tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7458/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2017-10-12 date_hijri=1436-07-29 document_type=ruling entity=document_number:a023e948-0a43-40a6-98e0-9c88a5f2880a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 7458/1/ق لعام 1435ه
المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات العامه
ضد / شركه (...) للمقاولات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاربعاء 6/4/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره التجاريه الاولي المشكله من :
القاضي/ د.محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي / حبيب بن مجري القحطاني عضوا
القاضي /عمر بن عبدالعزيز الصبي عضوا
وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 29/07/1436ه .
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه/ (...) ، تقدم الي المحكمه الاداريه بمنطقه الرياض بدعوي تتضمن ان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليها عقد مقاوله من الباطن لتنفذ موكلته جزءا من مشروع شبكه مياه القنفده وقد اتمت موكلته عملها ولم تستلم باقي مستحقاتها وقدرها خمسون الف ريال(50,000 ريال) ، وان المدعي عليها اوقفت معدات تخص موكلته لمده شهرين ونصف، مما سبب اضرارا لموكلته حسب دعواه تقدر بمبلغ ميه وعشرين الف ريال (120,000ريال) 
ويطلب الزام المدعي عليها بدفع باقي المستحقات وقدرها خمسون الف ريال (50,000ريال) ، ودفع مبلغ قدره ميه وعشره الف ريال (120,000ريال) مقابل ايقاف المعدات ، ودفع مبلغ قدره ستون الف ريال(60,000ريال) مقابل المماطله في صرف المستحقات.
وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها عده جلسات، خلاصتها ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه جاء فيها ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تعاقدها مع موكلته، وان الدعوي غير محرره، وانكر ايقاف موكلته لمعدات المدعيه، وقرر انه ليس للمدعيه ايه حقوق لدي موكلته ويطلب رد الدعوي.
وقد اجاب المدعي وكاله عما دفع به وكيل المدعي عليها بمذكره ورد فيها ان العقد المبرم بين موكلته وبين المدعي عليها جري تسليمه لمدير المشروع، وقرر ان يثبت التعاقد صوره من بيان قيمه الاعمال للمشروع محل الدعوي، وسند قبض باستلام جزء من قيمه العقد، وذكر ان ما يثبت ايقاف المعدات خطاب موجه منه للشركه المدعي عليها، وعليه توقيع مهندس المشروع وشرحه الذي ذكر فيه بان اقوم بتمويل المشروع لحين صرف المستخلص.
وقد رد وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها ان بيان قيمه الاعمال الذي قدمه المدعي وكاله احال من التوقيعات ومن ختم الشركه، وتمسك بدفعه بان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه.
فقدم المدعي وكاله شيكا صادرا من المدعي يستند اليه في دعواه ، وقد سلمت نسخه منه للمدعي عليها وكاله، وباطلاعه عليها اجاب بان الشيك المقدم لا يبين استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به.
ثم في جلسه بتاريخ 27/1/1437ه قرر وكيل المدعي عليها بان المدعيه قامت بتنفيذ جزء من المشروع المتفق عليه حسب العقد، وان لها جزءا من المبالغ مقابل عملها رفضت استلامها بحجه انها اقل من مستحقاتها ثم قدم مستخلصا وكشف حساب ان المستحق للمدعيه مبلغ قدره مايه واثنان وثمانون الفا وستمايه و ستون ريال (182,660ريال) ، استلمت منها مبلغ ثمانيه وثمانين وثمانيه و ثمانين ريالا (88,288ريال) وخصم عليها مبلغ الف وستمايه ريال (1,600 ريال) و الباقي للمدعيه مبلغا قدره ثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال (93,372ريال) ، وقد استلمت المدعيه منها مبلغا قدره ثمانيه وثمانون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريال (88,239ريال) فيبقي للمدعيه مبلغا قدره ثمانيه الاف و خمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال (8,533ريال).
وقد اجاب المدعي وكاله بان موكلته استلمت من قيمه المستخلص مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريال(123,584 ريال) وان المتبقي لموكلته مبلغا قدره تسعه وخمسه الفا وثمانيه وتسعون ريال(59,089ريال) بالاضافه لمبلغ تعطل المعدات والتعويض عن المماطله ، كما قرر طعنه للتعديل اليدوي علي المستخلص المقدم من وكيل المدعي عليها .
وقد رد وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها ان المدعي وكاله قرر استلامه لمبلغ مايه وثلاثه و عشرين الفا وخمسمايه واربعه وثمانين ريالا (123,584ريال) وهو غير مذكور في الكشف الذي تقدمت به، وهذا يدل علي عدم صحته، ولو صح فان المدعيه تكون مدينه للمدعي عليها بمبلغ خمسه و عشرين الفا ومايه وواحد و اربعين ريال(52,141ريال) اذ انها قد استلمت بعد تاريخ الكشف مبلغا قدره اربعه وثمانون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا(84,239ريال) ، واما التعديل اليدوي علي المستخلص فذلك لانه يمر بعده مراحل علي ادارات متعدده داخل الشركه وفي موقع التنفيذ، ثم ان المدعيه كانت تطالب بمبلغ خمسين الف ريال(50,000ريال)، ثم ادعت لاحقا بمبلغ تسعه وخمسين الفا وثمانيه وتسعين ريال(59,089ريال).
وفي جلسه بتاريخ 18/1/1438ه قرر الطرفان بان قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه بلغت مايه واثنين وثمانين الفا وستمايه وستين ريالا(182,660 ريالا) وفقا للمستخلص المؤرخ في 17/11/1434ه وقرر المدعي وكاله انه لم يستلم من قيمه الاعمال الا مبلغ مايه وثلاثه وعشرين الفا وخمسمايه واربعه وثمانين ريالا(123,584 ريال)، وان المتبقي لموكلته مبلغ تسعه وخمسين الفا وثمانمايه وتسعين ريالا (59,890 ريال) ، وقرر المدعي عليه وكاله ان المدعيه لم يتبق لها اي مبالغ، فطلبت الدايره احضار ما يثبت ذلك، واحضار الخصومات وما يثبتها، ثم طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بمصاريف الدعوي.
ثم في جلسه بتاريخ 19/1/1438ه قرر المدعي وكاله ان المتبقي لموكلته مبلغا قدره ثمانيه وخمسون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا (58,651 ريال)، فيما تمسك وكيل المدعي عليها ان المتبقي للمدعيه مبلغا قدره ثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثون ريالا(8,530 ريال) وعلل بان باقي المستخلص وقدره خمسون الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا (50,118 ريال) قامت موكلته بخصمه علي المدعيه مقابل توريد اسفلت للموقع بعلم المدعيه وموافقتها، فسالته عن بينته علي ذلك فطلب مهله.
وفي جلسه بتاريخ 23/2/1438ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن بيناته علي ان المدعي عليها اوقفت معداته فقال:
لا بينه لدي، وقرر بان المدعي عليها لم تمنعه من مغادره موقع العمل وانما توقفت عن العمل وتوقف بسبب ذلك عمله، وتبين ان العمل سحب منهم ولم يخبر موكلتي بذلك والا لغادروا الموقع، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته قدم صوره العقد المبرم بين الطرفين، واشار فيه للبند الثالث من الفقره (ب) من الماده الثامنه، وقرر انها بينته ولا بينه سواها، ثم قرر المدعي وكاله ان المدعي عليها لم تورد الاسفلت الا الموجود في الفواتير.
وفي جلسه اليوم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان ما قدمه لا يكفي لاثبات حق موكلته في خصم خمسين الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا(50,118 ريال) مقابل الاسفلت الذي وردته للموقع الذي تعمل فيه المدعيه، وانه ليس له الا يمين المدعيه، فقرر انه لا يقبل بيمينها، وقرر الطرفان الاكتفاء، ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها ، ثم رفعت الجلسه للمداوله .
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد باقي المبالغ المستحقه لموكلته مقابل الاعمال التي قامت بها في مشروع شبكه مياه القنفده، وقدرها خمسون الف ريال، وبدفع مبلغ ميه وعشرين الف ريال مقابل المعدات التي اوقفتها المدعي عليها، وبدفع مبلغ ستين الف ريال مقابل مماطلتها في سداد المستحقات.
وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بان المدعيه لم تقدم ما يثبت تعاقدها مع موكلته، وامكر ايقاف المعدات، وانكر وجود ايه مستحقات للمدعيه في ذمه موكلته.
وبما ان المدعي عليه قرر اخيرا ان المدعيه قامت بتنفيذ اعمال بقيمه مايه واثنين وثمانين الفا وستمايه وستين ريالا.
وبما ان المدعي وكاله بان المتبقي لموكلته مبلغ قدره ثمانيه وخمسون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا، وبما ان وكيل المدعي عليها قرر ان المتبقي للمدعيه مبلغا قدره ثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثين ريالان وان موكلته خصمت مبلغا قدره خمسون الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا مقابل اسفلت وردته للمشروع بعلم المدعيه وموافقتها.
وبما ان المدعي وكاله انكر توريد المدعي عليها اسفلت بقيمه قدرها خمسون الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا، وان موكلته خصمت مبلغا قدره خمسون الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا مقابل اسفلت وردته للمشروع بعلم المدعيه وموافقتها.
وبما ان المدعي وكاله انكر توريد المدعي عليها اسفلت بقيمه خمسون ومايه وثمانيه عشر ريالا، ربما ان المدعي عليها قدمت العقد كبينه علي استحقاق موكلته الخصم علي المدعيه، وانه لا بينه لموكلته سواه، وبالرجوع للعقد وجد في البند الثالث من الفقره (ب) من الماده الثامنه ما نصه"يقوم الطرف الاول بشراء الاسفلت خصما من مستحقات الطرف الثاني".
وبما ان بينه المدعي عليها ليس فيها ما يفيد توريد الاسفلت، ولا علم المدعيه و موافقتها علي ذلك.
وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي ما انكر ، وبما ان وكيل المدعي عليها رفض اليمين من المدعيه، وله في وكالته حق طلب اليمين وردها.
وبما ان المدعي وكاله قرر بان المدعي عليها لم توقف معدات موكلته، ولم تمنعها من مغادره العمل، وانما توقفت عن العمل، وتبين ان العمل سحب منهم، ولم يخبروا موكلته بذلك والا غادرت الموقع، وبما ان ما قرره المدعي وكاله يعني ان المدعي عليها لم تقم بايقاف المعدات، ولم تمنع المدعيه من مغادره موقع العمل فان الدايره بهذا الخصوص تري عدم استحقاق المدعيه لما تطلبه مقابل ذلك.
واما طلب المدعي وكاله تعويض موكلته بمبلغ ستين الف ريال بسبب مماطلتها في سداد المستحقات، فبما انها مطالبه بمال زايد مقابل تاخر في سداد مال، وهو من الربا المحرم فان الدايره بخصوص هذه المطالبه تنتهي الي رفضها.
(فانه لجميع ما تقدم)
 وبعد المداوله فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للاستثمار التجاري ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) ، لصاحبها (...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره ثمانيه وخمسون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا، ورفض ما سوي ذلك من طلبات ، لما هو مبين بالاسباب، وباعلانه قرر الطرفان عدم القناعه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. 
 عمر بن عبدالعزيز الصبي عضو الدايره
حبيب بن مجري القحطاني عضو الدايره 
د.محمد بن ابراهيم اللحيدان رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 7458/1/ق لعام 14335ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 4117/ ق لعام 1438ه
المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات العامه
ضد / شركه (...) للمقاولات
(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه )
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
في يوم الخميس 22/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا
رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الطعن علي الحكم في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 16/11/148ه وبعد دراسه اوراق القضيه والاحكام الصادره فيها و الطعن المقدم عليها وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.
(دايره الاستيناف)
بتاريخ 6/4/1438 ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (58,651) ثمانيه و خمسون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا ولم تقتنع المدعي عليها وقدمت اعتراضها علي الحكم ثم اصدرت دايره الاستيناف حكمها المؤرخ في 21/8/1438ه بتاييد الحكم.
بعد ذلك تقدمت المدعي عليها بطعن علي الحكم موجهه الي رييس و اعضاء المحكمه الاداريه العليا تطلب فيه وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاعتراض ونقص الحكم المعترض عليه والغاؤه .
وبما ان ما قدمه وكيل المدعي عليها موجه الي المحكمه الاداريه العليا فان دايره الاستيناف لا تختص بنظر ذلك و الفصل فيه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بعدم اختصاصها بالفصل في الطعن المقدم الي المحكمه الاداريه العليا من وكيل المدعي عليها علي حكم الاستيناف المؤرخ في 6/4/1438ه القضيه رقم 7458/1 /ق لعام 1435ه . والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي عضو 
بديع بن سعود البديع رييس الدايره