moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 903 لعام 1440ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...)، لصاحبها (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 12/2/1440ه, ذكر فيها ان المدعي عليه حرر لموكله شيك بنكي بمبلغ قدره (809.327) ثمانمايه وتسعه الاف وثلاثميه وسبعه وعشرون ريالا، مسحوب علي البنك (...)، وذلك مقابل اعمال مضاربه تجاريه في مواد غذاييه، وعند تقديم موكله الشيك للبنك المسحوب عليه لصرفه، تم افادته برفض الصرف لعدم كفايه الرصيد، وقد طالب موكله المدعي عليه سداد قيمه الشيك الا انه كان يماطل بوعود زايفه، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكله المبلغ المدعي به، اضافه لالزامه باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وحددت لنظرها جلسه 13/3/1440ه، والتي تبين فيها عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر عن المدعي عليه شطب الدعوي، عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم تقدم وكيل المدعي بكتاب اعتذاره عن تخلفه عن الجلسه المشار اليها، وطلب معاوده النظر في الدعوي، فاجابته الدايره لطلبه، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه دفع بعدم صحه دعوي المدعي، ونفي وجود علاقه شراكه ومضاربه بين موكله والمدعي، وافاد بان موكله لا يعرف المدعي ولم يشاهده اطلاقا، وطلب من وكيل المدعي توضيح كيف وصل الشيك المستند عليه الي يد موكله وما حقيقته وحيثياته. فعقب وكيل المدعي بان المبلغ الذي يطلبه موكله هو تصفيه لحسابه، نتيجه تسليم موكله للمدعي عليه مبلغ قدره (770.000) سبعميه وسبعون الف ريال عن طريق شيك ومبالغ نقديه، ليضارب بها المدعي عليه في شراء وبيع المواد الغذاييه، وبناء عليه حرر المدعي عليه لموكله الشيك محل الدعوي كضمان لراس المال والارباح. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه تمسك بان موكله لا يعرف المدعي، والشيك الذي ذكر المدعي ان موكله قام باستلامه وقيمته (355.000) ثلاثميه وخمسه وخمسون الف ريال فان موكله ينكر استلامه، والتفسير الوحيد هو ان الشيك مقابل شراء بضاعه من محل موكله، واما عن استلام مبالغ نقديه فموكله ينكر ذلك، وافاد بان ما ذكره وكيل المدعي بان الشيك محل الدعوي هو تصفيه لحساب موكله فغير صحيح واحال الي عدم معرفه موكله بالمدعي. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي تسليم مبلغ (400.000) اربعميه الف ريال نقدا، وممن استلم الشيك محل دعواه، ومع من كان التعاقد. فذكر بان موكله لا يعرف صاحب المحل وانما كان التعامل والاتفاق مع عمال محل المدعي عليه، وان موكله استلم الشيك ايضا من عمال المحل، وموكله لا يعرف اسم العامل الذي استلم منه الشيك وهو (...) الجنسيه، والاتفاق والتعاقد كان مع عمال المدعي عليه وجميعهم من الجنسيه (...)، وهم من يديرون المحل. وفي جلسه 17/2/1441ه ذكر وكيل المدعي ان موكله يحصر طلباته في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (414.750) اربعميه واربعه عشر الفا وسبعميه وخمسون ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (50.000) خمسون الف ريال. ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا السير في الدعوي والحكم فيها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه سالت الدايره المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين علي ان العلاقه التي تربطه بالمدعي عليه هي علاقه شراكه وعلي انه تسلم الشيك رقم (268) المؤرخ 11/11/2016م والمحرر في مدينه (...) والمسحوب علي البنك (...) من المدعي عليه اصاله، فاجاب بانه لا يستطيع اداء اليمين علي تسلمه الشيك المذكور من المدعي عليه اصاله، بل تسلمها عن طريق المدعو (...) (...) الجنسيه، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن استعداده لاداء اليمين علي نفي استلام المبلغ الذي ذكر المدعي في دعواه انه تم تسليمه له نقدا (كاش)، وعلي ان العلاقه التي تربطه بالمدعي هي علاقه بيع وشراء وليست شراكه فابدي استعداده لادايها وبعد تذكيره بالله وبعظم اليمين حلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده ان ما ذكره المدعي (...) من تسلمي لمبلغ قدره (360.000) ثلاثميه وستون الف ريال عن طريق المدعو/ (...) غير صحيح واني لم استلم ذلك المبلغ، ولم افوض احدا باستلامه ايا كان، وان المبلغ الذي تسلمته وقدره (414.750) اربعميه واربعه عشر الفا وسبعميه وخمسين ريالا عن طريق شيك وحواله كان لشراء بضاعه عباره عن مواد غذاييه، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، هكذا حلف. وبعرض اليمين علي المدعي قرر ان حسابه علي ﷲ، ويتمسك بما اورده في دعواه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه الحاضر عما يثبت تسليم البضاعه للمدعي فذكر ان بينته هي الفواتير التي تم تقديمها سابقا، وقد تم تسليم البضاعه للمدعو (...)، ثم سالته الدايره هل لديه بينه اخري فذكر بان بينته هي ما سبق ويطلب احضار المدعو (...)، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن ذلك فاجاب بنفي تسلم البضاعه التي ذكرها المدعي عليه ونفي تفويض المدعو (...) او غيره باستلام اي بضاعه من المدعي عليه، ثم سالته الدايره عن استعداده لاداء اليمين علي ذلك فابدي استعداده لادايها وبعد تذكيره بالله وبعظم اليمين حلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده اني لم اقم باستلام اي بضاعه نظير المبلغ المقر باستلامه من المدعي عليه (...) وقدره (414.750) اربعميه واربعه عشر الفا وسبعميه وخمسين ريالا، ولم افوض احدا باستلامها ايا كان، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف. وبعرض ذلك علي المدعي عليه تمسك بما سبق ان قدمه في الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغا قدره (414.750) اربعميه واربعه عشر الفا وسبعميه وخمسين ريالا يمثل راس المال المسلم له لاستثماره في نشاط المواد الغذاييه، والذي امتنع المدعي عليه عن اعادته، اضافه لالزامه باداء اتعاب المحاماه. وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده انه قام بتسليم المدعي عليه مبالغ ماليه من اجل استثمارها وحرر له شيك كضمان لراس ماله والارباح المتفق عليها، الا انه تبين خلو الشيك من الرصيد، وامتنع المدعي عليه عن الوفاء بما عليه، ولما كان المدعي عليه قد دفع بانكار العلاقه التي ادعاها المدعي، وبين انه لا يقوم باستثمار اموال الغير في انشطته التجاريه، وما المبلغ المسلم له الا شراء لبضاعه من مستودعاته ومحلاته التجاريه، وقد استلم المدعي بضاعه نظير المبلغ الذي سلمه له، وبنصب الدعوي امام منصه القضاء, ووزن المستندات والبينات بميزان العدل, وفحصها وفق قواعد الشرع والنظام, ولما كانت دعوي المدعي خلت مما يثبت الشراكه التي ادعاها، وعجز عن اظهار بينته عليها وفي مكنته تقديمها، كما عجز عن اثبات ما ادعاه من ان الشيك صادر عن المدعي عليه كتصفيه للحسابات، ولما كان ذلك وكان الاصل براءه الذمه، وكانت واقعات الدعوي بمناي عن واقعه الشراكه، فقد ثبت للدايره انتفاء وصف علاقه الشراكه بين الطرفين، وكان جانب المدعي عليه هو الاقوي في هذه الواقعه وادي اليمين علي نفيها كما هو مثبت اعلاه. ولما كان المدعي عليه قد اقر باستلام مبلغ قدره (414.750) اربعميه واربعه عشر الفا وسبعميه وخمسين ريالا مقابل شراء بضاعه، ونفي استلام اي مبالغ نقدا، وادعي بانه سلم البضاعه لمفوض عن المدعي وقدم صور فواتير لا تثبت اسم المستلم وصفته ونسبته للمدعي، ولما كان المدعي نفي استلام البضاعه او تفويض احد باستلامها، ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي ان اليمين المتممه يجوز توجيهها لمن رجحت بينته لاثبات حقه, وانهاء النزاع في مواجهه خصمه, فقد طلبت الدايره من المدعي باعتبار جانبه هو الاقوي اداء اليمين علي نفي استلام بضاعه نظير المبلغ الذي اقر المدعي عليه باستلامه، ونفي تفويض احد باستلامها، ولما كان القضاء منصوبا لاحقاق العداله، وكان الفصل الاخير في البينات وتعارضها عايد للدايره, تعمل فيها النظر وفقا للشريعه الاسلاميه والانظمه المتبعه وما استقر عليه عمل القضاء, وتحكم بموجبه, وتلزم المتخاصمين به, وتنشد الحق فيما تنتهي اليه من اجتهاد, وتناي بذاتها عن الحيد والشطط, اما وقد ادي المدعي اليمين المذكوره انفا, وقبلها قصرت بينه المدعي عليه عن اثبات ما ادعاه من تسليم البضاعه, فعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (414.750) اربعميه واربعه عشر الفا وسبعميه وخمسين ريالا المدعي به، وبه تقضي حافظه للمدعي الحق في اقامه دعوي مستقله باتعاب المحاماه. (منطوق الحكم) الزام/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (414.750) اربعميه واربعه عشر الفا وسبعميه وخمسون ريالا. وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 616 لعام 1442ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...)، لصاحبها (...) ، سجل تجاري (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغا قدره (414.750) اربعميه واربعه عشر الفا وسبعميه وخمسين ريالا يمثل راس المال المسلم له لاستثماره في نشاط المواد الغذاييه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 27/1/1442ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 903 لعام 1440ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (414.750) اربعميه واربعه عشر الفا وسبعميه وخمسون ريالا.