tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / safety_regulations

Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

ncar · law · processed · 30 chunks

date_gregorian=2012-01-13 date_hijri=1433-01-18 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:12 entity=summary:تضمن النظام : التعريفات , المياه الداخلية , البحر الاقليمي , المنطقة المتاخمة , المنطقة الاقتصادية الخالصة , الجرف القاري , أحكام عامة. entity=document_number:م/6 entity=keyword:مياه اقليمية entity=keyword:سيادة entity=keyword:قانون البحار entity=keyword:قاع البحر entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية entity=legal_basis:royal_decree:6 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=safety_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/6) وتاريخ 18 /1 /1433ه 

بعون

الله

تعالي

نحن

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه

بناء

علي

الماده
 (
السبعين
)

من

النظام

الاساسي

للحكم،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

بتاريخ
/ 
 / 1412
ه
. 

وبناء

علي

الماده
 (
العشرين
)

من

نظام

مجلس

الوزراء،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

بتاريخ
/ 
 / 1414
ه
. 

وبناء

علي

الماده
 (
الثامنه

عشره
)

من

نظام

مجلس

الشوري،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

بتاريخ

 / 
 / 
1412

ه
. 

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (30
/ 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1432ه
. 

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

بتاريخ

/1
/ 
1433ه
.

رسمنا

بما

هو

ات
:

اولا

: 

الموافقه

علي

نظام

المناطق

البحريه

للمملكه

العربيه

السعوديه،

وذلك

بالصيغه

المرافقه
. 

ثانيا
 : 
علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

ورؤساء

الاجهزه

المعنيه

المستقله
 – 
كل

فيما

يخصه
 – 
تنفيذ

مرسومنا

هذا
.

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

بسم الله الرحمن الرحيم 

قرار
مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 17 /1 /1433ه

ان

مجلس

الوزراء

بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده

من

الديوان

الملكي

برقم
 (37056
/ 
ب)

وتاريخ
/ 
/ 
1432ه،

المشتمله

علي

برقيتي

صاحب

السمو

الملكي

وزير

الخارجيه

رقم

/ 
/ 
/ 
/ 1
وتاريخ

/1
/ 
1418ه،

ورقم(
/ 
/ 
ط
 / 
86234
 / 
1)

وتاريخ

/ 
/ 
1429ه،

في

شان

مشروع

نظام

المناطق

البحريه

للمملكه

العربيه

السعوديه
.

وبعد

الاطلاع

علي

مشروع

النظام

المشار

اليه
.

وبعد

الاطلاع

علي

المرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

وتاريخ
/ 
/ 
1416ه،

القاضي

بالموافقه

علي

اتفاقيه

الامم

المتحده

لقانون

البحار

لعام

1982م
.

وبعد

الاطلاع

علي

المحضرين

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1431
ه،

ورقم
 (464
)

وتاريخ

/
/
1432ه،

المعدين

في

هييه

الخبراء

بمجلس

الوزراء
.
وبعد

النظر

في

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
/ 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1432ه
. 
وبعد

الاطلاع

علي

توصيه

اللجنه

العامه

لمجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1432ه
.

يقرر
الموافقه

علي

نظام

المناطق

البحريه

للمملكه

العربيه

السعوديه،

بالصيغه

المرافقه
.
وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك،

صيغته

مرافقه

لهذا
.

رييس

مجلس

الوزراء

نظام

المناطق

البحريه

للمملكه

العربيه

السعوديه

التعريفات

الماده

الاولي
 :

يقصد

بالالفاظ

والعبارات

الاتيه
 - 
اينما

وردت

في

هذا

النظام
 - 
المعاني

المبينه

امام

كل

منها،

ما

لم

يقتض

السياق

خلاف

ذلك
:

المملكه
 : 

المملكه

العربيه

السعوديه
 .

الميل

البحري
 : 

اثنان

وخمسون

وثمانمايه

والف

متر
 (
1852مترا
)
 .

السواحل
 : 

سواحل

المملكه

المطله

علي

البحر

الاحمر

،

وخليج

العقبه،

والخليج

العربي
 .

الاتفاقيه
 : 

اتفاقيه

الامم

المتحده

لقانون

البحار

لعام
(1982م)
 .

خطوط

الاساس
: 

خطوط

الاساس

المعتمده

نظاما

للمناطق

البحريه

للمملكه

في

البحر

الاحمر

وخليج

العقبه

والخليج

العربي
.

المياه

الداخليه
الماده

الثانيه
 :
المياه

الداخليه

للمملكه

هي

المياه

الواقعه

باتجاه

البر

من

خطوط

الاساس
 .

الماده

الثالثه
 :

تحدد

انظمه

المملكه

ولوايحها

ضوابط

دخول

السفن

الي

مياهها

الداخليه

وخروجها

منها
 .

البحر

الاقليمي

الماده

الرابعه
 :

تمتد

سياده

المملكه

خارج

اقليمها

البري

ومياهها

الداخليه

الي

بحرها

الاقليمي

،

وكذلك

الحيز

الجوي

الذي

يعلو

البحر

الاقليمي

،

وقاع

هذا

البحر

وباطن

ارضه
 . 
وتباشر

المملكه

سيادتها

علي

بحرها

الاقليمي

وفقا

لاحكام

الاتفاقيه

وغيرها

من

قواعد

القانون

الدولي
 . 

الماده

الخامسه
 :

يمتد

البحر

الاقليمي

للمملكه

مسافه

اثني

عشر

ميلا

بحريا

باتجاه

البحر

،

تقاس

من

خطوط

الاساس
 .

الحد

الخارجي

للبحر

الاقليمي

للمملكه

هو

الخط

الذي

يكون

بعد

كل

نقطه

عليه

من

اقرب

نقطه

علي

خطوط

الاساس

مساويا

لعرض

البحر

الاقليمي
 . 

الماده

السادسه
 :

مع

الالتزام

بالانظمه

واللوايح

النافذه

في

المملكه

،

تتمتع

سفن

جميع

الدول

بحق

المرور

البري،

في

البحر

الاقليمي

للمملكه
 . 

الماده

السابعه
 :

يكون

المرور

برييا

ما

دام

لا

يضر

بسلم

المملكه

او

بحسن

نظامها

او

بامنها
 . 
ويتم

المرور

البري،

عبر

البحر

الاقليمي

وفقا

لاحكام

هذا

النظام

والاتفاقيه

واي

قواعد

اخري

في

القانون

الدولي
. 

الماده

الثامنه
 :

تبين

انظمه

المملكه

ولوايحها

تنظيم

المرور

البري

عبر

بحرها

الاقليمي

،

طبقا

للاتفاقيه

واي

قواعد

اخري

في

القانون

الدولي

،

وتتناول

الامور

التاليه
 :

تعيين

الممرات

البحريه

وتنظيمها
 .

حمايه

وسايل

تيسير

الملاحه

والتسهيلات

الملاحيه

،

وغير

ذلك

من

المرافق

والمنشات
 .

حمايه

الكابلات

وخطوط

الانابيب
 .

حفظ

الموارد

الحيه

للبحر
 .

منع

خرق

انظمه

المملكه

ولوايحها

المتعلقه

بمصايد

الاسماك
 .

المحافظه

علي

بييه

المملكه

ومنع

تلوثها

،

وخفض

التلوث

والسيطره

عليه
 .

البحث

العلمي

البحري

واعمال

المسح

الهيدروغرافي
 .

منع

خرق

انظمه

المملكه

ولوايحها

الجمركيه

او

الضريبيه

او

المتعلقه

بالهجره

او

الصحه
 . 

الماده

التاسعه
 :

علي

جميع

الغواصات

والمركبات

الغاطسه

الاخري

رفع

علمها

والابحار

طافيه

في

البحر

الاقليمي

للمملكه
 .

علي

السفن

والغواصات
 - 
التي

تعمل

بالطاقه

النوويه

او

السفن

التي

تحمل

مواد

نوويه

او

مواد

خطره

او

سامه
 - 
الحصول

علي

اذن

مسبق

من

السلطات

المختصه

في

المملكه

بدخولها

او

مرورها

عبر

البحر

الاقليمي

للمملكه

،

وتتحمل

دوله

علم

السفينه

المسؤوليه

كامله

عن

اي

خساره

او

ضرر

ينجمان

عن

المرور

البري

لهذه

السفن

والغواصات

في

البحر

الاقليمي

للمملكه
 .

علي

جميع

السفن

والغواصات
 - 
التي

تمارس

حق

المرور

البري

في

البحر

الاقليمي

للمملكه
- 
الالتزام

بانظمه

المملكه

ولوايحها

،

وان

تمتثل

لجميع

الانظمه

الدوليه

المعمول

بها

في

شان

منع

التصادم

في

البحر
 . 

الماده

العاشره
 :

تتحمل

دوله

علم

السفينه

الحربيه

او

الغواصه

او

اي

سفينه

حكوميه

اخري

مستعمله

لاغراض

غير

تجاريه
- 
المسؤوليه

الدوليه

عن

اي

خساره

او

ضرر

يلحق

المملكه

نتيجه

لعدم

امتثالها

لانظمه

المملكه

او

لاحكام

الاتفاقيه

او

لاي

قواعد

اخري

في

القانون

الدولي
 . 

المنطقه

المتاخمه

الماده

الحاديه

عشره
 :

للمملكه

منطقه

متاخمه

ملاصقه

لبحرها

الاقليمي

،

تمتد

مسافه

اثني

عشر

ميلا

بحريا

من

الحد

الخارجي

للبحر

الاقليمي

للمملكه
.

تمارس

المملكه

في

المنطقه

المتاخمه

،

السيطره

والرقابه

اللازمه

من

اجل

الاتي
 :
ا

منع

خرق

الانظمه

او

اللوايح

النافذه

في

المملكه

المتعلقه

بالامن

والانظمه

البيييه

والملاحه

والجمارك

والضرايب

وشؤون

الهجره

والصحه

داخل

اقليم

المملكه

او

بحرها

الاقليمي
 .

ب

معاقبه

اي

خرق

لتلك

الانظمه

او

اللوايح

يحصل

داخل

اقليم

المملكه

او

في

بحرها

الاقليمي
. 

المنطقه

الاقتصاديه

الخالصه

الماده

الثانيه

عشره
 :

للمملكه

منطقه

اقتصاديه

خالصه

تقع

مباشره

وراء

بحرها

الاقليمي

وملاصقه

له

،

وتمتد

الي

الحدود

البحريه

مع

الدول

المجاوره

والمقابله

للمملكه
 .

الماده

الثالثه

عشره
 :

للمملكه

في

منطقتها

الاقتصاديه

الخالصه

ما

ياتي
 : 

- 

حقوق

سياده

خالصه

؛

لغرض

استكشاف

الموارد

الطبيعيه

الحيه

منها

وغير

الحيه

للمياه

التي

تعلو

قاع

البحر

،

ولقاع

البحر

وباطن

ارضه

،

وحفظ

هذه

الموارد

واداراتها،

وكذلك

فيما

يتعلق

بالانشطه

الاخري

للاستكشاف

والاستغلال

الاقتصاديين

للمنطقه

الاقتصاديه

الخالصه

،

كانتاج

الطاقه

من

المياه

والتيارات

والرياح
 . 

-

ولايه

خالصه

فيما

يتعلق

بالاتي
 :

ا

حمايه

البييه

البحريه

والحفاظ

عليها
 . 

ب

اجراء

البحث

العلمي

والاشراف

عليه
 . 

ج

اقامه

الجزر

الاصطناعيه

والمنشات

والتركيبات

وتشغيلها

وصيانتها

،

وتحديد

مناطق

السلامه

،

بما

في

ذلك

الولايه

في

اصدار

القوانين

والانظمه

الجمركيه

والضريبيه

والصحيه

،

وقوانين

الامن

والسلامه

والهجره

وغيرها
 .

 - 

جميع

الحقوق

الاخري

المقرره

طبقا

للاتفاقيه

ولاي

قواعد

اخري

في

القانون

الدولي
 . 

الماده

الرابعه

عشره
 :

- 
للمملكه
 - 
في

سبيل

ممارستها

لحقوق

السياده

في

استكشاف

الموارد

الحيه

واستغلالها

وحفظها

وادارتها

في

المنطقه

الاقتصاديه

الخالصه
 - 
ان

تتخذ

تدابير

من

بينها
 : 
تفقد

السفن

وتفتيشها

واحتجازها

واقامه

دعاوي

قضاييه

ضدها

،

وفقا

لما

تقتضيه

الضروره

؛

لضمان

الامتثال

لانظمه

المملكه

ولوايحها

في

المنطقه

الاقتصاديه

الخالصه
 . 

-

لا

يخلي

سبيل

السفن

المحتجزه

الا

بعد

تقديم

كفاله

او

ضمان
 . 

-

تبلغ

المملكه

دوله

العلم

في

حالات

احتجاز

السفن

الاجنبيه

بالاجراء

المتخذ

وباي

عقوبات

تفرض

بعد

ذلك
 .

الماده

الخامسه

عشره
 :

يقتصر

حق

الصيد

في

المنطقه

الاقتصاديه

الخالصه

علي

مواطني

المملكه
 . 
ويجوز

للسلطات

المختصه

في

المملكه
 - 
وفقا

للشروط

والقيود

التي

تضعها
 - 
ان

ترخص

لغير

المواطنين

بالصيد،

مع

مراعاه

التدابير

التي

تتخذها

المملكه

للمحافظه

علي

الثروات

الحيه
 .

الماده

السادسه

عشره
 :

علي

جميع

الدول

ان

تراعي

حقوق

المملكه

في

منطقتها

الاقتصاديه

الخالصه

،

وان

تمتثل

لانظمه

المملكه

واحكام

الاتفاقيه

واي

قواعد

اخري

في

القانون

الدولي
 .

الجرف

القاري

الماده

السابعه

عشره

يشمل

الجرف

القاري

للمملكه

قاع

ارض

المساحات

المغموره

وباطنها

،

التي

تمتد

الي

ما

وراء

بحرها

الاقليمي

في

جميع

انحاء

الامتداد

الطبيعي

لاقليم

المملكه

البري
 . 

الماده

الثامنه

عشره
 :

-
تمارس

المملكه

علي

جرفها

القاري

حقوق

سياده

خالصه

لاغراض

استكشاف

موارده

الطبيعيه

،

واستغلالها
 . 

-
تشمل

الموارد

الطبيعيه
 - 
المشار

اليها

في

الفقره
 (
)

من

هذه

الماده
 - 
الموارد

المعدنيه

وغيرها

من

الموارد

غير

الحيه

في

قاع

البحر

وباطن

ارضه

،

بالاضافه

الي

الكاينات

الحيه

التي

تنتمي

الي

الانواع

الابده،

وهي

الكاينات

التي

تكون

في

المرحله

التي

يمكن

جنيها

،

اما

غير

متحركه

وموجوده

علي

قاع

البحر

او

تحته

،

او

غير

قادره

علي

الحركه

الا

وهي

علي

اتصال

مادي

دايم

بقاع

البحر

او

باطن

ارضه
 . 

الماده

التاسعه

عشره
 :

للمملكه

الحق

الخالص

في

الاذن

بالحفر

في

جرفها

القاري

،

وتنظيم

هذا

الحفر

لجميع

الاغراض
 . 
ويحق

لها

استغلال

باطن

الارض

عن

طريق

حفر

الانفاق

ايا

كان

ارتفاع

الماء

فوق

باطن

الارض
 . 

الماده

العشرون
 :

- 
تعني

حقوق

السياده

في

الجرف

القاري

انها

حقوق

خالصه

للمملكه

،

ولا

تتوقف

حقوق

المملكه

في

الجرف

القاري

علي

احتلال

فعلي

او

حكمي

،

ولا

علي

اعلان

صريح

من

المملكه
 . 

- 
لا

يجوز

لاحد

ان

يباشر

ايا

من

الحقوق

المشار

اليها

في

الفقره
 (
)

من

هذه

الماده

دون

موافقه

خطيه

وصريحه

من

السلطات

المختصه

في

المملكه
 .

الماده

الحاديه

والعشرون
 :

حريه

الملاحه

والتحليق

ومد

الكابلات

ووضع

الانابيب

المغموره

مكفوله

للدول

الاخري

في

المنطقه

الاقتصاديه

الخالصه

والجرف

القاري

للمملكه

،

وفقا

لاحكام

الاتفاقيه

وقواعد

القانون

الدولي

وانظمه

المملكه

ولوايحها
 . 

احكام

عامه

الماده

الثانيه

والعشرون
 :

لا

يخل

تطبيق

هذا

النظام

بما

سبق

ابرامه

من

اتفاقيات

بين

المملكه

والدول

المجاوره

والمقابله

لها

فيما

يتعلق

بالحدود

البحريه

او

باستغلال

الموارد

الطبيعيه

في

البحر

الاحمر

وخليج

العقبه

والخليج

العربي
 .

الماده

الثالثه

والعشرون
 :

ينشر

هذا

النظام

في

الجريده

الرسميه،

ويعمل

به

من

تاريخ

نشره
.