gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م ضربيه القيمه المضافه 1 (VD-2020-494) القار رقم 1 (V-10666-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريي - اعاده التقييم - التويرادات المفرصه - غرامات تقديم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم النهايي في شهر يناير لعام ١٩ م، وعلي غرامه الخطا في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - اسست المديعه اعتراضها علي ان الهييه قامت بربط التوزيع الداخلي للمطاريف بين الوحدات/المركز الرييسي للمكلف علي انها توريدات مفترضه، واضختهها لضربه القيمه المضافه بالنسبه الاسسيه. وحيث ان غرف النقد يتم توفيرها للموظفين من اجل مزاوله النشاط الاقتصادي للمدعيه، لا لاغراض ترويجه او شخصيه - اجنبت الهييه بان المدعيه تقوم بتوريدات لموظفيها دون مقال من خلال توفير اقامه فندقيه بمبلغ يتجاوز القيمه السوقيه العادله المنصوص عليه; وعليه فانه يتعذر اعتبار تلك التوريدات خارج نطاق الضربه. ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه، التي لم تسدد في موعدها نظامي، تم فرض غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه الي انه لا يعامل توريد الخدمات معامله التوريد المفرض في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضربه تثوريد الخدمات دون مقال، شرطه ان يكون الهدف من توريدها هو التوريد ل négwationه للشاحعضيه، او تم تقديمها الي موظفي الشخص الخاضع للضربه في سياق تاديه النشاط الاقتصادي، ولا تتجاوز القيمه السوقيه العادله بالنسبه لكل خدمه يتم توريدها - كل مكلف فقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في اكتساب الضربه اقل من المستحق يجب معاقبته بق马拉松 اقرار ضريبي داخل المقرره نظاما - عدم سداد المكلف الضربه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يوجب معاقبته بغرامه القاب، وتتجاوز قيمتها القيمه السوقيه العادله، و صحه اعاده التقييم محل الدعوي فان المعديه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح، وثبت ان قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢٠ م الخطا في تقديم الاقرار نتج عنه تاخر في السداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٤١/٢٦) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥�4) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥�4) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥�4) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥�4) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥�4) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥�4) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ل) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥ٴ) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و (١٥٤) و ( قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ضريبه القيمه المضافه الاضافيه وغرامه التاخير واعتماد مستحقات ضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق بشهر يناير ١٩٠ م. وبعرض لايحه العوي علي المدعي عليها اجبات علي النحو الاتي: «الدفوع الموصعيه: مारست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم شهر يناير لعام ١٩٠ م، بناء علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من «اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، التي جاء فيها: «للهيه اصدار تقييم للا تزامات SpRCHX الخاضح للضريه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونندج عن ذلك تعديل في بند المبعدات المحبه الخاصه للضريه بالنسبه الاساسيه، وبند الماشتريات الخاصه للضريه بالنسبه الاسسيه. (ا) ما يخص بند المبعدات الخاصه للضريه بالنسبه الاسسيه. -1 قامت الهييه ادارج توریدات اعتبرتها المدعيه خارج نطاق الضريبه، حيث تبين ان المدعيه تقوم بمنح موظفين اقامه في الفنادق خلال رحلات العمل، واستند عند تقديمها اقرارها الي الماده ١٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه. -٢- تحت الفقره (٢) من الماده (٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي (التوريد المفرض) علي انه «يعد الخاضع للضريبه وكناء قام بمعامله توريد خدمات في احدي الحالتين الاتيتين: (ب) قيامه بتوريد خدمات دون مقال. كما نعت الفقره (٣) من الماده المشار اليها اعلامه علي انه « تطبق احكام هذه الماده في حال سبق ان خصم الخاضع للضريبه ضريبه المدخلات المرتبطه بالسع والخدمات المذكوره في هذه الماده».٣- نعت الفقره (٥) من الماده (١٥) من اللايحه التنفيذيه لنظاميه المذكوره ضريبه القمه المعامله علي انه «لا يعامل توريد الحدمات معامله الوير المفرض في الحالات التي يقوم فيها SpRض الخاضع للضريبه بتوريد الحدمات دون مقال، شريطه ان يكون الهدف من توريدها هو ترويج لنشطه الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبه، او تم تقديمها الي موظفي SpRض الخاضع للضريبه في سياق تاييه النشاط الاقتراحي (٢٠٠) والا تتجاز القيمه السوقيه العادله بالنسبه لكل خدمه يتم توريدها ميل مايي (٢٠٠) ريال، لكل متللق عن كل سنه تقويميه». وبنا علي ما تقدم، ينتج ان كلا من النصوص النظاميه المشار اليها اعلاه قد وحت اسس المعالجه الضريبيه للعاله، واوحت كيفيه معامله التويريد المفرض، وبما ان المدعيه تقوم بتوريدات لموظفيها دون مقال من مسجله التويريد المفرض، وبما ان المدعيه تقوم بتوريدات لموظفيها، فتحها في خلال توفير اقامه فندقيه بمبلغ يتجاوز قيمه السوقيه العادله المنصوص عليها في الفقره (٥) من المالحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وعليه، فانه يتعذر اعتبار تلك التوريدات خارج نطاق الضربه. فضل عن ذلك، فان المدعيه غير مسجله كمجموعه ضريبيه، ولم تتقدم بطلب تسجيلها كمجموعه ضربيه. وعلي اثر ذلك قامت الهييه ابضحا مبالغ التوريدات الي بند المبيعات الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه. (ب) العقوبات: -1 تم فرض عقوبه الخطا في تقدم الاقرار، وذلك استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٥) من الل估算ه التNFيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه، التي تحتب علي انه: «يعاقب كل من تقدم الي الهييه اقرارا ضريبا حاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او تقدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستفقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستج، بغرامه تعادل (٧٥) من (٧٥) من (٧٥) قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمسابقه». -1- اما فيما يخص غرامه التاخر في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م السجاد، فبعد مراجعه اقرار المعدنيه عن فتره يناير لعام ٢٠١٩م تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المهديه الضريبي كما ذكر سالقا، وهو ما تنج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي. وبنا علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي ان: «يعاقب كل من لم يسد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وفي يوم الاربعاء (١٤٤٢/٢/٢٧) الموافق (٢٠١٠/١٨) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) هويه وطنيه رقم (…) (…) حيث عرض مثل الهييه العامه للزكاه متمل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) حيث عرض مثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي وكيل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلف اذا رغب بذلك، شريطه سادده قيمه الضريبه او طلب تقصيها ان وجدت، وتنازله عن الدعوي المايه; ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي. ويعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرجوع لمولكله فمكن من ذلك، فعاد وافاد برض مoulكله للعرض المقدم طلب السير في القضيه. وسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان دليها ما يولد تقدمه خلاف ما سق ان تقدمها به من خلال صيغه الدعوي وما لحقها من ردود، اجبا بالنفي. ويناء عليه، قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من دايره المرييه مؤقه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٢١١١١٢١٣) واتعربيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل (٢٨٣٩) واتعربيه للنظام الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) واتاريخ المظالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦١١١١١) وعلي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكيل ما كانت المعيه تهدف من دعاها الي اغاء قرار الهييه العامه لنزاكه والدخل بشان اعاده التقييم النهاي في شهر يناير لعام ١٩٠ م، وغرامه الخطا في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحاخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابث من مستندات الدعوي ان المعديه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٩/١٧ مقدمت اعتراضها بتاريخ ١٩/١٠/١٧ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه بنامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده التقييم النهايي في شهر يناير لعام ١٩ م، استنادا الي الفقره (١) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣١١/١٠٢ ه، التي نعت علي ان: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريعه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه، كما نعت الماده (الخمسون) علي انه: «مع مراعاه ما تقضي به الماده (الثامنه والعشرون) من النظام، تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقصي وتمييم وTCHILI الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (الرابعه عشره) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٠١٢/١٤ ه، نتت علي انه: «دون الالخلال بال ماده الثانيه من النظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، افرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه فيها المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف الحكسي)، وعلي استيراد السلع في المملكه، كما نتعت الفقره (1) من الماده (الامسه عشره) علي ان: «لا يعامل توريد الخدمات معامله التوريد المفرض في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخضع للضريبه بتوريد الحمدات دون مقال، شريطه ان يكون الهدف من توريدها هو توريد ل négشه الاقتصادي للشخص الخضع للضريبه، او تم تقديمها الي موظفي الشخص الخضع للضريبه في سياق تاييه النشاط الاقتصادي، والا تتجاوز القيمه السوقيه العادله بالنسبه لكل خدمه يتم توريدها مبلغ مايي (٢٠٠) من الماده (الرابعه ريال، لكل متلق عن كل سنه تقويميه». كما نصت الفقره (١) من الماده (الرابعه والستين) علي ان: «للهيثه اصدار تقييم للاتزامات雉ض الخضع لالخضع ضريبه بضريبه القيمه المضفه لفرته ضريبه او اكثر، ويجب علي الهيثه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره», وحيث ان ما قام به من تعديل علي المبيعات الخاصه للخضعه بالنسبه الاساسيه هو نتيجه لعدم اقصاح المعديه عن توريدات قامت بها، تتمل في توفير اقامه للموظفين في فنادق خلال رحلات العمل دون مقالب وتتجاوز قيمتها السوقيه القيمه الموضحه في الفقره (٥) من الماده (الخامسه عشره) من اللايحه التي يعقيدها المطره ضربه القيمه المضخه في الفقره (٥) من الماده (الخامسه عشره) من اللايحه التي يعقيدها المطره ضربه القيم المظرفه (٥) من الماده (الخامسه عشره) من اللايحه التي يعقيدها المطره ضربه القيم المظرفه وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند غرامه الخطا في تقدم الاقرار، حيث نقت القرتان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م رقم (١) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ١٣١١/١٠٢ ه علي: «١- : ١٠٣٨/١١/٢ الضريبيه التي يلترم الخاضع للضربه بتقدم اقرار عنها. ٢- علي الشخص الخاضع للضربيه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا عن الفتره الضريبه خلال الهدف للشروط والضوابط التي تددها للاليحه، كما نت الفقره رقم (١) من الماده (الثانيه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه اصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٦/١٤ ه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضربيه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في مое د اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم اجراء تقييم للضربيه عن تلك الفتره الضريبيه، ويعد هذا الاقرار الضريبي اقرارا تقريريا، وحيث نست الفقره رقم (٤) من الماده (الرابعه والستن) من الثالثه التنفيذيه المشار اليها اعماله علي: «ي الحالات التي تجري فيها معاملات بقصد مظرفه احكام النظام وهذه اللايحه، او اذا لم يلتم الشخص الخاضع للضربيه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقيمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التقويميه التي تقع فيها الفتره الضريه، كما نست الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من تقدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، او تقدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ٥٠٠ من قيمه الفرق بين الضريبه المكسبه والستحقه، وحيث نتج اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسعد في الميعادالنظامي، مما تكتب عليه فرض غرامه التاخر في السداد عن الاشهر الالجه للفتره الضريبه لشهر يناير لعام ١٩٠ م، مما تري معه dالذره صحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه استنادا الي الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه الضافه. وفيما يتعلق بالبند الثالث، بند غرامه التاخر في السداد، حيث نت الفقره رقم (1) من الماده (السابعه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم من الماده (السبعه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر وشروط (13/1) وتاريخ (13/1) واتريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاریخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وتاريخ (13/1) وت تاريخ (13/1) وتاريخ (13 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 « سداد » رقم (١٠٠٠٠٥٧١٩٨) و تاريخ (١٩/٧/١٦) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه سدادها عرامه التاخر في السداد تمثل (١٤٤٦١,٨٩) مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عن ٥ اشهر، وهي تساوي (١٤٤٦١,٨٩) رباله: مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها بالغرامه المفروضه: استنادا علي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه. القرار: بناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه واللايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الداره بعد المداوله بالاجمع: - رد الدعوي المقامه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرقين، والذي من طرفي الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، يعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.