ncar · law · processed · 30 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/6) وتاريخ 18 /1 /1433ه بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / ) بتاريخ / / 1412 ه . وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / ) بتاريخ / / 1414 ه . وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / ) بتاريخ / / 1412 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (30 / ) بتاريخ / / 1432ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ) بتاريخ /1 / 1433ه . رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه، وذلك بالصيغه المرافقه . ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا . عبد الله بن عبد العزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 17 /1 /1433ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (37056 / ب) وتاريخ / / 1432ه، المشتمله علي برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم / / / / 1 وتاريخ /1 / 1418ه، ورقم( / / ط / 86234 / 1) وتاريخ / / 1429ه، في شان مشروع نظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه . وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه . وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم ( م / ) وتاريخ / / 1416ه، القاضي بالموافقه علي اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار لعام 1982م . وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( ) وتاريخ / / 1431 ه، ورقم (464 ) وتاريخ / / 1432ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( / ) وتاريخ / / 1432ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1432ه . يقرر الموافقه علي نظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه، بالصيغه المرافقه . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء نظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه التعريفات الماده الاولي : يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المملكه : المملكه العربيه السعوديه . الميل البحري : اثنان وخمسون وثمانمايه والف متر ( 1852مترا ) . السواحل : سواحل المملكه المطله علي البحر الاحمر ، وخليج العقبه، والخليج العربي . الاتفاقيه : اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار لعام (1982م) . خطوط الاساس : خطوط الاساس المعتمده نظاما للمناطق البحريه للمملكه في البحر الاحمر وخليج العقبه والخليج العربي . المياه الداخليه الماده الثانيه : المياه الداخليه للمملكه هي المياه الواقعه باتجاه البر من خطوط الاساس . الماده الثالثه : تحدد انظمه المملكه ولوايحها ضوابط دخول السفن الي مياهها الداخليه وخروجها منها . البحر الاقليمي الماده الرابعه : تمتد سياده المملكه خارج اقليمها البري ومياهها الداخليه الي بحرها الاقليمي ، وكذلك الحيز الجوي الذي يعلو البحر الاقليمي ، وقاع هذا البحر وباطن ارضه . وتباشر المملكه سيادتها علي بحرها الاقليمي وفقا لاحكام الاتفاقيه وغيرها من قواعد القانون الدولي . الماده الخامسه : يمتد البحر الاقليمي للمملكه مسافه اثني عشر ميلا بحريا باتجاه البحر ، تقاس من خطوط الاساس . الحد الخارجي للبحر الاقليمي للمملكه هو الخط الذي يكون بعد كل نقطه عليه من اقرب نقطه علي خطوط الاساس مساويا لعرض البحر الاقليمي . الماده السادسه : مع الالتزام بالانظمه واللوايح النافذه في المملكه ، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البري، في البحر الاقليمي للمملكه . الماده السابعه : يكون المرور برييا ما دام لا يضر بسلم المملكه او بحسن نظامها او بامنها . ويتم المرور البري، عبر البحر الاقليمي وفقا لاحكام هذا النظام والاتفاقيه واي قواعد اخري في القانون الدولي . الماده الثامنه : تبين انظمه المملكه ولوايحها تنظيم المرور البري عبر بحرها الاقليمي ، طبقا للاتفاقيه واي قواعد اخري في القانون الدولي ، وتتناول الامور التاليه : تعيين الممرات البحريه وتنظيمها . حمايه وسايل تيسير الملاحه والتسهيلات الملاحيه ، وغير ذلك من المرافق والمنشات . حمايه الكابلات وخطوط الانابيب . حفظ الموارد الحيه للبحر . منع خرق انظمه المملكه ولوايحها المتعلقه بمصايد الاسماك . المحافظه علي بييه المملكه ومنع تلوثها ، وخفض التلوث والسيطره عليه . البحث العلمي البحري واعمال المسح الهيدروغرافي . منع خرق انظمه المملكه ولوايحها الجمركيه او الضريبيه او المتعلقه بالهجره او الصحه . الماده التاسعه : علي جميع الغواصات والمركبات الغاطسه الاخري رفع علمها والابحار طافيه في البحر الاقليمي للمملكه . علي السفن والغواصات - التي تعمل بالطاقه النوويه او السفن التي تحمل مواد نوويه او مواد خطره او سامه - الحصول علي اذن مسبق من السلطات المختصه في المملكه بدخولها او مرورها عبر البحر الاقليمي للمملكه ، وتتحمل دوله علم السفينه المسؤوليه كامله عن اي خساره او ضرر ينجمان عن المرور البري لهذه السفن والغواصات في البحر الاقليمي للمملكه . علي جميع السفن والغواصات - التي تمارس حق المرور البري في البحر الاقليمي للمملكه - الالتزام بانظمه المملكه ولوايحها ، وان تمتثل لجميع الانظمه الدوليه المعمول بها في شان منع التصادم في البحر . الماده العاشره : تتحمل دوله علم السفينه الحربيه او الغواصه او اي سفينه حكوميه اخري مستعمله لاغراض غير تجاريه - المسؤوليه الدوليه عن اي خساره او ضرر يلحق المملكه نتيجه لعدم امتثالها لانظمه المملكه او لاحكام الاتفاقيه او لاي قواعد اخري في القانون الدولي . المنطقه المتاخمه الماده الحاديه عشره : للمملكه منطقه متاخمه ملاصقه لبحرها الاقليمي ، تمتد مسافه اثني عشر ميلا بحريا من الحد الخارجي للبحر الاقليمي للمملكه . تمارس المملكه في المنطقه المتاخمه ، السيطره والرقابه اللازمه من اجل الاتي : ا منع خرق الانظمه او اللوايح النافذه في المملكه المتعلقه بالامن والانظمه البيييه والملاحه والجمارك والضرايب وشؤون الهجره والصحه داخل اقليم المملكه او بحرها الاقليمي . ب معاقبه اي خرق لتلك الانظمه او اللوايح يحصل داخل اقليم المملكه او في بحرها الاقليمي . المنطقه الاقتصاديه الخالصه الماده الثانيه عشره : للمملكه منطقه اقتصاديه خالصه تقع مباشره وراء بحرها الاقليمي وملاصقه له ، وتمتد الي الحدود البحريه مع الدول المجاوره والمقابله للمملكه . الماده الثالثه عشره : للمملكه في منطقتها الاقتصاديه الخالصه ما ياتي : - حقوق سياده خالصه ؛ لغرض استكشاف الموارد الطبيعيه الحيه منها وغير الحيه للمياه التي تعلو قاع البحر ، ولقاع البحر وباطن ارضه ، وحفظ هذه الموارد واداراتها، وكذلك فيما يتعلق بالانشطه الاخري للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقه الاقتصاديه الخالصه ، كانتاج الطاقه من المياه والتيارات والرياح . - ولايه خالصه فيما يتعلق بالاتي : ا حمايه البييه البحريه والحفاظ عليها . ب اجراء البحث العلمي والاشراف عليه . ج اقامه الجزر الاصطناعيه والمنشات والتركيبات وتشغيلها وصيانتها ، وتحديد مناطق السلامه ، بما في ذلك الولايه في اصدار القوانين والانظمه الجمركيه والضريبيه والصحيه ، وقوانين الامن والسلامه والهجره وغيرها . - جميع الحقوق الاخري المقرره طبقا للاتفاقيه ولاي قواعد اخري في القانون الدولي . الماده الرابعه عشره : - للمملكه - في سبيل ممارستها لحقوق السياده في استكشاف الموارد الحيه واستغلالها وحفظها وادارتها في المنطقه الاقتصاديه الخالصه - ان تتخذ تدابير من بينها : تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها واقامه دعاوي قضاييه ضدها ، وفقا لما تقتضيه الضروره ؛ لضمان الامتثال لانظمه المملكه ولوايحها في المنطقه الاقتصاديه الخالصه . - لا يخلي سبيل السفن المحتجزه الا بعد تقديم كفاله او ضمان . - تبلغ المملكه دوله العلم في حالات احتجاز السفن الاجنبيه بالاجراء المتخذ وباي عقوبات تفرض بعد ذلك . الماده الخامسه عشره : يقتصر حق الصيد في المنطقه الاقتصاديه الخالصه علي مواطني المملكه . ويجوز للسلطات المختصه في المملكه - وفقا للشروط والقيود التي تضعها - ان ترخص لغير المواطنين بالصيد، مع مراعاه التدابير التي تتخذها المملكه للمحافظه علي الثروات الحيه . الماده السادسه عشره : علي جميع الدول ان تراعي حقوق المملكه في منطقتها الاقتصاديه الخالصه ، وان تمتثل لانظمه المملكه واحكام الاتفاقيه واي قواعد اخري في القانون الدولي . الجرف القاري الماده السابعه عشره يشمل الجرف القاري للمملكه قاع ارض المساحات المغموره وباطنها ، التي تمتد الي ما وراء بحرها الاقليمي في جميع انحاء الامتداد الطبيعي لاقليم المملكه البري . الماده الثامنه عشره : - تمارس المملكه علي جرفها القاري حقوق سياده خالصه لاغراض استكشاف موارده الطبيعيه ، واستغلالها . - تشمل الموارد الطبيعيه - المشار اليها في الفقره ( ) من هذه الماده - الموارد المعدنيه وغيرها من الموارد غير الحيه في قاع البحر وباطن ارضه ، بالاضافه الي الكاينات الحيه التي تنتمي الي الانواع الابده، وهي الكاينات التي تكون في المرحله التي يمكن جنيها ، اما غير متحركه وموجوده علي قاع البحر او تحته ، او غير قادره علي الحركه الا وهي علي اتصال مادي دايم بقاع البحر او باطن ارضه . الماده التاسعه عشره : للمملكه الحق الخالص في الاذن بالحفر في جرفها القاري ، وتنظيم هذا الحفر لجميع الاغراض . ويحق لها استغلال باطن الارض عن طريق حفر الانفاق ايا كان ارتفاع الماء فوق باطن الارض . الماده العشرون : - تعني حقوق السياده في الجرف القاري انها حقوق خالصه للمملكه ، ولا تتوقف حقوق المملكه في الجرف القاري علي احتلال فعلي او حكمي ، ولا علي اعلان صريح من المملكه . - لا يجوز لاحد ان يباشر ايا من الحقوق المشار اليها في الفقره ( ) من هذه الماده دون موافقه خطيه وصريحه من السلطات المختصه في المملكه . الماده الحاديه والعشرون : حريه الملاحه والتحليق ومد الكابلات ووضع الانابيب المغموره مكفوله للدول الاخري في المنطقه الاقتصاديه الخالصه والجرف القاري للمملكه ، وفقا لاحكام الاتفاقيه وقواعد القانون الدولي وانظمه المملكه ولوايحها . احكام عامه الماده الثانيه والعشرون : لا يخل تطبيق هذا النظام بما سبق ابرامه من اتفاقيات بين المملكه والدول المجاوره والمقابله لها فيما يتعلق بالحدود البحريه او باستغلال الموارد الطبيعيه في البحر الاحمر وخليج العقبه والخليج العربي . الماده الثالثه والعشرون : ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره .