tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 10540 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-04-21 document_type=ruling entity=document_number:2d21978a-f0d5-4914-b5d2-726f19e19c51 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 10540 لعام 1441 ه
المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (تتقدم شركه (...) ضد المدعي عليها التاجر (...) حيث تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 22,788 اثنان وعشرون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي علي خلفيه شراء بضاعه من شركتنا بالاجل نوعها (( احذيه )) ، حيث نشا التعامل فيما بيننا من تاريخ 01/01/2005 الي تاريخ 30/05/2005، كما تبين لنا مماطله المدعي عليه بسداد المبالغ المتبقيه عليه بالرغم من الاتصالات العديده معها , حيث تم اصدار فاتوره شراء اجله باجمالي بلغت قيمتها 22,788 اثنان وعشرون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي ليصبح المبلغ المطالب به حسب ماهو موضح , مرفق كشف حساب ...( للمدعي عليه )..حيث انه لم يسدد اي مبلغ لدي الشركه , .. ( ولا يوجد لديه سجل او مستخرج من وزاره التجاره )) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في2/ذو الحجه/1441 حضر طرفا الدعوي، وقد عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المذكوره انفا، ومرفقاتها التي تضمنت: صوره من كشف حساب مطبوع علي مطبوعات شركه (...)مؤرخه في 02/06/2020م واسم العميل فيها: معرض (...) والمبلغ22788 وفتره الكشف من 01/01/2005م حتي 02/06/2020م، كما تضمنت المرفقات صوره من عقد تاسيس الشركه المدعيه وصوره من السجل التجاري لها، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب طلب الصحيفه ومرفقاتها، وعليه رات الدايره احاله طرفي الدعوي لنظام المرافعه الكتابيه لمده ثلاثين يوما، علي ان يكون لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام، وتبدا المرافعه من تاريخ ورود الرساله بالبدا، وعلي ان يبدا المدعي وكاله باضافه دعواه محرره بشكل مفصل ثم يجيب المدعي عليه، ويستجيب الطرفان لطلبات واسيله الدايره بعد ذلك، كما افهمتهما في حاله اشكال التواصل مع مركز الاتصال الموحد لمعالجته، ففهم كل منهما ذلك ووعدا بالالتزام به، وفي الجلسه المؤرخه في23/ربيع الاول/1442 عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 21/4/1441ه كما حضر المدعي عليه المشار اليه اعلاه، وتشير الدايره الي ما دون في المرافعه الكتابيه، والذي نصه: رساله من القاضي نصها: "تمت احاله القضيه لمسار الترافع الكتابي الالكتروني، علي الطرفين المرافعه كتابه واضافه البينات والمستندات، ولكل طرف مهله خمسه ايام للجواب علي الاخر، ويبدا الترافع من تاريخ هذه الرساله والذي يبدا هو المدعي باعاده تحرير دعواه بشكل مفصل لتظهر في المرافعه الكتابيه، مرفقا كذلك اصول البينات والمستندات والسجل التجاري للمدعي عليه، ثم يجيب المدعي عليه، ويترافع الطرفان، وبعد الترافع يقرر الطرفان الاكتفاء، ثم عليهما الاجابه بعد ذلك علي طلبات واسيله الدايره. واذا لم يجب احد من الاطراف فان ذلك يعد اكتفاء منه وتجري الدايره المقتضي الشرعي والنظامي." ثم رساله من المفوض القضايي للمدعي ونصها: "تتقدم شركه (...)ضد المدعي عليه التاجر (...)، حيث تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره22788 اثنان وعشرون الف وسبعمايه ثمانيه وثمانون ريال علي خلفيه شراء بضاعه من شركتنا بالاجل نوعها (احذيه) حيث نشا التعاون فيما بيننا من تاريخ 01/01/2005م الي 30/05/2005م كما تين لنا مماطله المدعي عليه في سداد المبالغ المتبقيه عليه بالرغم من الاتصالات العديده معه، حيث تم اصدار فاتوره شراء اجله باجمالي بلغت قيمتها 22788 اثنان وعشرون الف وسبعمايه ثمانيه وثمانون ريال، ليصبح المبلغ المطالب به حسب ما هو موضح (مرفق 1)" وقد ارفق ذات كشف الحساب المذكوره تفاصيله سابقا، ثم رساله من القاضي نصها: "هذه المهله الاخيره للمدعي عليه للجواب علي الدعوي، وعليه الجواب علي الدعوي مفصلا خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه والا عدته الدايره ناكلا وقضت عليه، وعلي المدعي الجواب بعد ذلك خلال خمسه ايام واضافه مزيد بينات ، وعلي الطرفين تقرير الاكتفاء بعد الترافع"، ثم رساله من المفوض القضايي للمدعي عليه ونصها: "السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته انا المدعي عليه (...)صاحب مؤسسه (...)افيدكم بانني لم اتعامل اطلاقا مع المدعي شركه (...)ولم يسبق لي التعامل معهم بتاتا ولا اعرف هذه الشركه من قبل وكما انني لاحظت بان الاسم الذي تم ذكره في الفاتوره المرفقه كان باسم "(...)" وهذا الاسم لا يمثلني وليس اسمي امل تحري الدقه من المدعي والتاكد من الاسم الصحيح قبل رفع الدعوي . وكما جرت العاده لدينا بان يتم مخاطبه الشركه المورده لنا لتزويدنا بالبضايع وفي حال وجود لدي المدعي ما يفيد ذلك نامل تزويدنا به . وكما اعيد واكرر بانه لا يوجد بيننا اي اتصالات او خطابات تعميد من قبلنا علي توريد بضايع لمؤسستنا بتات ا .انتهي . وصلي ﷲم وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين "، ثم رساله من المفوض القضايي للمدعي ونصها: "نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه هو من يتعامل مع موكلتي مباشره ومن خلال رقم الهاتف ((...)) وتوقيعه المدون بالفواتير الصادره عليه ، وتقديرا لوقت المحكمه الثمين نطلب من فضيلتكم توجيه اليمين علي ان المدعي عليه بانه لا يعرف شركه (...)وانه لم يتعامل معها الشركه ولم يستلم منها بضاعه بالاجل وانه ليس له علاقه بالرقم اعلاه." انتهي، ثم اكد المدعي وكاله علي طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، بينما قال المدعي عليه بان الدعوي كيديه وليس لي اي علاقه بالمدعيه، هذا وتشير الدايره الي ان المدعيه قدمت كشف حساب مطبوع علي اوراقها ومتضمن اسم العميل (...)وعليه وبناء علي ما سبق وبناء علي الماده (130/د) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث انكر المدعي عليه الدعوي جمله وتفصيلا، وحيث لم يقدم المدعي وكاله اي بينه علي دعواه، بل قدم كشف حساب معنون باسم العميل (...) وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وحيث ان توجيه اليمين مشروط بما نصت عليه الماده (130/د) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (لا تقبل المحكمه طلب اي من الاطراف توجيه اليمين الي الطرف الاخر، في اي من الاحوال الاتيه: 130 ا- اذا لم يكن بين الطرفين مخالطه او علاقه يحتمل معها صدق الواقعه المراد اداء اليمين عليها. ب- اذا كانت الواقعه محل اداء اليمين متعلقه بثبوت التزام اشترط النظام لصحته ان يكون مكتوبا. ج- اذا كانت الواقعه محل اداء اليمين ثابته باوراق رسميه. د- اذا كانت الواقعه محل اداء اليمين مخالفه للعرف التجاري)، وبما ان هذه الدعوي قد خلت من اي بينه، ومخالفه للعرف التجاري، اذ ان العرف التجاري مستقر بين التجار في وجوب تقييد سجلات بين الطرفين، وتحديد المفوض بالاستلام والتسليم وبناء ذلك علي اتفاقيه توقع بين الطرفين يبين فيها التزام فيها كل طرف، والمعروف عرفا المشروط شرطا، وعلاوه علي ان ما قدمه المدعي وكاله من كشف حساب مطبوع علي اوراق موكلته ومعنون باسم (...) يؤكد عدم الصفه في المدعي عليه، لذا فان الدايره تري عدم قبول طلب توجيه اليمين، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الحيدري