moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 41807905 لعام 1441 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي، وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه تقدم الي المحكمه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض رقم (...)، في 1436/01/13ه، عن المدعي اصاله (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم (...)، في 1399/11/11ه، حاصلها ما يلي: انه بموجب فاتوره مؤرخه بتاريخ 2016/08/09م، قام (...) بصفته صاحب شركه (...) التجاريه، بشراء بضاعه بالاجل من المدعيه بقيمه تسعميه وتسعه وتسعون الفا واربعون ريال، علي ان يقوم بسداد ثمنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشراء، وقد قامت المدعي عليها بارجاع جزء من البضاعه بقيمه ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانميه ريال، وسداد مبلغ ميه واربعون الف ريال، 2016/11/12م، واصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه الفاتوره سبعميه وخمسه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال، لم تقم بسدادها حتي تاريخه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه عن بعد بتاريخ 1442/01/11ه، بحضور المدعي وكاله (...) المشار لهويته ووكالته بعاليه، وعدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقد تعذر تبليغ ممثل المدعي عليها المدير عبدالرحمن القصير حيث يظهر في تقرير التبليغات (لا يوجد جوال مسجل في ابشر) وبطلب نسخه مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها من المدعي وكاله طلب امهاله وعليه قررت الدايره فتح تبادل مذكرات للمدعي، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد 1442/05/13ه حضر المدعي وكاله (...) المشار لهويته ووكالته بعاليه، وبموجب الوكاله الاخري الصادره له برقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد تعذر تبليغ المدعي عليها حيث يظهر في تقرير التبليغات (لا يوجد جوال مسجل في ابشر) والتبليغ خاص بالسجل المدني لمدير الشركه المدعي عليها وفق الاستعلام الالكتروني علي نظام (ناجز)، وتشير الدايره الي انه جري فتح تبادل المذكرات، ولم يقدم من يمثل المدعي مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها شركه (...) للتجاره، ولتبليغ المدعي عليها وفق السجل التجاري الخاص بها رقم (...)، وتاريخه 1399/11/11ه، رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/06/21ه حضر المدعي وكاله (...) المشار لهويته ووكالتيه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، مع تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه احال الي مرفقات الصحيفه كما قرر الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله صاحب مؤسسه محمد النشمي للتجاره في المطالبه بمتبقي قيمه الفاتوره المذكوره، مبلغا قدره سبعميه وخمسه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) بموجب التقرير المرفق بملف القضيه؛ الامر الذي يخول الدايره للسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا؛ استنادا الي المواد: السابعه والتاسعه والعاشره والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والي الماده الاربعين من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبته طلب شراء من الشركه المدعي عليها برقم 0127562، موجه للمدعيه، وكذلك مطابقه الرصيد المعتمد من المدعي عليها والصادر من مكتب(...) محاسبون قانونيون، بمبلغ سبعميه وخمسه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال، وهو مختوم بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لها، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، او يتقدم بعذر مقبول، فتعد المدعي عليها ناكله عن الجواب؛ مما تستخلص منه الدايره قوه جانب المدعيه في الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه المستندين المشار لهما، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، وبما ان المقرر فقها ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، والاقرار حجه علي صاحبه، ولما تقرر في الماده السابعه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه من اعتبار العرف التجاري حجه في الاثبات، موافقا بذلك ما تقرر في اصول الاثبات الشرعيه من كون العاده محكمه، وان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وما تضمنته الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه من ان الورقه العاديه تعد صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه، وتنزيلا لما تقدم علي هذه الدعوي فانه لما كانت عاده التجار ضبط الحسابات بينهم بالكتابه وتبادل الخطابات كخطاب مطابقه الرصيد فان الاصل قضاء اعتماد العمل بهذا العرف التجاري، وعدم اهداره، ما لم يثبت ما يمنع اعتباره؛ شرعا او نظاما، الامر الذي تنتهي فيه الدايره لما ورد بمنطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم (...)، في 1399/11/11ه، ان تدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره سبعميه وخمسه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال، وبالله التوفيق.