moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
المرافعه: حضر الاطراف وقد قدمت المدعي عليها وكاله ردها ومستنداتها بوساطه الطلبات علي القضيه ونص الحاجه منه: " اولا: اقر وكيل المدعي في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 05/08/1446ه باستلام موكله لخطاب عدم الرغبه بتجديد العقد علي عنوان البريد الالكتروني (...)، وتاسيسا علي الماده (17) من نظام الاثبات فان "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر.."، اي انه قد اثبت صحه استلام خطاب عدم الرغبه بتجديد العقد علي هذا العنوان البريدي، ولكنه زعم انه كان بتاريخ 17/12/2024م، الا ان موكلتي تتمسك بصحه ما ذكرته في جوابها وذلك بقيامها باشعار المدعي عبر البريد الالكتروني بتاريخ 12/11/2024م بعدم رغبتها بتجديد العقد (مرفق1 الخطاب والبريد الالكتروني المرسل فيه)، واما البريد الالكتروني الذي ارسل للمدعي بتاريخ 17/12/2024م والذي اقر به المدعي في جوابه فانه كان لاحقا للبريد الذي ارسل بتاريخ 12/11/2024م ويؤكد ما جاء فيه (مرفق 2 البريد الالكتروني بتاكيد عدم تجديد العقد)، وقد نصت الماده (51) "يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه" والماده (54) علي ان " يشمل الدليل الرقمي الاتي: ...المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي. . " لنظام الاثبات، كما نصت الماده (59) من ذات النظام علي انه: "...يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام"، والفقره (3) من الماده (9) من نظام التعاملات الالكترونيه انه" يعد كل من التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني والسجل الالكتروني حجه يعتد بها في التعاملات"، لذا فقد ثبت لفضيلتكم تبلغ المدعي بالاشعار بعدم الرغبه في تجديد العقد قبل انتهاء مده العقد بما يزيد عن (30 يوما)، ولا صحه لما زعمه المدعي من ان موكلتي انهت العقد بسبب غير مشروع. ثانيا: بالرجوع الي موكلتي افادت عدم صحه ما ذكره المدعي من انه لم يستنفذ عدد (5) ايام في شهر (6) من رصيد الاجازه. المدعي قدم طلبا (اجازه زواج) عبر البريد الالكتروني، وتمت افادته بان رصيده 16 يوما مضافا له 5 ايام اجازه زواج ليصبح 21 يوما، (16) يوما من تاريخ (1-16) ديسمبر مضافا لها (5) ايام ليصبح تاريخ عودته (22) ديسمبر. وعليه يكون قد استنفد رصيد اجازاته المستحقه نظاما، ويؤكد ذلك النظر في تواريخ الاجازات المقدمه والمقر بها من قبل المدعي فانها تؤكد صريح كذبه بلايحه الدعوي بان اخر يوم عمل له كان بتاريخ 29/11/2024م. لذا فان موكلتي تتمسك بطلب رد دعوي المدعي بطلب التعويض وبدل ايام الاجازه لعدم الاستحقاق" انتهي ما قدمت ثم اطلعت الدايره علي مرفقات رد المدعي عليها وفيها البريد الموجه للمدعي في 12-11-2024 ويتضمن انذار المدعي بانخفاض ادايه الوظيفي وباحتماليه انهاء العقد وان عليه تحقيق هدف محدد في الانذار وفي حال عدم تحقيقه فسينهي العقد. الوقايع: استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441ه المبلغ بتعميمه رقم 1505 /ت في 5-10-1441ه المقرر فيه استيناف عقد الجلسات عن بعد عبر الانظمه الالكترونيه لوزاره العدل حسب الخطه التشغيليه والي قرار وزير العدل رقم 8056 في 5-10-1441ه المبلغ بتعميمه رقم 13/ ت / 8135 في 5-10-1441ه المقرر فيه اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لها والمتضمن ان تكون خدمه التقاضي عن بعد علي نوعين احداهما جلسه الترافع الالكتروني والاخري جلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وان تعامل وفق احكام النظام في مساله الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ 4-3-1445 وبما ان الدايره قررت نظر القضيه بعقد جلسه عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله المحامي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره الكترونيا برقم: (...) في 16-7-1446ه كما حضرت المدعي عليها وكاله المحاميه (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) وكيله بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف بمركز ناجز للخدمات العدليه رقم: (...) في 22-7-1446 وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: ان موكلي عمل لدي المنشاه المدعي عليها بمهنه مدير حساب بموجب عقد عمل ، محرر ومحدد المده وباشر العمل بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٩م الموافق ١٤٤٥/٠٦/٦ه، علي اجر فعلي قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي، واخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٩م الموافق ١٤٤٦/٠٥/٢٧ه بسبب انهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشا بسبب هذه العلاقه العماليه التالي: ١- تعويض عن انهاء عقد العمل لان المدعي عليها انهت العلاقه العماليه بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧م الموافق ١٤٤٦/٠٦/١٦ه دون سبب مشروع، ولان العقد محدد المده وينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨م الموافق ١٤٤٧/٠٦/٢٧ه وبقي في العقد (١٢) اثنا عشر شهرا، وطبقا للماده (٧٧) من نظام العمل استحق تعويضا مقداره (٩٦,٠٠٠) سته وتسعون الف ريال سعودي. ٢- مكافاه نهايه الخدمه وقدرها (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي. ٣- اجر الاجازات السنويه غير المتمتع بها عباره عن اجازه مستحقه مدتها (٤) اربعه ايام من عام ٢٠٢٤م، واجمالي المبلغ المستحق لذلك (١,٠٦٧) الف وسبعه وستون ريال سعودي. الطلبات الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم التعويض عن المده المتبقيه وقدره (٩٦,٠٠٠) سته وتسعون الف ريال سعودي. ٢- تسليم مكافاه نهايه الخدمه وقدرها (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي ٣- تسليم اجر الاجازات المستحقه بمبلغ قدره (١,٠٦٧) الف وسبعه وستون ريال سعودي. هكذا ادعي وقد قدم عقد عمل موثق مبرم بين الطرفين برقم: (...) وتاريخ 03\06\1445 ه، يتضمن التعاقد من 19-12-2023 وينتهي العقد في 18-12-2024 ويتجدد لمده مماثله تلقاييا ما لم يخطر الراغب بالانهاء الطرف الاخر قبل انتهاء مده العقد ب30 يوما والاجر الاساسي قدره (4,500) اربعه الاف وخمس مايه ريال والبدلات قدرها( 3500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قدمت جوابها كتابه ونص الحاجه منها: " اولا: ما ذكره المدعي من انه قد عمل لدي المدعي عليها بمهنه مدير حساب وان تاريخ مباشرته للعمل هي بتاريخ 19/12/2023م وعلي اجر قدره (8,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي فصحيح. واما ما ذكره من ان عمله كان بموجب عقد عمل عادي محرر بتاريخ 19/12/2023م فغير صحيح، والصحيح انه عمل بموجب عقد عمل الكتروني برقم: (...) وتاريخ 16/12/2023م، والعقد محدد المده بسنه واحده تبدا من تاريخ 19/12/2023م وتنتهي بتاريخ 18/12/2024م. ثانيا: ما ذكره المدعي من ان اخر يوم عمل له كان بتاريخ 29/11/2024م بسبب انهاء العقد من موكلتي بسبب غير مشروع فهذا غير صحيح، والصحيح هو ان موكلتي لم تنه العقد بسبب غير مشروع، وانما انتهي العقد بانتهاء مدته بتاريخ 18/12/2024م بعد ان قامت موكلتي باشعار المدعي عبر البريد الالكتروني بتاريخ 12/11/2024م بعدم رغبتها بتجديد العقد حسب ما نصت عليه الفقره (2) من العقد - بند مده العقد -:" ... وتتجدد لمده او لمدد مماثله مالم يشعر احد الطرفين الاخر خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل (30) يوما من تاريخ انتهاء العقد"، وحيث جري اشعاره بعدم الرغبه بتجديد العقد قبل مده تزيد عن (30) يوما من تاريخ انتهاء مده العقد، وان سبب ذلك هو عدم تحقيقه المبيعات المستهدفه (مرفق1)، فالعقد يكون قد انتهي بانتهاء مدته، وذلك تاسيسا علي الماده (74) من نظام العمل في فقرتها (2) والتي تنص علي انه: " ينتهي عقد العمل في اي من الاحوال الاتيه: اذا انتهت المده المحدده في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحه وفق احكام هذا النظام؛ فيستمر الي اجله..". ثالثا: اما فيما يتعلق بعدم تمتعه بعدد (4 ايام) من الاجازه السنويه، فان المدعي قد استنفذ كافه ايام الاجازه المستحقه له نظاما، ويثبت صحه ذلك المراسلات البريديه مع المدعي والتي تؤكد تمتعه بها كامله، لذا فان المدعي غير مستحق لمطالبه تسليم اجر الايام المزعومه المتبقيه، (مرفق2). رابعا: تقر موكلتي باستحقاق المدعي لمكافاه نهايه الخدمه عن المده التي قضاها في العمل بمبلغ (4.000ريال) اربعه الاف ريال. بناء علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعي بطلب التعويض وبدل ايام الاجازه لعدم الاستحقاق. الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (15,000 ريال) خمسه عشر الف ريال." انتهي ما قدمت وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ما ذكرته من ان العقد بتاريخ 16/12/2023م، والعقد محدد المده بسنه واحده تبدا من تاريخ 19/12/2023م وتنتهي بتاريخ 18/12/2024م فهذا صحيح وما ذكرته من ان موكلي تلقي منهم اشعارا بتاريخ 12-11-2024 بعدم الرغبه في تجديد العقد فهذا غير صحيح والصحيح ان تاريخ ارسال الاشعار كان في 17-12-2024 بعد تجدد العقد تلقاييا وما ذكرته من ان موكلي تمتع برصيد اجازته فان موكلي ما تمتع به هو 17 يوما فقط من 1-12-2024 حتي 17-12-2024 ويتمسك موكلي بما نصت عليه الماده 55 من نظام العمل بان العقد يتجدد تلقاييا متي نص علي تجدده لمده مماثله وعقد موكلي تضمن هذا الشرط هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: ما ذكره من ان الاشعار ارسل بتاريخ 17-12-2024 فهذا غير صحيح والصحيح ما ذكرته في الاجابه واما ما يتعلق بالاجازه فقد تمتع باجازته وقدرها 21 يوما منها ما ذكره والباقي في شهر 6 عام 2024 ومدتها خمسه ايام هكذا اجابت وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ان ما ذكرته غير صحيح فما تمتع به موكلي في شهر 6 عام 2024 هو اجازه زواج هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: ان الاجازه التي تمتع بها في شهر 6 محسوبه من ضمن اجازه المدعي السنويه وليست اجازه زواج هكذا اجابت وقد حضر المدعي اصاله الجلسه وبسؤاله عن ذلك اجاب قايلا: ان اجازتي في شهر 6 حسبت من رصيد اجازتي السنويه واما اجازه الزواج فقد طلبت ان تكون من ضمن الاجازه في شهر ديسمبر عام 2024 ووافقوا علي ذلك ولدي ما يثبت هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: اطلب مهله للرجوع الي موكلتي هكذا طلبت فافهمت الدايره المدعي عليها بتقديم ما يثبت اشعار المدعي بعدم الرغبه في تجديد عقده خلال المده المتفق عليها كما افهمتها بالاجابه عن موافقه موكلتها علي ان تحسب اجازه الزواج من ضمن المده التي تمتع بها المدعي في شهر ديسمبر عام 2024 ففهمت ذلك واقفلت الجلسه لذلك وفي جلسه اخري حضر الاطراف وقد قدمت المدعي عليها وكاله ردها ومستنداتها بوساطه الطلبات علي القضيه ونص الحاجه منه: " اولا: اقر وكيل المدعي في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 05/08/1446ه باستلام موكله لخطاب عدم الرغبه بتجديد العقد علي عنوان البريد الالكتروني (...)، وتاسيسا علي الماده (17) من نظام الاثبات فان "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر.."، اي انه قد اثبت صحه استلام خطاب عدم الرغبه بتجديد العقد علي هذا العنوان البريدي، ولكنه زعم انه كان بتاريخ 17/12/2024م، الا ان موكلتي تتمسك بصحه ما ذكرته في جوابها وذلك بقيامها باشعار المدعي عبر البريد الالكتروني بتاريخ 12/11/2024م بعدم رغبتها بتجديد العقد (مرفق1 الخطاب والبريد الالكتروني المرسل فيه)، واما البريد الالكتروني الذي ارسل للمدعي بتاريخ 17/12/2024م والذي اقر به المدعي في جوابه فانه كان لاحقا للبريد الذي ارسل بتاريخ 12/11/2024م ويؤكد ما جاء فيه (مرفق 2 البريد الالكتروني بتاكيد عدم تجديد العقد)، وقد نصت الماده (51) "يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه" والماده (54) علي ان " يشمل الدليل الرقمي الاتي: ...المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي. . " لنظام الاثبات، كما نصت الماده (59) من ذات النظام علي انه: "...يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام"، والفقره (3) من الماده (9) من نظام التعاملات الالكترونيه انه" يعد كل من التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني والسجل الالكتروني حجه يعتد بها في التعاملات"، لذا فقد ثبت لفضيلتكم تبلغ المدعي بالاشعار بعدم الرغبه في تجديد العقد قبل انتهاء مده العقد بما يزيد عن (30 يوما)، ولا صحه لما زعمه المدعي من ان موكلتي انهت العقد بسبب غير مشروع. ثانيا: بالرجوع الي موكلتي افادت عدم صحه ما ذكره المدعي من انه لم يستنفذ عدد (5) ايام في شهر (6) من رصيد الاجازه. المدعي قدم طلبا (اجازه زواج) عبر البريد الالكتروني، وتمت افادته بان رصيده 16 يوما مضافا له 5 ايام اجازه زواج ليصبح 21 يوما، (16) يوما من تاريخ (1-16) ديسمبر مضافا لها (5) ايام ليصبح تاريخ عودته (22) ديسمبر. وعليه يكون قد استنفد رصيد اجازاته المستحقه نظاما، ويؤكد ذلك النظر في تواريخ الاجازات المقدمه والمقر بها من قبل المدعي فانها تؤكد صريح كذبه بلايحه الدعوي بان اخر يوم عمل له كان بتاريخ 29/11/2024م. لذا فان موكلتي تتمسك بطلب رد دعوي المدعي بطلب التعويض وبدل ايام الاجازه لعدم الاستحقاق" انتهي ما قدمت ثم اطلعت الدايره علي مرفقات رد المدعي عليها وفيها البريد الموجه للمدعي في 12-11-2024 ويتضمن انذار المدعي بانخفاض ادايه الوظيفي وباحتماليه انهاء العقد وان عليه تحقيق هدف محدد في الانذار وفي حال عدم تحقيقه فسينهي العقد. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من وقايع الدعوي وبعد الاطلاع علي الاوراق والتامل ولاتفاق الطرفين علي التعاقد والمهنه ومقدار لاجر ومده الخدمه واستحقاق مكافاه نهايه الخدمه وبناء علي الماده 84 من نظام العمل فان الدايره تقضي للمدعي بذلك واما عن طلبه التعويض ولان المدعي يتسمك ان عقده تجدد لمده مماثله ولان المدعي عليها تتمسك ان العقد انتهي بانتهاء مدته وذلك بان المدعي اشعر بعدم الرغبه في تجديد العقد قبل الميعاد المتفق عليه لتجدد العقد تلقاييا ولما كان نظام العمل في الفصل الثالث من الباب الخامس المبين لاحكام علاقات العمل نص علي احوال انتهاء عقد العمل او انهايه وفيه الماده الرابعه والسبعون من النظام ونص الحاجه منها : " ينتهي عقد العمل في اي من الاحوال الاتيه: ٢ – اذا انتهت المده المحدده في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحه وفق احكام هذا النظام؛ فيستمر الي اجله" ذلك ان عقد العمل عقد وليد اراده طرفيه فهو ينشا باتفاق ارادتيهما وتظل هاتان الارادتان توجهانه خلال فتره تنفيذه ومما تنطوي عليه اراده الطرفين مده العقد فتحديده يكون بارادتهما فينتهي تلقاييا بانتهاء المده المحدده ما لم يكن قد تجدد العقد صراحه طبقا لاحكام النظام ولما كان من المقرر في الماده الخامسه والخمسين من نظام العمل ونصها : "1 – ينتهي عقد العمل المحدد المده بانقضاء مدته، فاذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجددا لمده غير محدده. مع مراعاه ما نصت عليه الماده (السابعه والثلاثون) من هذا النظام بالنسبه الي غير السعوديين. ٢ – اذا تضمن العقد المحدد المده شرطا يقضي بتجديده لمده مماثله او لمده محدده، فانه يتجدد للمده المتفق عليها. فان تعدد التجديد ثلاث مرات متتاليه، او بلغت مده العقد الاصلي مع مده التجديد اربع سنوات ايهما اقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحول العقد الي عقد غير محدد المده." مؤدي ذلك ان العقد المحدد المده ينتهي تلقاييا دون حاجه الي اخطار الا ان هذه القاعده لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم يمكن الاتفاق بين المتعاقدين علي ان يقوم من لا يرغب بالتجديد باخطار الطرف الاخر قبل ذلك بمده معينه يتفقان عليها وهذا اتفاق مشروع ملزم للطرفين بلزوم العقد وفي هذه الحال لا ينتهي العقد بانتهاء مدته تلقاييا بل لا بد لانتهايه ان يكون احد الطرفين قد اخطر الاخر بذلك في الموعد المحدد بحيث اذا لم يتم هذا الاخطار او تم بعد الموعد المحدد فان العقد لا ينتهي بانتهاء مدته بل يظل قايما وملزما للطرفين ولما كان من الثابت في العقد المبرم بين الطرفين ان العقد تضمن تجدده تلقاييا ما لم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته في انهايه قبل ثلاثين يوما من انتهاء العقد ولما كان هذا الشرط موافق لما قررته الفقره الثانيه من الماده الخامسه والخمسين من نظام العمل ولما كان من الثابت ان المدعي عليها لم تخطر المدعي في الموعد المحدد للاخطار ما ينتج عنه ان العقد قد تجدد تلقاييا بموجب النظام فيستمر الي اجله ولما كان ذلك فان عدم الالتزام بتنفيذ العقد يترتب عليه التعويض متي ثبتت اركانه ولما كانت المدعي عليها قد اخطات في عدم مراعاتها المهله المحدده للاخطار بعدم رغبتها في تجديد العقد ما نجم عنه تضرر المدعي بانهاء خدمته ذلك ان العلاقه العماليه علاقه ذات خصايص اجتماعيه واقتصاديه ولحمايه اطرافه صدر نظام العمل ليكفل تحقيق التوازن بين مصالح العمال واصحاب العمل ويؤدي الي تحسين حال العمال وضمان المعامله العادله لهم لما له من طبيعه امره حماييه هدفها حمايه العامل من ضعفه مع قوه صاحب العمل وتضمن حدا ادني من الحقوق للعامل ولما كان انهاء العقد المحدد المده بالاراده المنفرده لصاحب العمل يعد انهاء غير مشروع ما لم يبن علي اساس صحيح من النظام وعلي ما جري عليه قضاء المحكمه العليا في القرار رقم 6598805 في 17-10-1444 ولان العقد نص علي انه ينتهي في 18-12-2024 ولم يتم الاشعار كتابيا الا في 17-12-2024 فان الدايره تنتهي الي ان انهاء العقد بين الطرفين كان غير مشروع والي استحقاق المدعي للتعويض ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المدعي عليها من ان المدعي اشعر بعدم الرغبه في تجديد العقد بتاريخ 12-11-2024 فان ذلك مردود فالثابت ان ما ارسل للمدعي انذار وان عليه تحقيق هدف محدد في الانذار وليس اعلانا صريحا بعدم الرغبه في تجديد العقد وكان الواجب علي المدعي عليها ان تعلن صراحه رغبتها في عدم تجديد العقد الا انها وجهت انذارا باحتماليه الانهاء مما لا يرتب علي هذه الرساله حكم الاشعار المتفق عليه في العقد واما عن مقدار التعويض ولما كانت يد القضاء غير مبسوطه في تقديره بمقابلته بالضرر المتحقق الوقوع فقد نزعت منه سلطه تقدير التعويض وان تقدير التعويض محسوم فيما قضت به الماده السابعه والسبعون من نظام العمل فلا تدخل للقضاء في تقدير التعويض فان النص الحالي سلب قاضي الموضوع سلطه تقدير التعويض وما يترتب علي ذلك من اختلاف في مقداره من قاضي لاخر ومن ثم فقد اصبح التعويض عن انهاء العقد بمثابه ترضيه عن الانهاء غير المشروع ويكون تقديره قد حدد في النظام علي اساس المده المتبقيه للعقد فمؤدي النص الحالي توحيد مقدار التعويض وعلي ما جري عليه قضاء المحكمه العليا حيث قالت : " ولما كانت الماده المشار اليها قد حددت كيفيه التعويض عن الفصل التعسفي في جميع احواله فلم يعد بالمستطاع معها اعمال السلطه التقديريه للمحكمه في تقدير التعويض ولا يسع المحكمه الا التقيد بما نص عليه النظام" ( القرار رقم ٥٠٧١٤٢١ في ١٢ /٨ / ١٤٤٢ ) لما كان ذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تسلم المدعي ما طلب وعن طلبه اجر الاجازه وبما ان الماده الحاديه عشره بعد المايه ونصها: "للعامل الحق في الحصول علي اجره عن ايام الاجازه المستحقه اذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبه الي المده التي لم يحصل علي اجازته عنها، كما يستحق اجره الاجازه عن اجزاء السنه بنسبه ما قضاه منها في العمل" لما كان ذلك ولان اجر الاجازه يستحق عن الخدمه الفعليه ولان الثابت ان المدعي عليه وافقت علي ان يمنح المدعي اجازه الزواج مع اجازته السنويه في شهر ديسمبر وحددت الدايره موعدا لنظر القضيه يوم الساعه اخر يوم عمل في 22-12-2024 الا ان العقد انتهي في 18-12-2024 فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي اجر اربعه ايام بمبلغ قدره (1066) الف وسته وستون ريالا ورد ما زاد عن ذلك. الحكم: الزام المدعي عليها بان تسلم المدعي ما يلي: 1- مكافاه نهايه الخدمه وقدرها (4000) اربعه الاف ريال. 2- التعويض وقدره (96000) سته وتسعون الف ريال. 3- اجر الاجازه وقدره (1066) الف وسته وستون ريالا ورد ما زاد عن ذلك. المرافعه: في هذا اليوم الخميس الموافق 20 / 9 / 1446ه , فتحت الجلسه في موعدها المحدد , وفيها جري الاطلاع علي القضيه المذكوره اعلاه، الصادر بها الصك رقم 4630728197 وتاريخ 6 / 8 / 1446ه، من الدايره العماليه التاسعه بالمحكمه العماليه بالدمام , وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص: انه تقدم المدعي بدعواه يطلب فيها: ١- تسليم التعويض عن المده المتبقيه وقدره (٩٦,٠٠٠) سته وتسعون الف ريال سعودي. ٢- تسليم مكافاه نهايه الخدمه وقدرها (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي ٣- تسليم اجر الاجازات المستحقه بمبلغ قدره (١,٠٦٧) الف وسبعه وستون ريال سعودي. وبعد النظر اصدرت فيها حكمها المتضمن: 1- مكافاه نهايه الخدمه وقدرها (4000) اربعه الاف ريال 2- التعويض وقدره (96000) سته وتسعون الف ريال 3- اجر الاجازه وقدره (1066) الف وسته وستون ريالا ورد ما زاد عن ذلك , وساقت الاسباب التي استندت عليها في حكمها، وبايداع الحكم ملف القضيه اعترض عليه المدعي عليها وطلبت النظر فيه ، واحيلت القضيه الي هذه الدايره للنظر فيها. الوقايع: في هذا اليوم الخميس الموافق 20 / 9 / 1446ه , فتحت الجلسه في موعدها المحدد , وفيها جري الاطلاع علي القضيه المذكوره اعلاه، الصادر بها الصك رقم 4630728197 وتاريخ 6 / 8 / 1446ه، من الدايره العماليه التاسعه بالمحكمه العماليه بالدمام , وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص: انه تقدم المدعي بدعواه يطلب فيها: ١- تسليم التعويض عن المده المتبقيه وقدره (٩٦,٠٠٠) سته وتسعون الف ريال سعودي. ٢- تسليم مكافاه نهايه الخدمه وقدرها (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي ٣- تسليم اجر الاجازات المستحقه بمبلغ قدره (١,٠٦٧) الف وسبعه وستون ريال سعودي. وبعد النظر اصدرت فيها حكمها المتضمن: 1- مكافاه نهايه الخدمه وقدرها (4000) اربعه الاف ريال 2- التعويض وقدره (96000) سته وتسعون الف ريال 3- اجر الاجازه وقدره (1066) الف وسته وستون ريالا ورد ما زاد عن ذلك , وساقت الاسباب التي استندت عليها في حكمها، وبايداع الحكم ملف القضيه اعترض عليه المدعي عليها وطلبت النظر فيه ، واحيلت القضيه الي هذه الدايره للنظر فيها. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان الدايره لم تجد فيما اورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر علي الحكم المستانف، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، وتنتهي الي صحه ما انتهت له الدايره في حكمها محمولا علي اسبابه، لذا: الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم فيما قضي به ونصه : (الزام المدعي عليها بان تسلم المدعي ما يلي: 1- مكافاه نهايه الخدمه وقدرها (4000) اربعه الاف ريال 2- التعويض وقدره (96000) سته وتسعون الف ريال 3- اجر الاجازه وقدره (1066) الف وسته وستون ريالا ورد ما زاد عن ذلك.