tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1347

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=legal_basis:minister_decision:208117 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الدخل
| (IFR-2021-1347) القرار رقم
(1-2020-14599) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط ضريبي - غرامه التاخير - اقرارات ضريبه - غرامه التاخير تفرض عليckelف
نتيجه التاخر في سداد الضربه المستحقه عليه - الغاء اجراء المدعي عليها.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ١٥٠١م - اعترض المدعي امام الذاكره علي بندين، وهما: بند الربط التقديري للعام محل الخلاف، وبند غرامه التاخير - اسس المدعي اعترضه فيما يتعلق بالبند الاول علي ان اجراء المدعي عليها بالربط التقديري يعد اجراء غير مبرر، وفيما يتعلق بالبند الثاني علي انه قدم الاقرارات الضريبيه في المواعيد التظاميه - اجبات الهييه علي البند الاول بان المدعي لم يقدم دفاتر وسجلات نظاميه تعكس حقيقه وواقع نشاطه، وعلي البند الثاني بانه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسوده في الموعد نظامي - ثبت للدايره ان اهداف فتر المدعي بالكامل يعتبر اجراء محفا في حقه، وتبين للدايره عدم صحه اجراء المدعي عليها اجراء الربط التقديري، وان غرامه التاخير تفرض علي المكلف نتيجه التاخير في سداد الضربيه المستحقه عليه - مؤدي ذلك: الغاء اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفعاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الارباء ١٤٣٣/١٠١١ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من
نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٦٠١،
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي /... «هويه مقيم رقم...» بصفته مالك
مؤسسه ... للقصاولات (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط العربي
لعام ٢٠١٧م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ويطلب اغاء قرار المدعي
عليها بهدر ميزانيات المؤسسه، وال محاسبه طبقا للقوايم الماليه المدقه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: ااجبت بمذكره رد جاء فيها ان دعوي
المدعي تënصر في الاعتراض علي اجراء المدعي عليها في اهدار الحسابات للعام
محل الخلاف، ونظرا لعدم قيام المدعي من تقدم دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه
تعكس دقيقه وواقع نشاطه، اذ لم يقدم المدعي ميزان المراجعه للعام محل
الخلاف، ولم يقدم ايضاح لاسباب الفروقات في المشتريات بين القوايم الماليه
عام ١٨ موبين المشتريات في اقرارات القيمه المضافه لعام ١٨ م. ولم يرفق
شهاده التامينات الاجتماعيه بالرواتب والاجور ومقارنتها مع القوايم الماليه وايضاح
 اسباب الفروقات ان وجدت لكل سنه، لم يقدم بيان بالاستشارات الهندسيه ضمن
تكلفه الايرادات موضحا بها الجنه المستفيده ومكانها والMBلغ المدفوع، لم يقدم
بيان تفصيلي للمواد المشتراه، ولا بيان تفصيلي للرسوم الحكوميه وتعقيب للعام
محل الخلاف، عليه تم الربط علي المدعي، من اساس تقديري وذلك بتحديد طفي
ربح ١٠ من الايرادات المصرح عنها استنادا الي الصلاحيات الممنوحه للدعسي عليها
بموجب الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي
رقم (م) واتريح ١/١٠، واتريح ١/١٠، واتريح ١/١٠، واتريح ١/١٠، واتريح
العربيه يقع علي عاتق المدعي، فان المدعي عليها قامت ابهدار حساباته للعام
محل التظلم استنادا الي صلاحيتها بعد اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات حته
من قبل المدعي والممنوحه لها بموجب الفقره (٣) من الماده (٧) من اللايه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، عليه تطلب المدعي عليها رفض الدعوي.
وفي يوم الرباء ١٧١١ ه. ه. ع. كد. اذره لجستها عن بعد لنظر الدعوي،
برقم (...) وتاريخ ... (١١١١) واتاره ١٨٤١ ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. وضيه رقم ... (١١١١) ... (١١١١) ... (١١١١) ... (١١١١) ... (١١١١) ... (١١١١)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وسبقال وكيل المدعي عن دعوي
موكله، اجب بانها لا تخرج علا ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه
لجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما
ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم
للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسبقال الطرفين عما اذا كان لديهما
اقوال اخري، اجبا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (OVV/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧٦١١٧) واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧) واتاريخ ١٤٥٨٧٠٦١١١٧) واتاريخ ١٤٥٧٥٦١١١٧) واتاريخ ١٤٥٧٥٦١١١٧) واتاريخ ١٤٣٥٥٦١١١٧) واتاريخ ١٤٣٥٥٦١١١٧) واتاريخ ١٨٥٥٦١١١٧) واتاريخ ١٨٣٥٥٦١١١٧) واتاريخ ١٨٣٥٥٦١١١٧) واتاريخ
(٢٦٠٤) واتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قراز هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٧، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الضريبه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
العدوي، وما ابداه اطرافها من طببات ودفاع ودفوع، فقد تبين للادره ان الدعوي
يكمن في اصدار المعدي عليها الربط الضريبي لعام ٢٠١٧، والمتمثل في بندين،
وبيانها كالاتي:
اولا: بند الربط التقديري للعام محل الخلاف:
حيث يكمن打架 ف ب ان المدعي يعترض علي اجراء المدعي عليها المتشل في فرض (١,٥٨٣,٢٦٥) ربط تقديري ومطالبتها بسداد فروقات ضريبه غرامات تاخير مبلغ قدره (١,٥٨٣,٢٦٥) ربال سعودي، والنتج عن رفض المدعي عليها لحسابات المدعي واقراراته المقدمه لها والمحاسبه علي اساس تقدير، كما ذكر المدعي بان اجراء المدعي عليها بالربط التقديري يعد اجراء غير مبرر، ومطالبته بالغاء طريقه المحاسبه التقديريه واعتماد المحاسبه طبقا لحسابات المؤسسه، بينما دعت المدعي عليها بان المدعي لم يقدم دفاتر وسجلات نظاميه تعكس حقيقه وواقع نشاطه، فتم الربط علي الممدعي علي اساس تقديري وذلك بتحديد طفي ربح (٨١٠) من الايرادات المصرح عنها استنادا الي الصلاحيات الممنوحه للمدعي عليها بموجب النظام.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وحث نت الفقره (ا) من الماده (٨) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠٦٠٠-المتعلقه بالدفاتر والسجل- علي انه: «علي المكلف باستثناء غير المقيم الذي له منشاه دايمه في المملكه. ان يمسك الدفاتر التجاريه والسجلات المحاسبه الضروريه باللغه العربيه للتجديد الدقيق للضريبه الواجب عليه» كما نت الفقره (ب) من الماده (٦٣) من ذات نظام - اجراءات مكافحه التجنب الضريبي- علي انه: «للهييه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالملك ف اداره اقراره في الموعد النظامي، او لم يتحفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقيه، او لم يتقيد بالشكل والموجود والطريقه المطلوبه في دفايره وسجلاته، كما نست الفقره (٣/٤) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالقرار (٢/٤) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالقرار (٢/٤) من اللايحه التفيفيه (١٦) من اللايحه التفيفيه (١٦) من اللايحه التفيفيه (١٦) من اللايحه التفيفيه (١٦) from (١٦) من اللايحه التفيفيه (١٦) من اللايحه التفيفيه (١٦) من اللايحه التفيفيه (١٢) من اللايحه التفيفيه (١٦) من اللايحه التفيفيه (١٦) من اللايحه التفيفيه (١٦)من اللايحه التفيفيه (١٦) من اللايحه التفيفيه (١٦) من اللايحه التفيفيه (١٦) من اللايحه التفيفيه (١٦) من اللان
وبناء علي ما تقدم، وحيث ان انتساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي اقرار المدعي المحدد بالاقرارات المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافضاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمسندات ثويتيه، كما ان حق المدعي عليها في اجراء الربط التقديري مقيد بالشروط والحالات التي يمكن عند تحققها يتم عدم الاخذ بسببات المكلف كاساس لاحساب الوعاء الضريبي واجراء الربط التقديري، والتي منها ما تحت عليه الماده (٢٣) من النظام والمتمثله في عدم تقدم المكلف لاقراره الضريبي في موعده نظامي، او اذا لم يتحفظ المكلف بسببات وسجلات دقيقه او لم يتم التقيد بالسكل والثمودج والطريقه المطلوبه لسجلاته، او عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار، كما ان الفقره (٣) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل نست علي الحالات التي يحق للمدعي عليها اجراء الربط التقديري.
وبعد اطلاع الذاره علي البيانات المقدمه من الطرفين؛ يënح ان المدعي عليها
قامت بطلب معلومات ومستندات لاجراء الربط من المدعي بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
وبدا توريد المستندات المطلوبه بتاريخ ١٩/١٢/١٨ م و حيث ان طلب المستندات الوارد من المndeي عليهما لم يënض من مده ممدده، وبعد الالطلاع علي المستندات المطلوبه ومقارنتها مع ما تم تقديمه؛ يënض ان المndeه التي تم اخذها في تحيير المستندات المطلوبه تعتبر منطقه،ogenous بامكان المدعي تقدميم المستندات في مده اسرع لكن وضح ان سبب عدم التقدم الفوري للمستندات المطلوبه عايد الي ان المسؤل الاول عن التحضير في اجازه وهو من الاسباب الوارده ومحتمله الحدود، وعليه يënض ان اهدافر دفاتر المدعي بالكامال يعتبر اجراء مجف في حقه، وانه بافتراض ان المستندات التي تم تقدمها من قبل المدعي كانت غير مكتمله فمن المفرض ان ترفض المدعي عليها قبول البنود التي لم تؤيد مستنديا وليس اهدافر الدفاتر كامله، حيث قدم المدعي بعض المستندات الجوهربه مثل (ميزان المراجعه ومسيرات رواتب وبعض المستندات الاخري)، مما يدل علي وجود نظام محاسبي قابل لل-Edص والتدقيق، وعلي ذلك تبين للدايره عدم حده اجراء المدعي عليها اجراء الربط التقديري; لعدم ثبوت تحقق احد الحالات علي حاله المدعي المنصوص عليها في الماده (٢٣) من النظام والماده (١٦) من اللايحه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء اجراء المدعي عليها اصدار الربط التقديري.
ثانيا: بند غرامه التاخير:
حيث يكمن الخلاف بان المدعي يعترض علي اجراء المدعي عليها المتشل في فرض
غرامه التاخير، وذكر بانه قدم الاقرارات الضريبه في المواعيد نظاميه، بينما دفعت
المدعي عليها بانه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في
الموعد النظامي.
وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١) وتاريخ ١٥/٠١/١٥ ه التي نصت علي: «اضافه الي الغرامات
الواده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه
الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١) من الضريبه غير
المسده عن كل تلاشين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب
استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ
السدد، كما نعت الفقره (١) من الماده (٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١١٤٥٠٦/٠٦١ ه علي انه: «تضاف الي
الغرامات الواره في الماده السابقه ٦٦ من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين
يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط
الهييه».
وبنا علي ما تقدم، يثخم من خلال النصوص النظاميه ان غرامه التاخير تفرض علي
المكلف نتيجه التاخر في سداد الضريبه المستحقه عليه، وحيث ان البند (اولا) قررت
الدايره بشانه الي اغاء اجراء المدعي عليها اصدار الربط التقديري، مما يتعين معه
لدي الدايره الغاء غرامه التاخير.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
الغاء اجراء المدعي عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارات، في مواجهه المدعي / المتعلق بالربط الضريبي محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم التثنين الموافق
باستثنافه حسب ١٤٤٣/٠٢١٢) (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
النظام خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده، في حال عدم تقدمي الاعتراض.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.