tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 156

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/7 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠
دعوي
(VD-2020-156): قرار رقم
(V-571-2018): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - الصفه- يشترط في مقدم الدعوي ان يكون له صفه في تمثيل المدعيه- انعدام
الصفه يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها - ثبت للدايره ان مقدم الدعوي ليست له صفه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض، لرفعه من غير ذي صفه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(١/٧) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٧) و تاريخ
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٤) تاريخ
١٤٤١/٠٠٤/١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين (١٤٤١/١٠/١٦) الموافق (٢٠٢٠/٦/٨) اجتمعت الداره الاولي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدوعي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-571-2018) بتاريخ
تتلخص وفايع هذه الدعوي في ان (...) ب صفحه مدير الشركه بموجب سجل تجاري رقم
(…) تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ
(۱۰۰۰۰) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها انه: تم ادخال خاطي
لبيانات التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في موقع الهييه العامه للزكاه والدخل،
حيث ان ايرادات الشركه لا تصل الي حد التسجيل الالزامي.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: ان الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس، والاشخاص الملمون بالتسجيل حتي ١٨٠١٠١٠ م المنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال، او التي تتوقع ان تزيد عن مليون ريال في عام ١٨٠١٠ م، وبما ان المدعيه توقعت عند تسجيلها في ضريبه القيمه المضخه ان ايراداتها خلال الثاني عشر شهرا القادمه اكثر من مليون ريال اسبح حكم الملمزمن بالتسجيل وفقا للماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نست: «علي كل شخص مقيم في المملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر اجراءs حسب تقديري لقيمه توريداته السنيه خلال الثاني عشر شهرا الالالقه وفقا لمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت قيمه توريداته المتوقعه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثالثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه الالاله».
وفي يوم الثاني ١٤٤١/٠٦/٣٠ ه. الموافق ٢٠٢٠/٢٠٢٠، حضر (....) بصفته مدير
وفي يوم الدين ١٤٤١/١٠/١٥ ه. الموافق ٢٠٢٠/٥٦ انعقدت الجلسه طبقا
اجراءات التقافي المريي عن بعد، حيث حضر مثل المدعي عليها (…)، ولم يرد ضخ
المدعيه رغم تبلغها بموعد الجلسه للمره الثانيه وطريقه انعقادها، ولم يرد منها اي عذر
مانع من حضورها. وبمواجهه الحاضر بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وحيث ان
القضيه مهياه للفصل فيها، فقد خالت الداره لغرض المداوله واصدار القرار اللازم.

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاساب:
بعد اطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٠٢ و تاريخ ١٣٨/١١٠٢) و تعديلاته،
وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بفارر من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠٦) و تاريخ
(١١٤١/٠٦١٠٦) ، وعلي الاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ (١٤٣/١١/٢) ، وحيث انه من الامور
الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه
اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها، وفق لما نص عليه الفقره
(1) من الماده (٧١) من نظام المرافعات alsربيه: «... او الدفع بعدم قبول الدعوي
لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، يجوز الدفع به في اي مرحله
تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها». وحيث ان من قام بتقدم
الدعوي هو/... دون وجود اي مستندات تثبت صفته في الشركه او ما يخوله حق
التراجع عنها، وعليه فان الدعوي تم تقديمها من غير ذي صفه: مما يتعين معه عدم
قبولها.
وبنا علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
القرار:
عدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه
لازكه والدخل; لاقامتها من غير ذي صفه.
صدر هذا القرار وجاهيا بحضور المدعي عليها، وبمثابه الوجاهي بحق المدعيه، ويعتبر
نهايا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه. وحدت الداره (يوم الادحد ١٤١١/١١٤١١)
الموافق ٢٠٢٠٠٧٠٠ موعدا لتسليم نسخه القرار.