tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430906402 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-24 date_hijri=1444-02-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:25ed01bd-8fc6-4835-a32a-7ccf7b952abb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471019587 لعام 1444ه
المدعي:
(...) لصناعات الالمنيوم (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اعمال الومنيوم وزجاج، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٣٨,٤٠٤) ثلاثميه وثمانيه وثلاثون الفا واربعميه واربعه ريالات، سدد منها مبلغ قدره (٢٥١,١٧٨) ميتان وواحد وخمسون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال، والمتبقي (٨٧,٢٢٦) سبعه وثمانون الفا وميتان وسته وعشرون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٣٣٨,٤٠٤) ثلاثميه وثمانيه وثلاثون الفا واربعميه واربعه ريالات. ٢- اضرار تقاضي. ٣- خطا المدعي عليها المتمثل في تاخر في سداد المستحقات ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧,٢٢٦) سبعه وثمانون الفا وميتان وسته وعشرون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. ٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: محرر عادي عباره عن مستند مخالصه مطبوعا علي ورق عادي ممهورا بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/١٠/١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي الصحيفه، وبسؤاله عن بينته فاجاب انها مخالصه نهاييه بين الطرفين بتاريخ: ١٧/٠٢/١٤٤٤ه مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها ومبين فيها التخالص علي مبلغ (٢٦١,٦٧٨) ميتان وواحد وستون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريال علي ثلاث دفعات، وبسؤاله عن البينه علي التعويض عن اضرار عقد المقاوله بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وكذلك البينه علي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال كما هو مبين في طلباته، علما ان المخالصه المرفقه مضمن في المبلغ المتفق عليه اضرار محاماه بمبلغ (٧٣,٤٢٠) ثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وعشرون ريال وتعويض عن خساير بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اجاب قايلا: احصر دعواي في الطلب الاول وهو دفع (٨٧,٢٢٦) سبعه وثمانون الفا وميتان وسته وعشرون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليها اجاب: تم الاتفاق في منصه تراضي علي تقسم المبلغ الاخير في المخالصه وقدره (٨٧,٢٢٦) سبعه وثمانون الفا وميتان وسته وعشرون ريال الا ان المصلح كان في انتظار المدعيه ولكن لم تتجاوب وبعدها تم رفع هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: موكلتي رفضت الصلح ولم يكن هناك فرصه لابلاغ المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧,٢٢٦) سبعه وثمانون الفا وميتان وسته وعشرون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انه تم الاتفاق في منصه تراضي علي تقسم المبلغ الاخير في المخالصه الا ان المصلح كان في انتظار المدعيه ولكن لم تتجاوب، وتاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد مقاولات بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع ولما قدم وكيل المدعيه من المخالصه النهاييه والممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بهذا المبلغ للمدعيه ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، و كما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل رقم: (...) بان تدفع مبلغا قدره (٨٧,٢٢٦) سبعه وثمانون الفا وميتان وسته وعشرون ريال للمدعيه الشركه السعوديه لصناعات الالمنيوم (...) سجل رقم: (...)، وبالله التوفيق.