tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 503

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:6040 entity=legal_basis:royal_order:6574 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

القرار رقم (ISR-2021-503) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-32137) |

المفاتيح:
ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه –
عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربوط الزكويه
التقديريه للاعوام ١٤٣٤ه حتي ١٤٣٩ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم
الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم
بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك:
عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده
(السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤)
وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٣ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٩م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي رقم (...)، مالكه (مؤسسه...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت باعتراضها علي الربوط الزكويه التقديريه للاعوام ١٤٣٦ه حتي ١٤٣٩ه.

وتعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها؛ اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه ان:
الماده (الثالثه) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تنص علي انه: (يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه لعام ١٤٣٦ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، ولعام ١٤٣٧ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، ولعام ١٤٣٨ه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م، ولعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ليكون فارق ستين يوما، وعليه وبمضي مده (سنتين) يوما من تاريخ تبليغه به، يصبح القرار محصنا

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربوط الزكويه التقديريه للاعوام ١٤٣٦ه حتي ١٤٣٩ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:

1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».

كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:

2. اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده تسعين ) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٦م، برفض
اعتراضها امام المدعي عليها، في حين لم تتقدم بتظلمها امام لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٩م، اي بعد فوات الاجل
النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه
(مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وتلي
علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م، موعدا
لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين) يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه
المده، في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.