moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 4576 لعام 1437ه والمقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه اجمعين ... اما بعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء 27/5/1439ه وبمقر المحكمه العامه بابها عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها حسبما تبين بعد الاطلاع علي اوراق القضيه، ان المدعي وكاله تقدم بلايحه ذكر فيها، انه تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها ونص البند (9) من العقد علي تحديد اسعار الاسمنت وفق الاتي: 1- اسمنت سايب بورتلاني عادي صنف (42,5) بسعر (325) ريال للطن. 2- اسمنت سايب مقاوم للكبريتات بسعر (250) ريال للطن. وان هذا السعر ثابت لا يخضع لمتغيرات السوق. ثم بتاريخ 16/3/2011م. قامت المدعي عليها بتعديل نص البند (9) من العقد المتعلق بالاسعار وفرضت علي المؤسسه وبصفه منفرده والتي اذعنت لذلك اضطرارا لارتباطها بتعاقدات مع مقاولين داخل مشروع الجامعه، ولا يمكن لها الانفكاك عن تلك العقود البته؛ لان ذلك سيسبب لها خساير وغرامات ماليه كبيره وتحت تلك الظروف اذعنت المؤسسه لتلك الاسعار والتي عدلت بزياده قدرها (15) ريال للطن.1- اسمنت سايب بورتلاني عادي صنف (42,5) بسعر (265) ريال للطن. 2- اسمنت سايب مقاوم للكبريتات بسعر (265) ريال للطن. ثم عادت الشركه المدعي عليها وعدلت في البند (9) من العقد المتعلق بالاسعار مره اخري بزياده قدرها (15) ريال للطن الواحد وفق ما يلي: 1- اسمنت سايب بورتلاني عادي صنف (42,5) بسعر (265) ريال للطن. 2- اسمنت سايب مقاوم للكبريتات بسعر (280) ريال للطن. وبموجب هذين التعدلين ارتفعت الاسعار بزياده قدرها (30) ريال للطن الواحد. وقد اخفقت الشركه في الالتزام بالوفاء بما تم التعاقد عليه من حيث عدم توريد الكميات المطلوبه في الوقت المحدد حيث كان هناك نقص في الكميات المطلوبه وتاخير في التوريد وكلا الامرين الحق بالمؤسسه خساير ماديه بما لا يقل عن مبلغ (10,000,000). وختم دعواه بطلب الحكم علي الشركه المدعي عليها بدفع المبالغ التي تكبدتها المؤسسه بسبب مباشر من الشركه المدعي عليها المقدره بمبلغ (16,248,180) ريال، وارفق بلايحته ما يراه سندا لدعواه. وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات تم فيها تبادل مذكرات الدفوع بين اطراف القضيه وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 25/10/1438ه. حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها ذكر انه لا يوجد جديد فيها يستوجب الرد ويكتفي بما سبق تقديمه، كما طلب الطرفان الفصل في القضيه والاكتفاء بما سبق من ترافع وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان لسماع منطوق الحكم. (الاسباب) بما ان النزاع القايم بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن تعامل تجاري وهو عقد التوريد، وبما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في مادته رقم (35/ج) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه من ان (القضايا التي تختص بالنظر فيها المحكمه التجاريه جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار)، لذا فان الاختصاص ينعقد للدايره بنظر هذه القضيه وفقا لذلك، وبما ان المدعي عليها تطالب المدعيه بمبلغ (16,248,180) ريال وذلك مقابل التعديل في البند (9) من العقد المتعلق بالاسعار المتضمن رفع الاسعار مرتين، ولما كان تعديل الاسعار بموافقه المدعيه وختمها وتوقيع مديرها علي ملاحق العقد التي تضمنت ذلك، وبحضور وشهاده وكيل جامعه الملك خالد للمشاريع وتوقيعه، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، عليه فيلزم المؤسسه المدعيه الالتزام بما وقعوا عليه من ملاحق تعديل الاسعار. (لذلك) فقد حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق والسداد وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 18 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه عسير عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي عقد توريد اسمنت سايب لمشروع جامعه نجران والمطالبه بفروق الاسعار . (الاسباب) بما ان الدايره اطلعت علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم فظهر لها قبوله شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان لمحكمه الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وسلامه الاسباب والاسانيد التي اقامت عليها هذا القضاء وموافقه ذلك للقواعد المقرره في هذا الخصوص، ولذلك فان دايره الاستيناف تصادق علي ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل الاستيناف وتؤيده محمولا علي اسبابه . ولا يغير من ذلك ما اثير في الاعتراض من اقوال اذ ان ما اورده المعترض بشان البند التاسع من العقد بان السعر ثابت يلتزم به الطرفان خلال فتره العقد ولا يخضع لمتغيرات السوق ...الخ فان هذا البند واضح وصريح في وجوب الالتزام بالسعر المحدد في العقد وعدم الزياده عليه، لكن المدعي عليها خالفت هذا البند بموجب ملاحق العقد الموقعه من الطرفين وبموافقه وعلم المدعيه، وبالتالي لا يمكن للمدعيه التمسك بهذا البند او الاحتجاج به، اذ كان المفترض ان تلزم المدعي عليها بذلك البند قبل التوقيع علي زياده السعر وفي حال رفض المدعي عليها ذلك تقوم المدعيه بانهاء التعاقد معها والتعاقد مع شركه اخري والمطالبه بعد ذلك بكافه التعويضات ان وجدت، لكن ان لم تقم بذلك فان حقها يسقط في المطالبه بالالتزام بتحديد السعر . (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها الصادر بتاريخ 27/5/1439ه في القضيه رقم 4576 لعام 1437ه القاضي برفض الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.