tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 13888 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1400-11-25 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:d8355520-3213-4727-b266-34368acbc7c4 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٣٨٨٨ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) هويه وطنيه (...)

 

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وطلب الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ وقدره (٨٥.٠٠٠) ريال وذلك مقابل اتعاب محاماه في الحكم الصادر في الدعوي رقم ١٠٢٥٨لعام١٤٣٩ه وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي الحكم الصادر في الدعوي رقم ١٠٢٥٨ لعام ١٤٣٩ه المكتسب القطعيه وعقد المحاماه، ولقد عقد في الدعوي عده جلسات ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/١١/١٤٠٠ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي ماجاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم استمهل للجواب فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات الالكتروني وفق النموذج المعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤١ه تشير الدايره بانه جري تبادل المذكرات الكترونيا ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/٠٢/١١٤١ه اكد وكيل المدعيه علي طلبه وقرر وكيل المدعيه بانه يوجه الدعوي ضد شركه (...) فوجهته الدايره بمتابعه تعديل اسم المدعي عليها وثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من:
(الاسباب)
حيث ان غايه الهدف من الدعوي هو الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه لدعوي منظوره لدي هذه الدايره عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وبما ان حقيقه ما يطالب به وكيل المدعي هو اتعاب المحاماه والتي تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي وهي كما عرفها فقهاء المرافعات: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للمحكوم له اللجوء الي المخاصمه او الزامه بالدخول فيها وكان ما غرمه علي الوجه المعتاد وللحكم بمصروفات الدعوي شروط اولها: توفر الشروط المعتبره في الدعوي الاصليه اذا كان طلب الحكم بالمصروفات داخل ضمنها الثاني: حصول الضرر بان يكون المحكوم عليه قد تسبب في تغريم المحكوم له ما صرفه في الدعوي من مال الثالث: حصول التعدي وذلك مبناه علي ان طلب الحكم بمصروفات الدعوي بني علي الضمان باركانه من فعل وضرر وتعدي وحصوله بان يلجي المحكوم عليه المحكوم له الي رفع الدعوي مع ان الحق كان ثابتا قبل الدعوي ومتقررا مع علمه بظلمه وعدوانه في عدم اداء الحق والرابع: الحكم في الدعوي الاصليه لصالح من يطالب بالمصروفات لان هذه فرع عن تلك وتبع لها والشرط الخامس: ان تكون المصروفات علي الوجه المعتاد ومراعاه ذلك مرده لمحكمه الموضوع وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي فان البين ان الحكم باساس الحق كان لصالحه فيما يطالب فيه حيث ان الصك الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم ١٠٢٥٨لعام١٤٣٩ه قد اكتسب القطعيه، ولما ظهر للدايره من استقرار المبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليها في القضيه المشار اليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما صدر عن المدعي عليها وما سبق تقريره من احقيه المدعي للمبالغ المحكوم بها له ومن ثم المماطله في مقابله المدعي وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ ٥٠٠٠ ريال وتقضي الدايره بموجبه.
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...) للتجاره (...) بان تدفع ل (...) مبلغا قدره خمسه الاف ريال (٥.٠٠٠) ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
محل الدعوي اتعاب محاماه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (٥.٠٠٠) ريال.وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله وجود خطا في السجل المدني لموكلتي حيث ان الرقم الصحيح هو (...)، وخطا في اسم المدعي عليها، وخطا في السجل التجاري، وان الدايره اخطات في توجيه ممثل المدعيه الي ترك الادعاء علي مديري شركه (...) الي الادعاء علي شخص شركه (...)، وان الدايره سببت الحكم بما يناقض ما ورد في الوقايع، الدايره كيفت محل الدعوي الاصليه بانه مطالبه ماليه ماطل المدعي عليهم بالوفاء والصحيح ان محل الدعوي الاصليه مطالبه بقوايم ماليه ومحاضر اجتماعات مديري الشركه، وغير سديد تسبيب الدايره بان (تكون المصروفات علي الوجه المعتاد ومرد ذلك لمحكمه الموضوع)، وكذلك قوله (ان الدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي)، وطلب نقض الحكم والحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٨٥.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه وتعديل الاخطاء الماديه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. واما ما يتعلق بطلب المدعيه وكاله لتصحيح رقم السجل المدني للمدعيه والسجل التجاري للمدعي عليها فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله ليكون السجل المدني للمدعيه بعد التعديل (...) وتصحيح السجل التجاري للمدعي عليها ليكون بعد التعديل (...) 
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩ه في القضيه رقم ١٣٨٨٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام شركه (...) للتجاره (...) بان تدفع ل (...) مبلغا وقدره خمسه الاف ريال (٥.٠٠٠) ريال.