moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر و وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٧٩٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٩ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٣ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٢٩,٧٢٦) اربعمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٢٩,٩٣٥) اربعمايه وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٢٩٤,٧٢٦) مايتان واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا، والمتبقي (١٣٥,٢٠٩) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه ريالات، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٥,٢٠٩) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه ريالات، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٠٦ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وذكر اطراف الدعوي انه تم الصلح بينهم وينص الصلح علي التالي: (اتفق الطرفان علي ان مبلغ المطالبه المستحق للمدعيه يبلغ (١٣٥,٢٠٩) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه ريالات، كما اتفقا علي جدوله المبلغ علي اربعه اقساط شهريه ومبلغ كل قسط (٣٣,٨٠٢.٢٥) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه و ريالان وخمس وعشرون هلله، وتكون مستحقه السداد وفق التواريخ الاتيه: القسط الاول: ٢٠٣٢/٠١/٠١ م، القسط الثاني: ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، القسط الثالث: ٢٠٢٣/٠٣/٠١م، القسط الرابع: ٢٠٢٣/٠٤/٠١م)، وافهمت الدايره بان الحكم الصادر يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٥,٢٠٩) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه ريالات، وبما ان الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، وبما انهما من جايزي التصرف، ولقوله صلي الله عليه وسلم : الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلال، او احل حراما ، ولقوله تعالي (والصلح خير)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبناء علي الفقره (٢) من الماده رقم (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: (٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح وامضاءه وبالله التوفيق.