tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430274494 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1439-12-01 document_type=ruling entity=document_number:39826289 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٨٤٨ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق ان قامت المدعي عليها برفع دعوي علي المدعيه في القضيه المقيده بالمحكمه التجاريه برقم (٣٩٨٢٦٢٨٩) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٣٩ه تطالب بمبالغ قبل تحصيلها من قبل طرفي الدعوي حسب اتفاق اليه العمل المنظم بينهما وتم افهامها بان لها الحق في المطالبه بعد تحصيل المدعيه من (...) حسب العقد المنظم بيتمهما الا انها كانت تصر اصرارا ملحا مطالبه بهذه المبالغ بل انها حاولت الاثراء بلا سبب بان تتحصل علي المبالغ واوهمت الدايره بان لها الحق في المطالبه وباستحقاقها فيما طالبه به وعليه حكمت الدايره فيما طالبه به المدعي عليها بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٢ه وقيدت لدي محكمه الاستيناف برقم (١١٤٨) والمؤيد بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٢ه الا ان المدعيه تقدمت بالتماس اعاده النظر برقم (٢٦٨) وتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٢ه وصدر حكم الدايره بالصك رقم (٤٣٧٦٦٢٥٣٥) وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣ه ونصه (قبول طلب الالتماس موضوعا والغاء حكم هذه الدايره الصادر بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٢ه ونقض حكم الدايره الابتداييه الثامنه الصادر بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم (٣٩٨٢٦٢٨٩) والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها) مما يتضح جليا لفضيلتكم وكما تم له الاشاره سلفا بان ليس لها الحق في المطالبه لرفعها قبل اوانها وهي تعلم بان ليس لها حق في ذلك بل وتعلم انه لم يتم تحصيل المبالغ حتي تطالب بها وهي واضحه وصريحه في العقد وفي بنوده. وقد تكلفت المدعيه بمبالغ طايله في هذه الدعوي التي استمرت ما يقارب اربع سنوات والذي عقدت فيها عده جلسات والتي تزيد علي ٣٣ جلسه وهذا ما اضطرت المدعيه الي توكيل عده محامي متخصصين لرفع الضرر الذي وقع عليها المتعمد من قبل شركه (...). لذا فقد وقع علي المدعيه ضرر عظيم وجب ان يرفع وذلك بتغريم المدعي عليها بالاضرار التي لحقت بالمدعيه من اتعاب محاماه وخساير ماليه بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم برقم (٤٣٧٦٦٢٥٣٥) والصادر في القضيه رقم (٢٩٨٢٦٢٨٩) المؤرخ في ٠٥/٠٧/١٤٤٣ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤ /٠١ /١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وافاد النظام بتعذر تبليغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ان الدايره قد دونت في محضر الجلسه الماضيه تبلغ المدعي عليه بالجلسه بالخطا وحيث ان الصحيح عدم تبلغ المدعي عليها بالجلسه وعليه فان الدايره تقرر السير في هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها غيابيا استنادا الي الماده ٥٧ من نظام المرافعات الشرعيه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ويطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، وبسؤاله عن اسانيد الدعوي احال الي المرفقه في النظام وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي مرفقات الدعوي. فقررت رفع القضيه للمداوله وختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال. وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال التي تمثل اتعاب محاماه عن القضيه رقم (٣٩٨٢٦٢٨٩) والتي صدر فيها حكم بتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٢ ه، والقاضي بالزام المدعيه مجموعه(...) بان تدفع للمدعي عليها شركه (...)مبلغا وقدره ١٦,٩٤٠,٩٤٥ سته عشر مليونا وتسعمايه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون ريالا والمؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤٢ه، وعلي اثره تقدمت المدعيه بالتماس اعاده النظر برقم (٢٦٨) وتاريخ ٠٥ /١١ /١٤٤٢ه وصدر حكم دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بالصك رقم (٤٣٧٦٦٢٥٣٥) وتاريخ ٠٥ /٠٧ /١٤٤٣ه بقبول الالتماس موضوعا، والغاء الحكم الصادر بتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤٢ه ونقض حكم الدايره الابتداييه الثامنه الصادر بتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٢ه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وحيث ان حقيقه طلب المدعيه في هذه القضيه هي اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السبيبه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي (التعدي والتلف والافضاء) ومن ثم يتعين علي الدايره ان تحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه من اي دليل يثبت خطا المدعي عليها وتسببها بخساير للمدعيه، ذلك ان جل ما قامت به المدعي عليها في الدعوي الاصليه هو اقامه الدعوي بدعوي ان الحق معها، ولان اللجوء الي القضاء حق مكفول للجميع بحسب النظام الاساسي للحكم وهو المسار النظامي لحل النزاعات التي تنشا بين الاطراف، ولان الحق في القضيه الاصليه لم يكن جليا بل يحتاج الفصل فيه الي حكم الحاكم، فيظهر للدايره ان دعوي التعويض تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليها، وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (٥٤/٥٥-١٣) انه " اذا خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون حقا او ان يكون خلافه، فلا وجه بالزامه بالنفقات" اه وقد قال الشيخ مصطفي الزرقا (رفع الدعوي هو حق اساسي وسبيل لا يمكن سده شرعا في وجه احد يريد التظلم واللجوء الي سطله العداله بحجه انه يؤدي الي فزع المدعي عليه، ولا يمكن تحميل المدعي في اللجوء اليه كلفه ماليه اذا اذا تبين انه مبطل) مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي . مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي وبالله التوفيق .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٨٤٨ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال التي تمثل اتعاب محاماه عن القضيه رقم (٣٩٨٢٦٢٨٩) والتي صدر فيها حكم بتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٢ ه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي .
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض هذه الدعوي .
فقدم المستانف استينافه والمتضمن اجمالا ان الدايره الابتداييه مصدره الحكم محل الاعتراض غير مختصه بتنظر هذه الدعوي، و ان الحكم لا يستقيم استنادا لما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه، وان المستانفه تكبدت خساير بسبب تلك الدعوي المطالب بالتعويض عن اتعابها و ان المستانف ضدها هي من احوجت المستانفه للشكايه لتحصيل حقها الثابت، وانتهي الي طلب قبول طلب الاستيناف شكلا و الغاء الحكم واحاله القضيه الي دايره اخري لم يسبق نقض حكمها والحكم فيها بالوجه الشرعي .
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٧٠٣٩٢٧٦ الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٤/١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٨٤٨ فيما قضي به من/ رفض الدعوي. وبالله التوفيق.