gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ### ضريبه القيمه المضافه القرار رقم: (384-2020-VR) الصادر في الدعوي رقم: (5502-2020-V) لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه - غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم الضريبي للربع الثاني من عام ٢٠١٩م، واعتماد احتساب بند المبيعات واعتماد احتساب بند المشتريات واحتساب ضريبه القيمه المضافه الفعليه المستحقه عليه وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخير في السداد - اسست المدعيه اعتراضها علي جهلها بالنظام وعدم معرفتها بكيفيه تقديم الاقرار الضريبي، وانها قدمت اقرارها محل الدعوي من خلال احد مكاتب الخدمات - اجابت الهييه باعاده تقييم الفتره الضريبيه من قبل الهييه، تم اخضاع ايراداتها لم تخضع عنها المدعيه، وذلك بعد الرجوع لبيانات المدعيه لدي مؤسسه النقد. ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، التي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي، وغرامه التاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه - كل مدعيه قدمت الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق، يجب معاقبتها بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم سداد المدعيه الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي توجب معاقبتها بغرامه التاخير في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان دفعها بجهلها بالنظام لا يعد مسوغا لمخالفتها لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المستند: - الماده (١٤) ، (٧/٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ - الماده ( ١/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2020-5502) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١١م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها باعاده التقييم ويطلب اعتماد احتساب بند المبيعات عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م بمبلغ (١٤١,٤٦٩) ريالا، واعتماد احتساب بند المشتريات عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م بمبلغ (١٠٧,٢٣٦) ريالا، واحتساب ضريبه القيمه المضافه الفعليه المستحقه عليه بمبلغ (١,٧١٢) ريالا فقط، والغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٧,٤١١,٧٨) ريالا، والغاء غرامه التاخير في السداد بمبلغ (٢,٢٢٣,٥٠) ريالا، وذلك عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م؛ حيث جاء فيها: «نطلب تعديل احتساب الضريبه وفقا للبيانات الفعليه المقدمه، والغاء غرامه الخطا بالاقرار، والغاء غرامه التاخير في السداد؛ حيث لم تقم الهييه العامه للزكاه والدخل باصدار تقييم اخر وفقا للماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «(ا) بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: قدم المدعي اقراره عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١٩م؛ حيث ادرج في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه مبلغا وقدره ( ٤٥,٧٥٤,٠٠ ) ريالا، وباعاده تقييم الفتره الضريبيه من قبل الهييه، تم اخضاع ايرادات لم يفصح عنها بمبلغ وقدره (٢٩٦,٤٦٧,٠٠) ريالا، وذلك بعد الرجوع لبيانات المدعي لدي مؤسسه النقد (نقاط البيع الخاصه بالمدعي)، استنادا الي الفقره (٢) من الماده (٥٦) من اللايحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يجوز للهييه، بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده، الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث»، ليصبح اجمالي قيمه البند بعد تعديل الهييه ( ٣٤٢,٢٢١,٠٠) ريالا ؛ وذلك استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه ...». (ب) بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: فيما يتعلق بما يطالب به المدعي بزياده مبلغ المشتريات، نفيدكم بان الهييه لم تقم بتعديل بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه؛ حيث قامت باعتماد مبلغ المشتريات الذي اقر عنه المدعي، وفي حال وجدت مدخلات لم يقر عنها المدعي في الفتره محل الاعتراض، فيمكنه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد في اي فتره تقع بعد السنوات الخمس التقويميه؛ وذلك استنادا الي احكام الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. بناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار؛ وذلك استنادا الي الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». (ج) ما يخص غرامه التاخير في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م، تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي، كما ذكر سالفا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي؛ وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض، كما تم توضيحه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برد الدعوي». وبعرض المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها علي المدعي، اجاب بمذكره رد الحاقيه جاء فيها: «فيما يخص الربع الثاني من عام ٢٠١٩م والرد علي ما تقدم من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل، نصت الماده (٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القيمه المضافه علي انه : « وفقا للماده الثامنه والاربعين من هذه اللايحه، فان صافي الضريبه المستحقه علي الشخص الخاضع للضريبه، فيما يتعلق بالفتره الضريبيه، يحتسب من خلال طرح اجمالي ضريبه المدخلات، بما في ذلك ضريبه المدخلات علي الواردات المسموح بها للشخص الخاضع للضريبه خلال الفتره الضريبيه من اجمالي ضريبه المخرجات المستحقه عن كافه التوريدات الخاضعه للضريبه التي يقدمها الشخص الخاضع للضريبه في المملكه خلال الفتره الضريبيه. وتعرف طريقه الحساب هذه بالطريقه المحاسبيه وفقا لاساس الفاتوره» اي ان اساس الاحتساب هو الفاتوره، ولم يتم الاستناد باحتساب الضريبه الي العمليات البنكيه للمؤسسات والشركات، ولا حتي الي نقاط البيع البالغه قيمتها (٣,٤٢٢,٢١٦) ريالا، وهو المبلغ المذكور من قبل الهييه بعد رجوعها لمؤسسه النقد؛ وذلك لان نقاط البيع لدي جميع المؤسسات والشركات تستخدم من اجل تسهيل عمليات السداد للعملاء، مثل (سداد دفعات تخص حسابات سابقه، وسداد عمليات ماليه تخص اشهرا سابقه، وحتي سداد حسابات من قبل العملاء لسنوات ما قبل الضريبه وديون معدومه قد ياتي اصحابها لسدادها، وعمليات سداد لاصحاب الشركه بدلا من السحب النقدي، وغير ذلك)، وهذا حالنا وحال جميع المؤسسات الصغيره، وحتي الكبيره؛ وعليه فان الاستناد الي عمليات نقاط البيع وحساباتنا البنكيه يعتبر طريقه احتساب غير صحيحه وعليه، وبموجب الماده (٤٥) من اللايحه، فاننا نطالب باعتماد المبيعات الفعليه المقدمه عن الربع بمبلغ (١٤١,٤٦٩) ريالا، وفقا لاساس الفاتوره، كما انه وفقا للماده (٤٥) من اللايحه، التي اوضحت اليه الاحتساب بموجب الفاتوره، تطالب بخصم ضريبه مدخلاتنا للمشتريات الفعليه البالغه قيمتها (۱۰۷,۲۳۷) ريالا، وعدم تاجيل خصمها من فترات لاحقه لما لذلك من اثر علي زياده قيمه الغرامات المحتسبه علي فرق قيمه الضريبه وغرامات التاخير في السداد بسبب ارتفاع قيمه الضريبه المحتسبه الناتجه عن تاجيل احتساب ضريبه المشتريات الفعليه، ولم يرد في اللايحه ان يتم اعتماد تعديل المبيعات فقط وابقاء المشتريات دون تعديل؛ حيث ان الاصل بالاحتساب ان يتم اخذ ضريبه المدخلات الفعليه وخصم ضريبه المخرجات الفعليه؛ لما لذلك من اثر علي صحه الاحتساب، وعدم اعتماد ذلك او تاجيل ضريبه المدخلات لفترات لاحقه ادي الي تحميلنا مبالغ ماليه وغرامات تاخير اكبر من الفعلي، كما اننا تقدمنا سابقا الي هييه الزكاه والدخل بانه لا يوجد لدينا محاسب بالمؤسسه، واننا قدمنا الاقرارات السابقه من قبل مكاتب خدمات، ولم تكن لدينا الدرايه والمعرفه بالانظمه واللوايح ولا بكيفيه الاحتساب، واننا نعتذر عن ذلك، ونرجو من الدايره والهييه العامه للزكاه والدخل ان تقبل تعديلاتنا وتخفف غرامات ضريبه التاخير في السداد وغرامه الخطا في الاقرار، وان تحتسب الضريبه وفقا للبيانات الفعليه المقدمه». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٦م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله هذه الجلسه، مع ثبوت تبليغه بموعدها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي ( في لايحه الدعوي : ١- اعتماد احتساب بند المبيعات عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م بمبلغ ( ١٤١,٤٦٩) ريالا، ٢- اعتماد احتساب بند المشتريات عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م بمبلغ (١٠٧,٢٣٦) ريالا، ٣- احتساب ضريبه القيمه المضافه الفعليه المستحقه عليه بمبلغ ( ١,٧١٢) ريالا فقط، ٤ - الغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٧,٤١١,٧٨) ريالا، ٥ الغاء غرامه التاخير في السداد بمبلغ ( ٢,٢٢٣,٥٠) ريالا؛ وذلك استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه علي لايحه الدعوي، تمسك بصحه قرار الهييه استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في مذكره الرد الجوابيه. وبعد المناقشه، وحيث لم يحضر المدعي ولا من يمثله هذه الجلسه، مع ثبوت تبليغه بموعدها عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره قرارها علي النحو الوارد في منطوق القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل وقرار المدعي عليها باعاده التقييم، ويطلب اعتماد احتساب بند المبيعات عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م بمبلغ ( ١٤١,٤٦٩) ريالا، واعتماد احتساب بند المشتريات عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م بمبلغ (١٠٧,٢٣٦) ريالا، واحتساب ضريبه القيمه المضافه الفعليه المستحقه عليه بمبلغ (١,٧١٢) ريالا فقط، والغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٧,٤١١,٧٨) ريالا، والغاء غرامه التاخير في السداد بمبلغ ( ٢,٢٢٣,٥٠) ريالا، وذلك عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م ؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطارها بقرار المدعي عليها طبقا للماده التاسعه والاربعين من النظام، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ٢٠٢٠/٠١/١٤م، وتقدم بهذه الدعوي للاعتراض عليه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١١م، فتكون هذه الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره لاوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها باعاده التقييم وتطلب اعتماد احتساب بند المبيعات عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م بمبلغ ( ١٤١,٤٦٩) ريالا، واعتماد احتساب بند المشتريات عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م بمبلغ (١٠٧,٢٣٦) ريالا، واحتساب ضريبه القيمه المضافه الفعليه المستحقه عليه بمبلغ (١,٧١٢) ريالا فقط، والغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٧,٤١١,٧٨) ريالا، والغاء غرامه التاخير في السداد بمبلغ ( ٢,٢٢٣,٥٠) ريالا، وذلك عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه ...»، واستنادا الي الفقره رقم (٧) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليل علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعون من الاتفاقيه»، واستنادا الي الماده (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، واستنادا الي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث يدفع المدعي في مذكره الرد الالحاقيه بجهله بالنظام وعدم علمه بكيفيه تقديم اقراره الضريبي، وانه قد تم تقديم اقراره محل الدعوي عن طريق احد مكاتب الخدمات، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفته لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه؛ حيث ان قرار الهييه باعاده تقييم الربع الثاني لعام ٢٠١٩م وما ترتب عليه من غرامات جاء متفقا مع النصوص النظاميه؛ مما يتعين معه رفض دعوي المدعي. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا : من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: رفض دعوي المدعي (...) مالك مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) في : 1- اعتماد احتساب بند المبيعات عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م بمبلغ (١٤١,٤٦٩) ريالا. - اعتماد احتساب بند المشتريات عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م بمبلغ (١٠٧,٢٣٦) ريالا. ۳- احتساب ضريبه القيمه المضافه الفعليه المستحقه عليه عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م بمبلغ (١,٧١٢) ريالا فقط. ٤- الغاء غرامه الخطا في الاقرار عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م بمبلغ (٧,٤١١,٧٨) ريالا. ٥- الغاء غرامه التاخير في السداد عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م بمبلغ (٢,٢٢٣,٥٠) ريالا. صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.