tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430990493 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-19 date_hijri=1444-12-01 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:9572b17c-abbe-4fe2-93a7-2ff71706f1e3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471080652 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/01/25ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خدمات انترنت) بثمن اجمالي قدره (52,400) اثنان وخمسون الف واربع ميه ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/07ه، وطالب بتسليم الثمن مبلغ قدره (52,400) اثنان وخمسون الف واربع ميه ريال،و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,240) خمسه الاف وميتان واربعون ريال، وقدم سندا لطلبها: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم المدعيه والمدعي عليها،وموقع من قبل المدعي عليها، بمبلغ قدره (52,400) اثنان وخمسون الف واربع ميه ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/22ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي، وطلب حصر الطلبات، احالت الي لايحه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد نظر الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (52,400) اثنان وخمسون الف واربع ميه ريال،و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,240) خمسه الاف وميتان واربعون ريال، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، ولما نصت عليه الماده (92/1) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه، علي انه: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، بما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده (73) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه، في فقرتها الثالثه: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبه، وبناء علي ما جاء في الماده (26) السادسه والعشرون من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) ولما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)،مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب جزييا .
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره اولا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (52,400) اثنان وخمسون الف واربعمايه ريال.
ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (2000) الفا ريال تمثل اتعاب التقاضي.