ncar · law · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/33) وتاريخ 11 /8 /1400ه بعون الله تعالي نحن خالد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 38) وتاريخ 22 /10 /1377ه. وبعد الاطلاع علي نظام الايمه والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 9 /1 /1392ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 121) وتاريخ 27 /7 /1400ه. رسمنا بما هو ات اولا- تلغي المواد الرابعه والخامسه والسادسه من نظام الايمه والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392ه. ثانيا – 1- يشترط لشغل امامه المساجد التي تقام فيها صلاه الجمعه ما يلي: - ا) وظيفه امام جامع.. يشترط فيمن يعين عليها: - ان يكون عارفا بقواعد واحكام العبادات ومواقيتها وعلي حسب الحال. - ان يكون قادرا علي قراءه القران دون لحن مع تجويده. - ان يكون قادرا علي القاء خطبه الجمعه محسنا لتاديتها. ب) وظيفه امام جامع (ا).. بعد توفر الشروط المذكوره اعلاه يشترط ان يكون حافظا عن ظهر قلب ما لا يقل عن اربعه اجزاء من القران الكريم. ج) وظيفه امام جامع (ب).. بعد توافر الشروط المذكوره في (ا) يشترط ان يكون حافظا عن ظهر قلب ما لا يقل عن ثلاثه اجزاء من القران الكريم. 2- يشترط لشغل وظيفه امام المساجد الاخري ما يلي: - ا) ان يكون عارفا باحكام الصلاه ومواقيتها قادرا علي قراءه القران الكريم دون لحن. ب) ان يكون حافظا عن ظهر قلب ما لا يقل عن جزيين من اجزاء القران الكريم. ثالثا - علي نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،، خالد بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (121) وتاريخ 12 /7 /1400ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا والمرفوعه الي المقام السامي بخطاب وزير الحج والاوقاف رقم ( 60/ر/س) وتاريخ 19 /2 /1400ه والمتعلقه بمكافات الايمه والمؤذنين وخدم المساجد. بعد الاطلاع علي محضر اللجنه الوزاريه المشكله لدراسه الموضوع. بعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ 1 /1 /1392ه الصادر بالموافقه علي نظام الايمه والمؤذنين وخدم المساجد. بعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (921 ) وتاريخ 27 /6 /1397ه . واستنادا الي الماده (26) من نظام الايمه والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9 /1 /1392ه. يقرر ما يلي: ا ولا : تلغي المواد الرابعه والخامسه والسادسه من نظام الايمه والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9 /1 /1392ه. ثانيا : 1- يشترط لشغل ا مامه المساجد التي تقام فيها صلاه الجمعه ما يلي: ا) وظيفه امام جامع: يشترط فيمن يعين عليها: - - ان يكون عارفا بقواعد واحكام العبادات ومواقيتها وعلي حسب الحال. - ان يكون قادرا علي قراءه القران دون لحن مع تجويده. - ان يكون قادرا علي ا لقاء خطبه الجمعه محسنا لتاديتها. ب) وظيفه امام جامع (ا): بعد توافر الشروط المذكوره اعلاه يشترط ان يكون حافظا عن ظهر قلب ما لا يقل عن اربعه اجزاء من القران الكريم . ج) وظيفه امام جامع (ب): بعد توافر الشروط المذكوره في (ا) يشترط ان يكون حافظا عن ظهر قلب ما لا يقل عن ثلاثه اجزاء من القران الكريم. 2- يشترط لشغل وظيفه امام المساجد الاخري ما يلي : ا) ان يكون عارفا باحكام الصلاه ومواقيتها قادرا علي قراءه القران الكريم دون لحن. ب) ان يكون حافظا عن ظهر قلب ما لا يقل عن جزيين من اجزاء القران الكريم. ثالثا : نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا. رابعا : 1) يختار لامامه المساجد طلبه العلم ولا مانع من تفضيل حمله المؤهلات الدينيه والشرعيه في حاله وجودهم. 2) لا ضروره للتفرغ ويكفي ان يتعهد الامام بقيامه بالصلوات الخمس في المسجد المكلف به حتي يساعد هذا علي وجود اكبر عدد من السعوديين ولان التفرغ قد لا يحقق الا مقدارا يسيرا من تغطيه الحاجه، وكما انه في تلك الحاله سوف ترتفع المكافاه ارتفاعا كبيرا عن المكافاه المقترحه. 3) امام قله عدد السعوديين الذين يمكنهم القيام بعمل الامامه يجوز ان يقوم غير السعوديين من المقيمين بالمملكه بهذه المهمه شريطه التحقق من سلامه عقيدته وسلامته من الدخول فيما لا يعنيه وان يقوم قاضي البلده بتزكيته وان يؤخذ راي وزير الداخليه بشانه. خامسا : الموافقه علي جدول مكافات الايمه والمؤذنين وخدم الجوامع والمساجد المرفق بهذا. سادسا : يراعي ما يلي: 1) ان تحرص وزاره الحج والاوقاف علي حسن اختيار الايمه المستجدين في ضوء هذه الشروط المحدده لها. كما تحرص علي التاكد من قيامهم بواجباتهم . 2) يجوز تعيين خدم للجوامع والمساجد بموجب لايحه المعينين علي بند الاجور ومعاملتهم وفق الاحكام المنظمه لذلك. كما انه استثناء من ذلك يجوز لوزاره الحج والاوقاف ان تعهد باعمال نظافه وصيانه الجوامع والمساجد في المدن الكبيره الي مؤسسات متخصصه بالنظافه والصيانه وذلك اذا تعذر تعیین خدم لتلك الجوامع او المساجد او كان مستوي النظافه دون المستوي المطلوب . 3) يجب علي الامام والمؤذن المحافظه علي اوقات الصلوات الخمس ولا يجوز لاي منهما انابه غيره في عمله الا في حاله الضروره القصوي وبموافقه اد اره الاوقاف التابع لها. كما ان علي الامام ان يخصص جزء من وقته للوعظ والارشاد وتبصير المسلمين بامور دينهم ودنياهم. 4) م ن ا جل رفع سويه الامام فيصرف لمن يوفد منهم للتدريب في مدينه داخل المملكه اذا كانت ليست هي المدينه التي يعمل فيها ما يعادل مكافاته الشهريه عن كل شهر تدريب مع اعطايه تذكره اركاب بالدرجه السياحيه مرجعا، اما اذا كان التدريب في نفس المدينه التي يعمل فيها فيصرف له ما يعادل ( ٪) من مكافاته الشهريه عن كل تدريب. 5) تصرف مكافاه الامام او المؤذن او الخادم المتغيب بسبب المرض او الاجازه او الانتداب من قبل الجهه التي يعمل فيها الي الشخص المكلف بالقيام بعمله طيله مده الغياب. 6) في حاله تقاضي الامام او المؤذن او الخادم مكافاه من غله ما قد يكون موقوفا علي الجامع او المسجد فانه لا يستحق مكافاه من الوزاره ما لم تقل المكافاه الماخوذه من الغله.. عن المكافاه المقرره له بموجب هذا النظام فيصرف له الفرق . 7) يصنف ايمه ومؤذنو وخدم الجوامع والمساجد وفقا للجدول المرفق مع مراعاه ما يلي : ا) الايمه الذين الغيت فيات وظايفهم ينقلون الي الفيه الاعلي لفيتهم مباشره . ب) المؤذنون والخدم الذين الغيت فيات وظايفهم ينقلون الي الوظايف المتطابقه مع اماكن اعمالهم سواء اكانت جوامع او مساجد. 8) تعتبر الاحكام الموضحه اعلاه متممه لما ورد بنظام الايمه والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9 /1 /1392 ه وتلغي ما يتعارض معها. ولما ذكر حرر..،،، النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء