tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / board_of_grievances

Procedures for implementation requests submitted by the administrative authorities for the year 1442 H

ncar · law · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-03-12 date_hijri=1442-06-29 document_type=law entity=agency:وزارة المالية entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:68 entity=summary:تضمنت الإجراءات : إجراءات رفع طلب التنفيذ، تقييد الطلب، جهة التنفيذ، صحيفة الطلب، البت في الطلب، نسخة الحكم، موعد تسليم صورة من نسخة الحكم، إحالة الحكم، الإجراءات التي تتولاه الجهة بعد صدور حكم التنفيذ، إحالة طلب الاستئناف، الفصل في الاستئناف، المنازعة في تنفيذ السند المحكوم بتنفيذه، تطبيق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية. entity=document_number:37 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/68 entity=keyword:تنفيذ entity=keyword:دعوى entity=keyword:إيرادات entity=agency:مجلس القضاء الإداري language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=board_of_grievances validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس القضاء الاداري رقم (37) وتاريخ 29/ 6 /1442ه
ان رييس ديوان المظالم رييس مجلس القضاء
الاداري. 

بعد الاطلاع علي نظام ديوان المظالم الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/
78) 
وتاريخ 19/ 9 /1428ه ونظام
المرافعات امامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ22/ 1 /1435ه ، وعلي نظام
ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ18/ 11 /1431ه، وعلي برقيه
الديوان الملكي رقم (35163) وتاريخ 27 /6 /1442ه المتضمنه الموافقه الكريمه علي ما
وجه به مجلس الوزراء في 20/ 6 /1442ه بالتاكيد علي الجهات الاداريه بان يكون
تحصيل ايراداتها - وفقا لنظام ايرادات الدوله ولايحته التنفيذيه – امام المحاكم
الاداريه بديوان المظالم، وان تقوم هذه الجهات بترتيب اولويه السندات التي يتم التقدم
بها وفقا لما تقدره بشانها. 

وبناء علي قرار الهييه العامه للمحكمه الاداريه
العليا رقم (1) لعام 1441ه، وعلي قرار مجلس القضاء الاداري رقم (6 /1442 /تاسعا)
وتاريخ 7/ 5 /1442ه
.

يقرر

1.
 الموافقه علي اجراءات طلبات التنفيذ المقدمه من الجهات
الاداريه بصيغتها المرفقه. 

2.
 تتولي الاداره العامه للشؤون القضاييه
متابعه هذه الطلبات ورفع تقرير مفصل عنها، وما تواجهه المحاكم من صعوبات او معوقات
وما تراه من مقترحات بشانها. 

3.
 يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه
.

رييس ديوان المظالم

رييس مجلس القضاء الاداري

خالد بن محمد اليوسف
اجراءات طلبات
التنفيذ المقدمه من الجهات الاداريه
1. 
ا.

يرفع طلب التنفيذ بصحيفه تودعها الجهه
الاداريه لدي اداره الدعاوي بالمحكمه الاداريه المختصه وفقا للاجراءات المقرره في
الماده (5/1) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولايحتها التنفيذيه، علي ان
يشتمل الطلب بدلا من موضوع الدعوي واسانيدها بيانات السند المطلوب تنفيذه.
ب.

يرفق بالطلب اصل السند وصوره من الاشعار
والانذار المنصوص عليهما في المادتين (13) و(14) من نظام ايرادات الدوله.
2.
 تقيد اداره الدعاوي
الطلب اذا كان مستوفيا لما سبق، والا عد طلب القيد كان لم يكن، مع بيان سبب عدم
قيد الطلب. 
3.
 تختص المحكمه التي
يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المطلوب التنفيذ ضده او مركزه الرييسي، واذا لم
يكن له محل اقامه معروف 
فتختص

المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اصدار السند المطلوب تنفيذه.
.
 تحال صحيفه الطلب فور
قيدها الي الدايره المختصه، ويبلغ المطلوب التنفيذ ضده بالطلب وموعد الجلسه
المحدده لنظره، علي الا يتجاوز الموعد عشره ايام من تاريخ القيد. 
5. 
يتم البت في الطلب
عند الاقتضاء في الجلسه الاولي؛ ولو لم يحضر المطلوب التنفيذ ضده، ولا يتم ذلك الا
بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الطلب، واستيفاء الشروط الموضوعيه والشكليه
للسند التنفيذي. وفي كل الاحوال، يجب ان يبت في الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ احالته
للدايره.
6. 
يجب ان يبين في نسخه
الحكم المحكمه التي اصدرته، ومكانها، وتاريخ اصداره، والدايره وقضاتها، واسماء
الاطراف وصفاتهم، وموطن كل منهم وحضورهم او غيابهم، واسماء ممثليهم. ويجب ايضا ان
تشمل نسخه الحكم عرضا موجزا لوقايع الطلب ومضمون السند التنفيذي وطلبات الاطراف،
ثم اسباب الحكم ومنطوقه. ويوقع قضاه الدايره وامين سرها نسخه الحكم الاصليه، وتودع
في ملف الطلب قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها. 
7.
 يجب ان يحدد - بعد
النطق بالحكم - موعد لتسليم صوره من نسخته لا يتجاوز خمسه ايام.
8. 
تحيل الدايره
الحكم الي امانه سر الدواير قبل يومين من موعد تسليمه، وتحيل الامانه الحكم فورا
الي اداره الدعاوي.
. اذا صدر الحكم
بالتنفيذ، تتولي الجهه طالبه التنفيذ اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في نظام
ايرادات الدوله ولايحته التنفيذيه.
10. 
يجوز طلب استيناف
الحكم الصادر في طلب التنفيذ خلال عشره ايام من التاريخ المحدد لتسلم نسخته، ولا
يترتب علي ذلك وقف تنفيذه ما لم تامر بذلك المحكمه التي تنظر الاستيناف.

11.
 تحيل
اداره الدعاوي طلب الاستيناف علي الحكم الي محكمه الاستيناف الاداريه المختصه في
اليوم التالي علي الاكثر من تقديمه.
12. 
يتم الفصل في
الاستيناف علي الاحكام الصادره في طلبات التنفيذ خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من
احالته الي الدايره.
13 .
تكون المنازعه في تنفيذ السند المحكوم بتنفيذه في دعوي
مستقله، وتحال الي الدايره التي اصدرت حكم التنفيذ. وللدايره ان تامر بوقف تنفيذ
الاجراءات محل المنازعه اذا طلب ذلك رافع المنازعه وقدرت ان التنفيذ يرتب اثارا
يتعذر تداركها. 
14.
 فيما عدا هذه
الاجراءات تطبق احكام نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولايحته التنفيذيه.