tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport / vehicle_rental

شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ

ncar · guide · processed · 50 chunks

date_gregorian=2020-07-20 date_hijri=1441-11-29 document_type=guide entity=keyword:سيارة entity=keyword:تأجير entity=keyword:أجرة entity=keyword:وسيط entity=keyword:تاكسي entity=keyword:ليموزين entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:شركات النقل entity=agency:الإدارة العامة للمرور entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:الهيئة العامة للطرق entity=legal_basis:royal_decree:25/2 entity=legal_basis:royal_decree:85/5 entity=legal_basis:royal_decree:86 entity=legal_basis:ministerial_decision:901 entity=summary:تضمن القرار: أحكام تمهيدية، الترخيص، السيارة، التشغيل، الأحكام العامة، المخالفات والعقوبات. entity=document_number:261/41/1 entity=keyword:سيارات language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport taxonomy_l3=vehicle_rental validity=valid validity_confidence=1.0
1/61/71 رقم القرار
1441/11/29
التاريخ الهجري: 1941
٢٠٠٠٧/٢٠٠٠
المرطبات: ٢٠ لفه
الله بعربيه
الله بعربيه

الحييه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
نقل للمستقل
TRANSPORT FOR FUTURE
شروط وضواب ترحيص نشاط تاجير
السيارات ونشاط وسيط التاجير عبر
التطبيقات او المواقع الالكترونيه

الباب الاول: احكام تمهيديه
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه - اينما وردت في هذه الشروط - المعاي المبييه امامها ما لم يقتض
سياق النص خلاف ذلك:
الهييه العامه للنقل او احد فروعها.
رييس الهييه العامه للنقل.
الهييه -1
الرييس -2
اللايه المنظمه لنشاط تاجير السيارات ووسطاء
التاجير الصادره بقرار معاي وزير النقل رقم
(1/21/0) وتاريخ 1/21/20
القيام بتاجير السيارات المملوكه للمنشاه
المرخصه بممارسه النشاط عبر التطبيقات او
المواقع الالكترونيه.
القيام بتاجير السيارات المملوكه للافراد عبر
التطبيقات و/او المواقع الالكترونيه.
تطبيق مصمم ليعمل علي انظمه المواقف الذكيه
واجهزه الكمبيوتر اللوحي.
نشاط تاجير السيارات ووسيط التاجير عبر
ال-تطبيقات او المواقع الالكترونيه.
وثيقه تصدر عن الهييه بالمواقفه علي مزاوله
النشاط وفق احكام هذه الالحه.
شروط واجراءات الترخيص لموازله النشاط.
كل شخصيه اعتباريه كالمؤسسات والشركات.
الشخص الطبيعي او الاعتباري مالك المركبه
المؤجره.
الشخص الطبيعي او الاعتباري المتعاقد مع المؤجر.
وثيقه صادره عن الهييه بالتصريح للسياره بالعمل
في النشاط.
ال هييه -1
الرييس -2
اللايه -م
-4 نشاط تاجير السيارات
- O نشاط وسبط التاجير
-7 النظام التقني
- V
-٨
-9 الشروط
-1.
-11 المؤجر
-12 المستاجر
-1. 1
Y

الوثيقه الموحده المعتمده من الهييه والتي تحدد
نطاق المنفعه والالتزامات والحقوق بين اطراف
العقد
السياره التي تستخدم في النشاط وënضع
لمواصفات وشروط ممارسه النشاط.
الكشف علي السيره بشكل كامل في احدي مراكز
الفحص الفني الدوري المعتمده.
اقل عدد من السيارات يجب توفيره للحصول علي
ترخيص ممارسه نشاط تاجير السيارات.
المده القصوي المعتمده لاستخدام السياره في
النشاط.
سند بموجه تنتهي العلاقه التعاقديه او الالتزامات
الماليه بين اطراف العقد.
قياس مدي رضي المستاجر والمؤجر.
منصه الكترونيه تمكن الهييه والجهات ذات العلاقه
من المتابعه الايه للعمليات التشغيليه للنقل البري
وTIEH التحقق من الحاله النظاميه والامنيه للمركه.
المسند له نظاما صلاحيه الرقابه والتفتيش للتاكد
من الالتزام باحكام هذه الالحه، وضبط المخالفات
في حال الاخلل باي منها.
نموذج ورقي او الكتروني يدرر من قبل مراقب
الخدمه ويتضمن مخالفات لاحكام هذه الشروط او
لوايح نظام النقل الاخري.
المبالغ التي تفرض نتيجه لمخالفه اي من احكام
هذه الشروط او لوايح نظام النقل العام علي الطرق.
نظام النقل العام علي الطرق بالملكه العربيه
(٢٥/٥) السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥/٢)
وتاريخ ٩٧/٠٦/٢١ ساه وما يطرا عليه من تعديلات.
(٨٥/٨٥) نظام المروصاد بالمرسوم الملكي رقم (٨٥/٥)
وTARIKH ٤٤٨/١٠/٢٦ ه. والاثنته التففيذيه الصادره
بقرا وزر الداخليه رقم (V.19) وتاريخ (V.19) واتريح (V.19) اجابها من تعديلات.
وما يطرا عليها من تعديلات.
نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٨٦) واتريخ ١٣/١١/١٨ ه والاحته التفيفيه
المعدله بالقرار الوزاري رقم (٩٠١) واتريخ
المعدله بالقرار الوزاري رقم (٩٠١) واتريخ
بما يطرا عما يطرا عليها من تعديلات.
العقد -14
السياره -10
الfdsf الفني -17
الحد الادني لسيارات -17
العمر التشغيلي -18
المخالصه -19
التقييم -20
منصه الهييه -21
مراقب الخدمه -22
محضر الضبط -23
الغرامات الماليه -24
نظام النقل العام -25
نظام المروز ولايحته -27
التنفيذيه
نظام ايرادات الدوله الصادر بالدوله -27

الماده الثانيه: نطاق سريان اللايحه:
تسري احكام هذه الشروط علي ممارسي نشاط تاجير السيارات ونشاط وسبط التاجير عبر التطبيقات او
المواقع الالكترونيه.
الماده الثالثه: ممارسه النشاط:
- يقتصر الترخيص لمراواه النشاط علي المنشيات فقط، ولا يجوز ممارسه النشاط دون الحصول
علي الترخيص، او بعد انتعاه او اغانه، او خلال فتره ايقافه.
٢- يقتصر ممارسه نشاط تاجير السيارات الالكتروني علي تاجير السيارات المملوكه للمنشاه فقط.
- يقتصر ممارسه نشاط وسبط التاجير الالكتروني علي تاجير السيارات المملوكه للافراد السعوديين
فقط

الباب الثاني: الترخيص
الماده الرابعه:
١- يشترط لحصول المنشاه علي ترخيص لموATIONه النشاط، تقدم طلب عبر قنوات الهييه
المعتمده، واستيفاء المتطلبات التاليه:
- سجل تجاري مقتصر علي النشاط ساري المفعول، ويجوز الجمع بين اكثر من نشاط نقل او
نشاط داعم له في ذات السجل.
ب- شهاده تسجيل علامه تجاريه للنظام التقني المستخدم في تقدم الخدمه.
ج- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
د- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه).
و- توفر نظام التقني للمنشيه وربطه وتكامله مع منصه الهييه.
و- تعيين شخص مسؤول او مفوض للتواصل مع الهييه، وتحديد وسايل التواصل معه.
ز- ضمان ماي باسم البيع وقدره (٢٥٠٠٠٠) ميات وخمسون الف ريال. ويجوز للرييس
الاستثناء من ذلك لاعمال الرياديه او المنشات العامه في حاضنات الاعمال لمره واحده
فقط.
- الارتباط باي انظمه الكترونيه تحددها العينه.
- توفير الحد الادني لازم لموازله نشاط تاجير السيارات علي ان لا يقول عن (١٠٠) ميه سياره، علي
ان تكون السيارات مملوكه للمنشاه، او من خلال عقود التاجير التمويلي علي ان تكون المنشاه
المستخدم الفعلي للسيارات.
ي- مع عدم الاخلال بالماده (التاسعه)، تكون السياره جديده ولم يسبق تسجيلها في المملكه
عند ادخالها للخدمه في الشناط.
٢- يستثني نشاط تاجير السيارات من حكم الفقره (ز)، ويستثني نشاط وسيط التاجير من حكم
الفقره (ط) والفقره (ي).
- تستوفي المنشاه جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيص، خلال فتره (٩٠) يوما - بحد اقصي -
من تاريخ تقدم الطلب، والا اعتبر الطلب ملاعي.
٤- مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، يصدر الترخيص لمواصره النشاط بعد سداد
المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) باسم المنشاه ولمده سنه واحده.
الماده الخامسه:
شروط الترخيص الوارده في الفقره (ه.ز.ح.) من (١) من الماده (الرابعه) ملازمه لسريانه، وفق حال
الاخلال باي من هذه الشروط: يتم ايقاف الترخيص، علي ان لا يمارس النشاط حتي استكمال الشرط مع
عدم الاخلال بحق الهينه بايقاع الفرامه الماليه المقرره عن ذلك الشرط.
。

الماده السادسه:
مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده (الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له لمده
مماليه وبعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). وفق الضوابط التاليه:
١. تقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسيق تاريخ انتثاء صلاحيه
الترخيص (٩٠) تسعين يوما، ولا يتم اغاء الترخيص بعد سداد الغرامات الماليه ان وجدت.
٢. سريان العمر التشغيلي للسيارات المسجله.
س. تقدم شهاده سعوده ساريه المفعول. سداد المقال المالي (ان وجد).
ويستشني نشاط وسيط التاجير من حكم الفقره (٢) من هذه الماده.
الماده السابع:
مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده (الرابعه). يجوز التانزل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ
الصلاحيه.وفوق المتطلبات الاتيه:
١. موافقه الهييه المسابقه علي طلب التانزل.
٢. ان تتوفر في المتانزل اله كافه الشروط الواجب توافرها لمن يتم الترخيص له لممارسه النشاط.
س. ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب والحين استكمال نقل الترخيص باسم
المتانزل اليه.
ع. ان تستمر مسؤوليه المتانزل عن الترخيص امام الهييه الي ان يتم استكمال نقل الترخيص باسم
المتانزل اليه.
٥. سداد الغرامات الماليه المسجله علي المتانزل والمتانزل اليه (ان وجدت).
٦. سداد المقابل الماي (ان وجد).
٧. عدم ممارسه النشاط من قبل المتانزل اليه الي حين صدور التخريص بالسمه.
٨. ان تكون التجهيزات القايمه مستوفيه لاحكام هذه الشروط وكذلك التعليمات ذات العلاقه.
٩. استيفاء اجراءات التانزل خلال مده (٦) ستين يوما من تاريخ موافقه العينه علي التانزل، والا اعتبر
الطلب لاغيا.
الماده الثامنه:
١. يجوز التقدم بطلب الغاء الترخيص بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت) ووفقا للضوابط التاليه:
ا - سريان شهاده الزكاه والدخل.
ب - سداد المقال المالي (ان وجد).
٢. يتم الغاء الترخيص بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت) في الحالات التاليه:
ا - تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركه او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي.
ب- وفاه صاحب المؤسسه الفرديه.
ج- انتثاء الترخيص دون تجديده.
د- التالل عن الترخيص دون الحصول موافقه الهيبه المسابقه.
س. مع مراعاه ما ورد في الفقره (٢/ب) من هذه الماده، يجوز لورثه صاحب المؤسسه الفرديه
المتوفي خلال (٢٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه النظامي
للاستمرار في ممارسه النشاط علي ان يتعهد الوكيل الشرعي للورثه بالالتزام باحكام هذه لالله
خلال مده التصديح.

الباب الثالث: السياره
الماده التاسعه:
١. مع عدم الاخلال باحكام نظام المروز وال Achته التفيديه، والمواصفات القياسيه الخاصه بالسيارات
المعتمده من قبل الهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده، يجوز للمنشاه المرخص
لها في النشاط: تسجيل كافه انواع السيارات المخصصه لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد مقاعدها
عن تسعه مقاعد.
٢. يجب الا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمه في النشاط عن خمسه سنوات من تاريخ
سنه التفع.
س. مع عدم الاخلال باحكام الماده العاشر، يجب علي المنشاه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات
الحصول علي بطاقه تشغيل لكل سياره تعمل في النشاط بشرط ان تكون السياره جديده ولم
يسبق تسجيلها في المملكه، او التي لم يمضي علي تسجيلها داخل المملكه اكثر من ٤شهور
شرطه ان تكون سنه صنع السياره هو سنه تقدم الطلب لادخالها بالنشاط او السنه التي قبلها
او التي تليها.
الماده العاشره:
يجب علي المنشاه المرخص لها في النشاط تسجيل كل سياره تعمل في النشاط وفق الشروط التاليه:
ان تكون رخصه سير السياره ساريه المفعول.
ب- ان تكون شهاده الفحص الفني للسياره ساريه المفعول.
ج- ان تكون وثيقه التامين علي الساره ساريه المفعول، شريطه ان تكون التغطيه التامينيه
شامله في حال ممارسه نشاط وسبط التاجير.
الماده الحاديه عشره:
١. تصدر بطاقه تشغيل لسياره لمده سنه بعد سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجدت).
علي الا يتجاز تاريخ صلاحيه البطاقه تاريخ انتهاه ترخيص المنشاه او العمر التشغيل للسياره او
رخصه سير المركبه ايهم اقرب.
٢. مع عدم الاخلال بالماده (العاشره) ، تجدد بطاقه التشغيل بطلب من المنشاه المرخص لها في
نشاط تاجير السيارات بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده مماليه، بحيث
يتم تقدم الطلب قبل تاريخ الانتهاء صلاحيه بطاقه التشغيل بمده (١٠٠) لثلثين يوما، علي الا يتم
تشغيل السياره بعد انتهاه بطاقه التشغيل. ويسمح بطلب تجديد بطاقه التشغيل خلال مده
(٦) ستين يوما من تاريخ انتهاها بعد تسديد غرامه التاخير.
س. تاغي بطاقه التشغيل بعد مضي مده (٦) ستين يوما من تاريخ انتهاها دون تجديدها.
٤. يجوز الغاء بطاقه تشغيل السياره بطلب من المنشاه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات.
بعد سداد الفراهمات الماليه (ان وجدت).
الماده الثانيه عشره:
يجوز للهييه طلب اخضاع اي سياره للفحص الفني قبل انتها مده صلاحيته عند وقع حادث يثر علي
مكونات واجزاء السياره الرييسيه ذات الصله بالسالمه.
V

الباب الرابع: التشغيل
الماده الثالثه عشره:
يجب علي المنشاه المرخص لها بمارسه النشاط التقييد بالمتطلبات والبيانات المعلومات الوارده في
الباب الرابع (العقد) من الالحه، وستشي المنشاه من حكم الماده (٢٨) والفرقه (١) من الماده (٢٦) في
حال كان التاجير باليوم، والفقره (1) من الماده (٢٧) في حال كان التاجير بالساعه او الدقيقه.
الماده الرابعه عشره:
تلتزم المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط بالاتي
التقيد بكافيه الاظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه.
- التقييد بالانظمه والتعليمات الصادره من الجهاات المعنيه في حال استخدام الدفع الالكتروني.
استمرار الارتباط بمنصه الهييه خلال فتره سريان الترخيص ووفق متطلبات الهييه.
تزويد منصه الهييه بالبيانات المطلوبه بشكل اي، ووفق متطلبات الهييه.
تمكين المستاجر والموجر من التقييم.
اظهار نتايج التقييم قبل تنفيذ عمليه التاجير.
وجود سياسه واضحه للاسعار.
توفير وسايل التواصل اللازمه للشكاوي والاستفسارات والابلاغات.
تحديث بيانات وسايل التواصل لدي الهييه في حال تغييرها.
توفير نظام امن لحمايه بيانات اطراف العقد من الفيروسات والتجنس.
ايلاع الجهات المعنيه باي اخراجات لبيانات اطراف عمليه النقل.
- ١٢
- ١٢
- ١٢
- ١٢
- ١٢
- ١٢
- ١٢
- ١٢

اعتبار تاريخ ووقت الابلاغ عن الحدث الذي يقع علي السياره هو نهايه عقد التاجير.
اعتبار تاريخ ووقت مضر الابلاغ عن سرقه السياره هو نهايه عقد التاجير.
اعاده المبالغ المحتجه للمستاجر بعد خصم المستحقات الماليه الاجبه عليه فور اعاده السياره
بحاله فنيه سليمه.
انها عقد تاجير السياره والغاء التفويض فور استلام السياره او الانتهاء من عمليه التاجير لاي سبب
من الاسباب.
عدم استحصال اي مبالغ غير منصوص عليها في العقد.
تزويد المستاجر بنسخه المخاصه عند اعاده السياره.
عدم تحميل المستاجر تكاليف قطع الغيار الاستهلاكيه واستبدالها التي لم يثبت فيها سوء
الاستخدم او الاهمال من المستاجر او المفوض.
عدم تحميل المستاجر تكاليف نقل السياره المتعلبه التي لم يثبت مسيوليه المستاجر او
المفوض فيها عن العطل.
عدم تحميل المستاجر تكاليف تغيير زيت المحرك اذا قام ابعادتها ولم يتجازو المسافه اللازمه
لتغيره المنصوص عليها بالعقد.
الافصاح عن نوع التغطيه التامنيه في العقد حسب وثيقه التامين الصادره للسياره، وسبيه
التحمل (ان وجدت) و اي تكاليف اخري متعلقه بالتامين، وتوقيع او مصادقه المستاجر علي ذلك.
تحديد نسبه التحمل في العقد بناء علي القدر المنصوص عليه في بنود وثيقه التامين الصادره
للسياره من شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه.
عدم ممارسه نشاط من خلال مكتب او فرع.
عدم تقدمي خدمه التاجير بالسايق.
الماده السادسه عشرق:
للتزم المنشاه المرخص لها عند مزاوله نشاط تاجير السيارات بالتالي:
- الحصول علي موافقه الجهات المعنيه عند استخدام مواقف السيارات العامه او الخاصه.
٢- استبدال السياره في حاله ظهور اي خلال فني ليس بسبب تقصير او اعمال من قبل المستاجر او
المفوضين بسياره من ذات الفيه،})(في حاله عدم توفر سياره من ذات الفيه يتم استبدالها بسياره
من الفيه الاعلي التي تليها، مع عدم تحميل المستاجر ايه تكاليف اضافيه، والا فيتم استبدالها
بسياره من فتره اقل وفقا للتعرفه المعنيه، بعد موافقه المستاجر علي ذلك واعاده فرق السعر
للمستاجر.
الماده السابعه عشره:
تلتزم المنشاه المرخص لها عند مزاوله نشاط وسبط التاجير بالاتي:
- 1
- ٢
- ٣

الماده الثامنه عشره:
تتحمل المنشاه المرضح لها بالنشاط كامل المسيوليه امام الهييه عن المخالفات التي تقيد علي
- السياره وعليها متابعه الاتبين:
- صلاحيه وسلامه السياره فنيا للتاجير.
- نظافه السياره من الداخل والخارج وجاهزيتها للتاجير.
- العنايه التامه بصيانه السياره وحالتها الفنيه، والاحتفاظ بسجل الصيانه الدوريه للسياره.
- تجهيز السياره بجوله احتياطيه، ومفتاح للعجل، واثره اغفعه، واشراح الخطر العاكسه المثليه
الشكل، وحقيه اسعارات اوليه، وصفايه حريق، علي ان تكون جميعها صالحه للاستخدم.
- استلام السياره عند اعداتها لاي سبب من الاسباب، مع احقيه الاحتفاظ في تثفيق اي التزام مالي علي
المستاجر.
- حفظ الم全قودات التي تركها اصحابها داخل السياره وتسليمها في اصحابها او تسليمها باسرع وقت
لاقرب مركز شرطه بموجب محضر ضبط يتضمن اوصافها وكل البيانات المعرفه لما.
الماده التاسعه عشره:
يلتزم المستاجر بالاتي:
اعاده السياره بنفس الحاله التي استاجرها بها وكامل تجهيزاتها.
اعاده السياره نضيفه داخليا وخارجيا.
- اشعار المنشاه المرخص لها او المؤجر باي عصل فن في بحدت للسياره، وعدم اجراء اي اصلاحات
عليها الا بموافقه.
- اشعار المنشاه المرخص لها او المؤجر فور حجز السياره من قبل الجهات المختصه لاي سبب من
الاسبان.
- اشعار المنشاه المرخص لها او المؤجر والجهات المنيه فور تعرض السياره لحادث او اكتشاف
سرقتها.
استخدم السياره للاغراض الشخصيه داخل نطاق حدود المنطقه الجرافيه المحدده في العقد.
- عدم استخدام السياره بشكل يؤدي الي الاضرار بمحرك السياره او احد عناصرها، او استخدامها
لاغراض غير مشروعه.
- عدم اجراء اي تعديلات علي السياره وتجهيزاتها، بما في ذلك العبث بعداد احتسب المسافات.
استخدم نوع الوقود المحدد في العقد.
- يتم اعاده السياره في التاريخ والوقت المحدد في العقد. واي تمديد له.
- عدم استخدام السياره من قبل اشخاص غير مفوضين بموجب العقد بقياده السياره.
- عدم نقل الاشخاص او البضايع باجر.
- عدم الاشتراك في سباقات السيارات.
- عدم دفع او سحب سيارات اخري او سحب مقطوره.
- عدم اعاده تاجير السياره للغير.
- تقدم تقرير للمنسبه عن السياره من الجحه المختصه في حال ووقع الحوادث المرويه او
تعرضها للسرقه او لاضرار الناجمه عن الكوارث الطبيعيه.
القواعد المرويه للسير علي الطرق.
- عدم قياده السياره في حال عدم القدره علي القياده.

الماده العشرون:
يتحمل المستاجر التكاليف الاتيه:
- استثمار السياره طيله مده العقد. واي تمديد له، حسبما ورد في نصوص العقد.
تغيير زيت مدرك السياره في حال تجاوز المسافه المقطوعه اللازمه لتعير الزيت المنصوص عليها
في العقد.
نسبه التحمل (ان وجدت) المشار لها في العقد.
قيمه الquod واتعبيه هواء الاطارات خلال فتره التاجير.
الاضرار الناجمه عن سوء استخدام السياره.
الاضرار الناجمه عن الحوادث الموربه، والاضرار التي لا تغطها وثيقه التامين او التغطيه التامينيه
الاضافيه المحدده بالعقد.
الغرامات الماليه الناتجه عن المخالفات الموريه.
اجره المواقف العامه المستخدمه.
- فقد او استبدال او العبث باي من قطع السياره وتجهيزاتها.
اصلاح اي تعديلات علي السياره دون موافقه المؤجر وذلك بعد تقييم الجهات المحايده المعتمده
من قبل الهييه.

الباب الخامس: الاحكام العامه
الماده الحاديه والعشرون:
في حال وجود خلاف بين اطراف العقد جراء تقدير الاضرار الناتجه عن الحوادث غير المرويه، او سوع
الاستخدام، او الاستهلاك، تلتزم المنشاه المرضح لها بمارسه النشاط بتقدير الواقع علي
السياره عن طريق جهه التقييم المعتمده من الهييه، علي ان يتحمل المتسبب بالضرر تكلفه نتيجه
الغص والتقير.
الماده الثانيه والعشرون:
في حال نشوه خلاف بين اطراف العقد فيرج في ذلك للجهات المختصه.
الماده الثالثه والعشرون:
يجب علي المنشاه المرخص لها الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهييه خلفا عاما او خاص في ذلك، سواء خلال مده سريان صلاحيه الترخيص او بعد انتهاه او خلال فتره ايقافه.
الماده الرابعه والعشرون:
تتوك الهييه ومن يسند اليه نظاما التحقق من الالتزام باحكام نظام النقل العام هذه الشروط، وطيب العقولات بشريا واليي مخالفه لاحكام النظام هذه الشروط لجدول المخالفات والعقولات الوارده بالشروط.
الماده الخامسه والعشرون:
مع مراعاه ما لسلطان الضبط الاخري من اختصاصات، يختص مراقب الخدمه (في حال الرصد البشري) بصلاحيه الرقابه والTGFIب وTGFIب الادا وضبط المخالفات، واتخاذ الاجراء اللازم في حال مخالفه اي من اكتام هذه الشروط: لضمان تقدم الخدمه بجوده عاليه، وله علي سبيل المثال لا الحصر: اطلاع علي السجلان والبيانات ذات العلاقه بمزاوله النشاط وفق اكتام هذه الشروط، وتحرير محضر الضبط.
الماده السادسه والعشرون:
يجب علي مراقب الخدمه (في حال الرصد البشري) الالتزام بما يلي:
١. اراز بطاقه التعريف الخاصه به والصادره عن الهييه قبل القيام بالمهمه الوكله اليه
٢. تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفه لاي من احكام نظام النقل العام علي الطرق ولوايحه
التنفيذيه، علي ان يtضمن: (اسم المخالف وبياناته، ومكان وتاريخ وquوع المخالفه، ووصف
المخالفات المضبوطه، وMBلغ platعه الماليه المقرره عن كل مخالفه.
س. اشعار المخالف بالمخالفه المركبه لاحكام هذه Nالجه.
٤. في حال كان الاشعار ورقي يجب علي مراقب الخدمه تسليم اشعار بال مخالفه المركبه لمخالف
واخذ توقيعه وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك.
٥. كتابه اسم المخالف وبياناته في محضر الضبط، وتحديد مكان وتاريخ وقوع المخالفه، ووصف
المخالفات المضبوطه، وMBلغ platعه الماليه المقرره عن كل مخالفه.

الماده السابقه والعشرون:
يجوز لكل ذي مصلحه خلال (١٤) يوما من تاريخ ضبط المخالفه الاعتراض امام "لجنه النظر في مخالفات النقل البري" المشكله في المنطقه التي وقعت بها المخالفه:})(ي جميع الاحوال. يجوز التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال ثالثين يوما من تاريخ قرار اللجنه.
الماده الثامنه والعشرون:
لا يخل تطبيق احكام هذه الشروط بالالتزامات الاخري المفروضه علي المنشاه وفقا للاضمه والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه.
الماده التاسعه والعشرون:
تبلغ العينه المخالف بعد مضي (٢) ستين يوم من تاريخ الاشعار بال مخالفه بوجوب السداد، ويحق للهينه ومن يسند اليه نظاما اتخاذ الاجراءات اللازمه امام المحكمه المختصه للدجر علي اموال المخالف في حدود قيمه المخالفه وفقا لنظام ايرادات الدوله ولايحته التنفيذيه.

جدول المخالفات والعقوبات
<table><tr><td>رمز المخالفه</td><td>قيمه المخالفه</td><td>وصف المخالفه</td><td>p</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>ممارسه النشاط دون الحصول علي ترخيص ممارسهالنشاط</td><td>١</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>ممارسه النشاط خلال فتره ايقاف الترخيص</td><td>٢</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>ممارسه النشاط بترخيص منتهي</td><td>٣</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>ممارسه النشاط بترخيص ملغي</td><td>٤</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>تاجير المنشاه المرهض لها بممارسه النشاط سياره غيرمخصصه لنقل الركاب او غير مسموح لها العمل بالنشاط</td><td>٥</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>عدم ارباط المنشاه المرخص لها ممارسه النشاطبالارظمه الالكترونيه التي حددتها الهييه</td><td>٦</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>التنازل عن ترخيص النشاط دون موافقه الهييه المسبقه</td><td>٧</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>تشغيل سياره لمده تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد فيالنشاط</td><td>٨</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>الاخلال بشطر من شروط تسجيل السياره الوارده في المادهالعاشره.</td><td>٩</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td> تاجير سياره مملوكه للمنشيه بدون بطاقه تشغيل</td><td>١٠</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td> تاجير سياره مملوكه للمنشيه بطاقه تشغيل متنهيه</td><td>١١</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td> تاجير سياره مملوكه للمنشيه بطاقه تشغيل ملاعبه</td><td>١٢</td></tr><tr><td></td><td>١٠٠</td><td> التاخير في تجديد بطاقه التشغيل</td><td>١٣١</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td> تاجير الس يارات مملوكه للمنشيه باقل من الحد الادني المعتمد</td><td>١٤</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td> ممارسه نشاط تاجير السيارات بتاجير سيارات غير مملوكه للمنشيه</td><td>١٥</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td> اخلال وسيط التاجير باحد كمام الماده السابعه عشره</td><td>١٦</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td> الاضافه علي صيغه العقد دون موافقه الهييه</td><td>١٧</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td> عدم تضمين العقد في المتطلبات او البيانات او المعلومات المطلوبه</td><td>١٨</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>عدم الالتزام بتوقيع او مصدقه المستاجر علي العقد</td><td>١٩</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>عدم تزويد المستاجر بشنخه من العقد</td><td>٢٠</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>عدم تزويد المستاجر بشنخه من المخلاصه في حال طلب المستاجر</td><td>٢١</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>اجراء تعديل علي العقد دون موافقه من المستاجر</td><td>٢٢</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>قيام المنشاه المرخص لها بمارسه النشاط بالتاجير بالسايق</td><td>٢٣</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>عدم التحقق من ايادات الهويه المعتمده او رخصه القياده للمستاجر او المفوض</td><td>٢٤</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>عدم التحقق من صلاحيه سوريان ايادات الهويه المعتمده او رخصه القياده للمستاجر او المفوض</td><td>٢٥</td></tr><tr><td></td><td>...0</td><td>تجير سياره دون تغطيه تثمينيه وفق المعتمد</td><td>٢٦</td></tr></table>

<table><tr><td></td><td>١٠٠ افر ريال</td><td>عدم التحقق من تطابق شروط التغطيه التامينيه المنصوص عليها في بنود وثيقه تامين السياره علي المستاجر او المفوض</td><td>٢٧</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ خمسه افر ريال</td><td>عدم الاستمرار بال ارتباط منصه الهييه خلال فتره سيران الترخيص ووفق متطلبات الهييه.</td><td>٢٨</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ خمسه افر ريال</td><td>عدم تزويد منصه الهييه بالبيانات المطلوبه وفق متطلبات الهييه</td><td>٢٩</td></tr><tr><td></td><td>١٠٠ افر ريال</td><td>عدم تمكين المستاجر والمؤجر من التقييم</td><td>٣٠.</td></tr><tr><td></td><td>١٠٠ افر ريال</td><td>عدم اظهار التقييم للطرفين قبل تنفيذ عمليه التاجير</td><td>٣١.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ خمسه ريال</td><td>عدم وجود سياسه واضحه للاسعار</td><td>٢٣.</td></tr><tr><td></td><td>١٠٠ افر ريال</td><td>عدم تحديث العنوان البريد وبيانات وسايل التواصل لدي الهينه في حال تغييرها</td><td>٣٣.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ ثله افر ريال</td><td>عدم توفر وسايل التواصل اللازمه للشكاوي والاستفسارات والبلاغات</td><td>٣٣.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ ثله افر ريال</td><td>عدم توفر نظام امن لحمايه بيانات اطراف العقد من الفيروسات والتجنس</td><td>٣٥.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ ثله افر ريال</td><td>عدم ايلاغ الججوات المعنيه باي اختراق بيانات اطراف العقد</td><td>٣٧.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ ثله افر ريال</td><td>اساءه استخدام بيانات اطراف العقد</td><td>٣٧.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ ثله افر ريال</td><td>عدم الحصول علي موافقه اطراف العقد عند استخدام بياناتهم لاي اغراض اخري</td><td>٣٨.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ ثله افر ريال</td><td>عدم مراجعه الهينه خلال مده (١٠) عشره ايام من تاريخ الاستداء من قبل الهينه</td><td>٣٩.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ خمسه الاف ريال</td><td>اجراء المنشاه المرخص لها بمارسه النشاط تغيير في كيانها القانوني او في ملكيتها دون موافقه الهينه</td><td>٢٠.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ افر ريال</td><td>عدم تزود الهينه بيانات والمعلومات التي تطلها خلال مده (٢٤) ساعه من وقت الطلب</td><td>٢١.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ افر ريال</td><td>عدم تمكين مراقب الخدمه من الاطلاع علي سجلات المنشاه، وتزويده بال المعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط</td><td>٢٢.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ افر ريال</td><td>عدم اعتبار المنشاه المرضح لها تاريخ ووقت الابلاغ عن حادث السياره هو نهايه العقد</td><td>٢٤.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ افر ريال</td><td>عدم اعتبار المنشاه المرضح لها تاريخ ووقت محضر الابلاغ عن سرقه السياره هو نهايه عقد التاجير.</td><td>٢٤.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ افر ريال</td><td>عدم اعاده المبالغ الم奨جزه للمستاجر بعد خصم المستحقات الماليه الوايبه عليه حال اعاده السياره بالحاله فنيه سليمه</td><td>٢٥.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ افر ريال</td><td>الامتناع عن استلام السياره وقت اعدادها لاي سبب من الاسباب</td><td>٢٦.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ ثله الف ريال</td><td>استحصل اي مبالغ غير منصوص عليها في العقد</td><td>٢٧.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ افر ريال</td><td>تحميل المستاجر تكاليف قطع الغيار الاستهلاكيه واستبدالها التي لم يثبت فيها سوه الاستخدام او الاهمال من المستاجر او المغوض</td><td>٢٨.</td></tr><tr><td></td><td>٢٠٠ افر ريال</td><td>تحميل المستاجر تكاليف تغيير زيت المدرك اذا قام ابعادها حال قطع المسافه لاغريه المنصوص عليها بالعقد</td><td>٢٩.</td></tr></table>

خدم قيام المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط بحفير
من العينه في حال الخلاف علي تقدير الاضرار</td><td>٠٥٠</td></tr><tr><td>مخالفه اي من ادكام هذه اللازحه والتي لم ينص عليها في
جدول المخالفات والعقوبات</td><td>٠٥٦</td></tr></table>