيهما بالنجاح، وكان ثمره ذلك توقيع المدعي عليها مع وزاره التربيه والتعليم عقدا لانشاء مباني تعليميه بقيمه اجماليه قدرها (1.937.775.000) ريال واستحق موكلي بناء علي ذلك النسبه الميويه المستحقه لهما البالغ قدرها (5%) من اجمالي قيمه العقد المذكور اعلاه، حسب الاتفاق وقد بذل موكلي كافه الجهود مع المدعي عليها لاجل تحصيل مستحقاتهما لديها بالطرق الوديه دون جدوي الامر الذي اضطر موكلي الي رفع دعوي بالمحكمه العامه بالرياض قيدت برقم (...) وتاريخ 23/07/1432ه وتم نظرها لدي الدايره القضاييه الرابعه، وصدر فيها الحكم رقم (...) وتاريخ 01/05/1440ه المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن رد دعوي موكلي في المطالبه بانفاذ النسبه الميويه المذكوره اعلاه وان لموكلي حق المطالبه باجره المثل بدعوي مستقله تقام بالمحكمه التجاريه وذلك نظرا الي ان الاتفاقيه الموقعه بين موكلي والمدعي عليها قد اشتملت علي تحديد نسبه استحقاق متردده ما بين (2%) و (5%) من اجمالي قيمه اي مشروع يتم ترسيته علي المدعي عليها. وطلب الحكم بما يلي: 1-الامر بشكل عاجل بالحجز علي مستحقات المدعي عليها الموجوده بالمملكه العربيه السعوديه، خوفا من تحويل المدعي عليها لاموالها خارج المملكه، وذلك حفاظا علي حقوق موكلي. 2-ندب خبير لتحديد نسبه المثل الميويه المستحقه لموكلي عن مشروع المدارس البالغ اجمالي قيمته (1.937.775.000) ريال، ومن ثم الزام المدعي عليها بان تدفعها لموكلي. 3-الزام المدعي عليها بتعويض موكلي تعويضا عادلا يجبر ما لحقهما من ضرر بسبب عدم التزام المدعي عليها بدفع مستحقاتهما، ويقدر موكلي هذا التعويض بمبلغ (25.000.000) خمسه وعشرون مليون ريال. 4-الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي قيمه اتعاب المحاماه التي تكبداها بسبب موضوع هذه الدعوي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 10/08/1440ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي فجري شطبها. ثم تقدم وكيلها بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه 23/10/1440ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها لعدم الاستدلال علي بياناتها لدي نظام ابشر، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار مستخرج من وزاره التجاره فاستعد بذلك. وفي جلسه 20/12/1440ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي ابلاغ مدير المدعي عليها عن طريق نظام ابشر كما افهمته الدايره بان عليه تعديل وكالته فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وقدم الطلب العاجل المشار اليه اعلاه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب) 
لما كان المدعيان يهدفان في دعواهما الي الزام المدعي عليها بان تدفع اجره المثل عن مشروع المدارس الذي تم ترسيته عليها بمبلغ اجمالي قيمته (1.937.775.000) ريال، وذلك بناء علي الاتفاقيه المبرمه بينهما، مع الزامها بالتعويض عما لحقهما من ضرر بسبب عدم التزامها بدفع مستحقاتهما، والمقدر بمبلغ (25.000.000) خمسه وعشرون مليون ريال، والزامها بقيمه اتعاب المحاماه التي تكبداها بسبب موضوع هذه الدعوي، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الموضوع، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الاطراف باعتبار ذلك من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها " وبعد اطلاع الدايره علي الحكم النهايي رقم (...) وتاريخ 01/05/1440ه، الصادر من المحكمه العامه بالرياض والقاضي برد دعوي المدعيين المطالبه باستحقاقهما بالنسبه المسماه، وتقرير ان لهما المطالبه باجره المثل؛ ظهر ان ذلك الحكم قد تناول الفصل في موضوع الدعوي من جهه تقرير عدم استحقاق المدعيين للنسبه المطالب بها المذكوره في العقد، وكذلك تقرير استحقاقهما لاجره المثل؛ مما يجعل ذات النزاع في حكم المقضي به من قبل محكمه اخري، ويحول دون النظر في موضوعه من قبل هذه الدايره. ولا ينال من ذلك الافهام المضمن منطوق الحكم؛ والذي ينص علي ان للمدعيين حق التقدم لدي المحكمه التجاريه بدعوي اجره المثل كونها هي المحكمه المختصه؛ ذلك ان تقدير اجره المثل فرع عن اثبات استحقاقها، كما ان ما تقرره تلك المحكمه من الاختصاص لا يلزم هذه المحكمه، ثم ان ذلك يتنافي وكونها فصلت في اصل موضوع النزاع بين الطرفين رغم انها تري انه ليس من مشمول اختصاصها؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها.
(منطوق الحكم) 
بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...) 
عضو
(....) 
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1428 لعام 1441 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه(...) سجل تجاري (...) 
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان النزاع ناشي بين طرفين علي حصه في شراكه بينهما ، وتوصف علاقتهما بانها شركه عنان وهذا خارج عن اختصاص المحكمه التجاريه حسب الماده 4،3،16 من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
(منطوق الحكم) 
لذا : حكمت الدايره بما يلي :
اولا : الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 8 /2 /1441ه الصادر في القضيه رقم 10336/ق لعام 1440ه
. ثانيا : عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو(...) 
عضو
(...) 
رييس الدايره
(...)