moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4660 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للهندسه والاتصال (...) شركه شخص واحد (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 05 /07/ 1442ه ومصدرها الخدمات الالكترونيه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه باعمال الاسفلت لصالح المدعي عليها، مقابل مبلغ وقدره (179,832) ريال، وقد قامت المدعيه بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم بدفع كامل المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (31,952) ريال؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (31,952) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها تبين عدم حضور اي من الطرفين، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها عدم وجود اجراء مصالحه وعليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10/ 1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1 /11/ 1441ه نصت علي ما يلي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) كما نصت الماده الحاديه عشره من اللايحه علي ما يلي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق ما يلي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ونصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1/ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) كما نصت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه علي ما يلي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي خمسه عشر يوما)، ولما كان الامر كذلك وكانت الدعوي الماثله تدخل في مضمون المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، وبالتالي فيشترط لها سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما لم تقدم المدعيه ما يثبت اجراء المصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق.