moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٩٢٣٦لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: حيث انه بتاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٣٩ه حرر المدعي مع المدعي عليه عقد الاتفاق علي حق امتياز تجاري (فرانشايز) من المدعي عليه المخول له المانح للعلامه بموجب اتفاقيه تسويق وبيع العلامه ودفع المدعي للمدعي عليه مبلغ (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال قام بتحويلها عن طريق بنك (...) وبسبب اخلال المدعي عليه بالتزامه في العقد وعليه نبين الاسباب الموضوعيه والشرعيه التي دفعت المدعي لاقامه هذه الدعوي وذلك علي النحو التالي: ١-حيث ان (المدعي) قد سبق واقام دعوي ضد (المدعي عليه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون رقم(٤٤٧٠١٣٣٠٤٦) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٤ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه العشرون بشان المطالبه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٣٩ ه والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال. ٢-قد انتهت هذه الدعوي كامله بعد عده جلسات وبتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٥ ه صدر الحكم من الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بما نص علي اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٣٩ه ثانيا: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال ثمانون الف ريال وذلك لما قدمه المدعي من بينات للمحكمه. ٣-حيث ان موكلي (المدعي) قد تضرر وتكلف بسبب عدم تنفيذ المدعي عليه لالتزامه واضراره بالمدعي بدفع اتعاب محاماه للدعوي الاصليه وقدرها مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي. ٤-وقام (المدعي) باخطار (المدعي عليه) بمطالبه ماليه طبقا للانظمه المعمول بها. ٥-وعلي ذلك فان (المدعي عليه) هو المتسبب بالضرر والخساره (للمدعي) في المبلغ المدفوع للمحامي وذلك لاخلاله بالتزاماته في العقد موضوع الدعوي الاصليه بدون وجه حق مما دفع (المدعي) لتوكيل محامي بالترافع نيابه عنه وطبقا للقاعده الفقهيه ان الضرر يزال فان المدعي يلتمس القضاء له بالتعويض وازاله الضرر عنه. الطلبات: لذلك ومن جميع ما تقدم اطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي: الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ (٢٠٠٠٠) ريال عشرون الف ريال للمدعي تعويض عن مصاريف التقاضي ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٤٦ه عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي وكاله السابق تعريفه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المذكوره اعلاه. هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في الحكم الصادر في الدعوي الاصليه بالاضافه الي عقد اتعاب موكلي مع المحامي، هكذا اجاب، وقد اطلعت الدايره علي صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه، وسالت المدعي وكاله عن عقد الاتعاب فاجاب بانه ارفقه عبر الايميل، هكذا اجاب، وقد اطلعت الدايره علي العقد المبرم وتبين انه عقد بين المدعي وبين شركه تدافع للمحاماه مؤرخ في ٥/ ٣/ ١٤٤٤ه تضمن ان الاتعاب مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه المقيده رقم (٤٤٧٠١٣٣٠٤٦) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٤ه، استنادا الي١-العقد المبرم بين المدعي وبين شركه تدافع للمحاماه المؤرخ في ٥/ ٣/ ١٤٤٤ه المتضمن ان اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) ريال. ٢- الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرون برقم (٤٥٣٠٠٠٨١٨٣) وتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٥ه في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠١٣٣٠٤٦) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٤ه، المكتسب للنهاييه بمضي المده، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور مع تبلغها بالدعوي عن طريق نظام ابشر بموجب تقرير التبليغات، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، وباطلاع الدايره علي صك الدعوي الاصليه، فلما كانت المدعيه قد اضطرت الي اقامه الدعوي لتحصيل حقها الثابت في ذمه المدعي عليه، لتخلفه عن تنفيذ التزامه وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه وعليه فان الدايره تري ان المدعي لا يستحق من اتعاب المحاماه محل المطالبه سوي مبلغ (٨.٠٠٠) ريال تمثل (١٠%) من المبلغ المحكوم به، لكونه النسبه المعتاده في مثل هذه القضيه، والمناسب لجهد المحامي. ولجميع ما تقدم نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره(٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.