tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630094599 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-08-08 date_hijri=1446-02-01 document_type=ruling entity=document_number:3214ba30-4207-4938-9467-04d1836f55c0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670089092 لعام 1446ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم للفصل فيها- في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4571280986) وتاريخ 1445/10/27ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه) بشان المطالبه ب(طلب الزام المدعي عليه برد مبلغ المضاربه 30000 ثلاثون الف ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 30000 ثلاثون الف ريال للمدعي) وذلك حسب الصك رقم (4531085568) وتاريخ 1445/11/18ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
1-المماطله مما ادي الي (اجبار المدعي بتوكيل محامي للقضايا التجاريه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛
قايمه الطلبات
الطلب
التعويض عن مصاريف التقاضي
نوع الطلب
مالي
مبلغ المطالبه
10000.00
الطلبات
اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي 
فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 01/02/1446ه وفيها: حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها 1445/10/23 ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره عذر عن تخلفه رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني ؛عليه قررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا، وبسؤال الحاضر عن الدعوي احال الي ماجاء في الصحيفه المرفقه عبر النظام، وبالاطلاع عليها تبين نصها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4571280986) وتاريخ 1445/10/27ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه) بشان المطالبه ب(طلب الزام المدعي عليه برد مبلغ المضاربه 30000 ثلاثون الف ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 30000 ثلاثون الف ريال للمدعي) وذلك حسب الصك رقم (4531085568) وتاريخ 1445/11/18ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
1-المماطله مما ادي الي (اجبار المدعي بتوكيل محامي للقضايا التجاريه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛
قايمه الطلبات
الطلب
التعويض عن مصاريف التقاضي
نوع الطلب
مالي
مبلغ المطالبه
10000.00
الطلبات
اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي ، هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليها ، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، عليه فقد جري من الدايره سؤال الحاضر عن عقد المحاماه الذي يخص الدعوي السابقه ؟ فاجاب بقوله: العقد كان عقدا شفهيا بيني (بحكم اني انا وكيله في القضيه السابقه) وبين موكلي تضمن الاتفاق علي اقامه ثلاثه دعاوي بقيمه اجماليه قدرها : (25,000)، كانت الدعوي السابقه واحده منها ، وبسؤاله عن المبلغ المسلم من موكله فيما يخص اتعاب المحاماه عن الدعوي السابقه ؟ فاجاب بقوله: موكلي سلم لي (بحكم اني انا وكيله في القضيه السابقه) اجمالي مبلغ قدره: (10,000) ريال ، وبسؤاله عن اليه التسليم لهذا المبلغ؟ فاجاب بقوله: كان الاستلام للمبلغ عن طريق الكاش ، هكذا قرر ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اقفلت الدايره باب المرافعه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، تاسيسا علي مايلي من اسباب:

الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في التعويض بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال تمثل التعويض عن مصاريف التقاضي عن الدعوي السابقه ذات الرقم: (4571280986) وتاريخ 1445/10/27ه ، وقدم سندا لطلبه صك الحكم للقضيه الاصليه برقم: (4531085568) وتاريخ 1445/11/18ه, عليه فالدايره تقرر اختصاصها بنظر هذه الدعوي استنادا علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولان هذه الدعوي في حقيقتها تعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر اركان ثلاثه وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، وفي سبيل التحقق من توافر هذه الاركان الثلاثه جميعا جري من الدايره الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، ولما سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته التي تثبت صحه دعواه واستحقاق موكله لمبلغ التعويض المطالب به، فاجاب بان العقد كان شفهيا - غير محرر- وبان المبلغ قد سلم عن طريق الكاش- دونما اثبات- لذا والحال ما ذكر فان الضرر - وهو احد اركان التعويض- غير متحقق للمدعي، وبما ان وكيل المدعي ليس لديه بينه تثبت صحه الدعوي مما عدته الدايره عاجزا عن الاثبات، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات ونصها: علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق.. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه، وتعده حكما نهاييا بناء علي ما جاء في الماده (78) بفقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، واستنادا لقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (2/19/41) بتاريخ 25 / 10 / 1441ه ، والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 1544/ت بتاريخ 25 / 11 / 1441ه والمتضمن انه: تعد من الدعاوي اليسيره التي لاتقبل الاعتراض بالاستيناف (تدقيقا ومرافعه ) : الدعاوي -ايا كان نوعها - التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال بما في ذلك منازعات التنفيذ .

نص الحكم:
حكمت الدايره - نهاييا- : برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.