tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم (24) لعام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/2 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:ministerial_decision:1527 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم ٢٤ لعام ١٤٣٦ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
برقم ٤٤٨ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٧ه
علي الربط الزكوي لعامي ۲۰۰۷م و ۲۰۰۸م.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٨/٢١ه، اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده وذلك بمقرها بفرع
مصلحه الزكاه والدخل والمشكله من كل من :-

ثانيا: الناحيه الموضوعيه
ا - بند استثمارات في شركات زميله لعام ٢٠٠٧م بلغت (۱۱,۸۷۳,۵۱٦) ريالا وزكاتها (٢٩٦,۸۳۸) ريالا، وبلغت عام
۲۰۰۸م (۱۱,۰۲۷,۷۹۸) ريالا وزكاتها (٢٧٥,٦٩٥) ريالا.

وجهه نظر مقدم الاعتراض
1 - الاستثمار في شركات زميله ٢٠٠٧م : ١١,٨٧٣,٥١٩ ريالا سعوديا.
۲۰۰۷م: ١١,٠٢۷,۷۹۸ ريالا سعوديا.

يود عملاؤنا افاده المصلحه بانهم لا يتفقون مع معالجه المصلحه المتمثله في عدم سماح خصم الدفعات المقدمه الي
الشركات الزميله "استثمارات طويله الاجل"، وفي هذا الصدد تود شركه (ا) الافاده بما يلي:-

ا الاموال التي خرجت من نشاط الشركه.
* ان انظمه الزكاه مبنيه علي الشريعه الاسلاميه الغراء التي تنص علي ان يتم الاحتساب الزكوي علي اساس صافي
الاصول، والتي نتوصل اليها بعد اضافه راس المال والاحتياطيات ناقصا المبالغ المستثمره في اصول طويله الاجل، كما ان
التعميم رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ وتاريخ ۱۳۹۲/۸/۸ه نص بانه يمكن خصم الاستثمارات في حال تم تمويلها باموال خضعت للزكاه
مثل الاحتياطيات وراس المال والخ.
* وعلاوه علي ذلك، فان الاموال التي خرجت من النشاط تم استثمارها في شركات زميله بغرض جني الارباح، وبالتالي
يجب السماح بخصم الاستثمارات من الوعاء الزكوي حيث لا يمكن للشركه ان تستفيد من هذه الاموال او تستخدمها بعد ذلك.
* وتود شركه (ا) ان تلفت عنايه المصلحه الي القرار رقم ١٢ لعام ١٤٢٠ه الصادر عن لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه
الضريبيه الذي اكدت فيه اللجنه نقطه مبدا الا وهي: ان الاموال طالما انها قد خرجت من ذمه الشركه المستثمره يجب
السماح لها بحسم هذه الاموال الخارجه من ذمتها" بغض النظر عما اذا كانت هذه الاموال قد خضعت للزكاه في الشركه
المستثمر فيها ام لا.

كما ترغب الشركه في لفت انتباه مصلحه الزكاه الي التعميم رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه الذي ينص علي
ما يلي:
ا-٢ اموال اضافيه خضعت للزكاه في الشركه المستثمر فيها.
* تود شركه (ا) الافاده بان الدفعات المقدمه تم منحها الي الشركه المستثمر فيها (شركه (ب)) علي اساس طويل
الاجل، وقد ادرجت شركه (ب) هذه الاموال في قوايمها الماليه تحت مسمي مطلوبات طويله الاجل بند حساب الشركاء
الجاري.
* وكونها شركه سعوديه ولديها رقم مالي ................. قامت شركه (ب) بالتصريح عن الاموال التي استلمتها من
شركه (ا) كجزء من وعايها الزكوي، كما قامت بسداد الزكاه المستحقه عنها، ومرفق طيه في الملحق ٢ نسخه من الاقرار
النهايي تؤكد ان شركه (ب) قد سددت الزكاه عن الاموال التي استلمتها من شركه (ا).
* وبعدم الموافقه علي خصم الاموال المستثمره في شركات زميله كدفعات مقدمه، فان المصلحه بهذا تخضع
نفس المبلغ للزكاه مرتين مره علي شكل حقوق الشركاء لدي شركه (ا) لاستخدامها في تمويل شركات زميله، ومره ثانيه لدي
شركات زميله كاموال طويله الاجل قدمها الشريك.

٥/٢

ووفقا لذلك يجب خصم استثمارات طويله الاجل طبقا للقوايم الماليه لشركه (ا) وطبقا لاقراراتها الزكويه من الوعاء
الزكوي بالكامل نظرا لان الاموال المستثمره لم تبق في حوزه شركه (ا)، بالاضافه الي انها خضعت للزكاه لدي الشركه
المستثمر فيها.
وبناء علي التوضيحات اعلاه تعتقد شركه (ا) ان المصلحه ستوافق علي خصم الاستثمار اعلاه من الوعاء الزكوي وسوف تصدر
ربط زكوي معدل بذلك.

## وجهه نظر المصلحه

بعد الفحص والدراسه لقوايم المراكز الماليه والايضاح رقم (1) المتمم لها، تبين للمصلحه ان البند عباره عن استثمار
ومبالغ مدفوعه مقدما، حيث بلغ الاستثمار في راس مال الشركه المستثمر فيها ( ٤٩٠,٠٠٠) ريال، مضافا اليه حصه الشركه في
ارباح الشركات المستثمر فيها بمبلغ (۳,۱۰۱,۳۰۸) ريالات والذي تم حسمه من صافي ارباح الشركه لعام ٢٠٠٨م كارباح استثمار
مزكاه،
اما المبالغ المدفوعه مقدما بمبلغ (١١,٨٧٣,٥١٦) ريالا لعام ٢٠٠٧م ومبلغ (۱۱,۰۲۷,۷۹۸) ريالا لعام ٢٠٠٨م والذي
يطالب المكلف بحسمها كاستثمار، تبين انها عباره سلف (مدينه) ممنوحه لا يتم حسمها، لانها تعتبر قرض للغير وليست استثمار
في راس مال الشركه، وبالتالي لا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي طبقا للفتوي رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي تنص
علي:
"
ولم يرد دليل صحيح لخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد، لان الداين يزكي المال
الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال
الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته"،
مما يتضح معه عدم وجود اي مبرر شرعي نظامي يجيز حسم هذا البند من الوعاء الزكوي للمكلف، وقد تايد اجراء المصلحه
بعده قرارات استينافيه منها القرار الاستينافي رقم (١٢٦١) لعام ١٤٣٤ه، وتتمسك المصلحه بصحه ربطها.

## جلسه الاستماع والمناقشه

قدم ممثل المكلف مذكره يشرح فيها وجهه نظره نيابه عن المكلف، اما ممثلو المصلحه فاكتفوا بما ورد في الرد علي اعتراض
المكلف في المذكره الوارده من المصلحه.

## راي اللجنه

بعد دراسه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، فان اللجنه تري الاتي:
يطالب المكلف بان يحسم من وعايه الزكوي مبالغ مدفوعه مقدما الي الشركه المستثمر فيها باعتبارها جزء من الاستثمار في
هذه الشركه، وبالرجوع الي القوايم الماليه للمكلف تبين ان هذه المبالغ تم تصنيفها كسلف ممنوحه للشركه المستثمر فيها،
وهي بذلك تعتبر دينا علي مليء، ولو اراد المكلف ان تصبح هذه المبالغ جزء من الاستثمار في الشركه المستثمر فيها لكان
يجب عليه اتخاذ الاجراءات الكفيله بزياده نصيبه في راس مال هذه الشركه بهذه المبالغ، وبما ان الذمه الماليه للشركه
المستثمر فيها مستقله عن الذمه الماليه للشركه المستثمره ( المكلف)، وتطبيقا لفتوي رقم ٢/٣٠٧٧ وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي
توجب الزكاه علي كل من المدين والداين؛ فان اللجنه تؤيد المصلحه في عدم الاستجابه لمطالبه المكلف بحسم هذه المبالغ
من وعايه الزكوي.
٥/٣

٢- بند الفايده علي قروض الشركاء لعام ٢٠٠٨م بمبلغ ( ۱,۷۸۵,۰۰۰ ) ريال وزكاته (٤٤,٦٢٥) ريالا.

وجهه نظر مقدم الاعتراض

* ١ - فوايد علي قرض الشركاء ۲۰۰۸م: ۱,۷۸۵,۰۰۰ ريال سعودي.
 * لا تتفق الشركه مع معالجه المصلحه المتمثله في عدم خصم الفوايد المدفوعه علي قرض الشركاء.
 * مرفق اتفاقيه القرض المقدمه الي المصلحه سابقا بموجب خطاب رقم ٠٢-٠٥١١ - ١٢ مع المستندات المؤيده للسداد في الملحق رقم (۳) لسهوله اطلاع المصلحه.
 * وحيث انه تم سداد الفوايد للشركاء خلال العام قبل حولان الحول، وكانت هناك ايضا تدفقات اموال؛ فان شركه (ا) تعتقد انه يجب قبول خصم الفوايد من الربح الخاضع للزكاه.
 * كما ترغب شركه (ا) ان تفيد المصلحه بانه بناء علي متطلبات العمل فانهم كانوا في حاجه ماسه للاموال، ولذلك قرر الشركاء تقديم قرض للشركه، ولو ان الشركاء لم يقدموا قرضا للشركه لاقترضت الشركه نفس الاموال من البنوك ودفعت فوايد عليها.
 * وتعتقد شركه (ا)، ان الفوايد المدفوعه علي قرض الشركاء هو مصروف عادي وحقيقي وضروري لنشاط الشركه، ونظرا لان الاموال لم تظل في نشاط الشركه خلال العام، فبالتالي يجب قبولها كمصروفات حقيقيه مسموح خصمها زكويا.
 * تعتقد الشركه ان مصلحه الزكاه وعلي ضوء المعلومات والتوضيحات المفصله اعلاه، سوف تصدر ربطا زكويا معدلا للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م مع اخذ ما يلي بعين الاعتبار دون اللجوء الي اجراءات الاعتراض الرسميه:
 * الموافقه علي خصم الاستثمارات من وعاء الزكاه.
 * الموافقه علي خصم فوايد علي قرض الشركاء.
 * ويسر الشركه تقديم ايه بيانات او توضيحات قد ترون ضروره تقديمها في شان ما تقدم.

وجهه نظر المصلحه

بعد فحص ودراسه المستندات المقدمه لهذا البند والمتمثله في صوره اتفاقيه القرض الممنوح من الشركاء للشركه وصور الشيكات وكشوف البنك المؤيده لسداد تلك الفوايد تبين انها مدفوعه للشركاء، وطبقا للتعليمات المطبقه لا تعتبر هذه المبالغ من التكاليف واجبه الحسم نظاما.

جلسه الاستماع والمناقشه

وجهت اللجنه سؤالا الي ممثلي المصلحه عن التعليمات التي اشاروا اليها في مذكره الاعتراض وعما اذا كان هناك فرق بين الشريك في الشركات ذات المسؤوليه المحدوده والشريك الموصي في شركات الاشخاص او الشريك المساهم في الشركات المساهمه، فافادوا بالرد خلال اسبوعين، واكتفي ممثل المكلف بما ورد في مذكره الاعتراض وانقضت المهله دون رد من ممثلي المصلحه.

راي اللجنه

ان ما يقدمه الشركاء من راس مال، او حساب جاري، او قروض، يساهم في تحقيق ارباح الشركه والتي يتقاسمها الشركاء، ولذلك فان اي مبالغ يتقاضاها الشركاء علي شكل فوايد علي راس المال، او الحساب الجاري، او القروض، تعد بمثابه توزيع للربح وليست عبيا عليه، وذلك لان القرض لا يختلف عن راس المال او الحساب الجاري من حيث كونه يساهم في زياده ارباح
٥/٤

الشركه التي يجنيها الشركاء انفسهم، هذا فضلا عن ان هذه الفوايد الربويه محرمه شرعا ولا يجوز ان يترتب عليها تخفيض
للوعاء الزكوي للشريك الذي يحصل علي هذه الفوايد لقاء ما يقدمه من قروض للشركه وبناء عليه فان اللجنه تؤيد المصلحه
في عدم الاستجابه لحسم هذه الفوايد من الوعاء الزكوي للمكلف.

القرار
اولا: قبول الاعتراض المقدم من المكلف شركه (ا)، علي الربط الزكوي للعامين ۲۰۰۷م و ٢٠٠٨ممن الناحيه
الشكليه وفقا لحيثيات القرار.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
١ - تاييد المصلحه في عدم الاستجابه لمطالبه المكلف بحسم الاستثمارات في شركات زميله لعام ٢٠٠٧م
بمبلغ (١١,٨٧٣,٥١٦) ريالا، ولعام ۲۰۰۸م بمبلغ (۱۱,۰۲۷,۷۹۸) ريالا، وفقا لحيثيات القرار.
٢- تاييد المصلحه في عدم الاستجابه لمطالبه المكلف بحسم فايده قرض الشركاء لعام ٢٠٠٨م والبالغه(١,٧٨٥,٠٠٠)
ريال من وعايه الزكوي؛ وفقا لحيثيات القرار.

ثالثا : بناء علي ما تقضي به الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢، وتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه، والقرار الوزاري رقم ( ١٥٢٧ ) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه، ومن احقيه كل من المصلحه والمكلف استيناف القرار الابتدايي
وذلك بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ القرار، علي ان يقوم المكلف
قبل استينافه بسداد الزكاه او الضريبه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي بمبلغ الزكاه او الضريبه طبقا لقرار لجنه الاعتراض
الابتداييه؛ لذا فانه يحق لكلا الطرفين استيناف هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وذلك بتقديم الاستيناف مباشره
من قبل المكلف او من يمثله الي اللجنه الاستينافيه بالرياض.

والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
٥/٥